قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها في الصنف “أ”، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 3 م 847 الأمين أ 3 مَ 508 العام المدرسة الوطنية مدير للحماية أ 3 م – 1 305 الدراسات المدنية و ملحقاتها مدير التدريب أ 3 م – 1 305 و التربصات مدير أ 3 م – 1 305 ملحقة 30 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 17 18 مارس سنة 2018 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الضباط السامون للحماية المدنية (المادة 5 من المرسوم رقم 83–108 المؤرخ في 5 مرسوم فبراير سنة 1983، المعدل والمتمم).
– مقدمو الحماية المدنية المرسمون،
– رواد الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة،
– المتصرفون الرئيسيون المرسمون، قرار من الوزير
– المتصرفون الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة.
(المادة 11 من المرسوم رقم 83–108 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، المعدل والمتمم).
– مقدمو الحماية المدنية المرسمون،
– رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) من الأقدمية في الرتبة، قرار من
– نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) الوزير سنوات من الأقدمية في الرتبة.
(المادة 8 من المرسوم رقم 83–108 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، المعدل والمتمم).
– مقدمو الحماية المدنية المرسمون،
– رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) من الأقدمية في الرتبة، قرار من
– نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) الوزير سنوات من الأقدمية في الرتبة.
(المادة 10 من المرسوم رقم 83–108 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، المعدل والمتمم).
– مقدم الحماية المدنية مرسم،
– رائد الحماية المدنية الذي يثبت سنتين (2) قرار من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوزير
– نقيب الحماية المدنية الذي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 30 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2018 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على أ 3 م – 2 183 مستوى الأمانة العامة رئيس مصلحة على مستوى أ 3 م – 2 183 المدرسة الوطنية مديرية للحماية الدراسات المدنية و رئيس ملحقاتها مصلحة (تابع) على مستوى أ 3 م – 2 183 مديرية التدريب والتربصات رئيس مكتب على مستوى :
– مصلحة تسيير المستخدمين أ 3 م – 3 110 والنشاط الاجتماعي،
– مصلحة المالية والمقتصدية.
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
– ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
– متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث مقرر
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، من
– ملازم الحماية المدنية، الذي يثبت المدير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– طبيب ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقرر
– ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة المدير موظف، العام
– ملازم الحماية المدنية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من
– ملازم الحماية المدنية، يثبت خمس (5) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام
– ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من
– ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس مكتب الأملاك على أ 3 م – 3 110 مستوى مصلحة الوسائل العامة رئيس مكتب الوقاية والأمن الداخلي أ 3 م – 3 110 المدرسة على مستوى الوطنية مصلحة للحماية الوسائل المدنية العامة و ملحقاتها (تابع) رئيس مكتب التوثيق والأرشيف والاتصال أ 3 م – 3 110 على مستوى مصلحة الوسائل العامة 30 جمادى الثانية عام 1439 ه / العدد 17 18 مارس سنة 2018 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
– ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، من المدير
– ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مقرر مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف، المدير
– ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من
– ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مكتب التكوين أ 3 م – 3 110 والتدريب بالملحقة المدرسة الوطنية للحماية المدنية و رئيس ملحقاتها مكتب أ 3 م – 3 110 (تابع) الإدارة والوسائل بالملحقة
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة .2018 وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمان راوية نور الدين بدوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
– ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من المدير
– ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، من
– ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام
– متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث ( )3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.