مرسوم رقم 72-131 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد مرتب مديري المؤسسات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مديرى المؤسسات العمومية كما يلي :
المديرون العامون للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى ينتفعون بالرقم الاستدلالى 493 مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ينتفعون بالرقم الاستدلالى 450.
الا انه يجوز بصفة استثنائية واعتمادا على تقرير مفصل اصدار قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى يحدد بموجبه مرتب مدير المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري بالاستناد إلى الرقم الاستدلالى 493 .
المادة 2
فتح المادةان احكام هذا المرسوم لا تخالف احكام المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وجرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يحدد مرتب المديرين العامين المعاهد البحث والتنمية الموضوعين تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 2086
-
مرسوم رقم 83-108
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين. 371
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين 8
-
مرسوم رقم 81-12
مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمعهد التقنولوجي المستغانم . 1358
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.