قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدّد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية بست (6) والمتواجدة بولايات الأغواط، وأم البواقي، والجزائر، وسيدي بلعباس، وعنابة، ومستغانم".
المادة 3
فتح المادةتتمم المطة الأولى من المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تكلّف الملحقات المذكورة أعلاه بالمهام الآتية :
- التكوين القاعدي للأعوان ولضباط الصف.
الباقي بدون تغيير".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على المهام المشار إليها في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، تضمن ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية التكوين في التخصصات والنشاطات المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية والحوادث المتعلقة بقطاع الحماية المدنية، لا سيما في المجالات الآتية :
الوقاية، الفيضانات،
– حرائق الغابات حرائق المحروقات التلوث البحري، الإنقاذ وعزل الردوم، إسعاف ضحايا حوادث الطرقات الغطس والتدخلات البحرية تقنيات البحث عن التائهين قيادة السيارات وشاحنات التدخل قيادة الزوارق وصيانتها".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يسير ملحقة التكوين للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، مدير ويساعده رئيس مكتب التكوين والتدريب ورئيس مكتب الإدارة والوسائل".
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005.
عن وزير الدولة عن وزير المالية وزير الداخلية الأمين العام والجماعات المحلية الأمين العام ميلود بوطابة عبد القادر والي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 83-108
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.