مرسوم تنفيذي رقم 98-318 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 3 : تتولّى المدرسة الوطنية للحماية المدنية ما يأتي :
ضمان تنفيذ برامج التكوين المقررة وفق الإجراءات المعمول بها لصالح الضباط وضباط الصف وأعوان الحماية المدنية والمستخدمين الآخرين المماثلين التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية
- ضمان تنفيذ برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف المقرّرة لصالح الضباط، وضباط الصف والأعوان العاملين وفق الإجراءات المعمول بها،
- تنظيم، في إطار التنظيم المعمول به، تحضير عملية إجراء الامتحانات والمسابقات الخاصة بالحماية المدنية حسب التوجيهات المحددة من السلطة الوصية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المساهمة في إعداد وتنفيذ البرامج النوعية للتكوين التي تدخل في إطار ترقية المصالح العملية المتخصصة a .. ." .
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 و المذكور أعلاه، بالمادة 4 مكرر التي تحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرّر : تتوفّر المدرسة الوطنية للحماية المدنية على ملحقات للتكوين يضبط تنظيمها الداخلي وعددها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي ووزير المالية ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 6 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 83-108
- يتمّم مرسوم رقم 83-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.