قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها، زيادة على مهمتها الرئيسية، كما يأتي :
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين والمستخدمين غير المنتمين للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالحماية المدنية في مجال النشاطات المرتبطة بالحماية المدنية،
– استعمال فضاءات المدرسة الوطنية للقيام بنشاطات ذات طابع علمي وتقني،
– تنظيم مؤتمرات وملتقيات وندوات ومحاضرات وأيام دراسية،
– تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات لفائدة مختلف القطاعات العمومية والخاصة،
– طبع وسحب ونشر المؤلفات والمجلات العلمية والتقنية والبيداغوجية،
– تقديم المساعدة التقنية والبيداغوجية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة،
– إنجاز الدراسات والبحوث في مجال اختصاصات المدرسة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةتتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات وجوبا، موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة مختلف مراحل تنفيذها ومراقبة ذلك، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يُدعون للتدخل في إنجاز هذه العملية.
كما يجب تحديد المبلغ المالي للعملية، بما فيها التكاليف البيداغوجية ومصاريف الإطعام والإيواء المحتملة وجميع الأعباء الأخرى التي تنجم عن تنفيذها.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 27 أكتوبر سنة 2019 م
المادة 5
فتح المادةيقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية الذي يفصل فيه، بعد موافقة المدير العام للحماية المدنية.
المادة 6
فتح المادةتتم معاينة المداخيل الناتجة عن النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل الآمر بالصرف، وتحصّل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةتوزع العائدات الناتجة عن النشاطات والخدمات والأشغال بعد خصم التكاليف التي تم صرفها لإنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيقصد بالتكاليف، النفقات التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةمن أجل إنجاز النشاطات والخدمات والأشغال وكل العمليات المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمكن مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية الاستعانة بمكونين وخبراء ومنشطين منتمين لقطاع الحماية المدنية أو من المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة الأخرى، حسب طبيعة النشاط أو العملية المراد إنجازها.
المادة 10
فتح المادةيستفيد الموظفون والمستخدمون التابعون لقطاع الحماية المدنية الذين تمت الاستعانة بهم في إطار إنجاز النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة أعلاه، من العائدات الناتجة عن العمليات التي تم إنجازها.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة .2019 صلاح الدين دحمون رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.