قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018 الذي يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 18 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العمومية العليا المستوى الزيادة التعيين الصنف القسم السلمي الاستدلالية . (بدون رئيس وحدة أ 3 م - 1 305 التدريب المدرسة الوطنية رئيس للحماية القسم أ 3 م - 2 183 المدنية التقني وملحقاتها رئيس القسم الإداري أ 3 م - 2 183 تغيير)..
مقدم الحماية المدنية، مرسم، قرار رائد الحماية المدنية، يثبت سنتين (2) من من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، نقيب الحماية المدنية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف من ملازم للحماية المدنية، يثبت خمس (5) | المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من ملازم الحماية المدنية، يثبت خمس (5) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام متصرف محلل أو متصرف، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة | المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلمي الاستدلالية رئيس فرع على أ 3 م - 3 110 مستوى القسم التقني المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها (تابع) رئيس أ 3 م - 3 110 فرع على مستوى القسم الإداري طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مقرر مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة من موظف المدير العام ملازم للحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ملازم أول للحماية المدنية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف مقرر من متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت المدير سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف العام ملازم الحماية المدنية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان سنة 2021.
عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- مرسوم رقم 83-108
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 11-106
- مرسوم تنفيذي رقم 11-107
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.