قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
ملازم أول، ملازم رقيب
- إطفائي.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية : * بالنسبة لرتبة ملازم أول :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس معماري للدولة، أو شهادة مهندس دولة في الاختصاصات العلمية أو التقنية. * بالنسبة لرتبة ملازم :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالي تتوّج تكوينا في مستوى تقني سام أو مستوى معادل في التخصصات العلمية والتقنية. * بالنسبة لرتبة رقيب :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في الشعب التقنية والعلمية أو الرياضية. * بالنسبة لرتبة إطفائي :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل أو مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي وشهادة الكفاءة المهنية في التخصصات التي تهم الحماية المدنية.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية حسب الشروط التي تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م
المادة 5
فتح المادةتلحق برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةكل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه، يفقد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 7
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه بالخصوص ما يأتي :
- الأسلاك أو الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- عدد المناصب المتوفرة طبقا للمخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصادق عليه بعنوان السنة المعنية،
- تاريخ فتح التسجيلات وختمها، تاريخ بداية الدورات
- مدة الدورات ومكان إجرائها.
تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 8
فتح المادةتقدر مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
ملازم أول : سبعة (7) أشهر، ملازم : اثنا عشر (12) شهرا، رقيب : اثنا عشر (12) شهرا، إطفائي : تسعة (9) أشهر .
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل في المؤسسات التكوينية الآتية : * بالنسبة لتكوين ملازم أول وملازم :
المدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري. * بالنسبة لتكوين رقيب :
ملحقة المدرسة الوطنية للحماية المدنية بأم البواقي. * بالنسبة لتكوين إطفائي :
ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.
المادة 10
فتح المادةيلزم المتدربون في تكوين الملازمين الأولين بإعداد مذكرة يناقشونها عند نهاية التكوين.
ويتعين على متدربي الدورات التكوينية الأخرى إعداد تقرير نهاية التدريب.
المادة 11
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدا المراقبة المستمرة ويشمل :
تقييم الدروس النظرية، المعامل 1، تقييم الدروس التطبيقية، المعامل 2.
المادة 13
فتح المادةينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين ويشمل الاختبارات الآتية :
- اختباران حول القسم النظري لبرنامج التكوين المدة 3 ساعات، المعدل 2 في كل اختبار ، مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التدريب المعامل 2.
كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد إقصائية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 20/10، ويتم حسابه كالآتي :
معدل المراقبة المستمرة، المعامل 1، معدل الامتحان النهائي، المعامل 1.
بالنسبة لمجموع التقييمات، كل علامة تقل عن 20/5 تعد إقصائية.
المادة 15
فتح المادةيضبط الوزير المكلف بالداخلية قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين باقتراح من لجنة نهاية التكوين. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 16
فتح المادةتتشكّل لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدير التربصات والتدريب، عضوا ثلاثة (3) مكونين، أعضاء، مدير الدراسات، عند الاقتضاء، عضوا.
المادة 17
فتح المادةتسلّم شهادة تكوين يعدها مدير مؤسسة التكوين للمترشحين الناجحين.
المادة 18
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون في التكوين المتخصص لملازم ورقيب وإطفائي بصفة متدربين.
يعد النجاح النهائي في تكوين ملازم أول شرطا للتثبيت في الرتبة المقصودة.
المادة 19
فتح المادةكل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 20
فتح المادةكل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، ملزم بتسديد جميع مصاريف التكوين.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية المدير العام للحماية المدنية لخضر الهبيري جمال خرشي الملحق
1 - برنامج مسابقة الالتحاق بتكوين ملازم ورقيب :
أ) الاختبارات الكتابية :
1 - الثقافة العامة : المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3) المجاعة والأمن الغذائي في إفريقيا، الشراكة الأوروبية - الجزائرية، الجماعات الضاغطة هجرة الأدمغة، الصراعات العرقية والطائفية في إفريقيا، العولمة، المنظمات غير الحكومية التنمية والمحيط، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر، التحديات الكبرى للألفية الثالثة قانون الأسرة المديونية الخارجية في إفريقيا، مختلف مواضيع الساعة ذات الطابع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي أو الثقافي.
2 - الرياضيات : (المدة 4 ساعات، المعامل (4 (4)
- الدوال العددية الدوال الأسية، الدوال اللوغاريتمية الأعداد المركبة، التكامل المتتاليات، المعادلات.
3 - اختبار في اللغة العربية : (المدة 3 ساعات، المعامل (3)
– دراسة نص أدبي.
ب الاختبارات البدنية والرياضية : (المعامل (3 (3) سباق المائة (100) متر، 26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م سباق المائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كغ، تسلّق حبل علوه خمسة (5) أمتار ، سباحة خمسين (50) مترا.
ج) اختبار شفوي للقبول : (المدة 20 دقيقة، المعامل (2 (2)
- محادثة حول موضوع يتعلق بالبرنامج.
2 - برنامج مسابقة الالتحاق بتكوين إطفائي :
أ) الاختبارات الكتابية :
1 - الثقافة العامة : المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3) النمو الديموغرافي في الجزائر البيئة، الآفات الاجتماعية في الجزائر، الديمقراطية في الجزائر،
- النزوح الريفي في الجزائر، التصحر في الجزائر، التعددية السياسية في الجزائر، التسرب المدرسي في الجزائر،
- البطالة في الجزائر،
- الخلية العائلية،
- مختلف مواضيع الساعة ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي.
2 - اختبار في اللغة العربية : المدة 3 ساعات، المعامل (3)
– دراسة نص أدبي.
ب الاختبارات البدنية والرياضية : (المعامل (2 (2)
- سباق المائة (100) متر سباق المائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كغ تسلّق حبل علوه خمسة (5) أمتار ،
- سباحة خمسين (50) مترا.
ج) اختبار شفوي للقبول : (المدة 20 دقيقة، المعامل (2 (2)
- محادثة حول موضوع يتعلق بالبرنامج.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.