قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
اللجنة الرتب
– متصرف مستشار
– متصرف مستشار إقليمي
– متصرف رئيسي 1
– متصرف محلل
– متصرف
– مساعد متصرف
– رئيس المترجمين- التراجمة ” المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر من المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية بسبع (7)، والمتواجدة بآفلو (ولاية الأغواط) وأم البواقي والجزائر وسيدي بلعباس وعنابة ومستغانم وعين الدفلى“.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.