مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية
الفصل الاول — الدور
المادة الأولى
فتح المادةان المدرسة الوطنية للحماية المدنية هي مصلحة خارجية تابعة لوزارة الداخلية
المادة 2
فتح المادةتكلف المدرسة الوطنية للحماية المدنية بما يلي :
بتكوين اطارات المصالح الخاصة بالحماية المدنية وبحماية وحفظ الاشخاص والاموال بتدريب جميع الاشخاص الذين يمكن أن يدعوا بحكم وظيفتهم الى المشاركة في هذه الحماية ،
- بتكوين المتمرنين الاجانب عند اللزوم ، وذلك بعد الاتفاق المسبق مع وزارة الشؤون الخارجية ، بالتدخل بواسطة الوسائل الموجودة تحت تصرفها - في حالة المصائب او الكوارث الهامة .
المادة 3
فتح المادةتشتمل المدرسة الوطنية للحماية المدنية على قسمين :
قسم ( التكوين » لتعليم المسائل التي تهم الحماية المدنية ، قسم ( النجدة ومكافحة الحريق » المتخصص لمختلف مهام الحماية المدنية ويجوز تعديل عدد الاقسام عند اللزوم بموجب قرار وزير الداخلية .
المادة 4
فتح المادةتحوز المدرسة الوطنية للحماية المدنية لاجل القيام بمهمتها :
مصلحة ادارية ، وحدة من الاطفائيين للتدريب والتدخل ، حظيرة مركزية للادوات ،
- مختبر لدراسة اثبات الاشعاعية الذرية والاحيائية والكيماوية .
المادة . : تتولى المصلحة الادارية مهام ادارة المدرسة باشراف موظف يوضع تحت تصرف مدير المدرسة من قبل المصلحة الوطنية للحماية المدنية .
المادة 6
فتح المادةتتكون وحدة الاطفائيين للتدريب والتدخل من :
مركز النجدة التنظيمي المحلي ، مركز النجدة العامل فى مجموع التراب الوطني ، وحدة التجربة والمناورات للمدرسة الوطنية للحماية المدنية •
المادة 7
فتح المادةتكون وحدة الاطفائيين للتدريب والتدخل من الاطفائيين المهنيين والموظفين فى نطاق الاحكام النظامية الجاري بها العمل وتكون بقيادة ضابط برتبة ملازم أول على الاقل
المادة 8
فتح المادةتتكون الحظيرة المركزية للادوات من :
مجموع السيارات والآليات وأجهزة الحماية المدنية ، وتكون تحت اشراف ضابط برتبة ملازم اول على الاقل يعمل على :
استلام أجهزة الحظيرة وخزنها وصيانتها وتصليحها ، تصليح الاجهزة عبر المصالح العمالية للحماية المدنية والنجدة
المادة 9
فتح المادةأن مهمة مختبر دراسة اثبات الاشعاعية (ABC) هي درس وتطبيق وسائل الوقاية والمكافحة للتأثيرات الاشعاعية المضرة والمواد الاخرى الخطيرة ، ويتولى تسييره مهندس اختصاصي في هذه المادة
الفصل الثاني — الادارة
المادة 10
فتح المادةيعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية "
بموجب قرار من وزير الداخلية .
الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويختار من بين ضباط سلك الاطفائيين ومن الذين يكونون | برتبة نقيب على الاقل .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية :
- بتأمين السير العادي للمدرسة وفقا لتعليمات وزير الداخلية ، بالسهر على انجاز الاهداف المشار اليها في المادة 2 اعلاه وتكون المصالح المعددة في المادة 4 أعلاه تحت السلطة السلمية للمدير ..
المادة 12
فتح المادةيساعد مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية :
رئيس مصلحة ادارية ، لجنة تقنية للدراسات ، رئيس مصلحة الدراسات .
المادة 13
فتح المادةان اللجنة التقنية للدراسات هي هيئة استشارية تتحدد مهمتها ب :
البحث عن أحسن الوسائل الرامية لبلوغ أهداف المدرسة الوطنية للحماية المدنية والمحددة في المادة 2 أعلاه ، وتستمد على وجه الخصوص من الدراسات والتجارب الحديثة في الموضوع ..
درس برامج التدريب ومناهج التعليم ...
المادة 14
فتح المادةتشتمل اللجنة التقنية للدراسات على :
- المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، رئيسا ، رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، نائبا للرئيس ، ثلاثة مديرين عماليين للحماية المدنية يعينهم وزير الداخلية ، مهندس رئيس المختبر المذكور أعلاه (ABC) 6 موظف مهني .
يمكن للجنة التقنية للدراسات أن تستعين بأي اختصاصي.
المادة 15
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية للدراسات ، بناء على دعوة رئيسها ، مرتين في العام وذلك في بداية ونهاية كل مرحلة | سنوية من التعليم .
وتحدد اللجنة التقنية للدراسات في جلسة اكتوبر جدول التمارين المتعلقة بالسمنة .
المادة 16
فتح المادةيجوز للرئيس ان يدعو اللجنة التقنية للدراسات | الى جلسة غير عادية ..
المادة 17
فتح المادةتنعقد جلسات اللجنة التقنية للدراسات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية .
تكون الوسائل المطروحة للمناقشة موضوع جدول أعمال | الذي يضعه الرئيس ويرسله الى اعضاء اللجنة قبل اسبوع من الاجتماع ..
المادة 18
فتح المادةيحضر رئيس مصلحة الدراسات برامج التدريب ومناهج التعليم ويرفعها الى اللجنة التقنية للدراسات لدراستها .
المادة 19
فتح المادةيقوم بالتعليم فى المدرسة الوطنية للحماية المدنية موظفون ملحقون بالمدرسة ممن يشغلون الوظائف التعاقدية ، سواء كانوا من موظفي مختلف الادارات الموضوعين تحت تصرف مدير المدرسة من طرف المصلحة الوطنية للحماية المدنية أو من اطارات مصالح الحماية المدنية ..
ويمكن فضلا عن ذلك القاء محاضرات دورية من قبل شخصيات تكافأ بالنظر لأهليتها مع تسديد نفقات تنقلها ..
المادة 20
فتح المادةان المصاريف المتعلقة بالمرتبات والأجور أو التعويضات الخاصة بالموظفين المعينين المتابعة التعليم في المدرسة ، تتكلف بها وزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) ..
المادة 21
فتح المادةيحدد نظام تسديد نفقات التنقل وعند اللزوم اقامة المحاضرين ، وفقا للاحكام النظامية الجاري بها العمل ...
المادة 22
فتح المادةتقيد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم في ميزانية وزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) .
المادة 23
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 24
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-108
« أحكام المواد من 10 الى 25 من المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 وكذا أحكام المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 66-238
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-277
مرسوم تنفيذي رقم 98-277 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها. . 5
-
مرسوم رقم 83-108
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد مرتب التلاميذ الرقباء والتلاميذ الملازمين للحماية المدنية 872
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.