قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام الموادّ 76 و 92 (الفقرة 1) و 94 (الفقرة 1) من المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومحتوى برامجه للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية المذكورة أدناه :
سلك أعوان الحماية المدنية :
- رتبة عون الحماية المدنية.
سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية :
- رتبة ملازم الحماية المدنية،
- رتبة ملازم أوّل للحماية المدنية.
المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص بالرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق مسابقة وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والذي يحدّد فيه على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعينة،
- عدد المناصب المفت وحة للتك وين والمح ددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف الموظفين والأعوان المتعاقدين والمصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المتخصص المعنية،
- قائمة المت رشحين الناجحين المعنيين بالتكوين المتخصص.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلغ نسخة من القرار المذكور في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيلزم المترشح ون الناجح ون نهائي ا في المسابقة للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص.
المادة 7
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المترشحين الناجح ين بت اريخ ب داي ة التكوين المتخصص بموجب استدع اء فردي أو بأي وسيلة أخ رى ملائمة عند الضرورة.
المادة 8
فتح المادةتضمن التكوين المتخصص مؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية، الآتية :
- المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بالنسبة لتكوين ملازم وملازم أوّل للحماية المدنية،
- ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية المتواجدة بالولايات (الأغواط و أم البواقي والجزائر وسيدي بلعباس وعنابة ومستغانم)، بالنسبة للتكوين في رتبة عون الحماية المدنية.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل، ويشمل دروس ا نظ ري ة وأعمالا تطبيق ية وتربصات تطبيقية.
تجرى التربصات التطبيقية في مصالح المديريات الولائية للحماية المدنية ووحدات التدخل بالنسبة لرتبة ملازم وملازم أول للحماية المدنية وفي وحدات التدخل بالنسبة لرتبة عون الحماية المدنية.
المادة 10
فتح المادةيخضع التلاميذ المتربصون في رتب عون وملازم وملازم أول للحماية المدنية، أثناء تكوينهم، للنظ ام الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها.
المادة 11
فتح المادةتحدّد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- اثنا عشر (12) شهرا بالنسبة للتكوين في رتبة عون الحماية المدنية وملازم أوّل للحماية المدنية،
- أربع ة وعش رون (24) شه را بالنسبة للتكوين في رتب ملازم للحماية المدنية.
المادة 12
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المادة 13
فتح المادةيضمن تأطير ومتابعة التلاميذ المتربصين أثناء التكوين المتخصص مكوّنو المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 14
فتح المادةيلزم التلاميذ المتربصون برتبة ملازم وملازم أوّل للحماية المدنية بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين.
يلزم التلاميذ المتربصون برتبة عون الحماية المدنية بإعداد تقرير نهاية التكوين حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستم رة، ويشمل امتح ان ات دوري ة في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 16
فتح المادةيتوقف انتق ال التلاميذ المت ربصين في رتب ة ملازم الحماية المدن ية إلى السن ة الثان ية من التك وين، على الحص ول على مع دل سنوي يساوي أو يفوق 10/20 في المراقبة البيداغوجية المستمرة.
المادة 17
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، ينظم امتحان نهائي يتضمن ما يأتي :
- اختباران (2) كتابيان لهما علاقة ببرنامج التكوين : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
- اختبار تطبيقي : المدة عشرون (20) دقيقة، المعامل : .2 تعد إقصائية ك ل نقطة تق ل عن 6/20 في الاختبارين الكتابيين و 7/20 في الاختبار التطبيقي.
المادة 18
فتح المادةتتم كيفيات تقييم دورة التكوين المتخصص للالتح اق بال رتب المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي : 31 مايو سنة 2015 م
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 3،
- علامة الامتحان النهائي : المعامل 2،
- علامة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين : المعامل .1
المادة 19
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين المتخصص للمتربصين الحائزين معدلا ع اما يس اوي أو يف وق 10/20 في التقييم المذك ور في المادّة 18 أعلاه.
الم ادّة 20 : ت ضبط قائمة المترشحين الناجحين في دورة التكوي ن المتخصص، حسب درجة الاستحقاق، على أساس محضر لجنة نهاية التك وين، والتي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله، عضوا،
- ممثلين (2) عن سلك المكونين التابعين لمؤسسة التكوين المعنية، عضوين.
المادة 21
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين المتخصص، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للمترشحين الذين تابعوا الدورة التكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةيعين المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب المعنية، بصفة متربصين.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1436 الموافق 31 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، عن الوزير الأول وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب بلعيز بلقاسم بوشمال 12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 31 مايو سنة 2015 م الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون الحماية المدنية المدة : اثنا عشر (12) شهرا.
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 تقديم عام عن الحماية المدنية 2 أخلاقيات المهنة 3 عروض وأنشطة ثقافية 4 الإسعاف 5 الإطفاء 6 الإنقاذ 7 التنظيم والتسيير الإداري 8 علم النفس 9 الإشارة العملية 10 حرائق الغابات 11 حرائق المحروقات 12 الإطفاء في الأوساط المغلقة ونصف المفتوحة 13 الإنقاذ وعزل الردوم 14 الإسعاف المستوى الثاني 15 الأخطار النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية 16 المناورات التطبيقية المركبة 17 الوقاية 18 التلوث 19 الإسعاف عبر الطرقات 20 التحرير الإداري 21 التربية البدنية والرياضية 22 التدريب العسكري المجموع
2 - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى وحدات التدخل للحماية الحجم الساعي المعامل 5 سا 1 5 سا 1 10 سا 1 90 سا 3 90 سا 3 67 سا 3 22 سا 1 37 سا 1 25 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 15 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 15 سا 1 144 سا 3 24 سا 3 24 سا 1 24 سا 2 12 سا 1 183 سا 2 168 سا 1 1080 سا المدنية لمدة أربعة (4) أسابيع. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه 31 مايو سنة 2015 م الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق المدة : أربعة وعشرون (24) شهرا.
السنة الأولى
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 تقديم عام عن الحماية المدنية 2 أخلاقيات المهنة 3 عروض وأنشطة ثقافية 4 الإسعاف 5 الإطفاء 6 الإنقاذ 7 الإسعاف عبر الطرقات 8 الري التطبيقي 9 الإشارة العملية 10 الإعلام الآلي 11 الرصد الجوي المطبق 12 المصطلحات 13 المبادىء والقواعد المسيرة لسلك الحماية المدنية 14 اللغة الأجنبية (الإنجليزية التقنية) 15 القيادة وتسيير العمليات 16 الطبوغرافيا وأنظمة الإعلام الجغرافي 17 علم النفس 18 البيداغوجيا المطبقة 19 التحرير الإداري والمنهجية 20 حرائق الغابات 21 حرائق المحروقات 22 الإنقاذ وعزل الردوم 23 التربية البدنية والرياضية 24 التدريب العسكري المجموع برتبة ملازم الحماية المدنية الحجم الساعي المعامل 5 سا 1 5 سا 1 10 سا 1 50 سا 3 60 سا 3 53 سا 3 26 سا 2 18 سا 2 15 سا 1 34 سا 1 15 سا 1 12 سا 1 12 سا 1 24 سا 1 32 سا 3 24 سا 1 42 سا 1 18 سا 1 18 سا 1 32 سا 2 32 سا 2 26 سا 2 125 سا 2 98 سا 1 786 سا
2 - التربص التطبيقي :
بجرى التربص التطبيقي على مستوى مصالح المديريات الولائية للحماية المدنية ووحدات التدخل لمدة ستة عشر (16) أسبوعا.
السنة الثانية :
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 الوقاية 2 الأخطار الكبرى وتنظيم الإسعافات 3 الإحصائيات 4 العمران والبناء ودراسة المخططات 5 تسيير الوسائل 6 التلوث 7 مدخل إلى القانون الإداري 8 المصطلحات 9 اللغة الأجنبية (الإنجليزية التقنية) 10 الرجوع بالخبرة 11 تقنيات الإعلام والاتصال 12 الوثائق العملية الخاصة بوحدات الحماية المدنية 13 الأخطار النووية والإشعاعية 14 الأخطار الكيمياوية والبيولوجية 15 القانون الدولي الإنساني والمنظمات الدولية 16 التمارين والمناورات المركبة 17 التربية البدنية والرياضية 18 التدريب العسكري المجموع
2 - التربص التطبيقي :
يج رى الت ربص التطب يقي على مست وى مصالح لمدة ستة عشر (16) أسبوعا.
الحجم الساعي المعامل 85 سا 3 35 سا 2 28 سا 1 17 سا 1 28 سا 1 18 سا 1 24 سا 1 32 سا 1 12 سا 1 30 سا 2 20 سا 2 15 سا 1 28 سا 1 28 سا 1 18 سا 1 85 سا 2 129 سا 2 76 سا 1 708 سا المدي ري ات ال ولائ ية للحماي ة المدن ية ووح دات التدخل 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثالث العدد 29 12 شعبان عام 1436 ه 31 مايو سنة 2015 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ملازم أول للحماية المدنية المدة : اثنا عشر (12) شهرا.
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 تقدم عام عن الحماية المدنية 2 أخلاقيات المهنة 3 عروض وأنشطة ثقافية 4 الإسعاف 5 الإطفاء 6 الإنقاذ 7 الري التطبيقي 8 علم النفس 9 الإعلام الآلي 10 التنظيم والتسيير الإداري 11 اللغة الأجنبية 12 القيادة وتسيير العمليات 13 الإشارة العملية 14 حرائق المحروقات 15 الأخطار النووية والإشعاعية 16 الأخطار الكيمياوية والبيولوجية 17 الإسعاف المستوى الثاني 18 الإنقاذ وعزل الردوم 19 مخططات وتقارير التدخل 20 مدخل إلى القانون الإداري 21 الوقاية 22 البناء والرسم المعماري 23 أدوات ووثائق التعمير الحجم الساعي المعامل 5 سا 1 5 سا 1 10 سا 1 90 سا 3 76 سا 3 72 سا 3 18 سا 1 34 سا 1 45 سا 1 18 سا 1 42 سا 1 54 سا 3 18 سا 1 25 سا 2 18 سا 1 18 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 18 سا 1 12 سا 1 96 سا 3 12 سا 1 12 سا 1 12 شعبان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الثالث (تابع) الرقم الوحدات 24 حرائق الغابات 25 الخرائط وأنظمة الإعلام الجغرافي 26 الرصد الجوي 27 الإسعاف عبر الطرقات 28 تحليل الأخطار الصناعية 29 التلوث 30 التحرير الإداري 31 التربية البدنية والرياضية 32 التدريب العسكري المجموع
2 - التكوين التطبيقي :
الحجم الساعي المعامل 24 سا 1 12 سا 1 12 سا 1 30 سا 2 18 سا 1 12 سا 1 12 سا 1 119 سا 2 85 سا 1 1082 سا يج رى الت ربص التطب يقي على مست وى مصالح المدي ري ات ال ولائ ية للحماي ة المدن ية ووح دات التدخل لمدة ثمانية (8) أسابيع.
وزارة المالية ق رارمؤرّخ في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة 2015، يتعلق بإجراءات تجميد و/أو حجز أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة.
إن وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمتعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته،
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يجب على الخاضعين التأكّد إن كان الأشخاص أوالمجموعات أوالكيانات موضوع العقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن، المسجلون في القائمة الموحدة الملحقة بقرار وزير المالية المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي )CTRF( والمنشورة كذلك على موقع لجنة العقوبات للأمم المتحدة، ضمن زبائنهم.
وفي حالة ما إذا أكد التحقق، التسجيل على القائمة، فإنه يجب على الخاضع تطبيق إجراءات التجميد و/أو الحجز فورا، وإب لاغ خلية معالجة الاستعلام المالي )CTRF( دون تأخير.
المادة 3
فتح المادةتطبق إجراءات التأكد المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الزبائن الموجودين مثلما تطبق على الزبائن الجدد.
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، تبلغ خلية معالجة الاستعلام المالي )CTRF( الأشخاص والمجموعات والكيانات، موضوع العقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن، بالإجراءات المتاحة لهم بموجب قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المتعلقة بطلبات الشطب من القائمة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1904 (2009) والقرارات ذات الصلة اللاحقة له.
يمكن كل شخص أو كيان يرغب في شطب اسمه من قائمة العقوبات أن يقدم طلبا لدى مكتب وسيط الأمم المتحدة.
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 15-113 المؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يجوز للوزير المكلف بالمالية السماح للشخص أو الكيان، موضوع قرار تجميد و/أو حجز، باستعمال الأموال والممتلكات المجمدة التي تعتبر ضرورية لتغطية النفقات الأساسية ولتسديد بعض الأعباء والتكاليف وللتعويض عن الخدمات والنفقات غير المتوقعة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1452 (2002) والقرارات ذات الصلة اللاحقة له.
المادة 6
فتح المادةتكلف الوكالة القضائية للخزينة بضمان تسيير الأموال المجمدة و/أو المحجوزة التي تتطلب أعمال إدارة. 31 مايو سنة 2015 م
المادة 7
فتح المادةتكون الأموال المجمدة و/أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية موضوع تحويل من طرف الهيئات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة المعنية، إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في دفاتره.
يتم اتباع نفس الإجراء بالنسبة للأموال المجمدة و/أو المحجوزة التي تأويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة.
وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية حتى يرفع التجميد و/أو الحجز من طرف لجنة العقوبات لمجلس الأمن للأمم المتحدة.
المادة 8
فتح المادةتخضع كل إدارة تحوز معلومات حول أموال وممتلكات الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لواجب التأكد الذي يسمح بالتطبيق الفوري لإجراءات التجميد و/أو الحجز.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1436 الموافق 31 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.