قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يحدد الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 (الفقرة 2) من المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، وتدعى في صلب النص “الوحدة”.
المادة 2
فتح المادةتضم وحدة التدريب، من أجل أداء المهام المنوطة بها، قسمين (2) :
– قسم تقني،
– قسم إداري.
المادة 3
فتح المادةيكلف القسم التقني بما يأتي :
– تنفيذ البرامج الخاصة بالتمارين التطبيقية والمناورات،
– تحضير العتاد البيداغوجي الضروري لتنفيذ التمارين التطبيقية والمناورات،
– إعداد الدعائم البيداغوجية والأدلة التقنية الخاصة باستغلال التجهيزات والعتاد البيداغوجي،
– تسيير واستغلال وصيانة أجهزة المحاكاة والعتاد التقني البيداغوجي.
ويضم فرعين (2) :
– فرع برمجة واستغلال أجهزة المحاكاة،
– فرع متابعة وصيانة التجهيزات والعتاد التقني البيداغوجي.
المادة 4
فتح المادةيكلف القسم الإداري بما يأتي :
– تقييم الاحتياجات من العتاد البيداغوجي الضروري لسير الوحدة،
– السهر على مسك، في وضعية جيدة، السجلات والوثائق البيداغوجية للوحدة،
– المتابعة اليومية لحركة العتاد والوسائل البيداغوجية للوحدة،
– السهر على متابعة وتسيير الورشات التقنية والمخازن البيداغوجية،
– السهر على توفير الوسائل الضرورية لتنقل المتربصين.
ويضم فرعين (2) :
– فرع تسيير المخازن البيداغوجية،
– فرع تسيير الورشات التقنية.
المادة 5
فتح المادةلضمان سيرها، تتوفر وحدة التدريب على الخصوص، على :
– مخابر البحث والأعمال الموجهة،
– أجهزة المحاكاة،
– مخازن للتجهيزات البيداغوجية،
– ورشات تقنية بيداغوجية،
– حوض التدريب المائي لممارسة الغطس،
– ميدان للقيام بالتدريب والمناورات،
– قاعة متعددة الرياضات لتحضير البدني،
– برج للمناورات.
وتتوفر الوحدة كذلك على عتاد بيداغوجي، وشاحنات إخماد الحرائق والإنقاذ والإسعاف، وسيارات الإسعاف، وتجهيزات ووسائل بيداغوجية تتماشى والمقاييس المحددة في برامج التكوين.
المادة 6
فتح المادةتتكفل المدرسة الوطنية للحماية المدنية، من أجل سير الوحدة، بضمان التأطير بالمستخدمين.
المادة 7
فتح المادةيدير وحدة التدريب، تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية، رئيس وحدة.
المادة 8
فتح المادةمناصب رئيس وحدة ورئيس قسم ورئيس فرع، مناصب عليا يحدد تصنيفها وشروط الالتحاق بها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.