قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق ( تابع ) 17 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف ملازمين في الحماية المدنية. 1113
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف رقباء في الحماية المدنية وفقا للأحكام المحددة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982، والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الرقباء في الحماية المدنية |
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب بخمسين ( 50 ) منصبا .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ إجراء الاختبارات بشهرين ( 2 ) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيحدد اختتام التسجيلات بعد شهر واحد ( 1 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب ارسال طلبات الترشيح للمسابقة الى مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحري، ولاية بومرداس.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989.
وزير الداخلية والبيئة عن رئيس الحكومة المدير العام للوظيفة العمومية أبوبكر بلقايد محمد كمال العلمي وزارة الاقتصاد 4
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.