مرسوم رقم 70 167 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها 1423
الفصل الاول — تصنيف وحدات الحماية المدنية وانشاؤها وتحديد مهامها الفقرة الاولى : التصنيف والانشاء
المادة الأولى
فتح المادةتصنف وحدات الحماية المدنية تبعا لاهمية المهام المكلفة بانجازها ، ضمن أربعة أصناف ، وهي :
- الوحدات الرئيسية ،
- الوحدات الثانوية .. 1424 الجريدة الرسمية وحدات القطاع .
- المراكز المقدمة .
المادة 2
فتح المادةتنشأ الوحدات الرئيسية والثانوية والخاصة بالقطاعات بحسب الترتيب التالي :
في البلدية الكائن فيها مقر الولاية .
في البلدية الكائن فيها مقر الدائرة ، وعلى مستوى بلدية واحدة أو أكثر لنفس الولاية .
المادة 3
فتح المادةيمكن انشاء الوحدات المذكورة في المادة الاولى أعلاه ضمن البلديات التي لم يرد ذكرها في المادة السابقة ، اذا كانت مهمة الحماية المدنية تقتضى ذلك .
المادة 4
فتح المادةتخصص المراكز المتقدمة ، أما لتعزيز الجهاز القائم في نواحي معرضة لاخطار كثيرة ودائمة ، وأما كوحدة للتدخل الاول في نواح واسعة غير معرضة لاخطار هامة .
المادة 5
فتح المادةيحدد تصنيف وحدات الحماية المدنية لكل ولاية بموجب قرار من وزير الداخلية ، تراعى فيه الاخطار الحالة والمقدرة والتنظيم الاداري للناحية ..
الفقرة الثانية : مهمة وحدات الحماية المدنية
المادة 6
فتح المادةتنحصر مهمة الوحدة الرئيسية للحماية المدنية فيما يلى :
- الدفاع عن البلدية الكائن فيها مقر الولاية ، لدى النداء الاول .
عن الدائرة الكائن فيها مقر الولاية ، لدى النداء الثاني ، عن مجموع تراب الولاية ، لتقديم النجدة ،
- ادارة الموظفين الملحقين بها ،
- صيانة الادوات المستخدمة للقيام بمهمتها .
المادة 7
فتح المادةتنحصر مهمة الوحدة الثانوية للحماية المدنية فيما يلى :
الدفاع لدى النداء الاول ، عن البلدية الكائن فيها مقر الدائرة .
عن تراب الدائرة ، لدى النداء الثاني ، عن القطاعات الاخرى للولاية ، لتقديم النجدة ، ادارة الموظفين الملحقين بها ، صيانة الادوات المستخدمة للقيام بمهمتها
المادة 8
فتح المادةتنحصر مهمة وحدة القطاع فيما يلى :
الدفاع لدى النداء الاول عن البلدية القائم فيها مقرها - والبلديات التابعة لها .
المادة 9
فتح المادة؛ تنحصر مهمة المركز المتقدم ، بالتدخل لدى النداء الأول في مناطق العمليات المحددة له ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه
المادة 10
فتح المادةتحدد دائرات عمل وحدات الحماية المدنية داخل حدود كل ولاية طبقا للمواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه ، بموجب قرار من الوالي .
المادة 11
فتح المادةيجب على وحدات الحماية المدنية ، فضلا عن الاختصاصات المحددة في المواد 7 و 8 و 9 من هذا المرسوم ، ان تستكمل جميع الشروط المطلوبة لتأمين تنفيذ كل حملة منظمة بقصد الوقاية من الاخطار ومكافحة كل آفة تهدد الاشخاص والاموال بما في ذلك المساهمة الفعلية بتجنيد المواطنين لتعزيز وسائل التدخل والنجدة لتلافي كل ضرر ناجم من انتشار أية كارثة في جميع التراب الوطني أو في بعضه ..
الفصل الثاني — اطار وحدات الحماية المدنية الفقرة الاولى : أحكام عامة
المادة 12
فتح المادةلكي تتمكن وحدات الحماية المدنية من انجاز المهام المعهودة اليها ، فانها تزود بمستخدمين للتدخل وبموظفين تناط بهم المهام الادارية والاعمال الجارية للتسيير .
المادة 13
فتح المادةيوزع مستخدمو التدخل على تشكيلات سلمية وهيكلية بصورة يؤمن فيها توزيع المهام الخاصة بكل وحدة ..
المادة 14
فتح المادةيعتبر موظفو الادارة والاعمال الجارية للتسيير كمستخدمين « خارج الرتبة » ويتغير عددهم تبعا للصنف الخاص بكل وحدة • بيد أنه يجرى تعيين حد ادنى من الموظفين للوحدة مع مراعاة الاختصاصات الآيلة لها .
المادة 15
فتح المادةان التشكيلات الخاصة بموظفي الحماية المدنية التابعين للعمليات ، توزع حسب الترتيب المتزايد في الاهمية ، وعلى الوجه التالي :
الفرقة ، الفصيلة ، المفرزة ، السرية ، الكتيبة .
المادة 16
فتح المادةان الفرقة هى تشكيلة للقاعدة يقودها عريف الحماية المدنية وتضم خمسة اطفائيين وهي تكون الوسيلة الاساسية للانطلاق 6 الابتدائى الى أمكنة الكارثة .
المادة 17
فتح المادةيتولى رقيب الحماية المدنية قيادة الفصيلة المكونة من عريفين وعشرة اطفائيين .
المادة 18
فتح المادةيتولى ملازم الحماية المدنية قيادة المفرزة التي تتكون من رقيبين وأربعة عرفاء وعشرين اطفائيا ..
المادة 19
فتح المادةيتولى ملازم أول للحماية المدنية قيادة السرية التي تتكون من ملازمين وأربعة رقباء وثمانية عرفاء وأربعين اطفائيا .
الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425
المادة 20
فتح المادةتتكون الكتيبة التي يقودها نقيب للحماية المدنية من ملازمين أولين وأربعة ملازمين وثمانية رقباء وستة عشر عريفا وثمانين اطفائيا .
المادة 21
فتح المادةيعتبر المساعدون والعرفاء الاولون ، في نطاق التشكيلات المذكورة في المواد الواردة أعلاه ، مسؤولين عن نشاط مختلف الفرق ويمكن أن يكلفوا بمراقبة مردود افراد الحملة .
الفقرة الثانية : هيئة العمليات الخاصة بوحدات الحماية المدنية
المادة 22
فتح المادةان هيئة العمليات الخاصة بالوحدة الرئيسية ، الضرورية لضمان استمرار التدخلات ليل نهار ، تكون الهيئة الخاصة بكتيبة الحماية المدنية .
ويتولى مهام قائد الوحدة الرئيسية ، الضابط القائد لكتيبة الحماية المدنية .
المادة 23
فتح المادةإن هيئة العمليات الخاصة بالوحدة الثانوية الضرورية لضمان استمرار التنقلات ليل نهار تكون الهيئة الخاصة بسرية الحماية المدنية .
الوحدة ويتولى مهام قائد الوحدة الثانوية الضابط القائد السرية الحماية المدنية
المادة 24
فتح المادةان هيئة العمليات الخاصة بوحدة القطاع .
الضرورية لضمان استمرار التدخلات في حالة النداء ليلا أو نهارا ، تكون الهيئة الخاصة بمفرزة الحماية المدنية .
ويتولى مهام رئيس وحدة القطاع ، الضابط الرئيس المفرزة الحماية المدنية
المادة 25
فتح المادةان هيئة العمليات الخاصة بالمركز المتقدم .
الضرورية لضمان استمرار التدخلات ليل نهار ، تكون الهيئة الخاصة بالفصيلة ويتولى مهام رئيس المركز المتقدم ، ضابط الصف الرئيس | الفصيلة الحماية المدنية الفقرة الثالثة : موظفو الادارة والاعمال الجارية لتسيير وحدات الحماية المدنية
المادة 26
فتح المادةان تعيين موظفى الادارة والتسيير والصيانة في كل نوع من وحدات الحماية المدنية ، يحدد على الوجه التالي :
الرئيسية السلك المصالح ضباط صف ضباط مصالح الادارة 2 3 مصالح الوقاية 2 2 مصالح التشكيلة I 3 مصالح الصيانة 3 المصالح المساعدة I المجموع لكل صنف 12 5 12 الوحدة المجموع عرفاء اطفائيون 7 4 16 4 4 2 II 16 9 10 9 24 50 الثانوية السلك المصالح ضباط صف ضباط مصالح الادارة I مصالح الوقاية I I مصالح الصيانة I المصالح المساعدة المجموع لكل صنف 3 I 3 وحدة المجموع عرفاء اطفائيون 2 4 7 2 I 2 4 I 2 3 4 8 16 القطاع السلك المصالح ضباط صف ضباط مصالح الادارة مصالح الصيانة المصالح المساعدة المجموع لكل صنف المجموع عرفاء اطفائيون I I 2 I 2 3 2 2 2 5 7 1426 الجريدة الرسمية المركز للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 رمضان عام 1390 ه المتقدم المصالح السلك ضباط صف ضباط مصالح الادارة مصالح الصيانة المصالح المساعدة المجموع لكل صنف
الفصل الثالث — التجهيز الخاص بوحدات الحماية المدنية
المادة 27
فتح المادةان التجهيز الخاص بوحدات الحماية المدنية والمعد لممارسة مهمة الحماية العامة للاشخاص والاموال والمحافظة عليها ، يحدد من وزير الداخلية بالنسبة لكل نوع من الوحدات .
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يتولى ضابط تابع لسلك الملازمين الاولين أو الملازمين في الحماية المدنية وظيفة رئيس وحدة رئيسية وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975
المادة 29
فتح المادةيمكن أن يتولى ضابط تابع لسلك الملازمين في الحماية المدنية وظيفة رئس وحدة ثانوية وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975
المادة 30
فتح المادةيمكن لضابط الصف التابع لاسلاك المساعدين أو الرقباء في الحماية المدنية أن يتولى بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 وظيفة رئيس وحدة القطاع •
المادة 31
فتح المادةيمكن لعريف أول فى الحماية المدنية أن يتولى بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1975 وظيفة رئيس مركز متقدم ، واذا لم يوجد عريف أول جاز أن يقوم بذلك عريف في الحماية المدنية
المادة 32
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-308
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المرسوم رقم 70-167 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-308
مرسوم تنفيذي رقم 18-308 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إعادة تنظيم وحدات الحماية المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-274
مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. 1487 1 مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1497
-
مرسوم رقم 83-108
مرسوم رقم 83-108 83 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. 403
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رحب عام 1398
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1396 الموافق 4 سبتمبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط إستعمال وسائل الحماية المدنية وزارة السياحة والتخطيط بكتابة الدولة للتخطيط. 1156
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 - الموافق 21 يوليو سنة 1971 ، يتعلق بنظام الشواطيء. 1211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.