قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةيُسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
أ. المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بالنسبة لما يأتي :
– رتبتي طبيب مقدم للحماية المدنية وطبيب رائد للحماية المدنية،
– رتبة طبيب نقيب للحماية المدنية،
– رتبتي مقدم الحماية المدنية ورائد الحماية المدنية،
– رتب نقيب الحماية المدنية وملازم أوّل للحماية المدنية وملازم الحماية المدنية.
ب. ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بالنسبة لما يأتي :
– رتبتي مساعد الحماية المدنية ورقيب الحماية المدنية،
– رتبتي عريف الحماية المدنية وعون الحماية المدنية.
المادة 3
فتح المادةيمكن مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أن ينشئ، بموجب مقرر، عند الحاجة، مراكز امتحان ملحقة.
يجب تبليغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة .2018 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.