قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000، يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 مكرر من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية بسبعة (7) والمتواجدة بالولايات الآتية : الأغواط أم البواقي، بشار، تبسة سيدي بلعباس عنابة ومستغانم.
المادة 2
فتح المادةتكلّف الملحقات المذكورة أعلاه بالمهام الآتية :
- التكوين القاعدي للأعوان تنفيذ برامج التكوين التي تسطرها المديرية العامة للحماية المدنية
- تنظيم التجمعات والندوات والأيام الدراسية تنظيم الدورات التخصصية للأعوان وضباط الصف تكوين أعوان الأمن والوقاية للإدارات والمؤسسات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتتولّى الملحقات التكوين في التخصصات الآتية :
الأغواط :
- حرائق المحروقات المخاطر التكنولوجية قيادة سيارات التدخل في كل أرضية.
أم البواقي :
- التكوين القاعدي لضباط الصف قيادة سيارات التدخل في كل أرضية، الإنقاذ وعزل الردوم. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بشار :
تقنيات البحث عن التائهين
- الفيضانات.
تبسة :
- الإسعاف في الطرقات
- حرائق الغابات.
سيدي بلعباس :
- الوقاية ومخططات التدخل لمواجهة الكوارث
- حرائق الغابات.
عنابة :
الغطس والتدخلات البحرية
- قيادة الزوارق وصيانتها،
- التلوث البحري.
مستغانم :
- الغطس والتدخلات البحرية
- قيادة الزوارق وصيانتها، المطبعة الرسمية 7، 9 13 / العدد 22 21 محرم عام 1422 ه 15 أبريل سنة 2001 م
- التلوث البحري
- قيادة السيارات.
المادة 4
فتح المادةيسيّر الملحقة مدير ويساعده مدير التدريبات.
المادة 5
فتح المادةيعين مدير الملحقة ومدير التدريبات بقرار من الوزير المكلف بالحماية المدنية. وتنهى مهامهما بنفس الأشكال.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 وزير المالية عن وزير الدولة وزير الداخلية عبد اللطيف بن أشنهو والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.