مرسوم تنفيذي رقم 06-04 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 108-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 108-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بمرسوم رئاسي من بين الضباط السامين للحماية المدنية.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
يدفع مرتب مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية.
ويمثل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الإدارة ".
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يكلف مدير الدراسات تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بتطبيق البرامج وتنظيم الامتحانات ودورات تحسين المستوى.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) أقدمية في الرتبة نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 9 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : (الفقرة (2) يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الهياكل التقنية والإدارية والتجهيز والتأطير اللازمة لسير وحدة التدريب".
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 10 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يكلف مدير التدريب والتربصات تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية باستعمال الوسائل التي تملكها وحدة التدريب قصد التكوين العملي للتلاميذ وكذا متابعة التربصات.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) أقدمية في الرتبة نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".
المادة 6
فتح المادةتتمم المادة 11 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يكلف الأمين العام تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالمسائل الإدارية العامة.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة
- المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين في الرتبة المتصرفين الإداريين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".
المادة 7
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه بمادة 11 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
"المادة 11 مكرّر : يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 8
فتح المادةتتمم المادة 33 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 33 :
المدير ملحقة التكوين صفة الأمر بالصرف الثانوي بعنوان الاعتمادات الممنوحة".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 108-83 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم رقم 83-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.