قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 84 (الح التين 1 و 2) و 92 (الحالة 3) من المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قب ل الترق ية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاص ة بالحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برامجه، والمذكورة أدناه : * سلك ضباط صف الحماية المدنية :
- رتبة رقيب الحماية المدنية. * سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية :
- رتبة ملازم الحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني، أو القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والذي يحدّد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوح ة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية للتكوين التكميلي المعنية،
- قائم ة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من القرار المذكور في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيل زم الموظفون الناجحون نهائي ا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين التابعة للحماية المدنية، الآتية :
- المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بالنسبة لرتبة ملازم الحماية المدنية،
- ملحق ات المدرسة الوطنية للحماية المدنية على مستوى الولايات (الأغواط وأم البواقي والجزائر وسيدي بلعباس وعنابة ومستغانم)، بالنسبة لرتبة رقيب الحماية المدنية.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروس ا نظري ة وأعمالا تطبيقية وتربصا تطبيقيا.
تجري التربصات التطبيقية في مصالح المديريات الولائية للحماية المدنية ووحدات التدخل بالنسبة لرتبة ملازم الحماية المدنية، وفي وحدات التدخل بالنسبة لرتبة رقيب الحماية المدنية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين التكميلي كالآتي :
- ثلاث ة (3) أشهر بالنسب ة لرتبة رقيب الحماية المدنية،
- ثمان ية (8) أشه ر بالنسب ة لرتب ة ملازم الحماية المدنية.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية للحاية المدنية بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي، مكونو المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها، و/ أوالإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية،
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستمرة، ويشمل اختبارات دوري ة في الجانب النظري والتطبيقي.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ملازم الحماية المدنية بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التربص لها صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. 26 غشت سنة 2015 م يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتب ة رقيب الحماية المدنية بإعداد تقرير نهاية التربص له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية التكوين التكميلي، ينظم امتحان نهائي يتضمن :
- ثلاثة (3) اختبارات كتابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل اثنان (2)، لكل اختبار،
- اختبار (1) تطبيقي يتضمن دراسة حالة ذات علاقة بمهام الرتبتين : المدة ساعتان (2)، المعامل اثنان .(2)
المادة 15
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي : المعامل 3،
- علامة التقرير أو مذكرة نهاية التربص :
المعامل .1
المادة 16
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقي يم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أو ممثله،
- ممثلين (2) عن المكونين التابعين للمدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 17
فتح المادةيسلّم مدي ر المؤسسة التكويني ة عند نهاية دورة التكوين التكميلي شهادة للموظفين المعلن نجاحهم نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي إلى الرتبتين المقصودتين. .المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة .2015 وزير الدولة، عن الوزير الأول وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب بلعيز بلقاسم بوشمال 11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 غشت سنة 2015 م الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رقيب الحماية المدنية.
المدة : ثلاثة (3) أشهر.
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 الوقاية المستوى الأول 2 التسيير العملي والقيادة المستوى الثاني 3 الحرائق في الأوساط المغلقة ونصف المفتوحة 4 الري التطبيقي 5 حرائق المحروقات 6 مخططات التدخل 7 استغلال شبكة الإشارات العملية 8 التقنيات البيداغوجية 9 التنظيم الإداري لمصالح الحماية المدنية 10 التحرير الإداري 11 مصطلحات خاصة 12 تمارين ومناورات مركبة 13 النظام المنظم 14 التربية البدنية والرياضية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد .(1) الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ملازم الحماية المدة : ثمانية (8) أشهر.
1 - التكوين النظري :
الرقم الوحدات 1 الوقاية المستوى الثاني 2 التسيير العملي والقيادة المستوى الثالث 3 الأخطار الخاصة 4 مختلف مخططات التدخل 5 الحرائق في المنشآت البترولية 6 حرائق البواخر والطائرات 7 نظام الإعلام الجغرافي والطوبوغرافيا 8 القانون الإداري 9 المناجمنت العمومي 10 تقنيات الاتصال والإعلام 11 مصطلحات خاصة 12 لغة أجنبية (إنجليزية) 13 تمارين ومناورات مركبة 14 النظام المنظم 15 التربية البدنية والرياضية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 3 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا و 30 د 1 1 سا و 30 د 1 1 سا 1 1 سا 1 1 سا 1 1 سا 1 3 سا 3 2 سا 1 2 سا 3 26 سا المدنية.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 3 4 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 3 سا 3 1 سا 1 2 سا 3 35 سا وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.