قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للحماية المدنية. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للحماية المدنية، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 1 عون وقاية من المستوى الأول 5 عامل مهني من المستوى الثالث 45 سائق سيارة من المستوى الثاني 13 عامل مهني من المستوى الثاني 36 سائق سيارة من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الأول 196 عون خدمة من المستوى الأول 32 حارس 21 المجموع العام 356
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر 2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة التعداد
(2) ( 21 ) | الصنف الرقم التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 1 7 348 5 5 288 45 5 288 13 3 240 36 3 240 7 2 219 196 1 200 32 1 200 21 1 200 356 وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.