مرسوم رقم 82-238 معدَّل

مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-324 (ج.ر عدد 45 لسنة 1990)

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-324

    « تلغى أحكام المواد 65 الى 91 من المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 المذكور »

  2. أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-202

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، مع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة الاولى »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (68)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-190

    مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-324

    مرسوم تنفيذي رقم 90-324 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. 1417

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك. 389

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك. 388 تابع )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1409 الموافق 31 مايو سنة 1989، يتضمن إحداث مكتب للجمارك في بني ونيف ) ولاية بشار ) 791

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. 389

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. 390

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 390

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تسيير الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك. 390

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 يتضمن أحداث مكتب للجمارك لدى المخزن المركزى للتموين بالحراش. 1392

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986، يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء زيادة على المحصلين في الجمارك. 1661

  • مرسوم رقم 85-202

    مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك). - - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني - تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 3 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 1738

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1405 الموافق 24 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سوق أهراس والنعامة والطارف وعين تيموشنت وايليزي وتيبازة وبومرداس وتندوف وغرداية والوادى. 1804

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سطيف، 1805

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1405 الموافق 2 أبريل سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. 614

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يتضمن أحداث مكتب جمارك في الجلفة. 1343

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث مفتشية للضرائب المباشرة في قسنطينة شمال سيدي را شد. 2520

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث مكتب للمحافظة العقارية. 241

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 19 أكتوبر سنة 1983 يتضمن فتح مفتشية لاملاك الدولة بولاية مستغانم. 367

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. 1430

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة. 1431

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تمويل نشاطات المؤسسات العمومية. 1431

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن أحداث مكتب جمركي في توقرت. 1310

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس غشت سنة 1984، يتضمن تعيين وانتخاب ديوان وزير المالية. 1456

  • مرسوم رقم 84-295

    مرسوم رقم 84-295 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث خزينات ولائية جديدة. 1708

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد الارقام القصوى المتعلقة بعمليات شراء واستئجار العقارات التي تخضع لرأى الادارة الذى تبديه بواسطة المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسة الاشتراكية الوطنية. 3112

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على دفاتر الشروط العامة والبنود العامة المتعلقة بشراء واستئجار العقارات من كل نوع من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية. 3112

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مكتب للجمارك بأم البواقي. 3714

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للجمارك يام الطبول (ولاية عنابة). 3215

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.