قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. 389
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ضيف يونس بوعصيدة، مدير التنظيم والمنازعات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989.
سيد احمد غزالي 390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 رمضان عام 1409ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.