قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب للجمارك يام الطبول (ولاية عنابة). 3215
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك بأم الطبول (ولاية عنابة).
المادة 2
فتح المادةيرتب المكتب بعد انشائه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عرج جميع البضائع وتحت الانظمة الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها الاحكام المقيدة الاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من هذا قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها.
المادة 3
فتح المادةتعدل قائمة وصلاحيات مكاتب الديوان المبينة في ملحق القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للجمارك المدير العام للميزانية والمحاسبة العمومية والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.