مرسوم رقم 71-163 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الوكالة الحسابية المركزية للخزينة 761
المادة الأولى
فتح المادةان منطقة الصلاحية لرخص انشاء واستغلال المستودع المتنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 1 والمستودع المتنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 2 ، الممنوحة لشركة « راى جيوفيزيك ، بموجب القرارات المؤرخة في 20 رمضان عام 1390 الموافق 19 نوفمبر سنة 1970 ، تمتد الى ولايتي قسنطينة والاوراس •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وواليا قسنطينة والاوراس ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1391 الموافق 19 مايو سنة 1971 ..
بلعيد عبد السلام :
تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 6 مكرر 5 وما يليها ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للخزينة ولا سيما المادتان 14 و 15 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1963 والمتضمن التنظيم الداخلى لوزارة المالية والمحددة بموجبه اختصاصات مديرية الخزينة والقرض ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث داخل مديرية الخزينة والقرض ، وكالة حسابية مركزية للخزينة ، يتولى تسييرها محاسب مركزي للخزينة .
المادة 2
فتح المادةتكلف الوكالة الحسابية المركزية للخزينة بمسك الحسابات المذكورة فيما يلى :
- الحساب الجارى للخزينة ، لدى البنك المركزى الجزائري ،
- حسابات التسديد مع الخزانات الاجنبية ،
- الحساب الجاري لمحاسب البريد والمواصلات في الخزينة ،
- جميع الحسابات الأخرى المتعلقة بالقروض والتسليف والديون والفروع المخصصة لها .
المادة 3
فتح المادةتكلف الوكالة الحسابية المركزية للخزينة ، فضلا عما تقدم ، بجمع ارقام العمليات المتممة لحساب الدولة من قبل المحاسبين العموميين .
المادة 4
فتح المادةيحقق المحاسب المركزى للخزينة في اوراق محاسبة الخزائن ويقوم بأي تفتيش فى عين المكان عندما تقتضي ذلك اجراءات الجمع .. 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1391 ه
المادة 5
فتح المادةيحوز المحاسب المركزى للخزينة صفة المحاسب الرئيسي للدولة وتخضع اعماله لتحقيقات وزارة المالية والجهات القضائية المختصة ولا يكلف بأمانة الصندوق.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المادتان 14 و 15 من المرسوم رقم 67 37 المؤرخ في 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-184
- قرار
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-202
مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك). - - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني - تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير)
-
مرسوم رقم 82-238
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
-
مرسوم رقم 75-86
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.