قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن المصادقة على دفاتر الشروط العامة والبنود العامة المتعلقة بشراء واستئجار العقارات من كل نوع من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية. 3112
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط والبنود العامة الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بشراء العقارات من قبل المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الادارية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية (الملحق الاول).
المادة 2
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط والبنود العامة المتعلقة باستئجار العقارات من كل نوع من الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة قبل المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الادارية الوطنية (الملحق الثاني).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 18 سبتمبر سنة 1983. بوعلام بن حمودة الملحق الاول دفتر الشروط والبنود العامة المتعلقة بعقود شراء عقارات من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية تطبيقا للمادة 158 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983
المادة الأولى
فتح المادةالمدخل يحدد هذا الدفتر الشروط والبنود العامة التي تطبق على عقود شراء عقارات من قبل المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الادارية الوطنية والمؤسسات الاشتراكية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةالتصريح يصرح الطرفان المتعاقدان في العقد المزمع ابرامه أنهما اطلعا مقدما على هذه البنود والشروط العامة، ويعملان بها صراحة.
المادة 3
فتح المادةالملكية - الانتفاع يصبح المشترى مالكا للعقار ابتداء من تاريخ ابرام العقد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المالية لسنة 1983 ويشرع في الانتفاع بالعقار فور امتلاكه بصفة حقيقية وفعلية.
المادة 4
فتح المادةالشروط والبنود يكون البيع تاما ومقبولا بناء على الشروط الرسمية للجمهورية الجزائرية 3113 والبنود الآتية التي يلتزم المشترى بتنفيذها والامتثال اليها :
يحوز المشترى العقار على الحالة التي يوجد فيها يوم تحويل الملكيسة، ولا يجوز له اللجوء الى القيام بطمن ضد البائع، لاسيما بسبب الحالة السيئة للارض وباطنها أو حالة البناءات. 2 (2) يتحمل المشترى الارتفاقات السلبية أو الخفية، المستمرة وغير المستمرة التي يمكن أن تتبع العقار ويدافع عن حقه في الارتفاقات الايجابية ويستنفع منها ان وجدت وكل ذلك على مسؤوليته دون اللجوء الى القيام بطعن ضد البائع ولا يمكن أن يعطى هذا الشرط الى أي كان من الحقوق أكثر مما يمكن أن يحصل عليه بموجب العقود التنظيمية غير المتقادمة وبموجب القانون. 3 (3) يدفع المشترى ابتداء من يوم الشروع في الانتفاع الضرائب والرسوم من كل نوع التي يمكن أن تكون قد فرضت أو قد تفرض على العقار، بكيفية لا يمكن القيام بأي طعن ضد البائع.
(4) يعتبر المشترى من شؤونه الخاصة كل اتفاق على الاشتراك في الماء والغاز والكهرباء وكل الاتفاقات الاخرى التي أبرمها البائع فيما يخص العقار المباع. 5 (5) يتحمل كل المصاريف والحقوق المترتبة عن العقود وكل ما ينجز عنه عن عواقب باستثناء مع ذلك كل الحقوق والرسوم التي من شأنها عند الاقتضاء ان تنجز عن التزامات جبائية تعود قانونا على البائع وتبقى كلفته شخصيا.
ويشار بهذا الصدد الى تسليم نسختين عن كل عقد احداهما للمصلحة أو الهيئة المشترية والاخرى للبائع، ويحتفظ بالنسخة الاصلية في المديرية الفرعية لاملاك الدولة.
المادة 5
فتح المادةالضمانات يلتزم البائع بتقديم الضمانات الفعلية والقانونية بالمفهوم الواسع للقانون. 3114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 يضمن أنه لم ينشيء شخصيا أى ارتفاق ولم يسمح للآخرين باكتساب ارتفاقات في العقار المباع ماعدا التي ذكرت في عقد البيع وأنه لا توجد ارتفاقات أخرى ماعدا التي يمكن أن تنجز من الحالة الطبيعية للاماكن أو مع القانون.
يلتزم بالتنازل على امتياز البائع وعن رفع دعوى الفسخ.
كما يمتنع عن طلب النشر مهما كان السبب.
المادة 6
فتح المادةالسعر والدفع اذا تجاوز السعر الرقم الاقصى الذي ينص عليه التنظيم المعمول به يقوم الطرفان المتعاقدان بتحديده على أساس التقدير الذي يقوم به مصلحة أملاك الدولة.
وتدفع المصلحة الأمر بالصرف تمن البيع من الاعتمادات التي تملكها إلى حساب البائع.
وفي حالة الحجز اثر اعتراضات من الغير أو بسبب موانع أخرى، يدفع سعر البيع الى صندوق مفتش أملاك الدولة قصد المحافظة على الحقوق لذويه.
المادة 7
فتح المادةالنشر والتطهير تتم كل الشكليات التي يخضع لها البيع بطلب من إدارة الشؤون العقارية وأملاك الدولة .
واذا اتضح بعد اتمام هذه الشكليات أو تطرأ على العقار المباع تسجيلات الرهون عقارية على البائع أو على مالكي العقار السابقين، يتحتم على البائع أن يفك الرهم وشطبه على نفقته في غضون أشهر من التبليغ المتقدم اليه في الموطن المحدد.
واذا لم يفك البائع الرهن في الآجال المحددة أعلاه، ولم يشطب على الرهون المقارية التي تظهر أثناء فترة اتمام الشكليات المنصوص عليها أعلاه، يتم كل ذلك بصفة تلقائية بطلب من ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويجب على هذه الادارة فضلا عن ذلك أن تصفى الرهون القانونية أو القضائية الخاصة بالخزينة التي يمكن أن تتبع العقار المباع.
المادة .
تسليم العقود يجب على البائع أن يسلم لادارة الشؤون العقارية وأملاك الدولة عقود الملكية وعند انعدامها نسخا منها تحل محلها يستلمها من الدوائي المختصة.
المادة .
تعيين الموطن يتم تعيين الموطن لتنفيذ عقد البيع بالنسبة للبائع في مسكنه وبالنسبة للمشترى في مقر هيئته أو مصلحته.
المادة 10
فتح المادةابرام العقود ان ادارة الشؤون العقارية وأملاك الدولة في الولاية هي الوحيدة المؤهلة لابرام عقود البيع وكذا العقود التي تتبع لها أو تنجز عنها.
يوقع الوالي العقود ويغولها الصبغة الرسيمة.
يجب على البائع قبل توقيع العقد أن يثبت هويته .
يذكر في العقد رأى إدارة الشؤون المقارية وأملاك الدولة فيما يخص السعر أو قرار التجاوز الذي اتخذه وزير المالية أو النص على الاعفاء من إيداع الرأى، كما يذكر في العقد قرار أو الترخيص بالشراء مؤشرا عليه من السلطة المختصة.
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3115 الملحق الثاني دفتر الشروط والبنود العامة المتعلقة باستئجار الدولة والمؤسسات العمومية الادارية الوطنية | عقارات تطبيقا للمادة 158 من القانون رقم 82-14 | 2 (2) لا يجوز للمستأجر بدون ترخيص من المؤجر أن يغير تخصيص مال المحلات أو الاماكن ولا بد أن يبقيها في حالة جيدة من الترميمات الايجارية ويرجعها في نهاية عقد الايجار كما هي عليه وقت المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون استلامها.
المالية لسنة 1983
المادة الأولى
فتح المادةالمدخل يحدد هذا الدفتر الشروط والبنود العامة التي تطبقها على عقود استنجار عقارات تابعة للاملاك الخاصة المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الادارية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةالاعلان يعلى الطرفان في العقد المزمع ابرامه انهما قد أطلما على هذه الشروط والبنود العامة ينصان عليها صراحة .
المادة 3
فتح المادةالانتفاع يشرع في الانتفاع ابتداء من توقيع عقد الايجار وبعد أن يحوز المستأجرون العقار فعلا ويبتدئى الشروع في الانتفاع بحضور المؤجر والمستأجر، ويحرر محضر في ثلاث نسخ يوقعه الطرفان أو ممثلاهما تبين فيه بكل دقة حالة المحلات أو الاماكن.
المادة 4
فتح المادةالشروط والبنود يحرر عقد الايجار حسب الشروط الآتية ويلتزم المستاجر بتنفيذها :
لا يجوز للمستأجر أن يقوم بأشغال في العقار المستأجر أو يثقب جدارا أو سقفا أو يغير توزيعه بدون موافقة المؤجر الصريحة. 3 (3) يدفع كل المصاريف التي تترتب عليه ولاسيما الماء والكهرباء والغاز والهاتف، كما يدفع كل التكاليف التي تفرض عادة على المستأجرين.
بكيفية تحول دون ممارسة أي طعن ضد المؤجر.
4) يدفع المصاريف والحقوق والاجور التي تترتب على عقد الايجار وما يتبعه باستثناء حقوق الطابع التي يتحملها المؤجر.
المادة 5
فتح المادةالضمانات يلتزم المؤجر بتنظيم المحلات في حالة صالحة للايجار وبالقيام بالترميمات الكبرى طوال مدة الايجار.
يلتزم المؤجر فضلا عن ذلك بضمان عدم طرد المستأجر والعيوب الخفية.
المادة 6
فتح المادةابرام العقود ان إدارة الشؤون العقارية وأملاك الدولة هي الوحيدة المؤهلة لا برام عقود الايجار.
يوقع الوالي العقود ويخولها الصفة الرسمية بصفته ضابطا عموميا وممثلا للدولة.
يجب أن يذكر في العقد رأى ادارة الشؤون 1 (1) يدفع ثمن الايجار المحدد على أساس العقارية وأملاك الدولة عن السعر أو يبين التقدير الذي قامت به مصلحة الشؤون العقارية وأملاك الدولة فور انقضاء الاجل وحسب أجال الاستحقاق المحددة في عقد الايجار.
اعفاؤها من ذلك، كما يذكر فيه قرار السماح بالاستئجار الذي اتخدته السلطات المختصة ويحدد بدقة مدة الايجار 3116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه
المادة 7
فتح المادةتعيين الموطن يتم تعيين الوطن لتنفيذ عقد الايجار بالنسبة للمؤجر في مسكنه وبالنسبة للمستأجر في مقر مصلحته .
وزارة الداخلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.