قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سطيف، 1805
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك في سطيف.
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبى الرسمية للجمهورية الجزائرية 1805 | المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند | 87-02. أ من تعريفة الرسوم الجمركية.
المادة 4
فتح المادةتعدل تبعا لذلك قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يوليو سنة 1968.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للجمارك، والمدير العام للميزانية والمحاسبة العمومية والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1405 الموافق 2 يونيو سنة 1985.
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.