قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983 يتضمن أحداث مكتب للمحافظة العقارية. 241
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للمحافظة العقارية بمقر دائرة شلغوم العيد (ولاية قسنطينة).
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي لهذا المكتب الى بلديات شلغوم العيد ووادى العثمانية و تاجنانت وتلاغمة.
المادة 3
فتح المادةان اجراءات الاشهار العقارى والتسجيلات العقارية المتعلقة بالعقود الخاصة بالعقارات والحقوق العينية العقارية الموجودة ضمن الاختصاص الاقليمي للمكتب المذكور أعلاه تتم لدى هذه المصلحة ابتداء من تاريخ تنصيبها ويحدد عن طريق الصحافة.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للضرائب وشؤون املاك الدولة، والمدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1404 الموافق 27 نوفمبر سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بباتنة مفتشية أملاك الدولة بمروانة مفتشية أملاك الدولة بأريس مفتشية أملاك الدولة ببريكة مفتشية أملاك الدولة بعين التوتة الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.