قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مكتب للجمارك بأم البواقي. 3714
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك يأم البواقي.
المادة 2
فتح المادةيرتب المكتب بعد انشائه في فئة | المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الانظمة الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق فيها الاحكام المقيدة للاختصاص الواردة في المواد من 2 الى 7 من هذا القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن في هذا المكتب جمركة السيارات المستعملة ذات المنشأ الاجنبي لنقل الاشخاص الواردة تحت الرقم 87 - aa .11 من تعرفة الرسوم الجمركية.
المادة 4
فتح المادةتعدل قائمة وصلاحيات مكاتب الجمارك المبينة في ملحق القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للجمارك المدير العام للميزانية والمحاسبة العمومية والوكالة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3215 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.