قرارات مقررات ، داخل الجزائر ن اشهر سلسة . النسخة الأصلية 30 g 50 ..2 النسخه الاصليه وترجمتها 70 100 هج لمن النسخة الاصلية : للارا دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سلسة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات bu ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج و 9 و 13 شارع عبدالقادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 12 ج جب 20-3200 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : لخوا دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 وج للسفر . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية فهرس
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415 مرسوم رقم 82 239 مؤرخ في 25 رمضان عام مرسوم رقم 82-237 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 - 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يحدد عدد الموافق 17 يوليو سنة 1982 يحدد صلاحيات المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم وزير المالية .. 1384 بوزارة المالية .. 1498
1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية
مرسوم رقم 82-237 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير المالية . ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على الميثاق الوطني ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد III (الفقرات 6 و 7 و 10 و 113 و 114 منه ، وبناء على قرارات اللجنة المركزية فيما يخص ادارة قطاع المالية . وبمقتضى المرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان 2 و 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن تشكيل الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الصلاحيات التي يمارسها وزير المالية في اطار نشاطات الحكومة وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول قصد انجاز الاهداف التي تحددها المؤسسات الوطنية . المادة 2 : يمارس وزير المالية اختصاصاته على مجموع النشاطات المالية وعلى هياكل قطاع المالية وأجهزته ووسائله وأعماله وعملياته، وذلك في حدود أحكام هذا المرسوم وأحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .- المادة 3 : يضمن وزير المالية، في اطار نشاطات الحكومة ومن أجل تجسيد الاهداف المحددة في | الميثاق الوطني، تطبيق السياسة الوطنية، ولا سيما في مجال : I - تسيير الوسائل والمهام ونتائج المالية العمومية، 2 حماية سيادة الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للعملة وللمواطن والحفاظ عليهما ودعمهما، 3 - مراقبة الوسائل والنتائج التي اكتسبتها واستعملتها المؤسسات العمومية والخاصة بغية تحقيق مهمة المراقبة وأهداف مخطط التنمية 4 - اعداد النصوص المتعلقة بالمالية العمومية وتحضيرها وتطبيقها وذلك في اطار كل الصلاحيات الموكلة اليه في قطاع المالية، وبالنسبة لمجموع الانشطة والوسائل والنتائج المالية للهياكل في القطاعات الاخرى للادارة والجماعات المحلية بما في ذلك المؤسسات والشركات والهيئات التابعة لها . المادة 4 : يقوم وزير المالية بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، بكل العمليات المتعلقة بممارسة الصلاحيات الموكلة اليه بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية ولاسيما : I أي دراسة ومقترح خاص بالسياسة الوطنية في الميدان المالي وذلك قصد اعطاء النظام المالى التناسق الضروري مع حماية الاقتصاد وتنمية الاحتياجات الوطنية والجماعية والفردية وتلبيتها في اطار مخططات التنمية،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 2 أي عمل مباشر أو غير مباشر للتخطيط والتنسيق والمراقبة والتسيير والتنظيم والاعلام وذلك بغية تحقيق البرامج والاهداف الموكلة لمهام قطاع المالية وهياكله ونشاطاته وعملياته ولاسيما في الميادين التي ينص عليها هذا المرسوم ومجموع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 3 كل الوظائف الناجمة عن المهام والصلاحيات التي تحددها أحكام هذا المرسوم والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 4 - أي مراقبة تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول. ويكلف، في هذا الاطار، بوضع كل الحصائل والخلاصات والتقارير الدورية أو الضرفية المخصصة للحكومة والمتعلقة بالوسائل والنتائج والهياكل والنشاطات المعنية بممارسة صلاحياته وعمل ادارة المالية وابلاغ المعطيات الى المؤسسات والسلطات المختصة، التي يجب أن توجه لها وفقا للاجراءات والاحكام القانونية، وذلك في اطار نشاطات الحكومة وفي حدود صلاحياته . المادة 5 : يتولى وزير المالية في مجال النقد، وفي اطار توجيهات المؤسسات الوطنية ونشاطات الحكومة، ما يأتي : أولا - السهر وفقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على دراسة المعطيات والتدابير الضرورية وتحضيرها واقتراحها : I - I لاعداد التوجيهات الوطنية في مجال النقد حسب الاولويات الوطنية 2 لاعداد النصوص الضرورية ولاسيما فيما يخص : أ سك النقود واصدارها والوسائل النقدية وممارسة احتكار الاصدار، وعمليات الرقابة المتصلة بهذا الشأن ب تحديد الوحدة النقدية الوطنية والوسائل النقدية للنظام النقدى الوطني، ج) تحديد القواعد العامة لنظام البنوك والقرض، د) تحديد علاقات الاصدار وتنظيمها، مع الخزينة العمومية وتحديد الالتزامات والوسائل والمقاييس والحسابات التي تترتب عن ذلك، ه) تنظيم العلاقات بين البنوك في اطار الاجهزة النقدية الوطنية والدولية، و تنظيم الهياكل والهيئات والمؤسسات المصرفية والمالية وسيرها التي تستعمل الوسائل النقدية، ز) تحديد أجهزة علاقات البنك المركزى والبنوك الوطنية والهيئات الوطنية الاخرى مع السوق النقدى والمالي الدولي . ثانيا دراسة التدابير الضرورية وتحضيرها واقتراحها وفقا للاحكام والاجراءات القانونية من أجل اعداد واقتراح النصوص المتعلقة بما يأتي : I - مكافحة مختلف أنواع المساس بالقدرة الشرائية وبقيمة النقود الوطنية، 2 - تحديد شروط استعمال الوسائل النقدية وتوزيعها في اطار النشاطات الاقتصادية والمالية الناجمة عن تطبيق المخططات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 3 - تخفيض الاكتناز الخفى للوسائل النقدية وذلك عن طريق اتخاذ الاجراءات الملائمة والمجدية، ولاسيما في اطار بعث السياسة الوطنية للادخار والقرض 4 اعداد مختلف أنواع المقاييس في ميدان
- النقد.
1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ثالثا - السهر، في اطار صلاحياته ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية، على مايأتي : 1 احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول التي تسير امتياز الدولة فى الميدان النقدى وتطبيق ذلك ، 2 حماية السعر القانوني للعملة الوطنية وقوة ابرائها القانونية ، 3 - تنفيذ التدابير القانونية الضرورية من أجل : 1 (1) مكافحة أنواع المساس بالقدرة الشرائية للعملة ، ب مكافحة اصدار العملات المزيفة وتوزيعها او ادخالها من الخارج ، ج) توفير ظروف استعمال الوسائل النقدية وتوزيعها، في اطار النشاطات الاقتصادية والمالية المترتبة عن تطبق المخططات الوطنية للتنمية وذلك وفقا لقرارات الهيئات الوطنية ، د جمع الوسائل والموارد النقدية في اطار السياسة الوطنية المتعلقة بالنقد والتوفير والقرض . 4 تحقيق عمليات الاصدار والتداول والتقييم والرقابة والدفاع عن العملة الوطنية ، 5 تطوير تقنيات التسيير النقدى تماشيا مع تطور العوامل الداخلية والخارجية للاقتصاد الوطني ، 6 تطبيق كل الاجراءات الرامية الى الاستعمال العقلاني للوسائل النقدية فيما يتعلق باقتناء الاملاك والخدمات من الخارج، وبتغطية النفقات العمومية، مع اعتبار تطور الموارد الوطنية وأولويات حماية القدرات الوطنية من وسائل التسديد وتنمية تصدير المنتوجات الوطنية . رابعا - الشروع في حدود اختصاصه ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية، في تحقيق ما يأتي : I - تنسيق العمل الذى يتم في الميدان النقدى مع الاجراءات الخاصة بتطبيق سياسة القرض والتوفير والتدخلات العمومية في اطار الميزانية ونشاطات الخزينة ، 2 - تنسيق المبادرات والاعمال والعمليات المطبقة من الهياكل التى لها اختصاصات في المجال النقدى ولاسيما معهد الاصدار والهيئات المصرفية والتوفير والخزينة مع متطلبات تسيير متناسق للعملة على وجه الخصوص والاقتصاد على وجه العموم ، 3 جمع المعطيات النقدية الوطنية والدولية ، 4 تحليل المعطيات المتعلقة بما يأتي وتلخيصها : 1 (1) تطور العلاقات النقدية مع المؤسسات والهيئات الدولية ، ب تحديد وسائل التدخل المالي المستعمل من المؤسسات والدول الاجنبية في علاقاتها الثنائية والمتعددة الاطراف مع الجزائر ، ج) تقدير تطور القدرات الوطنية في ميدان التدخل المالي. 5 - وضع الحصائل الدورية النقدية الوطنية منها والدولية . خامسا المشاركة، في اطار وضع المخططات الوطنية - للتنمية، فيما يأتي : I - - اعداد التدابير الخاصة بتصور الاعمال التي لها علاقة بالميدان النقدى ، 2 تحديد الوسائل والغايات والنتائج الخاصة بالتدخل النقدى فى السياسة الاقتصادية الوطنية. سادسا السهر، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية، على ما يأتي : 1 توجيه عمليات تسيير الكتلة النقدية ومراقبتها ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 2 تطبيق كل التدابير المناسبة فيما يتعلق بالمراقبة الدائمة لتسيير النقد وعلاقاتها وآثارها على المالية العمومية والاقتصاد الوطني في معطياته الداخلية والخارجية ، مراقبة المعايير المحددة في ميدان العملة -3 الورقية والعملة المصرفية ، 4 - وضع وسائل مراقبة الهيئات والهياكل التي لها اختصاص في ميدان النقد، وتطبيقها ، 5 - التحكم في استعمال العملة في العلاقات المالية والاقتصادية ولاسيما مع الخارج ومراقبة ذلك .. 6 مراقبة العمليات التي تهدف الى صنع الادوات النقدية واصدارها وتداولها • سابعا - تقييم مجموع النشاطات الموكلة اليه في الميدان النقدى وتحليلها ووضع الحصائل الدورية عنها وابلاغ المعطيات الضرورية، اذا اقتضى الحال وفي حدود القانون الى السلطات المختصة المعنية، أو التي يجب أن توجه لها فورا أو حسب أجال محددة . المادة 6 : يسند إلى وزير المالية في مجال التوفير والقرض وفي اطار نشاطات الحكومة ووفقا لتوجيهات ومقررات السلطات الوطنية، مايأتي : أولا - السهر، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على ما يأتي : أ فى ميدان تراكم الموارد وجمعها : 1 (1) تطوير عمليات جمع الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لدعم المالية العمومية والقدرات الوطنية في مجال التدخل النقدى والمالى والمصرفي والاقتصادي 2 (2) جمع القدرات والموارد وملك الامة من وسائل الدفع بالعملة الصعبة، ومراقبة ذلك و تأطيره وتوجيهه، قصد استعمالها لصالح الاقتصاد | الوطني وتحقيق أهداف المخططات التنموية الوطنية (3) تطوير القدرات البنوية لجمع الموارد المالية الوطنية لدى أى هيئة أو لدى أشخاص معنويين أو طبيعيين، يستفيدون بصفة مباشرة أو غير مباشرة من تحقيق الاهداف الوطنية للتنمية 4 (4) تنظيم هياكل جمع الموارد ولاسيما في اطار البرامج والتدخلات الناجمة عن السياسة الوطنية في مجال التوفير والعلاقات المالية الخارجية والتراكم المالي الناتج عن تنمية الاقتصاد الوطنى والزيادة من نتائجه . (5) تنمية قدرات تسيير الموارد المجمعة واستعمالها استعمالا عقلانيا ومناسبا وفعالا وذلك في اطار تحقيق الاهداف الوطنية ذات الأولوية 6 (6) مراقبة هياكل التجميع ونشاطاتها واستعمال الوسائل المالية، 7 (7) تقييم قدرات التوفير لدى كل مواطن معنوى أو طبيعي عموميا كان أم خصوصيا وكذا قدرات تعبئة الموارد لدى المؤسسات المرتبطة بالدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية وذلك فى اطار العلاقات الموجودة أو التي يجب اقامتها ،
- (8) تنسيق عمليات جمع الموارد المالية التي تحققها : أ) ادارة المالية والهياكل والهيئات التابعة لقطاع المالية ولاسيما تلك الموضوعة تحت وصايته، ب المؤسسات والهيئات التابعة للقطاعات الاخرى وذلك فى اطار علاقاتها التبادلية أو العلاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف الخاصة بنشاطاتها القطاعية،
- تحقيق برمجة عمليات جمع الموارد المالية وتنظيم ايداع الاموال من قبل الهيئات العمومية التابعة لكل القطاعات
- تطبيق الاحكام القانونية المطبقة في مجال تعبئة الموارد المالية،
1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه (11) اعداد التدابير الضرورية لما يأتي : أ (أ) وضع النصوص الخاصة بالمواد والعمليات والمهام المشار اليها أعلاه، وكذا تحقيق التوجيهات والمقررات المتخذة من الهيئات الوطنية في ميدان جمع الموارد، ب تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة فى المجالات المشار اليها أعلاه، (12) الاعداد الدورى وفقا للاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، للحصائل المدعمة بنتائج عمليات الجمع والايداع الخاصة بالموارد المالية التي تحققها كل الهيئات والمؤسسات وشركات كل القطاعات والجماعات المحلية والرعايا الوطنيون المقيمون في الخارج، ب في ميدان تسيير النشاطات والوسائل المالية :
- (1) التقييم المتواصل والشامل لنشاطات ونتائج تسيير الموارد المالية في هياكل ادارة المالية والمؤسسات والهيئات والمؤسسات والشركات العمومية لقطاع المالية والقطاعات الاخرى والجماعات المحلية 2 (2) تعبئة القدرات المالية والاستعمال الامثل للموارد المجمعة أو المتوفرة وذلك في اطار الهياكل المالية أو المصرفية المؤهلة 3 (3) تطبيق المعايير والوسائل الضرورية لتسيير فعال ومتناسق ومتماشي مع مقتضيات الصرامة والمسؤولية والاقتصاد 4 (4) مراقبة حركة الاموال المختلفة بين الهياكل المصرفية الوطنية والبنك المركزى وخزينة الدولة وكل هيكل مالي أو مصرفي آخر، (5) مراقبة تطور الدين العمومي والالتزامات المالية الداخلية والخارجية
- (6) اعداد التدابير الضرورية لمراقبة شروط منح ضمان الدولة والمؤسسات والهيئات الاخرى ولاسيما المالية والمصرفية 7 (7) مراقبة نتائج استعمال الموارد المالية للدولة ووسائل الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع المالى والقطاعات الاخرى ولاسيما في اطار المشاركة في المؤسسات الدولية والمتعددة الاطراف أو الثنائية في اطار العلاقات الخاصة أو الضرفية ، (8) اعداد البرامج الخاصة بما يأتي : أ) تدخل الخزينة العمومية والبنك المركزى الوطنى والبنوك الوطنية وغيرها من المؤسسات ، ب مشاركات الدولة والمؤسسات الاخرى والهيئات الوطنية المالية. و تنظيم التسيير العام للمالية العمومية ولاسيما الخزينة العامة للدولة والمؤسسات المصرفية المركزية والوطنية، وتوجيه النشاطات المالية للخزينة العمومية والمؤسسات المصرفية المركزية والوطنية وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية وللاهداف والمعايير المسطرة في المخططات التنموية الوطنية وللمقررات التي تتخذها المؤسسات الوطنية ، (10) مراقبة تسيير المؤسسات المصرفية المركزية والوطنية، ولاسيما فيما يتعلق بما يأتي : أ) تنظيم هياكلها ، ب) تسيير أجهزتها ، ج) نشاطاتها المالية والمادية . د) وسائلها ونتائجها وحساباتها ، ه) تطبيقها للاحكام القانونية. ج / في ميدان توزيع الموارد المالية واستعمالها : تناسق التوزيع واستعمال الوسائل المالية على المدى المتوسط والقريب والبعيد مع الاهداف والمعايير المحددة، في هذا المجال، في المخطط الوطني للتنمية ، 2 (2) انجاز التقديرات الخاصة بوجود الموارد المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بتنفيذ قرارات الحكومة .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 (3) تقييم امكانيات جمع واستعمال وسال تمويل الاهداف المحددة في اطار مخططات تمويل المؤسسات على الأمد القريب والمتوسط والبعيد ، (4) تكييف أجهزة توزيع واستعمال وسائل التمويل على الأمد القريب والمتوسط والبعيد ، ونشاطات المؤسسات العمومية والنشاطات المنتجة للقطاع الخاص وذلك وفقا للاولويات المحددة في المخطط الوطني للتنمية والمقتضيات السياسة الوطنية اللامركزية والتوازن الجهوى والاصلاح الاقليمي ، 5 (5) تنفيذ عمليات التمويل المناجمة عن تطبيق صلاحياته في مجال التمويل فى اطار تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية ، 6 (6) تطبيق ما يأتي : ا تدابير التنظيم المالى والمحاسبي الضروريين لتطبيق المعايير المحددة فى اطار المخطط السنوى لتمويل نشاطات المؤسسات العمومية ، ب۔ اجراءات تقدير وسائل تمويل نشاطات المؤسسات العمومية ونشاطات القطاع الخاصة المنتجة ، شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل ج نشاطات المؤسسات العمومية والنشاطات المنتجة للقطاع الخاص ، د مناهج تقييم آثار مخطط التمويل على نشاط المؤسسة العمومية وعلى النشاط المنتج للقطاع الخاص وعلى تحقيق المعايير والاهداف التي يحددها المخطط الوطني والسنوى للتنمية ، ه أجهزة التعبير عن الاحتياجات وعرضها في مجال قرض التمويل . (7) تطبيق الاجراءات والمعايير والمناهج الخاصة بتدابير مراقبة شروط تخصيص وسائل التمويل واستعمالها وتسديدها المقررة لنشاطات المؤسسات العمومية والنشاطات المنتجة للقطاع الخاص ، (8) تقييم تطور تحقيق توقعات الاستثمار و نشاطات استغلال المؤسسات العمومية والخاصة المنفذة في اطار مخطط التمويل ومراقبة ذلك 6 و تطبيق تدابير الدراسة والاعداد وتقديم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمجالات والعمليات المشار اليها أعلاه، بأى عملية لها علاقة بتدابير تمويل أى مؤسسة ومن توجه لها وسائل التمويل ، (10) تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة صلاحياته في المجالات والعمليات المشار اليها أعلاه، وكذا بأى عملية أو اجراء أو وسيلة للتمويل، (11) تحقيق عمليات المراقبة الخاصة بالتدابير والعمليات المشار اليها أعلاه، فيما يتعلق باحترام ما يأتي : النسب المحددة في اطار البرامج القطاعية لاهداف المخطط الوطني للتنمية
- الاولويات المحددة في المخطط الوطني السنوى للتنمية
- التوجيهات والقرارات المحددة في ميدان وضع برامج التنمية، واعادة هيكلة المؤسسات ولا مركزية نشاطاتها، (12) التنسيق فيما يعنيه، لاجهزة ووسائل تمويل نشاطات المؤسسات تماشيا مع الاهداف والنتائج الموكلة لهذه النشاطات في اطار المخططات التنموية والتمويلية . ثانيا دراسة المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وذلك وفقا للاحكام والاجراءات القانونية :
- (1) المواد والعمليات والتدخلات والنشاطات والوسائل والهياكل والنتائج المشار اليها أعلاه، 2 (2) منح اعتمادات التمويل للاقتصاد الوطني واستعمالها ولاسيما في نشاطات المؤسسات العمومية وفى النشاطات المنتجة للقطاع الخاص،
1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 3 (3) تحديد كل الوسائل الضرورية لتحسين جمع التوفين ، 4 (4) النشاط المصرفى الداخلي والخارجي، (5) توجيه تطبيق شروط تدخل البنك وهيئات القرض ومراقبة ذلك، 6 (6) تطبيق السياسة الوطنية للقرض المصرفي،
- (7) تحديد شروط توازن الموارد واستعمالات النظام المصرفي، 8 (8) تحديد الشروط والكيفيات الخاصة بالعلاقات فيما بين البنوك (9) تحديد شروط وكيفيات اعادة التنازل عن الديون الخارجية المعبأة من قبل البنوك ، (10) تحديد شروط القرض المطبقة على بعض الفئات الاجتماعية المهنية أو على بعض القطاعات الخاصة ولاسيما القطاعات المنتجة التابعة للقطاع الخاص، II (II) مراقبة تسيير هيئات القرض وتحديد شروط توازنها المالي (12) استغلال الحصائل وحسابات الاستغلال والوثائق الدورية المبلغة من البنوك وهيئات القرض وتقييم نتائج القطاع المصرفي وقدراته ، (13) دعم العمليات المصرفية ، (14) اعداد توقعات تنمية النشاطات الخاصة بقطاع البنوك، (15) تنظيم شبكة هيئات القرض والتوفير وتنميتها، (16) تحديد الشرطين التاليين : ا تدخل الخزينة العمومية فى مجال القرض- والتسبيقات به التوازن المالى الداخلى والخارجي للخزينة العمومية، (17) شروط تحديد النسب المطبقة على القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والاموال التي تودع لديها، (18) مشاركة البنك الوطني والمركزي والخزينة العمومية. ثالثا انجازا ما يأتي، فيما يعنيه وبالنسبة مع -- السلطات المختصة المعنية ووفقا للاحكام والاجراءات القانونية : 1 (1) تنفيذ النصوص المطبقة في ميدان القرض والتوفير وجمع الموارد المالية وتسييرها واستعمالها والمجالات المشار اليها أعلاه، في هذه المادة، 2 (2) العمليات الناتجة عن تطبيق القوانين والانظمة فى المجالات المذكورة آنفا وتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية، (3) برمجة نشاطات الهياكل المالية ونشاطات جمع الموارد وتسييرها واستعمالها تماشيا مع عمليات تنفيذ المخطط السنوى للتنمية والتوجيهات والقرارات الوطنية فى مجال النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية . رابعا - السهر على تحقيق ما يأتي، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية :
- (1) تطبيق عمليات المراقبة على نشاطات المؤسسات المالية ووسائلها وهياكلها ونتائجها المكلفة يجمع الموارد المالية وتسييرها وتوزيعها واستعمالها، 2 (2) تنفيذ عمليات جمع المعطيات الخاصة بنشاطات العمليات المتعلقة بالموارد المالية وعملياتها ونتائجها . خامسا تحليل وتقييم مجموع النشاطات الموكلة- له والخاصة بالموارد وآثار العمليات التي تقوم
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 بها ادارة المالية وقطاعها من ناحية، والهياكل والقطاعات التابعة للقطاعات الأخرى من ناحية ثانية، وابلاغ المؤسسات المختصة المعنية فى حدود القانون المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه لها على الفور أو حسب آجال محددة . المادة 7 : يسند الى وزير المالية، في مجال الجباية، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية وأهداف مخططات التنمية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، ما يأتي : I دراسة أي تدبير ضروري لاعداد ما يأتي وتحضيره واقتراحه :
- (1) النصوص المتعلقة بمجال الادارة الجبائية ب السياسة الوطنية في مجال الجباية وضبط اجراءات الادارة الجبائية ووسائلها، ج الاصلاح الجبائي . 2 دراسة أى تدبير ضروري لتوجيه النظام الجبائي وتحضيره واقتراحه وتطبيق الاهداف الموكلة اليه وتحقيقها ولاسيما أهداف : أ) (أ) المخطط الوطني للتنمية ب السياسة الوطنية للاسعار والاجور والتوفير، ج) توزيع الدخل الوطني، د) سياسة تهيئة الاراضي والتوازن الجهوى، ه) سياسة النشاط الاجتماعي والتدخل الاقتصادي وحماية الاقتصاد . 3-3 دراسة جميع التدابير المتعلقة بوعاء الضرائب والحقوق والرسوم المختلفة وتصفيتها وتحصيلها ومنازعاتها، واعداد ذلك واقتراحه بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية . 4 - تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على أنشطة الادارة الجبائية وأعمالها واختصاصاتها المتعلقة، لاسيما بما يلي : أ (أ) وضع تقديرات الايرادات الجبائية ب) وعاء الضرائب والحقوق والرسوم بجميع أنواعها وتصفيتها وتحصيلها ومنازعاتها، ج) توزيع حصيلة الجباية بين الدولة والجماعات المحلية . 5 تحسين تنظيم أعمال الادارة الجبائية لتحقيق الاهداف التي توكلها اليها الاحكام القانونية والاهداف المترتبة عن انجاز مخططات التنمية . 6 - انجاز وتطبيق وسائل المراقبة، لاسيما تهيئة المنشآت الاساسية الادارية واستعمال الوسائل والتقنيات الملائمة مع الغايات الموكلة الى الادارة الجبائية والمتعلقة، لاسيما بما يلى : 1 (1) مراقبة تنفيذ النصوص التي تسير الجباية وشبه الجباية ب تطبيق الوسائل الضرورية قصد مقاومة التدليس الجبائي بالبحث وملاحقة المخالفات التي ينص عليها التشريع الساري المفعول. 7 - القيام بتقييم مجموع الانشطة الموكلة اليها وتحليلها في مجال الادارة الجبائية ووضع حصيلتها وابلاغ المعطيات الضرورية للسلطات المختصة المعنية، أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المقررة وذلك فى الحدود القانونية. المادة 8 : يسند الى وزير المالية في مجال الجمارك وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية والاهداف ومخططات التنمية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، ما يأتي :
- (1) حماية مصالح الاقتصاد الوطني وأمن البلاد وذلك بالتشاور مع السلطات الاخرى المختصة المعنية، 2 (2) تطبيق التدابير والاعمال التي تهدف الى مراقبة احترام احتكار الدولة للتجارة الخارجية
1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه (3) تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال مراقبة الصرف وتطبيق التعريفة الجمركية 4 (4) احترام النظام العام الاقتصادي وأمن التراب الوطنى بممارسة الرقابة الضرورية على حركة الاموال والاشخاص لدى دخولهم أو خروجهم من التراب الوطني وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 (5) تطبيق التدابير المتعلقة بالبحث وملاحقة المخالفات التي ينص عليها التشريع السارى المفعول ومعالجة قضايا المنازعات في آجالها، (6) انجاز وسائل المراقبة وتطبيقها ولاسيما بتهيئة المنشآت الاساسية للدائرة الجمركية واستعمال الوسائل التقنية الملائمة للغايات المناطة بادارة الجمارك
- (7) تحسين تنظيم أعمال ادارة الجمارك لتحقيق الاهداف التي توكلها اليها الاحكام القانونية والاهداف المترتبة عن انجاز مخططات التنمية 8 (8) تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على الانشطة والاعمال واختصاصات الادارة في مجال الجمارك، (9) دراسة أى اجراء ضروري لاعداد ما يأتى و تحضيره واقتراحه : أ النصوص المتعلقة بمجال ادارة الجمارك، ب السياسة الوطنية وتداول الاموال ومرور الاشخاص وتطبيق اجراءات ادارة الجمارك ووسائلها، (10) تقييم مجموع الانشطة الموكلة اليه وتحليلها في مجال الادارة الجمركية وكذا وضع حصيلتها وتبليغ الى السلطات المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة وذلك في اطار والحدود القانونية .. المادة 9 : يسند الى وزير المالية، في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية والاهداف ومخططات التنمية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، ما يأتي : 1 (1) تصميم التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بملك الدولة الوطني ومسح الاراضي والاشهار العقارى ودراستها واقتراحها وتحقيق الاهداف المترتبة عن تطبيق السياسة الوطنية ومخططات التنمية في هذه المجالات
- (2) تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بأعمال أملاك الدولة ومسح الاراضي والاشهار العقارى ولاسيما الاحكام المتعلقة بما يأتي : أ جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للدولة وتقديرها وحمايتها، ب ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية، ج - وضع مسح الاراضى العام والحفاظ عليه، د وضع السجل العقاري وضبطه، ه من مراقبة استعمال الممتلكات العمومية ولاسيما القطع الارضية العقارية، (3) وضع التدابير المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية وتنفيذها ودراسة الآجال المطبقة في مجال اصلاح اللوازم العقارية والعتاد الذي يكون الممتلكات العمومية وذلك حسب طبيعة الاستغلال وشروطه، 4 (4) تحسين أعمال ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتنظيمها، لتحقيق الاهداف التي تسندها لها الاحكام القانونية والاهداف المترتبة عن تطبيق مخططات التنمية (5) تطبيق التدابير والاعمال المتعلقة بنظام وتسليم العقارات والمنقولات فيما يعنيها،
- وضع تقديرات النتائج وتنمية الوسائل والانشطة التي تعنى شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393
- (7) مراقبة أعمال أملاك الدولة والاعمال العقارية وتطبيق وسائل المراقبة الضرورية لتحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال تسيير شؤون أملاك الدولة والتسيير العقاري 8 (8) تقييم مجموع الاعمال الموكلة اليها في مجال ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومساح الاراضي وتحليل ذلك ووضع حصيلتها وابلاغ السلطات المختصة المعنية بالمعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة وذلك في اطار الحدود القانونية . المادة 10 : يسند الى وزير المالية في مجال التأمينات، وفى اطار توجيهات وقرارات الهيئات الوطنية وأهداف المخطط الوطني وتنمية نشاطات الحكومة، مايأتي : أولا - السهر على ما يأتي : 1 (1) تنفيذ في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والترتيبات القانونية ما يأتي : ا ترتيبات وضع وتطبيق النصوص- التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يلى :
- نشاطات التأمين واعادة التأمين حماية احتكار الدولة في مجال التأمين- واعادة التأمين والمحافظة عليه، ممارسة سلطة الوصاية على التأمين واعادة- التأمين، مراقبة تسيير نشاطات مؤسسات التأمين- واعادة التأمين، لاسيما ما يلي :
- تحليل العمليات المالية والمحاسبية
- تحديد المال الاحتياطى وطريقة توظيفه
- اعداد التقديرات حول امكانيات تنمية أعمال التأمينات وهياكلها تسعير المخاطر، وشروط تطبيقها وكذلك اثرها العالي على القطاعات الاخرى للنشاطات الاقتصادية، — مراقبة عمليات التأمين واعادة التأمين التي يحتمل فيها نقل الاموال الى الخارج، ب - دراسة نصوص تشريعية وتنظيمية متعلقة بالمواد السالفة الذكر وتحضيرها وعرضها، ج - تحقيق عمليات مرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السالفة الذكر، والنشاطات التابعة لها وذلك من أجل :
- التنظيم العلمى وفاعلية التأمين من ناحية تأثيره على الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
- السعى على نشر التأمين بكافة أشكاله وتنميته الحصول على طريقة أنجع لحماية- الاشخاص والاموال مع السماح بالتراكم المالي المرتبط بتقوية النشاطات المالية والمالية العامة 2 (2) تحقيق عمليات المراقبة المتعلقة بالتدابير والعمليات المذكورة آنفا وخاصة منها : ا احترام انتظام عمليات التأمين واعادة التأمين، ب - حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين الآخرين بما فيهم الضحايا أو ذوى حقوقهم . ثانيا - - المشاركة بالتنسيق مع السلطات المعنية وطبقا للاحكام القانونية على وضع الترتيبات الضرورية لمساهمة : I 2 - - نشاطات التأمين في تكوين التوفير، 2 - - نشاطات اعادة التأمين في تنمية المبادلات المالية الخارجية وتوازنها عن طريق التدفقات المعوضة، ثالثا - السهر على تنسيق نشاطات أجهزة التأمين واعادة التأمين خاصة فى علاقاتها مع هياكل وهيئات القطاعات الاخرى من النشاط الاقتصادي
1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه رابعا - اعداد، فيما يخصه، وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، حصيلة النشاط وابراز تطور آثار العمليات السالفة الذكر مع علاقاتها بنشاطات المالية العامة وهياكلها ووسائلها، خامسا - اجراء تقييم وتحليل لمجموع النشاطات التي تخصه في ميدان التأمين واعادة التأمين ووضع تقييم ختامى لها وابلاغ المعطيات الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة وذلك في الحدود القانونية . المادة II : يسند الى وزير المالية في مجال التبادل المالى الخارجي، وطبقا للاحكام القانونية و بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ما يأتي : أولا - السهر على ما يلى : ا - تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول التي تهم هذا الميدان في مجال التبادل المالي والاقتصادي الخارجي، ب حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للعملة الوطنية وللمواطن . ثانيا - تنسيق الاعمال والعمليات الواجب انجازها مع البلدان قصد تسجيل تقارير الجزائر المالية والنقدية مع البلدان الاجنبية في اطار أعم لتنظيم العلاقات الدولية للامة وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية. ثالثا - المشاركة في اعداد الاتفاقيات المبرمة مع البلدان والمؤسسات الاجنبية والتفاوض فيها وتشينها، وذلك في حدود صا حياته. وابط المشاركة في اعداد وتطبيق جميع الاحكام العلمية والتنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على التبادل المالى الخارجى ولاسيما في المجالات التالية :
- تطبيق الصفقات العمومية المبرمة مع الشركاء الاجانب وتنظيمها،
- تطبيق البرامج العامة لاستيراد الاموال والخدمات وتصديرها،
- ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية
- توظيف العمال الاجانب القانون الاساسى لكل شخص معنوي عمومي- أو خاص وأعماله وللشركات ذات الاقتصاد المختلط،
- ارسال المواطنين الى الخارج في اطار التكوين أو التعاون التقني أو في اطار تأدية عملهم وفي أي اطار آخر،
- اللجوء الى المساعدة التقنية الخارجية
- تطبيق التدابير المتخذة لصالح القطاع الخاص في اطار علاقاته مع الخارج،
- تطبيق أى تدبير له علاقة بالميدان التشريعي أو التنظيمى وله صلة بالعلاقات المالية للجزائر مع الخارج والانعكاسات النقدية على الانشطة المالية. خامسا القيام، فى حدود صلاحياته ووفقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية بدراسة المعطيات والتدابير الضرورية لتصميم وتطبيق التوجيهات الوطنية المتعلقة بما يأتى وتحضير ذلك واقتراحه : أ - في مجال العلاقات المالية الخارجية :
- (1) تقييم الثروة الوطنية والموارد بالعملة الصعبة وغيرها من وسائل الدفع الخارجي قصد الحماية الدائمة لقدرات الاقتصاد الوطني وذلك وفقا للاولويات المحددة في المخطط الوطني للتنمية
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 2 (2) الاستعمال العقلاني لوسائل الدفع الخارجي لسد احتياجات تنمية الانشطة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية 3 (3) اقامة علاقات مالية مع شركاء الجزائر لانجاز الاهداف والمقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية والغايات الموكلة الى العلاقات الخارجية المالية ولاسيما فيما يخص القضاء التدريجي على التبعية المالية والاقتصادية والتقنولوجية تجاه الخارج، 4 (4) دراسة الطرق والوسائل التي تحقق التوازن الاجمالي أو توازن ميزان المدفوعات بابا بابا وتحضيرها وتطبيقها ، 5 (5) تطبيق تدابير مراقبة شروط تحقيق تطوير ميزان المدفوعات و توازنه وذلك طبقا للاحكام والاجراءات القانونية. ب في مجال التبادل التجارى :
- (1) وضع برنامج لتصدير الاموال والخدمات واستيرادها، 2 (2) ترقية تصدير الاموال والخدمات قصد انجاز شروط التوازن الاجمالى والتبادل الخارجي حسب كل بلد، 3 (3) انجاز برامج الاستيراد والتصدير حسب شروط الكلفة والكيف الأكثر نفعا 4 (4) المراقبة المباشرة وغير المباشرة لاى عملية تتعلق بما يأتي وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية : أ الحصول على الاموال والخدمات غير اللازمة أو الموجودة محليا كما وكيفا بصفة كافية ب - البيع لدى التصدير أو الاستيراد في اطار شروط المنع . ج في مجال تحويل الذمة المالية : 1 (1) تنفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في مجال تحويل الذمة المالية فى اطار تحقيق السياسة الوطنية لتقييم واستعمال الاموال | الوطنية والموارد بالعملة الصعبة وبوسائل الدفع الخارجي، 2 (2) دراسة المعطيات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بعمليات التحويل والاستيراد وتحضيرها وتصدير الخدمات ووسائل الدفع الخارجي من طرف المواطنين والاجانب وذلك وفقا الاهداف المخطط السنوى للتنمية ومقاييسه وأنشطة أخرى مترتبة عنها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي . د في مجال مراقبة الصرف :
- (1) تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعمليات مراقبة الصرف 2 (2) انجاز التدابير الضرورية لتطبيق مراقبة الصرف قصد تأطير عمليات الصرف المالي الخارجي و برمجتها (3) دراسة المعطيات الضرورية وتحضيرها وعرضها واعداد النصوص المتعلقة بممارسة تطبيق مراقبة الصرف بتكيفها منع أهداف السياسة الوطنية فى مجال العلاقات الخارجية بجميع أنواعها في المجالين الاقتصادي والمالي . سادسا - تقييم مجموع الانشطة الموكلة اليه وتحليلها ووضع حصيلتها وابلاغ المعطيات الضرورية الى السلطات المختصة المعنية أو الواجب ارسالها اليها فورا أو في آجال محددة وذلك في حدود القانون . المادة 12 : يسند الى وزير المالية فيما يخص الايرادات وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها وأهداف المخطط الوطني للتنمية والأحكام القانونية الخاصة بها، ما يأتي :
- (1) اجراء تقييم ومراقبة آثار كل الاجراءات التي لها انعكاس على الايرادات والموارد التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع تطور الوسائل المالية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية،
1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 2 (2) المساهمة فيما يأتي : أ (أ) دراسة وتحضير الوسائل والمعطيات اللازمة لتماسك عمليات انشاء القرارات والتوجيهات المحددة في ميدان الايرادات ب) تحليل الاجراءات وتكوينها وتوزيعها وتحديد المعطيات اللازمة لمراقبة تطورها، ج) اعداد أهداف للتشغيل مطابقة لمقاييس مخططات التنمية والتوجيهات الوطنية في مجال التسيير المالي، د دراسة المعطيات الضرورية لمعرفة أفضل للاحتياجات الاجتماعية الحقيقية والاولية والبحث عنها لاستعمال أكثر نجاعة للموارد المالية في الاطار الاجتماعى وتوزيع أكثر عدالة للتكاليف والواجبات ه) دراسة المعطيات الضرورية لتحديد برامج العمل في مجال الايرادات والتشغيل والاسعار والميزانية العائلية النموذجية للاستهلاك وتحضير ذلك، 3 السهر على التنسيق وتنفيذ وسائل عمل القطاع المالي وخاصة فيما يتعلق باستعمال المقاييس والمقادير المحددة في مخططات التنمية في مجال وسائل التحقيق المالي لاهداف هذه المخططات في ميدان الايرادات والاسعار والاجور، 4 - المساهمة في دراسة الوسائل الضرورية التنفيذ توجيهات السياسة الوطنية في ميدان العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وحماية الاقتصاد والقدرة الشرائية للنقود والمواطن، وتحقيق ذلك، 5 - اجراء تحليل لمجموع التحويلات والمساعدات المالية ذات الطابع الاجتماعي وتخفيض التكاليف والواجبات المالية والاقتصادية 6 السهر، فيما يخصه، على تنفيذ الاحكام القانونية المطبقة فى المواد الخاصة بالسياسة الوطنية للايرادات
- دراسة المعطيات والتدابير اللازمة لتحضير النصوص المتعلقة بما يأتي وتحضيرها واقتراحها بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية : 1 (1) الميادين السابقة الذكر وخاصة تلك التي تتعلق بتنفيذ السياسة الوطنية فيما يتعلق بالاسعار وتوزيع الدخل الوطنى والتوازن الجهوى ومكافحة المضاربة والاقتطاعات غير المبررة من طرف المتعاملين العموميين أو الخواص ، ب الاحاطة بتطور تجميع الايرادات والحث على استعمالها، 8 تنفيذ كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه وكل الترتيبات القانونية الخاصة بمراقبة برامج الاعمال المقررة ونتائجها والتي شرع فيها في المواضيع السابقة الذكر ضمن اطار السياسة الوطنية للايرادات، وذلك فيما يخصه ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية 9 - اجراءات تقويم وتحليل مجموع النشاطات التي تخضع له في مجال الايرادات، ووضع تقييم ختامى وابلاغ المعطيات اللازمة الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب أن ترسل اليها فورا أو في آجال محددة، وذلك في حدود القانون. المادة 13 : يسند الى وزير المالية، في مجال الاسعار، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وفى حدود صلاحياته، ما يأتي : أولا - السهر طبقا للاحكام والاجراءات القانونية على ما يأتي : أ التطبيق، فيما يعنيه، للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ : (1) أدوات السياسة الوطنية للاسعار ومعطياتها،
- (2) المقاييس التي تنص عليها الاحكام القانونية ومخططات التنمية لتجسيد الاعمال المقررة في مجال الاسعار ولاسيما في المجالات
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والثقافية والجبائية، ب تطبيق : (1) التدابير والاعمال التي تدخل في اطار صلاحياته لتحديد العوامل والمعطيات التي تساعد على تقييم المنتوجات والخدمات، 2 (2) ترقية وسائل تحقيق السياسة الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع الدخل والدفاع عن القدرة الشرائية للعملة وللمواطن وحمايتهما والتحكم في السوق الوطنية، وكذا عن التسويق والتوزيع والتزويد من جهة والصفقات العمومية والتبادل الخارجي من جهة أخرى . ثانيا المشاركة في دراسة التدابير والوسائل الضرورية لما يأتي وتحضيرها واقتراحها : 1 (1) اعداد المقترحات والمشاريع التمهيدية للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي في مجال سياسة الاسعار 2 (2) تطبيق المقاييس والتدابير التي تنص عليها القوانين والتنظيمات السارية المفعول في مجال الاسعار والتنسيق بين تطور الاسعار والمداخيل وآثارها، (3) تحديد كل أنواع الشروط المتعلقة بالاسعار وتحديد المقاييس المتناسقة والملائمة التي تساعد على تقدير الاسعار وانعكاساتها المالية والميزانية والجبائية والاقتصادية على وجه الخصوص، (4) تنسيق دراسات وأشغال اعداد برامج تقدير الاسعار لدى وضع مختلف مخططات التنمية أو بعد وضع التدابير التي تبنتها الحكومة، 5 (5) تنسيق دراسات تصميم التدابير وتقييمها وشروط التدخل الاقتصادي والمالي للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ووحداتها، التي من شأنها أن تؤثر على | الاسعار أن تأخذ شكل جهاز أو أي شكل عمييل آخر أو مقياس يهدف الى دعم الاسعار أو وقفها أو تعويضها أو توزيعها أو استقرارها، 6 (6) وضع نماذج الاشتراطات التعاقدمة المتعلقة بالاسعار الواجب ادخالها في العقود بجميع أنواعها المبرمة مع المتعاملين الاجانب من جهة وفي العقود بين المتعاملين والهيئات العمومية والمؤسسات. الاشتراكية ووحداتها من جهة أخرى، وأخيرا في العقود مع الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع الوطني الخاص ، 7 (7) تحديد وتنسيق وسائل التحرى والمراقبة المطبقة على سعر أي منتوج أو خدمة على أجهزته سواء تم تحديده مباشرة بنص تشريعي أو تنظيمي أو ترتب عن تطبيقه أو عن حسابه من طرف واحد أو عن اتفاق مشترك، 8 (8) الدراسات والتطبيق والمراقبة والنتائج التي تتعلق بشروط تحديد الاسعار وهياكلها وشروطها الاضافية ومختلف أنضمتها . ثالثا جمع حصيلة أو تقرير أو معطيات أو اشارات أو معلومات تتعلق بما يأتي واستغلال ذلك : ا - الاسعار وهياكلها وشروطها وكذا العوامل والمنتوجات والخدمات التي يحدد مقابلها أو يشكل المقابل عنها ، ب تبرير تكاليف المنتوجات والسلع والخدمات بجميع أنواعها وأسعارها ومصادرها وأصلها أو اتجاهاتها ، ج نتائج جميع الدراسات والتحريات وأي مراقبة قامت بها أى سلطة مختصة أو قام بها أشخاص أو هيئات عمومية يقومون اما بعمليات مراقبة في مجال الاسعار واما بأعمال التجارة أو التبادل وعملياتهما ، د العقود والمقررات التي تضعها السلطات المختصة في مجال تحديد أسعار بعض أصناف المواد والسلع والخدمات وتقديرها وحسابها ودفعها،
1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه والتي يهم استعمالها موارد الاقتصاد الوطني وكذا المواطن أو وسائل وكيفيات تنفيذ أو انجاز العقود بين قطاعات أنشطة الاقتصاد الوطني من جهة، وبين
- التقييم المسبق للانعكاس المالى على الميزانيات وكل تدبير في طور الاعداد ، ب تحليل النتائج المباشرة أو غير المباشرة على المتعاملين الوطنيين والمتعاملين الاجانب المقيمين | الميزانية الناجمة عن النصوص التشريعية التمهيدية أو غير المقيمين في اطار التبادل الخارجى من جهة أو التنظيمية أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ، أخرى . رابعا - تقييم مجموع الانشطة الموكلة له ووضع حصيلة عنها وابلاغ المعطيات الضرورية الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب أن توجه لها فورا أو حسب آجال محددة وذلك في حدود القانون. المادة 14 : يسند إلى وزير المالية في مجال الميزانية وفي اطار الصلاحيات الموكلة اليه ووفقا للاحكام القانونية والتوجيهات وقرارات الهيئات الوطنية، ما يأتي : أولا - السهر بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية على ما يأتي : ج) تطابق مشاريع التدابير المقترحة، مع التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالميزانية ومع أهداف توازن الميزانية خاصة والتوازن المالى والاقتصادي بصفة عامة. 3 (3) العمليات التي تدخل في اطار صلاحياته في مجال الميزانية والخاصة بالاجراءات والاحكام القانونية. ب / دراسة واعداد ما يأتي : المشاريع التمهيدية للميزانية العامة وميزانية التسيير وميزانية التجهيز وقوانين المالية والتسوية الميزانية ، 2 (2) المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد تنفيذ ما يأتي وذلك في حدود صلاحياته | توجيهات السياسة الوطنية في ميدان الميزانية في وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية : (1) تدابير تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية باختلاف أنواعها وتطبيقها والمتعلقة بما يأتي : أ اعداد هذه الميزانيات وعرضها واقرارها والتصديق عليها ، ب - تنفيذ التدابير المتعلقة بالايرادات والنفقات وتوازن الميزانيات وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية ، احترام الاجراءات والاحكام القانونية ج التي يطبقها فى مجال الميزانية الأمرون بالصرف والمحاسبون وأجهزة المراقبة . (2) تدابير دراسة النصوص التمهيدية المتعلقة بالمواضيع التي تخضع لصلاحياته في مجال الميزانية واعدادها وعرضها ولاسيما فيما يتعلق بما يأتي : اطار مخططات التنمية وتحديد ذلك ، 3 (3) التدابير المتعلقة بما يلى : أ (أ) برمجة النشاطات الميزانية على كل المستويات التى لها صلة بتطبيق مقاييس مخططات التنمية والسياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية وأهدافها ، ب) التطبيق في مجال الميزانية للوسائل التي تدخل في اطار اختصاصاته في اطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ج) تطابق تقديرات الميزانية مع التوجيهات الحكومية ومع أهداف مخططات التنمية ، د تحديد معطيات الميزانية الاجتماعية للامة ووسائلها ومضمونها . ثانيا - المساهمة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية فيما يأتي :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1399 دراسة العمليات التقنية واعدادها وعرضها وتطبيقها والتي تتعلق بجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية واستغلالها المتعلقة بتحضير ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العلومية على مختلف أنواعها وتنفيذها ومراقبتها، ب دراسة وتحضير المعطيات والتدابير اللازمة لتحديد السياسة الوطنية في مجال الميزانية وتطبيقها ، ج) أعمال الدراسات وتطبيق سياسة اللامركزية المتعلقة بتسيير الميزانية ، د تحديد مجال تدخل الهياكل المختصة المعنية ا التدابير الخاصة بوضع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يلى وتطبيقها :
- التنفيذ المحاسبى وعند الضرورة التنفيذ المالى لميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، تصور طرق تنظيم المحاسبة وهياكل المحاسبة ووضعها وتحديد السبل والوسائل المتعلقة بانجاز النشاطات الخاضعة لها ، تنظيم شكل كل أنواع الحسابات ومضمونها ومقاييس المحاسبة ، تحديد كل أنواع المؤسسات والهيئات في مجال تقدير الميزانيات وأقرارها وتنفيذها حسب | والاشخاص الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا القواعد والمقاييس المشتركة بين مختلف وثائق الميزانية، أو الخاصة بكل صنف من هذه الوثائق ، ه) تنسيق أشغال الدراسات الخاصة بالتدابير المتعلقة بالتحكم فى المقاييس والاجراءات وطرق تسيير الميزانية والموارد والنفقات العمومية وانسجامها، وتحضير ذلك وتطبيقه ومراقبته وذلك بالاتصال مع السلطات المختصة المعنية . ثالثا - القيام بوضع الحصائل الختامية للنشاط وتقويم آثار العمليات وتدابير التطبيق الداخلة في صلاحياته في مجال الميزانية واجراء تقويم مجموع أعمال الهياكل المختصة التابعة لوزارة المالية وابلاغ المعطيات اللازمة للسلطات المختصة المعنية أو التي يجب أن ترسل اليها فورا أو حسب آجال محدودة وذلك فيما يخصه ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية. المادة 15 : يسند إلى وزير المالية في مجال المحاسبة ووفقا لتوجيهات وقرارات الهيئات الوطنية المعنية قصد انجاز أهداف المخطط الوطني للتنمية، ما يأتي : أولا - السهر على ما يأتي : تنفيذ ما يلى فى حدود اختصاصاته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية : للاشكال والشروط المنصوص عليها في المخطط الوطني للمحاسبة ،
- اعداد الاجراءات التي تتضمن توسيع المخطط الوطني للمحاسبة ليشمل المؤسسات أو قطاعات النشاط الخاصة وذلك بالتشاور مع الادارات والهياكل المعنية
- تحديد شروط الحساب والكلفة الحسابية وأسعار الكلفة للاموال والمصالح والاعباء الاخرى التى لها دلالة حسابية واعداد قواعد المحاسبة الاسعار الكلفة وذلك فى اطار اعداد المخططات الحسابية القطاعية والاتصال مع الادارات والهياكل المختصة المعنية،
- توحيد التعاريف ومصطلحات المحاسبة، وكيفياتها التقنية الحسابية، وتقنين الحسابات
- سير الكتابات الحسابية وتصفيتها في ظروف قانونية
-
- ضبط مقاييس المحاسبة بأنواعها،
- المستخدمون والاعوان الذين يقومون بعمليات المحاسبة العامة والخاصة أو يقومون بمهام في اطار ممارسة نشاطات حسابية أو اعداد حسابات التسيير أو الممارسة،
- المسؤوليات والنتائج والوسائل وحقوق المحاسبين والتزاماتهم وخاصة محاسبي المؤسسات،
1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
- تكوين المحاسبين العموميين وترقيتهم واعادة تكوينهم وتشغيلهم،
- تطبيق القواعد الخاصة بأمن المصالح والهياكل الاساسية، والكتابات والمحفوظات الحسابية وكذلك الوثائق التي هي في حوزة مصالح المحاسبة،
- تنفيذ تطبيق اجراءات الضبط ومراقبته وابلاغ الملفات اللازمة لممارسة مهمة الرقابة التي تقوم بها الهيئات والهياكل المختصة وخاصة مجلس المحاسبة . ب تدابير دراسة النصوص المتعلقة بالمواضيع السالفة الذكر وتحضيرها واعدادها، ج - عمليات الانجاز المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية في الميادين المذكورة سالفا والقيام بالمهام الموكلة له في ثانيا - السهر طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وفي حدود صلاحياته على ما يأتي :
- (1) جمع الاحصائيات والمعلومات الحسابية وتجميعها والادارات والهياكل واستغلالها المختصة وابلاغها وهذا لكل طبقا للقوانين الهيئات والتنظيمات السارية المفعول، والتوجيهات المحددة في هذا المجال فى اطار نشاطات الحكومة، 2 (2) استغلال القرارات والتقارير والمعلومات الصادرة عن كل الهياكل والهيئات التي تقوم بمهام
- تشريعية، وتنفيذية وقضائية ومراقبة وذلك فيما يعنيه في مجال المحاسبة 3 (3) ابلاغ السلطات والهيئات والهياكل المختصة المعطيات التي تخصها حسب الكيفيات والاشكال والآجال المنصوص عليها قانونا، والآجال المحددة اطار النشاطات المالية والمالية العامة وأهداف فى اطار نشاطات الحكومة والهيئات الوطنية ، المخطط الوطني اللتنمية. 2 - تحقيق عمليات المراقبة المتعلقة بالترتيبات والعمليات السالفة الذكر وخاصة التي يتعلق منها بما يلي : 1 (1) اعداد التوجيهات وبرامج تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال الفحص الدائم أو المفاجيء في عين المكان وبالوثائق لدفاتر محاسبى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك المؤسسات الخاصة بالوكلاء الماليين ب اقامة علاقات مع مختلف هيئات المراقبة وخاصة مجلس المحاسبة قصد التأكد من تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحسابات والمحاسبين والمحاسبية ج) اجراء مراقبة نشاطات المحاسبين العموميين طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول، د جمع محاضر فحص دفاتر المحاسبين والوكلاء الماليين المذكورة آنفا واستغلالها وابلاغها الى الهياكل والهيئات المعنية المختصة . 4 (4) اعداد كل الوثائق والحصائل التي تقدم، أو تبلغ فى الآجال المحددة في اطار نشاطات الحكومة”. ثالثا - اعداد الحصائل وحسابات ونشاطات المحاسبة لكل قطاعات النشاط والقيام بتقويم آثار العمليات والاجراءات السالفة الذكر على نشاطات القطاع المالى وهياكله ووسائله وذلك طبقا للتدابير والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية . رابعا - اجراء تقويم مجموع الاعمال التي يضطلع بها وتحليلها واعداد الحصائل الدورية وابلاغ المعطيات اللازمة الى الهيئات المختصة المعنية أو التي يجب أن ترسل لها فورا حسب أجال محدودة وذلك في حدود القانون . المادة 16 : يسند إلى وزير المالية في مجال التخطيط وفى اطار صلاحياته وطبقا للاحكام القانونية وتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها ما يأتي :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 أولا - السهر، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية على ما يلى : ا - تنفيذ ما يأتى وذلك في حدود اختصاصاته وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية : تدابير تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتخطيط الوطني وتنفيذها وخاصة ما يتعلق منها بالوسائل والاعمال والتقديرات المالية من كل نوع ونتائجها في قطاع المالية والقطاعات الأخرى ، 2 (2) تدابير دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالمواضيع التي تخضع لاختصاصاته في مجال التخطيط وتحضيرها وعرضها قصد تنفيذ توجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها فيما يتعلق بالوسائل والغايات والاعمال والهياكل والنتائج المرتبطة بالنشاطات وصلاحيات الادارة والقطاع المالي ، (3) تنفيذ عمليات الانجاز في مجال التخطيط في المواضيع المشار اليها عن طريق تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية السابقة الذكر والمرتبطة بالقيام بالمهام التي يضطلع بها في اطار النشاطات المالية والمالية العامة وأهداف المخطط الوطنى للتنمية ونشاطات الحكومة . ب - دراسة وتحضير ما يأتي : 1 (1) المخططات التمهيدية السنوية والمتعددة السنوات لتنمية أعمال ادارة المالية والهيئات والمؤسسات الواقعة، تحت وصايتها ، 2 (2) المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وتحديدها في اطار تنظيم النشاطات المالية وعملها فى اطار مخططات التنمية، (3) التدابير المتعلقة بما يلى : 1 (1) برمجة النشاطات المالية على كل المستويات المرتبطة بمقاييس المخطط الوطني للتنمية ، ب تنفيذ مقاييس المخطط الوطنى للتنمية وذلك في اطار مخططات وبرامج الاعتمادات والتمويل التي تخضع لاختصاصاته 6 ج (ج) كيفيات وطرق انجاز أعمال تخطيط النشاطات المالية التي تخضع لاختصاصاته، د فعالية علاقات التبادل في السوق الوطني ومع الخارج تماشيا مع تنفيذ مخططات الانتاج وتخطيط الاستثمارات والتبادلات ه) ترابط التبادلات مع الخارج في اطار ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية. ج - اعداد ما يأتى وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية :
- (1) برامج ومخططات تنمية النشاطات المالية عامة والمؤسسات والهيئات المكلفة بنشاطات تمويل الاقتصاد بصفة خاصة، 2 (2) الاجراءات المعتمدة لتأطير النشاطات المالية وتنظيمها فى اطار تنفيذ مخططات التنمية
- (3) الترتيبات القانونية وتوجيهات الحكومة في ميدان التأطير، وتوجيه نشاطات القطاع الخاص التي تسمح بادماج نتائجها فى الاسلوب المخطط للتنمية، 4 (4) الترتيبات القانونية المطبقة في مجال التخطيط الاجتماعي في اطار الميزانية الاجتماعية للامة 5 (5) القرارات المعتمدة في مجال الاجور والاسعار والمداخيل فى اطار الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للمخطط والسياسة الوطنية للاجور والاسعار والمداخيل ،
- (6) الاعمال المقررة فى ميدان التسيير المالي للاقتصاد الوطنى وتحسين أشكال تنظيمه وقواعده وسير أعماله،
- (7) الاعمال المقررة فى مجال تنظيم النشاطات والهياكل المالية قصد انجاز السياسة الوطنية للتوازن الجهوى ولا مركزية الاعمال الاقتصادية والتهيئة العمرانية . ثانيا - المساهمة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، فيما يأتي :
1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
- دراسة العمليات التقنية المتعلقة بجمع المعطيات والمعلومات الاحصائية المالية اللازمة واستغلالها لتطبيق أعمال القطاع المالى ومراقبته وعمليات انجاز أهداف مخططات التنمية ومقاييسها وتحضير ذلك وعرضه وتطبيقه | مجال التخطيط المتعلقة بكل هياكل القطاعات الاخرى وابلاغ المعطيات اللازمة الى السلطات المختصة المعنية أو التي يجب أن ترسل إليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 17 : يسند إلى وزير المالية في مجال التدخل ب) دراسة الاعمال والترتيبات المخصصة | المالي والاقتصادى فيما يخص أنشطة القطاع الخاص التقوية التخطيط الوطنى فى الميدان المالى واعدادها وعرضها وتطبيقها ، ج) دراسة المعطيات اللازمة لتحديد وتطبيق السياسة الوطنية للقرض ووسائلها المتعلقة باحتياجات الاقتصاد ومع أهداف المخطط الوطني للتنمية واعداد ذلك ، د أعمال الدراسات وتطبيق سياسة اللامركزية خاصة في مجال الاعمال المالية وانجاز العمليات المخططة ، ه) تحديد ميدان تدخل الهياكل المالية حسب طبيعة قطاعات النشاطات في تحقيق النتائج الاقتصادية وغيرها المقررة فى مخططات التنمية ، و تقويم الآثار المالية والاقتصادية والتقنية وغيرها من آثار مخططات التنمية ونتائج استعمال الوسائل المحددة في القطاع المالي والاعمال المالية وتطوير هياكل القطاع المالي وهياكله، ز) تنسيق أعمال الدراسات واعداد الترتيبات المتعلقة بالتحكم في مقاييس أعمال التخطيط وتطابقها وتطبيق ذلك ومراقبته وانجاز مخططات التنمية وذلك بالاتصال مع السلطات المعنية المختصة ، ح تطبيق السياسة الوطنية للاسعار والاجور والمداخيل وذلك فى اطار مخططات التنمية. ثالثا - وضع حصائل الاعمال وتقويم نتائج العمليات والترتيبات المطبقة وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وفى اطار صلاحياته، واجراء تقديم المجموع أعمال القطاع المالى يضطلع بها في وفى اطار توجيهات الهيئات الوطنية وقرارتها ، ما يأتي : أولا - المشاركة، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية في دراسة المعطيات والاجراءات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي وتحضيرها واقتراحها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية : 1 (1) تنظيم أجهزة عرض الاحتياجات والتعبير عنها في مجال قرض تمويل الاعمال المنتجة للقطاع الخاص، 2 (2) المناهج والقواعد والاجراءات المطبقة على أجهزة القرض والتدخل المالي والاقتصادي فى ميدان أنشطة القطاع الخاص المنتجة، 3 (3) تأطير أعمال القطاع الخاص المنتجة وتوجيهها بواسطة أجهزة قرض التمويل طبقا لمتطلبات تكامل نتائج أعمال القطاع الخاص وادماجه مع أعمال القطاع العمومي وذلك في اطار تنظيم مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي . ثانيا السهر، بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية على ما يأتي :
- (1) يطبق، فيما يعنيه الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على أعمال القطاع الخاص،
- (2) ينفذ في حدود اختصاصه، عمليات قرض التمويل التي لها صلة بأعمال القطاع الخاص المنتجة المحددة في المخطط السنوى للتنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 (3) ينفذ، في حدود اختصاصه وطبقا | للاجراءات والاحكام القانونية والمقاييس وأهداف المخطط الوطني للتنمية برامج العمل الخاصة بالتدخل والتأطير وتوجيه أنشطة القطاع الخاص ولاسيما الانشطة المنتجة . ثالثا - السهر بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية ومقاييس المخطط الوطني للتنمية على ما يأتي : 1 (1) يدرس ويحضر ويعرض وينفذ طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة ببرمجة الاعمال التي تختص بها ادارة المالية وقطاعها فيما يخص أعمال القطاع الخاص بجميع أنواعها وذلك طبقا للاهداف والمقاييس والآجال المحددة فى المخطط الوطنى للتنمية، 2 (2) يعد فيما يعنيه مشاريع البرامج السنوية للتدخل والتأطير والتوجيه الخاصة بأعمال القطاع الخاص المنتجة وذلك في اطار تطبيق قرارات الهيئات الوطنية وتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية بواسطة وسائل القرض والتوفير على وجه الخصوص. رابعا القيام فى حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية بما يأتي : (1) يعد، فيما يعنيه برامج تدابير الرقابة التي تتعلق بما يأتي : أ (أ) يحلل نتائج التدخل المالي لادارة المالية وقطاعها في أعمال القطاع الخاص ولاسيما الاعمال المنتجة التي لها علاقة بالاهداف والمقاييس والتوازن المالي والاقتصادى المحدد في المخطط الوطني للتنمية، ب) يقدر نتائج العمليات وبرامج التدخل والتأطير والتوجيه المحققة في مجال قرض تمويل الاعمال ولاسيما أعمال القطاع الخاص المنتجة وتقييمها في اطار مخططات التنمية . 2 (2) ينجز عمليات المراقبة التي لها صلة بأعمال القطاع الخاص والمتعلقة على وجه الخصوص بما يلي : أ) توجيه الدراسات التي تقوم بها هياكل الادارة وقطاع المالية، ب تنفيذ قرارات الهيئات الوطنية وتوجيهاتها والاحكام القانونية من طرف ادارة المالية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية بجميع أنواعها، (3) ينجز عمليات اللامركزية ويقيم ويراقب الآثار المالية لتدابير تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بها من طرف جميع الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية فى مجال التدخل المالي والاقتصادي والتقني حول الاعمال ولاسيما أعمال القطاع الخاص المنتجة، 4 (4) يعد بالنسبة للتدخلات التي هي من اختصاصه، حصائل التدخل وتدابير التأطير والتوجيه المطبقة فيما يخص نتائج الاعمال ولاسيما أعمال القطاع الخاص المنتجة . خامسا القيام، فيما يعنيه، بتقييم الانشطة التي يقوم بها وتحليلها فى مجال التدخل والتوجيه وتأطير أعمال القطاع الخاص ولاسيما الاعمال المنتجة واعداد حصائلها وابلاغ المعطيات الضرورية الى السلطات المعنية أو التي يجب أن توجه اليها فورا أو حسب آجال محددة وذلك في حدود القانون . المادة 18 : يسند إلى وزير المالية في مجال المراقبة، طبقا لتوجيهات وقرارات الهيئات الوطنية وقصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية في هذا المجال، ما يأتي : أولا يسهر، في حدود صلاحياته وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية على ما يلى :
1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه أ) يطبق وسائل المراقبة المناطة بوزارة المالية في مجال ممارسة وظيفة المراقبة المناطة بالدولة و تحقيق أهداف ومقاييس المخطط الوطني للتنمية وتوجيهات الهيئات الوطنية ولاسيما في مجال : i 1 تسيير الأموال العامة ومسك الحسابات 2 تحقيق الاجراءات المسيرة لانشطة وأعمال ونتائج هياكل ووظائف قطاع المالية العمومية . ب ينفذ في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية : تدابير اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها المتعلقة خصوصا بما يلى : أ (أ) مراقبة الاشغال والتدابير والبرامج الخاصة بها وتحقيق الاهداف الموكلة إلى هياكل قطاع المالية والاعمال المالية ، وبرامج التنفيذ المتعلقة ببعد وممارسة وغايات ونتائج المراقبة وممارستها وغاياتها وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 4 (4) تدابير دراسة المعطيات الضرورية لتحديد أجهزة المراقبة المتعلقة بالممتلكات والاموال العامة وجميع العمليات التى لها صلة بالموارد المالية والمادية للدولة والجماعات والاشخاص الاعتباريين والطبيعيين والمؤسسات الاخرى وتحضير ذلك وعرضه بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ، 5 (5) عمليات الانجاز المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في الميادين المشار اليها أعلاه، وتأدية المهام الموكلة اليه في اطار الاعمال المالية والمالية العمومية وأهداف المخطط الوطني ب أعمال مراقبة جميع أعمال الادارات | للتنمية ، والهيئات والمؤسسات وغيرها من المؤسسات والاشخاص الاعتاريين والطبيعيين ، ج الاعمال والعمليات المتعلقة بمراقبة توظيف الاموال العامة وشروط انجاز الموارد المالية للدولة وشرعية العمليات المالية والحسابية وصحتها واستعمالها ، د مراقبة ممارسة احتكارات الدولة المسندة الى هيئات أو هيئات تابعة لوزارة المالية، وفيما يعنيه، احترام احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، ه) تقييم نتائج تنفيذ التعهدات المالية بجميع أنواعها وذلك طبقا للاحكام والاجرارات القانونية والاهداف الموكلة الى الوظيفة المالية ، و حماية القدرة الشرائية للعملة والمواطن ، 2 (2) تدابير الدراسة والتحضير وتطبيق الاحكام الضرورية لاقامة العلاقات مع مؤسسات المراقبة المختصة ، 3 (3) تدابير الدراسة وتحضير المعطيات الضرورية لاعداد القواعد والنصوص والاجراءات 6 (6) انجاز عمليات المراقبة التي تخص تدابير الانجاز المشار اليها أعلاه وعملياته . ثانيا - يعد، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية حصيلة الاعمال التي تدخل في اطار صلاحياته ويقيم آثار العمليات والتدابير المشار اليها أعلاه المرتبطة بأعمال قطاع المالية وهياكله ووسائله . ثالثا يقيم مجموع الاعمال الموكلة اليه ويعد حصيلتها ويبلغ في الحدود التي يسمح بها القانون السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو في أجال مجددة. المادة 19 : يسند الى وزير المالية في مجال الاحتكار، في اطار صلاحياته وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها ما يأتي : أولا - يسهر بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على ما يلى :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405
- (1) ينفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على احتكارات الدولة التي تمارسها على مختلف فروع النشاط ويقيم آثار هذه الاحتكارات ونتائجها على أعمال المالية العمومية ووسائلها ، 2 (2) يدرس ويعد ويطبق النصوص المتعلقة باحتكارات الدولة التي تمارسها على الهيئات والهياكل التابعة لقطاع المالية ، (3) يراقب تسيير هذه الاحتكارات وكذا تطور الاعمال والاجراءات والنتائج المتعلقة بها . ثانيا - يشارك في دراسة المعطيات الضرورية لما ياتي : 1 (1) تبسيط اجراءات تسيير وممارسة الدولة للاحتكار وأجهزته ، 2 (2) تخطيط وتحسين نتائج الاحتكارات وآثارها على الاعمال المالية والاقتصادية والاجتماعية في اطار التوجيهات والمقاييس ومقررات مخططات التنمية . ثالثا يعد، فيما يعنيه الحصيلة العامة الخاصة بالتنظيم والتسيير والنتائج وممارسة الاحتكارات المنوطة بالهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والتابعة لقطاعات أخرى، تماشيا مع آثارها على وسائل المالية العمومية وأعمالها. رابعا - يقوم الاعمال التي تمارس في مجال الاحتكار ويبلغ السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها فورا أو حسب أجال محددة . المادة 20 : يسند، الى وزير المالية فى مجال التنظيم ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية ولتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها المتعلقة بالاعمال المالية ووسائل ادارة المالية وقطاعها و نتائج ذلك، ما يأتي : أولا - يشارك مع السلطات المختصة المعنية فيما يأتي : 1 (1) ينسق الاعمال والدراسات والتدابير التي تهدف الى اعداد النصوص التي لها صلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمالية العمومية وادارة المالية وقطاعها، 2 (2) يعد برامج العمل التشريعي والتنظيمي للدولة في مجال المالية العمومية، (3) يوحد الوسائل القانونية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) وسائل المالية والاملاك والاموال العمومية واجراءاتها وتسييرها والاعمال المالية ، ب) عمليات الاحصاء واجراءاتها وتقييم نتائج النشاطات المالية وأعمال قطاع المالية والقطاعات الاخرى ، ج) تنفيذ القوانين والتنظيمات السارية المفعول والاتفاقيات والعقود المبرمة وغيرها من العقود ، 4 (4) يقوم بأشغال اعداد النصوص والمقررات الرسمية التي لها علاقة بالاعمال المالية وادارة المالية وقطاعها والعمليات الاخرى والنشاطات التي لها آثار مباشرة أو غير مباشرة على المالية العمومية ودراسة ذلك وتهيئته واقراره وتحضيره وتنفيذه، (5) يضبط ويوحد عمل اعداد النصوص ودراستها ومعالجتها، 6 (6) ينسق المناهج والطرق التقنية المتعلقة باعداد النصوص التشريعية والتنظيمية واستغلالها و ترجمتها وتقنينها . ثانيا - يسهر على ما يأتي :- 1 (1) يطبق النصوص والقررات المتخذة لتحقيق توجيهات السياسة الوطنية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة،
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
- (2) يطبق الاحكام القانونية التي تخص أعمال المالية وادارتها وقطاعها، (3) يحترم فى مجال اختصاصه تنفيذ الاجراءات والاحكام القانونية وتطبيقها، 4 (4) ينظم الوسائل والمصالح المكلفة بما يأتي : ا - أشغال دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية واعدادها وبرمجتها وتطبيقها، ب معالجة قضايا المنازعات والخلافات وتسويتها، ج اعداد الوسائل والاعمال القانونية- الضرورية لتحقيق أهداف ادارة المالية وقطاعها وتصميم ذلك، د تحقيق اجراءات التشاور القانونى واستغلال النصوص والاتفاقيات والعقود والاعمال التي من شأنها أن تلزم الدولة والمؤسسات الوطنية في مجال المالية العمومية 5 (5) يكيف التشريع والتنظيم مع غايات ادارة المالية وقطاعها من جهة، وتوجيهات ومقررات السلطات الوطنية من جهة أخرى، وأخيرا مع متطلبات تحقيق أهداف مخططات التنمية
- (6) يتولى جميع الاعمال القانونية والدراسات المالية وغيرها التي تدخل في اطار اختصاصها والمتصلة بانجاز الاشغال والاعمال التي تخص المهام والوظائف وهياكل المؤسسات الوطنية . 7 (7) يقنن النصوص التي تعنى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مجال اختصاصه ولاسيما مجال الادارة والاعمال المالية وقطاع المالية 8 (8) يقوم الآثار المالية للنصوص التي هي حين التنفيذ أو الدراسة أو بعد المصادقة عليها أو في مرحلة اعدادها، (9) يحسن ما يأتي : ا تأهيل الاعوان المكلفين بأعمال التشريع والتنظيم، ب - كيفية الاعمال القانونية ومعالجة : المنازعات ثالثا - يراقب ما يأتي : أعمال تسيير مصالح التنظيم والمنازعات التابعة لادارة المالية وقطاعها وظروف ذلك، 2 (2) استخدام الموظفين المكلفين بالمنازعات فى ادارة المالية وقطاعها، 3 (3) أعمال تنفيذ الاحكام والاجراءات القانونية التي قام بها أعوان ادارة المالية وقطاعها، وذلك تماشيا مع المقررات والتوجيهات المبلغة لهم ومع الاحكام القانونية والغايات الموكلة الى أعمال ادارة المالية وقطاعها. ووظائفها ووسائلها، رابعا - يدرس ويحضر ويقترح جميع التدابير والمعطيات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي : 1 (1) المجالات المشار اليها أعلاه، وتحقيق الغايات وتأدية مهام ادارة المالية وقطاعها، ب انجاز الاعمال المالية في كل القطاعات، ج) حماية المصالح الوطنية والاقتصاد الوطني ولاسيما في جميع المجالات التي من شأنها أن تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المالية العمومية . خامسا - يقوم مجموع أعمال التنظيم التي تدخل في اطار اختصاصه والنصوص الاخرى التي أثرت على ادارة قطاع المالية والاعمال المالية ويبلغ في حدود القانون السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه اليها فورا، أو حسب أجال محددة . المادة 21 : يسند الى وزير المالية في مجال المنازعات وفى اطار صلاحياته، مايأتي :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أولا - يسهر على ما يأتي : 1407 أ - ينفذ في حدود اختصاصاته وطبقا للاجراءات
- (1) تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية السارية والاحكام القانونية تدابير تطبيق المفعول في ميدان معالجة الخلافات وقضايا المنازعات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يلى : التي تعنى هياكل القطاع المالى والهيئات والمؤسسات (1) (1) وضع العناصر الضرورية لاعداد الموضوعة تحت الوصاية ، 2 (2) انجاز الاعمال المتعلقة بمعالجة الخلافات وقضايا المنازعات من طرف هياكل القطاع المالى أو الهيئات أو المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وذلك ضمن الشروط والآجال القانونية ، (3) استغلال المعطيات والنتائج المتعلقة بجميع الخلافات وقضايا منازعات قطاع المالية وغيره من القطاعات الاخرى ، 4 (4) دراسة المعطيات الضرورية لتحقيق اللامركزية وتخفيف اجراءات معالجة الخلافات وقضايا المنازعات قصد تحسين أعمال ادارة المالية وعلاقاتها بالمواطنين وتحضير ذلك واقتراحه . ثانيا يتابع تطور الخلافات وقضايا المنازعات التي تهم الهياكل التابعة للقطاعات الاخرى ويشارك فيما يخصه، في فضها طبقا للمقاييس والاجراءات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات السارية المفعول وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وفى حدود الصلاحيات الموكلة اليه . ثالثا يقوم ويحلل مجموع الاعمال الموكلة اليه في مجال المنازعات ويضع حصيلة عنها ويبلغ، في حدود القانون السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب أجال محددة . الاقتراحات اللازمة لتصميم توجيهات السياسة الوطنية في مجال التخطيط واستعمال مختلف أشكال الاعلام والوثائق ، 2 (2) تحديد أجهزة التنسيق ومراقبة تطوير المعطيات والمعلومات الاحصائية والمالية المتعلقة بتنظيم مجموع الاعمال المالية التابعة لقطاع المالية والقطاعات الاخرى ولاسيما تتبع نتائج هذه الاعمال وحصائلها ، ب يدرس ويحضر المعطيات الضرورية بما يأتي : 1 (1) اعداد جميع الاجراءات الملائمة لتحسين فعالية الجهاز المالي ، 2 (2) وضع العناصر والمقاييس الضرورية لتحديد مقاييس التخطيط المالى والموافقة عليها في اطار الاحكام القانونية المتعلقة بالمخططات. ج ينجز العمليات المتعلقة بما يلى : جمع كل الوثائق والدراسات والمعطيات الاحصائية والمالية التي تعنى مجموع هياكل القطاع المالى ومعالجتها وتلخيصها ولاسيما المعطيات التي تتعلق بالاعمال المالية والهياكل التي تتدخل في المالية العمومية وخصوصا الميادين المالية والمحاسبية والميزانية ، 2 (2) اعداد الاحصائيات المالية لجميع المعطيات التي من شأنها أن تؤثر على التوازنات المالية المحددة في المخطط الوطنى السنوى للتنمية ولاسيما على المادة 22 : يسند الى وزير المالية في مجال الميزان التجارى وميزان المدفوعات ، الاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات وطبقا لتوجيهات (3) تنظيم المعطيات والوثائق في مجال الاعلام الهيئات الوطنية وقراراتها قصد انجاز أهداف الآلى والوثائق والمحفوظات واستغلالها وتسييرها المخطط الوطني للتنمية في هذا الميدان، ما يأتي : أولا ، 4 (4) توزيع المعلومات والوثائق الضرورية
- يسهر على ما يأتي : ولاسيما وضع حصائل عن تحقيق أهداف المخططات
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الوطنية للتنمية ومعرفة العوامل الاقتصادية 2 (2) استغلال المعطيات المتعلقة بتحقيق للتدابير القانونية والتنظيمية المسيرة لعلاقاتها | الاهداف الوطنية في مجال حماية الدراسات مع الادارة المالية . 5 (5) وضع تدابير التسيير والحفاظ على وثائق القطاع المالى المتعلقة بالانشطة المالية وخصوصا عن طريق الوسائل الملائمة ، (6) التسيير والحفاظ على محفوظات القطاع المالي وتطبيق المقاييس والمناهج الادارية المتعلقة بها ، د يدرس ويحضر ويضع المعطيات الضرورية لتقديرات الوسائل البشرية والمادية والهيكلية التابعة لقطاع المالية قصد تكييفها مع المتطلبات المفروضة على قطاع المالية وذلك بتطوير أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والثقافية وحماية الاقتصاد. ثانيا - يدرس ويحضر ويعرض المعطيات والتدابير الضرورية للموافقة على النصوص المتعلقة بالمجالات المشار اليها أعلاه . ثالثا - - ينجز ما يأتي : ا - العمليات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية فى المجالات المشار اليها أعلاه، وتأدية المهام الموكلة اليه في اطار الاعمال المالية والمالية العمومية وأهداف المخطط الوطني للتنمية ب عمليات المراقبة التي تخص وسائل الوثائق والمحفوظات وغيرها من الادوات التقنية ولاسيما تلك التي تهدف الى 1 (1) مراقبة شروط التتبع في قطاع الاعمال المالية والتوجيهات والمقررات والبرامج المقررة في مجال الاعلام والوثائق المتعلقة باقامة جميع القدرات المادية والبشرية في مجال الاعلام وتنظيمها وتسييرها وإبقائها، والقرارات والاعمال التي تخص ميدان المالية العمومية وتجانسها وتنسيقها . رابعا - يشارك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، في انجاز العمليات المشار اليها أعلاه، فيما يخص المعلومات والاحصائيات والوثائق والمحفوظات المرتبطة بالانشطة المالية والتابعة لقطاعات الاعمال الاخرى . خامسا - يقوم كل الاعمال الموكلة اليه ويعد حصيلة عنها، ويبلغ في حدود القانون السلطات المختصة المعنية، الوثائق الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو في آجال محددة . المادة 23 : يسند الى وزير المالية في مجال التسيير الادارى وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها والاحكام والاجراءات القانونية، ما يأتي :
- التعبئة والاستعمال والتسيير الملائم للامكانيات البشرية والمالية والميزانية والمادية والتقنية قصد تحقيق الاهداف الموكلة الي ادارة المالية وقطاعها، 2 (2) تدعيم فعالية ادارة المالية في تأدية المهام الموكلة اليها ورفع الانتاجية وذلك بالاستعمال الكامل للامكانيات التقنية والبشرية والمادية طبقا للمقاييس والعلاقات الأكثر فعالية 3 ( تصرفه ) تشغيل وتنسيق جميع العمليات الوسائل الموضوعة تحت بالميزانية المتعلقة وتقديرات ادارة المالية وهياكل قطاع المالية وهيئاته، 4 (4) التنظيم والتنسيق الدائم لاعمال الادارة وهياكل قطاع المالية بالمقارنة مع اطار تنظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف برامج العمل الحكومي،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409
- (5) تنسيق أجهزة أعمال تسيير الوسائل البشرية والمالية والميزانية والادارية المطبقة | في ادارة المالية وقطاعها وهياكله ثانيا - يشارك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية فيما يأتي :
- (1) تطبيق عمليات ممارسة الصلاحيات في مجال 6 (6) اعداد حصيلة عامة للانجازات والاعمال | الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة لجميع ونتائج أعمال ادارة المالية وقطاعها والتحسينات المحققة على مستوى الهياكل الخاضعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها وكذا علاقاتها مع ادارات القطاعات الاخرى وهياكلها . المادة 24 : يسند الى وزير المالية، في مجال الوصاية وفي اطار الصلاحيات المنوطة به وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، ما ياتي : أولا يسهر بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية على ما يأتي : 1 (1) يطبق في حدود اختصاصاته الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بممارسة صلاحيات الوصاية على جميع الهيئات والمؤسسات العمومية بجميع أنواعها بها فيها المؤسسات التي تشارك الدولة في تكوين رأسمالها، (2) يدرس ويحضر ويعرض المعطيات ولاسيما المعطيات ذات الطابع المالي الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بممارسة صلاحيات وصاية وزير المالية وتنسيق أعمال مختلف السلطات في هذا المجال 3 (3) ينجز عمليات ممارسة صلاحيات الوصاية على الاموال ومستخدمى المؤسسات والهيئات بجميع أنواعها الموضوعة تحت الوصاية، 4 (4) ينجز عمليات مراقبة تسيير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ويقوم بالاعمال الضرورية لممارسة صلاحيات الوصاية الموكلة اليه في مجال الوصاية في جميع ميادين النشاط أو يكلف من يقوم بذلك والقيام بالمراقبة التي تقتضيها الاحكام القانونية والتنظيمية وذلك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية. قطاعات الانشطة ، ب التسيير المنتظم للاجهزة والمؤسسات المشار اليها أعلاه وذلك تماشيا مع المهام والغايات المنوطة بهذه الهياكل . ثالثا يعد فيما يخصه حصيلة الانشطة والاعمال المترتبة على تطبيق النصوص المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية على الهيئات والمؤسسات المالية والبنوك وغيرها من المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ويقوم الانشطة المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية على الهيئات الاخرى والمؤسسات ويعد حصيلتها ويبلغ اذا اقتضى الحال، السلطات المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها فورا أو حسب أجال محددة .. المادة 25 : يسند إلى وزير المالية، في مجال التنظيم، وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهيئات المعنية المختصة، ما يأتي : أولا - السهر على ما يأتي : ا - ترقية تنظيم الهياكل والاعمال والمهن في قطاع المالية وخاصة لضمان ما يأتي : 1 (1) تعبئة وسائل قطاع المالية ومتعامليه ، 2 (2) فعالية انجاز البرامج والاهداف المعهودة للاعوان والمتعاملين في أعمال القطاع المالي ، 3 (3) حماية النشاطات المالية وانتظامها وتنسيقها وكذلك قطاع المالية الذي يساهم في انجاز الاهداف المحددة في المخططات الوطنية للتنمية والمخططات القطاعية والخاصة بالمؤسسات وكذلك مخططات الجماعات المحلية .
1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 4 (4) الملاءمة بين تنظيم الهياكل ووسائل قطاع النشاطات المالية من جهة، والنتائج الموضوعة والالزامية التي تخضع لها من جهة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بما يأتي : تلبية الحاجيات الوطنية ذات الاولوية
- الجماعية منها والفردية ،
- التهيئة العمرانية والتوازن الجهوى ، ب حفظ هياكل قطاع الاعمال المالية- و توازنه وتكييفه وتحديده وخاصة توزيع وسائلها بما يتماشى ومهامها ووظائفها من جهة، ومع أهداف مخططات التنمية من جهة أخرى ، ج - مراقبة تطور الهياكل التي تمارس أعمالا مالية انطلاقا من المهام المعهودة لها من جهة والاهداف المحددة فى مخططات التنمية من جهة أخرى ، د تنسيق التدابير واجراءات انجاز عمليات تنظيم الوسائل والوظائف والهيئات العامة | ومؤسسات قطاع المالية أو اعادة هيكلتها مع العمليات المماثلة المنجزة أو التي سيتم انجازها في القطاعات الاخرى التي لها علاقة مع الاعمال المالية ثانيا - السهر في حدود اختصاصاته وحسب الاجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا الشأن على ما يأتي : أ تطبيق الاحكام القانونية المطبقة في مجال التنظيم واعادة هيكلة ما يلى : 1 (1) الوظائف المنظمة، ونشاطات المتعاملين والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين العموميين أو الخواص الذين يتدخلون في القطاع المالي ،
- المؤسسات والهيئات المالية ووحداتها، وكذلك الهيئات العامة أو الخاصة الوطنية أو الاجنبية وخاصة المهنية منها ، 3 (3) الهياكل ووسائل قطاع الاعمال المالية .
ب - تنسيق عمليات تطبيق برامج الانجاز مع تدابير تنفيذ قرارات الحكومة والهيئات الوطنية في مجال تنظيم قطاع الاعمال المالية، ج - اعداد برامج وخرائط انشاء أو تثبيت وسائل أو هياكل لانجاز الاعمال المالية وخاصة الجمركية والمصرفية والجبائية والاعمال الخاصة بأملاك الدولة ومسح الاراضى والاعمال الادارية وكذلك في مجال التأمين والمراقبة وهذا بتوجيهات السياسة الوطنية والتوازن الجهوى ، د دراسة المعطيات المتعلقة بأجهزة التنسيق بين القطاع العام للاعمال الاقتصادية والتقنية والانجاز وبين القطاع الخاص الوطني واعداد ذلك ، ه دراسة الاجراءات اللازمة لاعتماد النصوص المتعلقة بعمليات التنظيم ووسائلها واعادة الهيكلة التي تخضع لاختصاصاته واعدادها وتطبيقها في حدود اختصاصاته وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للترتيبات والاجراءات القانونية ، و جمع كل المعطيات والمعلومات والوثائق التي تعدها الهيئات المختصة المعنية والمتعلقة بما يلى وذلك قصد استغلالها وتنسيقها ومراقبتها : تقويم النتائج السلبية والايجابية الناجمة عن تنظيم الهياكل التي تمارس نشاطات مالية والمؤسسات والهيئات التي تخضع لقطاعات أخرى من النشاط أو اعادة تنظيمها، 2 (2) عمليات ونتائج ترتيبات التنظيم أو اعادة التنظيم المنجزة في أجهزة وهياكل المصالح العامة للادارات والجماعات المحلية، والهيئات العمومية والمؤسسات ووحداتها من جهة، والمؤسسات الوطنية والاجنبية من جهة أخرى، ز - جمع التحاليل والتقارير والحصائل المتعلقة بالدراسات والاقتراحات وبرامج التنسيق وعملياته، والمراقبة والتنفيذ الخاصة بهيكل التنظيم أو اعادة تنظيم الهيئات أو المؤسسات التي
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 لها علاقة بالمالية العامة وذلك من أجل تنسيقها واستغلالها ومراقبتها، في اطار نشاطات الحكومة وفي حدود اختصاصاته ولاسيما فيما يتعلق بالانعكاسات على وسائل قطاع المالية وأعماله، ح - اعداد كل تقرير أو تلخيص أو حصيلة لاعمال التنظيم واعادة تنظيم الاجهزة الهيكلية مع المسيرين والسلطات الاخرى المعنية بالاعمال المالية. ب تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بما يأتي :
- (1) تطبيق الاجراءات القانونية التي تسير عقود ادارة المالية وقطاعها ونتائجها وعملياتها وهياكل ادارة المالية والمؤسسات التي تمارس ووسائلها ونشاطاتها ولاسيما في ميدان التنسيق أعمالا مالية وانعكاسات ذلك وتطوره . ثالثا - اجراء تقويم لمجموع النشاطات التي تخضع لها وتحليلها، واعداد حصيلة عنها وتبليغ السلطات المعنية المختصة المعطيات اللازمة لها أو التي يجب ارسالها اليها فورا أو حسب أجال محددة وذلك في حدود القانون .. والتنظيم والوثائق والمنازعات والمراقبة والتصور والدراسة والتنفيذ والابلاغ والاستشارة. القانونية، 2 (2) ممارسة الصلاحيات الموكلة للادارة والقطاع المالى فى كل العمليات المباشرة أو غير المباشرة ج - دراسة المعطيات والتدابير الضرورية المادة 26 : يسند الى وزير المالية في مجال الاعداد النصوص المتعلقة بتحقيق الاهداف الاجراءات وفي حدود صلاحياته وبالتنسيق مع السلطات المعنية ما يأتي : أولا يسهر، وفقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وللاحكام القانونية على ما يأتي : ا - تنظيم الاجراءات الخاصة بقطاع المالية والنشاطات المالية حسب : 1 (1) مقتضيات المالية العمومية والغايات والوسائل والاهداف الموكلة له، 2 (2) النتائج المحددة له في اطار السياسة الوطنية والمخططات والبرامج المعدة في اطار ممارسة المهام المحددة لها من قبل المؤسسات، (3) توجيهات السلطات المختصة وقراراتها الخاصة بفعالية الاجراءات وبساطتها وتجانسها، 4 (4) مقتضيات التنسيق مع قطاعات النشاط الاخرى والسلطات المختصة المعنية، (5) مقتضيات التوضيح والفعالية والبساطة التي يجب أن تتم بها علاقات قطاع المالية وادارتها | المسطرة من طرف الهيئات الوطنية في ميدان تبسيط الاجراءات وفعاليتها وتوضيحها وتجانسها التي لها علاقة بالوسائل والهياكل والنشاطات والمهام ونتائج ادارة وقطاع المالية والقطاعات الاخرى من ناحية، والمسيرين والمصالح الوطنية من ناحية أخرى واعداد ذلك وتقديمه، لاسيما في المجالات التالية : تنسيق الاعمال والبرامج والنشاطات ومقررات الادارة والقطاع المالي التي تدخل في اطار نشاطات الحكومة والحياة الاقتصادية والاجتماعية ومخططات التنمية، 2 (2) دراسة التدابير القانونية واعدادها و تطبيقها وتنفيذها، (3) معالجة قضايا المنازعات 4 (4) استشارة هياكل ادارة المالية وقطاعها فيما بينها من جهة وبينها وبين القطاعات الاخرى من جهة أخرى، 5 (5) الابلاغ الخاص بالعلاقات بين الادارة وقطاع المالية والقطاعات الاخرى والمسيرين وذلك
1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه قصد تحقيق العمليات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات السارية المفعول
- (6) الشكليات الوثائقية المطبقة في العقود والنتائج وتقارير الادارة وقطاع المالية، 7 (7) الاعلام وتحصيله وجمعه واستغلاله وتلخيصه أو ابلاغ ذلك، في اطار صلاحيات وأعمال ادارة المالية وقطاعها والحكومة والمؤسسات الوطنية .. ثانيا - القيام فيما يعنيه بما يأتي : (1) برمجة تدابير الدراسة والتطبيق المتعلقة بالاجراءات المطبقة في ميادين النشاط وتدخل | رابعا - تقييم وتحليل مجموع الانشطة الموكلة اليه في مجال الاجراءات وتحليلها واعداد الحصائل عنها وابلاغ السلطات المختصة والمعنية المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه لها فورا أو حسب آجال محددة وذلك في حدود القانون .. المادة 27 : يسند الى وزير المالية في مجال المستخدمين وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا لتوجيهات الهيئات الوطنية وقراراتها الخاصة بتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية، ما يأتي : ادارة المالية وقطاعها قصد انجاز فعال ومتناسق أولا - الحرص، في حدود اختصاصه وبالتنسيق للعمليات والنشاطات المالية المتعلقة بالهياكل والمتعاملين الوطنيين وعلاقاتهم الخارجية في مجال المالية وغيرها، 2 (2) تقييم الآثار ونتائج الاجراءات المؤسسة والمطبقة على أجهزة تسيير المالية العمومية والاقتصاد الوطني وعملياتها. ثالثا - المشاركة في دراسة التدابير الآتية واعدادها واقتراحها وتطبيقها بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية : 1 (1) تحديد أجهزة الاعلام والاستشارة والتنسيق والمراقبة الضرورية لتحقيق المهام والاعمال والاهداف والحصائل التي لها علاقة بممارسة المهام الموكلة لوزير المالية وتنظيم ذلك، 2 (2) تنظيم التنسيق فى مجال تطبيق الاجراءات مع مختلف الوزارات والسلطات المختصة المعنية في ميدان الدراسة والاعداد والتطبيق وتقييم الاعمال والعمليات ذات الطابع المالي وتحقيق ذلك، 3 (3) اعداد الحصائل والتقارير المتعلقة بالاجراءات المخصصة للسلطات والمؤسسات المختصة المعنية .. مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للاحكام والاجراءات القانونية، على ما يأتي : 1 (1) الاستعمال الاقصى للطاقة البشرية لادارة المالية وقطاعها ،
- (2) تنسيق العمليات الضرورية للتسيير التقديري للمستخدمين المشار اليهم أعلاه ،
- القيام بأشغال الدراسة في مجال التنظيم والعمل والرواتب وظروف العمال الاجتماعية وتصميم المقاييس المطبقة على انتاجية العمل ونوعيته في قطاع المالية والاعمال المالية . 4 (4) تخفيض نسبة استعمال العمال والاعوان الاجانب فى مجال أعمال القطاع المالي . 5 (5) تعميم استعمال اللغة الوطنية. ثانيا - السهر على التنفيذ، في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، لتدابير اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها والمتعلقة بما يأتي : 1 (1) القوانين الاساسية لعمال قطاع المالية بما في ذلك الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 2 (2) حقوق مستخدمى قطاع المالية وواجباتهم بما في ذلك المستخدمين التابعين للهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، (3) تنظيم الحياة المهنية للمستخدمين بحيث يسمح خصوصا بتعيين المستخدمين المؤهلين للقيام بالمهام ذات الاولوية وكذا ترقية انتاجية العمل ورفعها عموما ضمن أنشطة هياكل القطاع المالي ، 4 (4) تسيير المستخدمين الداخلين في اطار اختصاصه ، 5 (5) ممارسة صلاحيات الوصاية والمراقبة المنوطة به ولاسيما في مجال تسيير المستخدمين التابعين بصفة مباشرة أو غير مباشرة للقطاعات التي تدخل في اطار اختصاصه وكذا تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التى تسير المستخدمين التابعين المؤسسات القطاع المالي وهيئاته . ثالثا - المشاركة في حدود اختصاصه في مراقبة عمليات تطبيق الاحكام القانونية في مجال التوظيف واستعمال المستخدمين وتسييرهم في قطاع المالية والقطاعات الاخرى . رابعا - دراسة المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بالمجالات المذكورة أعلاه والمجالات المرتبطة بممارسة صلاحياته فيما يخص التوظيف والاستخدام والمراقبة وتسيير المستخدمين في القطاعات الاخرى وتحضير ذلك واقتراحه . خامسا اعداد حصائل عن أعمال المجالات الشار اليها أعلاه المتعلقة بقطاع المالية والقطاعات الاخرى وتقييم آثار العمليات والتدابير والنصوص المطبقة في مجال توظيف المستخدمين واستعمالهم وتسييرهم الذين لهم صلة بأعمال قطاع المالية والدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وهياكله ووسائله وذلك في حدود اختصاصاته وطبقا للإجراءات والاحكام القانونية وعند الاقتضاء ابلاغ السلطات المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو التي يجب أن توجه اليها فورا أو حسب أجال محددة وذلك في حدود القانون. المادة 28 : يسند الى وزير المالية، فيما يتعلق بالتكوين ما پاتي : أولا - يسهر، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، على ما يأتي : 1 (1) تكوين المستخدمين اللازمين للسير الحسن لقطاع المالية وتحسين مستواهم بما فيهم مستخدمي الهيئات والمؤسسات المالية الواقعة تحت الوصاية، من ناحية، ومن ناحية أخرى توفر الصفة المطلوبة لتأدية الاعمال والمهام والعمليات المرتبطة بالاعمال التي تخص قطاع المالية . 2 (2) برمجة نشاطات التكوين وتحسين المستوى واعادة التكوين، قصد تلبية الاحتياجات التي يتم احصاؤها وتقييمها ، (3) توجيه برامج التكوين بالتنسيق مع السلطات المختصة في ميدان التعليم والتكوين وحسب أولويات ترقية مستوى التأهيل الضرورى لفعالية أعمال انجاز المهام الموكلة للإدارة ولقطاع المالية وللنشاطات المالية ، 4 (4) السهر على تحقيق ما يأتي : (1) التنسيق مع السلطات المختصة المكلفة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي وذلك لجزارة تكيف التكوين المخصص للادارة مع قطاع المالية وأعمالها ، ب اتجاهات السياسة الوطنية لتوحيد النظام الوطنى للتعليم والتكوين فيما يتعلق بهياكل التكوين التي تدخل في اختصاصه وبوسائلها ونشاطاتها ونتائجها ،
1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه (5) تعميم استعمال اللغة الوطنية في برامج التكوين وأعماله المخصصة للاعوان والمستخدمين التابعين لاختصاصه بعد تكوينهم، 6 (6) وضع برامج لاستعمال اللغة الوطنية واعداد اقتراحات التدابير الملائمة لتنظيم التكوين المخصص لمستخدمى قطاع المالية قصد تحقيق الاهداف المحددة فيما يتعلق باستعمال اللغة الوطنية، 7 (7) مراقبة عمليات التكوين والتعيين بالترابط مع أولويات تحقيق السياسة الوطنية للامركزية والتوازن الجهوى والسير الدائم وفعالية وسائل الادارة وقطاع المالية
- (8) مراقبة الانجاز والتطور ونتائج النشاطات 2 (2) انجاز العمليات المرتبطة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في الميادين المشار اليها أعلاه وتأدية المهام الموكلة اليه في اطار الاعمال المالية من أجل تجسيد أهداف المخطط السنوى للتنمية المتعلق بالتكوين والتعليم وتحسين المستوى. رابعا - يعد حصيلة عن الاعمال المشار اليها أعلاه، تتعلق بقطاع المالية وقطاعات أخرى وذلك في حدود اختصاصه وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، ويقوم آثار العمليات والتدابير والنصوص المطبقة في مجال التكوين وتحسين المستوى والتعليم بالترابط مع أعمال قطاع مالية الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات التي تم الشروع فيها في مجال التكوين اعتبارا | المحلية وهياكله ووسائله وابلاغ السلطات المختصة لاتجاهات السياسة الوطنية في هذا الشأن . 9 (9) مراقبة سير مؤسسات التكوين التي توجد تحت وصايته وتنظيمها ونتائجها . ثانيا - يدرس ويحضر ويقترح المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص التي تتعلق بما يلي : (1) الميادين المشار اليها أعلاه، وكل أعمال التكوين التي تدخل في اختصاصه، ب الميادين المشار اليها أعلاه، والمرتبطة بصلاحياته فيما يخص مستخدمى ادارة المالية وقطاعها . ثالثا يسهر وفقا للاحكام القانونية وبالتنسيق- مع السلطات المختصة المعنية، على ما يأتي :
- (1) تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين والتعليم وتحسين المستوى والعادة التكوين التي تدخل في اختصاصه في قطاع المالية من المعنية، المعطيات التي تلزمها أو التي ينبغي أن ترسل لها فورا، أو حسب أجال محددة وذلك في حدود القانون .. المادة 29 : تحل الصلاحيات التي تحددها أحكام هذا المرسوم، محل الصلاحيات المسندة الى وزير المالية بمقتضى أحكام المرسوم رقم 71-137 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية وجميع النصوص التي عدلته أو تممته . المادة 30 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 .. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن احداث الوكالة القضائية للخزينة ، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة 17 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-163 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الوكالة الحسابية المركزية للخزينة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية و مجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ فى
- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 المتضمن احداث المفتشية العامة للمالية ، للجمهورية الجزائرية 1415 وبمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 82-16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمنين اعادة هيكلة الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 82-17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 المتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمحدد لصلاحيات وزير المالية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة المالية الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، على ما يأتي : I - المديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات 2 - المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة 3 - المديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة 4 - المديرية العامة للجمارك، 5 - المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية، 6 - المديرية العامة للادارة والوسائل، 7 - المفتشية العامة للمالية . يتعين على هياكل وزارة المالية السالفة الذكر، أن تقدر وتحضر وتطبق التدابير الضرورية للقيام بأعمال التنسيق في قطاع المالية مع هياكل القطاعات الاخرى قصد الاضطلاع بالمهام المسندة اليها.
1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه المادة 2 : تتمثل مهمة المديرية العامة للخزينة - ضمان الدولة أو التي تكون لها آثار في استدانتها والقرض والتأمينات فى تصور التدابير الضرورية أو مواردها، لتنفيذ التوجيهات والمقررات المنصوص عليها في مجال التوفير وجمع الموارد الضرورية للتسيير 4 بالاحكام تسهر على دراسة التدابير الخاصة المتناسق للاقتصاد وتطبيق ذلك، ومراقبة تطبيقه القانونية والتنظيمية المطبقة في ميدان العملة، وتحضر ذلك وتقدمه وتنفذه، واعداد حصيلته دوريا، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاهداف التي رسمتها مخططات 5 تشارك في اعداد الحصائل والتقارير التنمية للمنظومة المالية . أولا - ولهذا الغرض تسهر على ما يأتي : I 2 - - برمجة الدراسات وانجازها، 2 اعداد برامج أعمال المصالح، 3 تنفيذ التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية للاعمال والوسائل والنتائج التي تدخل في اطار اختصاصها، 4 تسخير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح الداخلة في اطار اختصاصها، 5 دراسة وبرمجة وتطبيق التدابير الضرورية لاحترام التوازنات التي لها صلة بمتطلبات مخططات التنمية وبرمجتها وتطبيقها بالتنسيق مع المصالح والسلطات المختصة المعنية . ثانيا تتولى على ، الخصوص، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية، مايأتي : 1 تدرس وتعد والتحاليل الاحصائية والاقتصادية والمالية الضرورية لتقديم مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الطابع الميزاني، لاسيما قوانين المالية وقوانين التسوية الميزانية 6 تساهم بصفة عامة، في اعداد جميع التدابير المتعلقة بتسيير العمليات المالية التي لها صلة بتطبيق المشاريع المخططة وباجراءات تنفيذها، 7 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق المعاهدات الموقعة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، 8 تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية على أعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية 9 تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية والتعليمات المتعلقة بعمليات القرض والتنسيق التي تقررها السلطات المختصة، 10 تدرس وتعد وتطبق وتنفذ التدابير وتقترح النصوص الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتوفير والقرض والتأمينات وتمويل الاستثمارات واستغلال المؤسسات 1 - تشارك فى دراسة النصوص على اختلاف أنواعها التى لها علاقة بالتوفير والقرض والاستثمار واستغلال المؤسسات، واعداد ذلك، 3 تدرس وتعد وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية للتفاوض وابرام المعاهدات والاتفاقيات التي لها علاقة بالهياكل الاخرى والتي تستلزم | المتعلقة بممارسة اختصاصات الوصاية على الهيئات والمؤسسات والهياكل الداخلة في اختصاصها II - II تتابع وتكلف من ير يراقب أعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية ، 12 تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها، وتضبط حصائلها الدورية وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة ..
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 المادة 3 : تتكون المديرية العامة للخزينة والقرض والتأمينات من المديريات التالية : 1-1 مديرية الخزينة والقرض ، 2 - مديرية التأمينات ، 3 مديرية تمويل أعمال المؤسسات العمومية ، 9 تدرس وتعد وتقدم التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان اختصاصها وبالاعمال والوسائل والنتائج الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية 10 تدرس وتعد وتقدم وتطبق التدابير الضرورية لتطبيق النصوص المتعلقة بممارسة 4 مديرية الدرسات والتخطيط والاعلام الآلي | اختصاصات الوصاية على المؤسسات والهياكل والتلخيص . المادة 4 : تتولى مديرية الخزينة والقرض، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية، ما يأتي : 1 تسهر على تصور أعمال التوفير والقرض وتنظيمها ودعمها ومراقبتها ، 2 تسهر على دراسة الاعمال والعمليات التي لها صلة بالتوفير والقرض وأعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية، وتعد ذلك وتنجزه ، 3 - تبرمج أعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية ، 4 - تدرس وتعد وتقترح وتنجز فيما يخصها التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية وكذلك التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالوسائل والاهداف والنتائج ، 5 - تدرس وتعد وتقترح التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المنطبقة في ميدان العملة ، 6 تدرس وتعد وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باصدار العملة ومراقبة العمليات التي تتعلق بها ، 7 تتابع وتراقب أو تكلف من يراقب تدابير تطبيق النصوص المتعلقة باصدار العملة والعمليات التي تتعلق بها ، 8 تسخر الوسائل الداخلة في اختصاصها أو الموضوعة تحت تصرفها ، المالية والمصرفية II - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 5 : تتكون مديرية الخزينة والقرض من : 1 - المديرية الفرعية للقرض 2 - المديرية الفرعية لخزينة الدولة والدين العمومي، 3 - المديرية الفرعية للتسليف والتسبيق، -4 المديرية الفرعية للتدخل المالي. والاقتصادي في القطاع الخاص، المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للقرض بما يأتي : 1 تجمع وتدرس وتعد وتقدم المعطيات الضرورية لاعداد التوجيهات في مجال القرض بما يتماشى والاهداف التي تحددها مخططات التنمية، 2-2 تدرس وتعد وتقدم التدابير والمعطيات الضرورية لاعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقرض والاقتصاد وجمع التوفير ، 3 تدرس وتعد وتقترح التدابير الضرورية لتنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقرض وتسيير المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية وتطورها،
1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 4 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المنطبقة فى مجال القرض على المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية وتتابع تنفيذها، 5 - تتابع وتراقب أو تكلف من يراقب تطبيق عمليات وشروط تدخل المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية ، 6 تجمع وتستغل الحصائل، وحسابات الاستغلال، والوثائق الدورية التي تعدها المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية قصد تقويم قدراتها وأعمالها ونتائجها، 7 تدرس حصيلة عمليات المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية 8 - تسهر على التسيير المنتظم لهيئات التوجيه ومراقبة عمليات القرض والتوفير وأعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية التي تنجزها، وتجمع نتائج الاشغال قصد الاستغلال والمراقبة، وتعد خلاصتها ، 9 تدرس وتعد وتنفذ وتنجز وتراقب التدابير الضرورية للتنسيق بين أعمال المؤسسات والهياكل المالية والمصرفية لعمليات القرض والاهداف التي تسطرها مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في هذا الميدان 10-10 تشارك في تطبيق التدابير الضرورية لتنسيق الانشطة والاعمال المرتبطة بالتوفير والقرض وتماسكها، II تقوم باعداد أعمال المؤسسات والهياكل العالية والمصرفية وتحليلها، وتساهم في ذلك، تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها وحمد حصائلها وتبلغ فى الحدود المسموح بها | للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 7 : تكلف المديرية الفرعية لخزينة الدولة والدين العمومي، بما يأتي : I تدرس وتعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بخزينة الدولة 2 تدرس وتعد وتقترح أي نص أو منشور أو مذكرة تطبيقية لها صلة بخزينة الدولة 3 - تتابع حركة الاموال بين الخزينة العمومية ومعهد الاصدار، وبين الخزينة العمومية ومراسليها، 4 تدرس وتعد وتقترح أي اجراء من شأنه أن يشجع تنمية نشاط الخزينة المصرفي، 5 تدرس وتعد وتقترح التدابير ذات الطابع القانوني المتعلقة بشروط ايداع الاموال بالخزينة، 6 تدرس وتحلل شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي للخزينة وكيفياته، 7 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي :
- الاصدار الدائم لسندات التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات، لفائدة الجمهور، ب اصدار سندات التجهيز في شكل حسابات جارية يكون الاكتتاب بها طوعا وتخصص للهيئات العمومية، ج (ج) عمليات قروض الدولة على شكل حسابات غير مضمونة وسلف وتسبيقات واصدار السندات ذات المدى القصير والمتوسط والطويل، المخصصة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة، لاسيما التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 د عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويله أو دعم الدين العائم، وكذلك الدين ذى الاجل الحجمي للخزينة ، 8 تشارك فيما يعنيها في تقويم العمليات
- الخاصة بتقديرات النفقات في باب التكاليف المشتركة، واعدادها وتطبيقها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، و تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها ، وتعد حصيلتها وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 8 : تكلف المديرية الفرعية للتسليف والتسبيق، بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم النصوص التشريعية | والتنظيمية فى مجال التسليف والتسبيق ، 2 تشارك في دراسة واعداد النصوص على اختلاف أنواعها التى لها علاقة بعمليات تدخل الخزينة كيفما كان نوعه ، 3 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لاعداد برنامج تدخل الخزينة ، 4 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتسليف الخزينة وتطبيقها ، 5 تتابع انجاز عمليات تحصيل تسبيق الخزينة وتسليفها ، 6 تشارك بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، في دراسة التدابير المتعلقة بتنفيذ حصص الخزينة والمؤسسات والهياكل المالية والمصرفية وفي اعداد ذلك، وتطبيقه ، 7 تتابع، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، الحصص المباشرة أو غير المباشرة للخزينة العمومية والمؤسسات والهياكل المالية والمصرفية في الشركات المختلطة والهيئات ذات الطابع الدولي ، 8 تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها ، وتعد حصائلها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة و : تكلف المديرية الفرعية للتدخل المالي والاقتصادي في القطاع الخاص وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية والاهداف والمقاييس التي يحددها المخطط السنوى للتنمية، بما يأتي : أ - في ميدان التنظيم : تعد وتقدم وتطبق وتنجز، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، وفي اطار الاهداف المسطرة فى المخططات السنوية للتنمية، التدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة، بما يأتي :
- تضبط المناهج والقواعد والاجراءات الخاصة بتطبيق آليات القرض، والتدخل المالي في الاعمال المنتجة ، ب تنظم آليات التعبير عن الاحتياجات الخاصة بالقرض وتمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة، وتقديمها ، ج) تطبق بالتشاور مع الهياكل المختصة، التدابير الضرورية للتأطير في ميدان القرض وتمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة، بما يتماشى ومتطلبات تكامل نتائج هذه الاعمال واندماجها مع ما يتبع منها القطاع العمومي في اطار تنظيم تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2 تشارك بالتنسيق مع الهياكل المختصة، فيما يأتي : 1 (1) تعد النصوص وتتصور العمليات والشروط القبلية فيما يتعلق بدراسة مشاريع تمويل المؤسسات والتكفل بها وتقييمها، قصد وضع مشاريع البرامج السنوية للتدخل فى ميدان التمويل المتعلقة بأعمال القطاع الخاص المنتجة، وذلك في اطار اعداد مشروع المخطط الوطنى السنوى للتنمية .
1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ب) تعد وتقدم، وفقا للاجراءات القانونية ج - في ميدان البرمجة : النصوص والتدابير المتعلقة بتنفيذ عمليات التمويل التي لها صلة بأعمال القطاع الخاص المنتجة التي 1 تحترم الاجراءات والاحكام القانونية ينص عليها المخطط السنوى للتنمية والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل . ج) تعد وتقدم، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية، النصوص والنتائج الخاصة بالقرارات المصادق عليها وتنفذ ذلك في مجال تمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة ، 3 - تدرس وتعد وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق النصوص التي تنطبق على مجال التمويل الداخل في اختصاصها. ب - في ميدان الدراسة : تدرس وتعد وتقدم وتنفذ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية والمختصة، التدابير الضرورية لمعالجة المعطيات التي لها علاقة ببرامج تمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة وتحليل ذلك وتلخيصه ، 2 تعد، وفقا للاحكام والاجراءات القانونية التدابير الضرورية لاعداد برنامج الدراسات على اختلاف أنواعها التي تتعلق، بما يأتي : 1 (1) موضوع النصوص الداخلة في اختصاصها المطلوب اعدادها أو تطبيقها ، ب) اجراءات تمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة وأجهزة ذلك ، ج (ج) تكييف مقاييس أنماط تمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة وأصنافها مع الاهداف والنتائج التي ينبغى أن تتحكم في قبول هذه الاعمال في عمليات التمويل ، 3 - تجمع كل الدراسات والمعطيات، على اختلاف أنواعها وجميع الحصائل التي لها علاقة باعداد حصيلة برامج عمليات التمويل وتنفيذها ، والتنظيمية المنطبقة فى ميدان البرمجة، ولاسيما ربطها بالآجال والاهداف والمقاييس التي تحددها مخططات التنمية ، 2 تعد التدابير الضرورية لانجاز اجراءات البرمجة وتنفيذها في مجال تمويل أعمال القطاع الخاص المنتجة ، 3 - تدعم حصائل برامج التمويل . 4 - تبرمج تدابير المراقبة الخاصة بما يأتي : أ) تقدير نتائج العمليات وبرامج التمويل بالمقارنة مع تقويم مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ، ب تحليل النتائج المذكورة المرتبطة بأهداف تماسك التوازن المالى والاقتصادي، التي تنص عليها المقاييس التي يحددها المخطط الوطني السنوى والاحكام القانونية تبعا للدور المنوط بأعمال القطاع الخاص، المنتجة في هذا الاطار ، د - تقوم أو تشارك فى دراسة التدابير الضرورية لتطبيق النصوص المتعلقة بأعمال المساهمة ووسائلها وأشكالها لاسيما المالية منها، وفي اعداد ذلك وتقديمه، في مجال أعمال القطاع الخاص المنتجة ، ه - تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها وتعد حصائلها وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 10 : تتولى مديرية التأمينات، ما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بنشاط التأمين واعادة التأمين .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية 2 - تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة باحتكار الدولة فى ميدان التأمين واعادة التأمين، وبأداء المهام المسندة للهياكل في هذا الحقل ، 3 - تسهر على تطبيق العمليات الضرورية الحماية احتكار الدولة والمحافظة عليه في ميدان التأمين واعادة التأمين وفى مجال احكامه وضمان فعالية وسائله ومهامه ونتائجه ، 4 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لحماية التراث الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، 5 - تدرس وتعد وتنفذ التدابير الكفيلة بمساعدة انتشار التأمين بجميع أشكاله وتطويره ، 6 تدرس وتعد وتقدم وتقترح التدابير المخصصة لتسيير نشاط ادخار مؤسسات التأمين واعادة التأمين . 7 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بممارسة اختصاصات الوصاية على هيئات التأمين واعادة التأمين ، 8 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية التدابير الضرورية للمساهمة في :
-
- هياكل التأمين وأعماله فى تكوين الادخار ، هياكل اعادة التأمين وأعماله في تنمية- المبادلات المالية الخارجية وتوازنها . و تسهر على برمجة أعمالها وأعمال هيئات التأمين واعادة التأمين وعلى استعمال الوسائل المختلفة المتوفرة لدى المصالح والهياكل التابعة لاختصاصها، قصد القيام بالاعمال والعمليات المكلفة بها ، 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها، وتعد حصيلتها وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .. للجمهورية الجزائرية 1421 المادة II : تتكون مديرية التامين من : I - المديرية الفرعية للتنظيم والتسعير والمنازعات وتسعير التأمينات ، 2 - المديرية الفرعية للدراسة والتحليل والتلخيص، -3 المديرية الفرعية للتأمين واعادة التأمين وتحويل الاموال. المادة 12 : تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتسعير التأمينات بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتنفذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي خاص بالتامين واعادة التأمين 2 تسهر على احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين واعادة التأمين، لاسيما الاحكام الخاصة بحماية الوسائل والغايات والنتائج التي تتصل بالنظام واحتكار الدولة للتأمين واعادة التأمين، وتطويرها والمحافظة عليها، 3 تدرس وتعد وتقترح التدابير الضرورية لتحديد الشروط العامة والنوعية والخاصة، والنماذج، وعلى العموم جميع الوثائق المخصصة لانجاز العقود المبرمة في ميدان التأمين واعادة التأمين وتجسيدها ، 4 تسهر على انتظام عمليات التأمين واعادة التأمين، وعلى حماية حقوق المؤمن لهم وحقوق غيرهم من المستفيدين من التأمين، بما في ذلك الضحايا وذوى حقوقهم ، 5 تقوم بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة من هيئات أخرى أو مؤسسات قد تهتم بميدان التأمين واعادة التأمين وتشارك فيها وفي اعدادها، 6 تتابع وتراقب تسيير الصندوق الخاص بالتعويض المنشأ بموجب الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974
1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 7 - تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية 6 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة لتطبيق المقررات الخاصة بمشاركة هيئات التأمين بمقاييس تسعير الاخطار، 8 تدرس وتعد وتقدم وتنجز التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التسعير في مجال التأمين 9 تعد وتدرس وتقدم وتنجز التدابير الضرورية لتطبيق النصوص الخاصة بتسعير الاخطار، 10 تتابع وتراقب أو تكلف من يراقب تطبيق التسعير الجاري به العمل، II تقوم وتحلل فيما يعنيها نتائج الاعمال المسندة اليها وتعد حصائلها، وتبلغ فى الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .. المادة 13 : تكلف المديرية الفرعية للدراسة والتحليل والتلخيص بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقدم وتنجز التدابير الضرورية لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فى ميدان مراقبة تسيير الاعمال والهياكل والوسائل ونتائج احتكار الدولة للتأمين واعادة التأمين 2 تتابع وتراقب أو تكلف من يراقب تسيير مؤسسات التأمين واعادة التأمين 3 تجمع مركزيا وتدعم وتلخص العمليات المحاسبية والمالية في قطاع التأمين واعادة التأمين 4 تحلل العمليات المحاسبية والمالية والاموال الاحتياطية وتقرر توظيفها، تعد التقدير لت الخاصة بآفاق تنمية أعمال القطاع التأمينات واعادة التأمين فى الهيئات والمؤسسات الدولية تدرس وتقوم الاثر المالي للتسعير في مجال التأمين واعادة التأمين على قطاعات النشاط الاقتصادى الاخرى 8 تتابع وتراقب، بالتعاون مع الهياكل المعنية المختصة مشاركة مؤسسات التأمين واعادة التأمين في الهيئات والمؤسسات الدولية 9 - تقوم وتحلل نتائج جميع الاعمال المسندة اليها وتعد حصائلها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة، المادة 14 : تكلف المديرية الفرعية لاعادة التأمين وتحويل الاموال بما يأتي : I تدرس وتعد وتقترح بالتنسيق مع المصالح الاخرى أو الهياكل المعنية بوضع ميزان المدفوعات، تقديرات دخول وسائل الدفع الخارجي واخراجه الناجمة عن العمليات الخاصة بدفع تعويضات التأمين وحوادثه و / أو اعادة التأمين . 2 تدرس وتفحص وتراقب انتظام عمليات اعادة التأمين على اختلاف أنواعه وتطور أعمال احتكار الدولة لاعادة التأمين، وهياكله ووسائله 3 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لسن قواعد في مجال اعادة التأمين تخص ما يأتي : أ (أ) شروط التنازل واعادة التنازل ب شروط تسعير التنازل والقبول وتقدير عمولتهما، 4 تدرس وتعد وتقدم وتنجز التدابير الضرورية لتطبيق النصوص المتعلقة بما يأتي، في مجال اعادة التأمين :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 1 (1) شروط التنازل واعادة التنازل ب) شروط تسعير التنازل والقبول وتقدير عمولتهما، 5 - تجمع المعطيات الضرورية لدراسة التدابير المتعلقة باختيار الشركاء الاجانب في مجال اعادة التأمين واعدادها وتنفيذها وانجازها تبعا للاهداف التي تحددها مخططات التنمية والتوجيهات الخاصة بميدان العلاقات الخارجية 6 - تدرس وتفحص اتفاقيات اعادة التأمين التي تعرض على السلطة الوصية للموافقة عليها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها ثم تعد حصائل عنها، 7 تدرس وتبحث الطلبات المعروضة للتأشيرة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما يتعلق منها بما يأتي : 1 (1) تسوية الاقساط المستحقة بمقتضى التنازل واعادة التنازل فى مجال اعادة التأمين ب تسوية الحوادث الخاصة بالقبول في اعادة التأمين ج) تسوية الحوادث الناتجة عن عقود التأمين . 8 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لضبط المعطيات والاحكام الخاصة بما يأتي :
- تسوية الاقساط المستحقة بمقتضى التنازل واعادة التنازل فى مجال اعادة التأمين ب) تسوية الحوادث الخاصة بالقبول في اعادة التأمين ج) تسوية الحوادث الناتجة عن عقود التأمين، 9 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) تسوية الاقساط المستحقة بمقتضى التنازل في مجال إعادة التأمين ب تسوية الحوادث الخاصة بالقبول في اعادة التأمين، ج) تسوية الحوادث الناتجة عن عقوه التأمين، 10 تقوم وتحلل نتائج عمليات التأمين واعادة التأمين مع الخارج وتعد حصائل دورية عنها بالتعاون مع المصالح المعنية بوضع ميزان المدفوعات II تقوم وتحلل جميع الاعمال المسندة اليها وتعد حصائلها وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 15 : تتولى مديرية تمويل أعمال المؤسسات العمومية، ما يأتي : I تدرس وتشارك في دراسة الاجراءات الآتية وفي اعدادها وتقديمها وانجازها - فيما يعنيها وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتوجيهات والتعليمات التي تتلقاها، في اطار تطبيق المخطط الوطني والسنوى للتنمية، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية : 1 (1) تعد وتبلغ الهياكل المختصة وتنفذ البرامج الدورية المتعلقة بأعمال المصالح التابعة لاختصاصها، ب تعد وتقدم وتنفذ فيما يعنيها - البرامج التي يتمثل موضوعها في تمويل الاعمال الاقتصادية للهيئات والمؤسسات ذات الطابع الوطني، والقطاعى والمحلى أو الخاص، التي تساهم في انجاز الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والتجارية للمخطط الوطني والسنوى للتنمية، 2 تدرس أو تشارك - فيما يعنيها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية - النصوص والتدابير المتعلقة بما يأتي، وفي اعدادها وتقديمهاه وتنفيذها :
1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 1 (1) تحديد مراحل جهاز تمويل أعمال المؤسسات 4 - تقوم باعداد تدابير لتنسيق عمليات اعداد وعمليته تبعا لما يأتى على وجه الخصوص : قطاع أو الاعمال المعنية بالتمويل أو نوعيتها ، الابعاد والنتائج المالية والاقتصادية لكل نوع من فئات الاعمال أو أى فئة من فئات المؤسسات ، جميع المقاييس الاخرى المحددة مقدما وفقا للاحكام التشريعية في اطار تطبيق أهداف المخطط الوطني للتنمية ، المقررات المتعلقة بمخططات تمويل المؤسسات وتطبيقها وتنفيذها وتشارك في ذلك وفقا للاحكام والاجراءات القانونية، وفى اطار أهداف المخططين الوطني والسنوى للتنمية وتوجيهاتهما، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 5 تشارك، فيما يعنيها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية في اعداد وتنفيذ الاجراءات والمقاييس والمناهج المتعلقة بتطبيق ب تعد الاجراءات والمقاييس والطرق المتعلقة - تدابير مراقبة شروط تخصيص الوسائل المالية بما يأتي : تحديد الشروط القبلية الضرورية لتطبيق تدابير تمويل أعمال المؤسسات ، تقييم الوسائل المالية الضرورية لاعداد مخططات تمويل المؤسسات ،
- تقدير شروط استعمال هذه الموارد ومردوديتها وآثار مخطط التمويل في تطور أعمال المؤسسات، وذلك فى اطار عمليات مراقبة استعمال الموارد المخصصة للمؤسسات . 3 - تشارك في دراسة التدابير الآتية واعدادها وتقديمها وتنفيذها وفقا للاجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الهياكل المعنية : 1 (1) كيفية تقديم طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات، وبحثها ودراستها ، ب اجراءات تقدير وسائل تمويل أعمال المؤسسات وربط ذلك بتطبيق أهداف المخطط السنوى للتنمية ، ج) شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل الاعمال الاقتصادية، لاسيما ما تعلق منها بالمقاييس المالية والاقتصادية والتقنية التي تتحكم فى مردودية مخططات تمويل المؤسسات ، د مناهج تقوم آثار مخطط التمويل في عمل المؤسسة وفي انجاز المقاييس والاهداف التي يحددها الخطط الوطني والسنوى للتنمية . الموضوعة تحت تصرف المؤسسات لتنمية أعمالها، واستعمال ذلك ورده ، 6 تسهر لهذا الغرض - فيما يعنيها على تطبيق الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) الاعمال والعمليات المتعلقة بما يأتي : تقويم تطور انجاز الاعمال المالية والاقتصادية للمؤسسة، التي تنفذ في اطار مخطط التمويل، ومراقبة ذلك 6 كيفيات تقديم الوثائق والتقارير والمداولات والموافقات والرخص والتبليغات الكشوف والحصائل المحاسبية الضرورية لتقدير الوسائل المسخرة والنتائج المحرزة في اطار تمويل المؤسسات، وأجال ذلك 6 ب التنظيم المالى والاقتصادي والمحاسبي وربط ذلك بالشروط والمقاييس المقررة لتطبيق مخطط تمويل المؤسسة ، ج) احترام الاولويات التي يحددها مخطط التنمية السنوى والمتعدد السنوات في مجال تمويل أعمال المؤسسات ، د كيفيات استعمال الاعتمادات المسخرة لانجاز الاهداف المخططة المخصصة للمؤسسة وشروط ذلك ،
الثلاثاء 20 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 1425 7 تستغل جميع الوثائق المحاسبية والتقديرية والموازنات والتقارير والمداولات الاخرى وعناصر التحليل والتلخيص الصادرة عن الهيئات الداخلية في مؤسسات المراقبة وهيئاتها وسلطاتها والهياكل المعنية بتمويل أعمال المؤسسات . 8 تسهر - فيما يعنيها على احترام التوجيهات والمقررات المحددة في مجال تعيين مواقع اقامة المؤسسات ووحداتها أو تنمية أعمالها ابان دراسة برامج التمويل وانجازه ، و تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية والاعمال والعمليات الضرورية لما يأتي : أ) تكوين الوثائق المتعلقة بالاعمال التي تضطلع بها والمحافظة عليها وتحليلها ونشرها ، ب جمع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على تمويل المؤسسات أو التي لها صلة بهذا المجال، وتوزيعها وضبطها باستمرار في شكل كراسات . 10 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصائلها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 16 : تتكون مديرية تمويل أعمال المؤسسات العمومية من : I- المديرية الفرعية للدراسة والبرمجة والتنظيم ، 2 - المديرية الفرعية لتمويل التنمية الريفية والاعمال الفلاحية والزراعية الصناعية والحرفية 3 - المديرية الفرعية لتمويل الاعمال الصناعية ، 4 - المديرية الفرعية لتمويل أعمال انجاز المنشآت الاساسية والتجارة والخدمات .. المادة 17 : تكلف المديرية الفرعية للدراسة والبرمجة والتنظيم طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والاهداف والمقاييس المحددة في المخطط السنوى للتنمية، بما يأتي : أ - في مجال التنظيم : 1 تدرس وتحضر وتقوم وتنفذ وتنجز، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، التدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي : 1 (1) المناهج والقواعد واجراءات جهاز تمويل القطاع العمومي ، ب تنظيم أجهزة التعبير المعبر عن احتياجات التمويل وتقديمها ، 2 تشارك بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، فيما يأتي : أ (أ) اعداد النصوص وتصور العمليات والشروط القبلية فى مجال دراسة مشاريع تمويل المؤسسات والتكفل بها وتقوي وتقويمها، قصد اعداد مشاريع البرامج السنوية للتمويل، في اطار اعداد مشروع المخطط الوطني السنوى للتنمية ، ب اعداد النصوص والتدابير المتعلقة بتنفيذ عمليات التمويل المقررة فى المخطط الوطني السنوى للتنمية والاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتقديم ذلك طبقا للاجراءات القانونية، ج) اعداد النصوص وتدابير مراقبة عمليات المقررات المتخذة المطبقة فى مجال التمويل ونتائجها، وتقديم ذلك طبقا للاجراءات القانونية . د دراسة النصوص المتعلقة خاصة بالبرمجة والتنسيق اللذين يتماشيان ومتطلبات التكامل واندماج نتائج الاعمال السالفة الذكر مع أعمال القطاع العمومي وعمليات التدخل المالي في أعمال القطاع الخاص المنتجة، وتحضير ذلك طبقا للاحكام والاجراءات القانونية،
1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 3 - تدرس وتحضر وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق النصوص المعمول بها في مجال التمويل التي تدخل في اطار اختصاصها . i ب - في مجال الدراسة : I - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، التدابير الضرورية المعالجة المعطيات المتعلقة ببرامج التمويل وعملياته، ولتحليلها وتلخيصها، 2-2 تعد طبقا للاحكام والاجراءات القانونية التدابير الضرورية لاعداد برنامج الدراسات المختلفة المتعلقة بما يأتي : 1 (1) اعداد موضوع النصوص التي تدخل في اختصاصها المطلوب تحضيرها أو تطبيقها، ب اجراءات أجهزة التمويل، ج) اعداد ضوابط وكيفيات التمويل وأصنافها والاهداف والنتائج التي يجب أن تتحكم في قبول عمليات التمويل 3 تجمع كل الدراسات والمعطيات المختلفة وجميع الحصائل التي تتعلق بتحضير برامج التمويل وعملياته وتنفيذها وموازنتها . ج) في مجال البرمجة : I تراعى الاجراءات والاحكام القانونية المطبقة في مجال البرمجة ولاسيما متطلبات الربط بل ملل مخططات التنمية وأهدافها ومقاييسها، 2 تعد التدابير الضرورية لانجاز تطبيق الصراعات البرمجة في مجال التمويل، 3 تعد موازنات برامج التمويل ، يب ن تبرمج تدابير المراقبة المتعلقة سانياتي :
- (1) تقييم نتائج عمليات التمويل وبرامجه لمة المؤسسة. ب تحليل تلك النتائج التي لها صلة بأهداف التجانس والتوازن الماليين والاقتصاديين المقررين في المقاييس التي يحددها في المخطط الوطني السنوى والاحكام القانونية . د) تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .. المادة 18 : تكلف المديرية الفرعية لتمويل التنمية القروية والاعمال الفلاحية، والزراعية الصناعية والحرفية، بما يأتي : I - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ - فيما يخصها - ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتوجيهات والتعليمات التي تتلقاها في اطار تطبيق المخططين الوطني والسنوى للتنمية، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، الاجراءات الضرورية لما يأتي، أو تشارك في ذلك : 1 (1) المصالح تعد التي البرامج اختصاصها الدورية المتعلقة بأعمال تتبع ، وتنفيذها وتبلغها للهياكل المختصة، ب تحضر وتقدم وتنفذ فيما يعينها - البرامج التي يتمثل موضوعها في تمويل الاعمال الاقتصادية في الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الوطني أو القطاعى المحلى أو الخاص التي تتعاون فى ميدان الفلاحة الزراعية الصناعية، والتنمية القروية والحرفية، من أجل انجاز الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية والتجارية للمخططين الوطني والسنوى للتنمية 2 تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ - فيما يعنيها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية النصوص والتدابير المتعلقة بما يأتي ، أو - تشارك في ذلك :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 1 (1) تجديد مراحل جهاز تمويل أعمال المؤسسات العاملة فى القطاعات الفلاحية والزراعية الصناعية والتنمية القروية والحرفية وعملياته تبعا لما يأتي خاصة : حجم المؤسسات أو طبيعة الاعمال المقصودة بالتمويل،
- النتائج المالية والاقتصادية لاى نوع من الاعمال أو أى صنف من المؤسسات
- المقاييس الاخرى المعدة مقدما وفقا للاجراءات والاحكام القانونية وفي اطار تطبيق أهداف مخطط التنمية ب) اعداد الاجراءات والمقاييس والمناهج المتعلقة بما يأتي :
- تحديد الشروط القبلية الضرورية لتنفيذ تدابير تمويل أعمال المؤسسات التابعة للقطاعات الفلاحية والزراعية الصناعية، والتنمية الريفية والحرفية ،
- تقوم الوسائل المالية الضرورية لاعداد مخططات تمويل المؤسسات التابعة لاختصاصها تقدير شروط استعمال هذه الموارد- ومردوديتها وآثار مخطط التمويل في تطور أعمال المؤسسة، وذلك فى اطار عمليات استعمال الموارد المخصصة لها . 3 - تشارك، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية، وبالتنسيق مع الهياكل المعنية فى دراسة | التدابير المتعلقة بما يأتي، وتقديمها وتنفيذها : (1) كيفية تقديم طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات وفحصها ودراستها ، ب) اجراءات تقدير وسائل تمويل أعمال المؤسسات السالفة الذكر وربطها بتحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية ، ج) شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل الاعمال الاقتصادية في المؤسسات، ولاسيما ما تعلق منها بالمقاييس المالية والاقتصادية والتقنية التي تتحكم في مردودية مخططات تمويل المؤسسات السالفة الذكر ، د مناهج تقدير آثار مخطط التمويل في نشاط المؤسسة وفي انجاز المقاييس والاهداف التي يحددها المخطط الوطني السنوى للتنمية ، 4 تعد وتطبق تدابير تنسيق عمليات اعداه المقررات المتعلقة بمخططات تمويل المؤسسات المعنية السالفة الذكر وتنفيذها وتشارك في ذلك وفقا للاحكام والاجراءات القانونية وفي اطار أهداف المخطط الوطنى السنوى للتنمية وتوجيهاته وذلك بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 5 تشارك - فيما يخصها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية - في اعداد وتنفيذ الاجراءات والمقاييس والمناهج المتعلقة بتطبيق تدابير مراقبة شروط تخصيص الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات لتنمية أعمالها واستعمال تلك الوسائل وردها . 6 تسهر لهذا الغرض - فيما يعنيها وفي حدود اختصاصها، على تطبيق الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي : أ) الاعمال والعمليات المتعلقة بما يأتي : تقوم تطور منجزات الاعمال المالية والاقتصادية في المؤسسة المنفذة في اطار مخطط التمويل، ومراقبة ذلك، كيفيات تقديم الوثائق والتقارير- والمداولات والموافقات والرخص والتبليغات والكشوف والحصائل المحاسبية الضرورية لتقويم الوسائل الموضوعة والتبليغات وكذلك النتائج المحصل عيلها في اطار تمويل مؤسسات القطاعات الفلاحية والزراعية الصناعية، والتنمية الريفية والحرفية وأجال ذلك،
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ب التنظيم المالي والاقتصادي والمحاسبي وربط ذلك بالشروط والمقاييس المقررة لتطبيق مخطط التمويل الخاص بالمؤسسات السالفة الذكر، ج) احترام الاولويات التي يحددها مخطط التنمية السنوى والمتعدد السنوات في ميدان تمويل أعمال المؤسسات د كيفيات استعمال الاعتمادات المخصصة لإنجاز الاهداف المخططة فى ميدان الاعمال الفلاحية، والزراعية الصناعية، والتنمية الريفية والحرفية 7 تستغل جميع الوثائق المحاسبية والتقديرية والحصائل والتقارير والمداولات وعناصر التحليل والتلخيص الاخرى الواردة عن الهيئات الداخلية في المؤسسات وهيئات المراقبة والهياكل المعنية بتمويل أعمال المؤسسات التابعة للقطاعات الفلاحية والزراعية الصناعية، والتنمية الريفية والحرفية وتكلف الهياكل المختصة المعنية باستغلال ذلك، 8 - تسهر فيما يعنيها على احترام التوجيهات والمقررات المحددة في ميدان تحديد | تتحكم في تمويل المؤسسات أو التي لها صلة بهذا المجال 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، او حسب الآجال المحددة . المادة 19 : تكلف المديرية الفرعية لتمويل الاعمال الصناعية بما يأتي : I تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ - فيما يخصها - ووفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتوجيهات والتعليمات التي تتلقاها في اطار تطبيق المخططين الوطني والسنوى للتنمية و بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، الاجراءات الضرورية لما يأتي، أو تشارك في ذلك : 1 (1) تعد البرامج الدورية المتعلقة بأعمال المصالح التي تتبع اختصاصها، وتنفيذها وتبليغها للهياكل المختصة ب) تحضر وتقدم وتنفذ فيما يعنيها أماكن اقامة المؤسسات ووحداتها أو تنمية أعمالها | البرامج التي يتمثل موضوعها في - تمويل الاعمال - ابان دراسة برنامج التمويل وانجازه، 9 تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية الاقتصادية فى الهيئات والمؤسسات التي لها الطابع الوطني والقطاعى والمحلى أو الخاص التي تتعاون في اطار فروع الاعمال الصناعية، لاسيما الصناعة والاعمال والعمليات الضرورية لما يأتي : - الثقيلة والصناعات الخفيفة وصناعات الطاقة أ) تشارك، فيما يعنيها في أشغال الهياكل والهيئات المختصة المعنية المتعلقة بتطبيق تدابير تمويل مؤسسات القطاعات الفلاحية والزراعية الصناعية والتنمية الريفية والحرفية وأعمالها، ب) تكون الوثائق المتعلقة بالاعمال التي تضطلع بها، وتحافظ عليها وتحللها وتوزعها، ج) تجمع وتوزع وتضبط باستمرار في شكل كراسات، النصوص التشريعية والتنظيمية التي والبتروكيماوية من أجل تحقيق الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والتجارية للمخطط الوطني السنوى للتنمية 2 تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ - فيما يعنيها بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، النصوص والتدابير المتعلقة بما يأتي، أو تشارك في ذلك : أ (أ) تحديد مراحل جهاز تمويل أعمال مؤسسات فروع الصناعات الثقيلة والخفيفة وصناعات
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 الطاقة والبتروكيماوية، وعملياته تبعا لما يأتي على وجه الخصوص : حجم المؤسسات والقطاع وطبيعة الاعمال الصناعية المقصودة بالتمويل، النتائج المالية والاقتصادية لاى نوع من الاعمال أو أي صنف من المؤسسات
- المقاييس الاخرى المحددة مقدما وفقا للاجراءات والاحكام القانونية في اطار تطبيق أهداف المخطط الوطني للتنمية . ب اعداد الاجراءات والمقاييس والمناهج المتعلقة بما يأتي : تحديد الشروط القبلية الضرورية لتنفيذ تدابير - تمويل مؤسسات فروع الاعمال الصناعية تقويم الوسائل المالية الضرورية لاعداد مخططات تمويل المؤسسات التابعة لاختصاصها، – تقدير شروط استعمال هذه الموارد ومردوديتها وآثار مخطط التمويل في تطوير أعمال المؤسسة وذلك في اطار عمليات مراقبة استعمال الموارد المخصصة لها . 3 - تشارك، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في دراسة التدابير المتعلقة بما يأتي وفي اعدادها وتقديمها وتنفيذها :- 1 (1) كيفية تقديم طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات وفحصها ودراستها، ب) اجراءات تقدير وسائل تمويل أعمال المؤسسات السالفة الذكر، وربطها بتحقيق أهداف المخطط السنوي للتنمية ج) شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل الاعمال الاقتصادية في المؤسسات، لاسيما ما تعلق منها بالمقاييس المالية والاقتصادية والتقنية التي تتحكم في مردودية مخططات تمويل المؤسسات السالفة الذكر، د مناهج تقويم آثار مخطط التمويل في عمل المؤسسة وفي انجاز المقاييس والاهداف التي يحددها المخطط الوطني السنوى للتنمية، -4 تعد وتنفذ تدابير تنسيق عمليات اعداد المقررات المتعلقة بمخططات تمويل المؤسسات المعنية السالفة الذكر وتنفيذ تلك المقررات وتشارك في ذلك، وفقا للاحكام القانونية وفي اطار أهداف المخطط الوطني والسنوى للتنمية وتوجيهاته وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، 5 تشارك فيما يعنيها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، في اعداد وتنفيذ الاجراءات والمقاييس والمناهج المتعلقة بتطبيق تدابير مراقبة شروط تخصيص الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات من أجل تنمية أعمالها واستعمالها ودورها، 6 - تسهر لهذا الغرض، فيما يعنيها، وفي حدود اختصاصها على تطبيق الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي :
- (1) الاعمال والعمليات المتعلقة بما يأتي : تقويم تطور انجاز الاعمال المالية والاقتصادية في المؤسسة التي تنفذ في اطار مخطط التمويل ومراقبة ذلك،
- كيفيات تقديم الوثائق والتقارير والمداولات والموافقات والرخص والتبليغات والكشوف والحصائل المحاسبة الضرورية لتقويم الوسائل المسخرة والنتائج المحرزة، في اطار تمويل مؤسسات فروع الاعمال الصناعية وأجال ذلك، ب التنظيم المالي والاقتصادي والمحاسبي وربطه بالشروط والمقاييس المقررة لتطبيق مخطط تمويل المؤسسات السالفة الذكر. ج) احترام الاولويات التي يحددها مخطط التنمية السنوى والمتعدد السنوات في ميدان تمويل أعمال المؤسسات السالفة الذكر،
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه د كيفيات استعمال الاعتمادات المخصصة لانجاز الاهداف المخططة في ميدان الاعمال الصناعية وشروط ذلك . 7 - تستعمل الوثائق المحاسبية والتقديرية والحصائل والتقارير وعناصر التحليل والتلخيص الاخرى الواردة من الهيئات الداخلية للمؤسسات وهيئات المراقبة والهياكل المعنية بتمويل مؤسسات فروع الاعمال الصناعية، وتكلف الهياكل المختصة المعنية باستغلال ذلك، 8 تسهر فيما يعنيها على احترام التوجيهات والمقررات المحددة في ميدان تحديد أماكن اقامة المؤسسات ووحداتها أو تنمية أعمالها ابان دراسة برنامج التمويل وانجازه، 9 تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية والاعمال والعمليات الضرورية لما يأتي : 1 (1) تكون الوثائق المتعلقة بالاعمال التي تضطلع بها وتحافظ عليها وتحللها وتوزعها، ب تجمع وتوزع وتضبط باستمرار في شكل كراسات النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في تمويل المؤسسات أو التي لها صلة بهذا المجال . ج) تتلقى وتستغل وتحلل التلاخيص التي تبلغها للهياكل المختصة فورا أو حسب الآجال المحددة، وتحافظ على التقارير والوثائق وتسر على أمنها، لاسيما الكشوف والحصائل المحاسبية التي ترد عليها من المؤسسات التابعة لاختصاصها أو من هيئات أخرى، وذلك في اطار المهام التي تختص بها في ميدان التمويل . 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 20 : تكلف المديرية الفرعية لتمويل أعمال انجاز المنشآت الاساسية للتجارة والخدمات بما يأتي : I تدرس وتحضر و تقدم وتنفذ، فيما يعنيها، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتوجيهات والتعليمات التي تتلقاها فى اطار تطبيق المخطط الوطنى السنوى للتنمية، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، الاجراءات الضرورية لما يأتي، وتشارك في ذلك : 1 (1) تعد البرامج الدورية المتعلقة بأعمال المصالح التي تتبع اختصاصاها، وتنفذها وتبلغها للهياكل المختصة ، ب) تحضر وتقدم وتنفذ، فيما يعنيها، البرامج التي يتمثل موضوعها في تمويل الاعمال الاقتصادية في الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الوطني والقطاعى والمحلى أو الخاص، التي تتعاون في اطار فروع أعمال انجاز المنشآت الاساسية للتجارة والخدمة من أجل تحقيق الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتجارية للمخطط الوطني السنوى للتنمية ، 2 تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ، فيما يعنيها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة، النصوص والتدابير المتعلقة بما يأتي أو تشارك في ذلك : أ (أ) تحديد مراحل جهاز تمويل أعمال مؤسسات فروع انجاز المنشآت الاساسية للتجارة والخدمة تبعا لما يأتي خاصة :
- قطاع الاعمال المقصود بالتمويل، وحجمها وفرعها أو نوعها ، النتائج المالية والاقتصادية لاى نوع من الاعمال أو أى صنف من المؤسسات ،
- جميع المقاييس الاخرى المعدة مقدما وفقا للاحكام القانونية، وفى اطار تطبيق أهداف المخطط الوطني للتنمية ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 ب اعداد الاجراءات والمقاييس والمناهج | المتعلقة بما يأتي : تحديد الشروط القبلية الضرورية لتطبيق تدابير تمويل أعمال المؤسسات السالفة الذكر ، المخطط الوطنى السنوى للتنمية وتوجيهاته وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 5 تشارك فيما يعنيها، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، فى اعداد وتنفيذ الاجراءات تقويم الوسائل المالية الضرورية لاعداد والمقاييس والمناهج المتعلقة بتطبيق تدابير مراقبة مخططات تمويل مؤسسات انجاز المنشآت الاساسية للتجارة التابعة لاختصاصها ،
- تقدير شروط استعمال هذه الموارد ومردوديتها وآثار مخطط التمويل في تطور أعمال المؤسسات، وذلك فى اطار عملية مراقبة استعمال الموارد المخصصة للمؤسسات. 3 - تشارك، وفقا للاجراءات والاحكام القانونية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في دراسة التدابير المتعلقة بما يأتي، وفي اعدادها وتقديمها وتنفيذها : 1 (1) كيفية تقديم طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات وفحصها ودراستها، ب) اجراءات تقديم وسائل تمويل أعمال شروط تخصيص الوسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسات من أجل تنمية أعمالها واستعمالها وردها ، 6 تسهر لهذا الغرض، فيما يعنيها، وفي حدود اختصاصها على تطبيق الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) الاعمال والعمليات المتعلقة بما يأتي : تقويم تطور انجاز الاعمال المالية والاقتصادية فى المؤسسات التي تنفذ في الطار مخطط التمويل، ومراقبة ذلك .
- كيفيات تقديم الوثائق والتقارير والمداولات والموافقات والرخص والتبليغات والكشوف والحصائل المحاسبية الضرورية لتقييم الوسائل المسخرة والنتائج المحرزة في اطار تمويل مؤسسات مؤسسات فروع أعمال انجاز المنشآت الاساسية | فروع أعمال انجاز المنشآت الاساسية والتجارة للتجارة والخدمة، وربطها بتحقيق أهداف المخطط السنوى للتنمية ، ج) شروط استعمال الموارد المخصصة لتمويل الاعمال الاقتصادية في المؤسسات، لاسيما ما تعلق منها بالمقاييس المالية والاقتصادية والتقنية التي تتحكم في مردودية مخططات تمويل مؤسسات فروع الاعمال السالفة الذكر ، د مناهج تقويم آثار مخطط التمويل في عمل المؤسسة وفي انجاز المقاييس والاهداف التي يحددها المخطط الوطني السنوى للتنمية ، -4 تعد وتنفذ تدابير تنسيق عمليات اعداد المقررات المتعلقة بمخططات تمويل مؤسسات فروع أعمال انجاز المنشآت الاساسية والتجارة والخدمات وتنفذ تلك المقررات، وتشارك في ذلك وفقا للاحكام والاجراءات القانونية وفى اطار أهداف | والخدمات، وأجال ذلك . ب التنظيم المالى والاقتصادي والمحاسبي وربطه بالشروط والمقاييس المقررة لتطبيق مخطط التمويل الخاص بالمؤسسات السالفة الذكر 6 ج) احترام الاولويات التي يحددها مخطط التنمية السنوى والمتعدد السنوات في ميدان تمويل أعمال المؤسسات ، د كيفيات استعمال الاعتمادات المخصصة لتحقيق الاهداف المخططة في ميادين أعمال انجاز المنشآت الاساسية والتجارة والخدمة ، 7 تستغل الوثائق المحاسبية والتقديرية والحصائل والتقارير وعناصر التحليل والتلخيص الأخرى الواردة من الهيئات الداخلية للمؤسسات وهيئات المراقبة والهياكل المعنية بتمويل المؤسسات السالفة الذكر ،
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 8 تسهر فيما يعنيها على احترام التوجيهات والمقررات المحددة في ميدان تحديد أماكن اقامة المؤسسات ووحداتها أو تنمية أعمالها ابان دراسة برامج التمويل وانجازه ، و تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية والاعمال والعمليات الضرورية لما يأتي : أ) تشارك، فيما يعنيها، في أشغال الهياكل والهيئات المختصة المعنية والمتعلقة بتطبيق تدابير تمويل أعمال المؤسسات السالفة الذكر، وعملياتها ب) تكون الوثائق المتعلقة بالاعمال التي تضطلع بها، وتحافظ عليها، وتحللها، وتوزعها ، ج) تجمع وتوزع وتضبط باستمرار في شكل كراسات النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في تمويل المؤسسات أو التي لها صلة بهذا المجال . د تتلقى وتستغل وتحلل التلاخيص التي تبلغها للهياكل المختصة فورا أو حسب الآجال المحددة، وتحافظ على التقارير والوثائق وتسهر على أمنها، لاسيما الكشوف والحصائل المحاسبية التي ترد عليها من المؤسسات التابعة لاختصاصها أو من هيئات أخرى، وذلك فى اطار المهام التي تختص بها في ميدان التمويل . 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 21 : تتولى مديرية الدراسات والتخطيط والاعلام الآلى والتلخيص بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بأعمال هياكل وزارة المالية والوزارات الاخرى ما يأتي : I تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لاداء الاشغال والمهام والنتائج المتعلقة بما يأتي : 1 (1) جمع المعلومات ومعالجتها، ب دراسة جميع الوثائق والمعطيات | الاحصائية والمالية وتحليلها وتنظيمها، ج) تنظيم المعطيات والوثائق المتعلقة بميدان التوثيق والمحفوظات والاعلام الآلي والتخطيط والدراسة والتلخيص، واستغلالها وتسييرها، د جمع المعطيات والوثائق المختلفة الانواع وتلاخيصها المتعلقة بالاعمال والهياكل والوسائل والنتائج المتصلة بما يأتي :
- ما يدخل في اختصاص وزير المالية أو لها علاقة بأعماله في اطار انجاز مهام الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية والمراقبية
- ماله أثر مالى فى الوسائل والاعمال والهياكل ونتائج القطاع المالي،
- ما ينتج عن تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية وتنفيذ التوجيهات والتعليمات المتعلقة بالوسائل والاعمال والهيئات الوطنية العامة والخاصة وعلاقاتها الخارجية 2 تسهر فيما يعنيها على تنفيذ التدابير والاشغال والعمليات الواردة أعلاه، وعلى ما يدخل في اختصاصها كيفما كان نوعه . ولهذا الغرض تضطلع على الخصوص بما يأتي : أولا - في ميدان البرمجة : I - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ وتراقب - فيما يعنيها التدابير والاعمال والعمليات المتعلقة بالبرمجة الدورية الخاصة بما يأتي : أ) أعمال مصالحها، ب أعمال الدراسات والتخطيط والاعلام الآلى والتلخيص الخاصة بالهياكل وهيئات القطاع المالي، 2 تتابع سير الاعمال المالية الرامية الى انجاز هذه البرامج بما في ذلك تدابير تنفيذ المقررات المالية وحصائلها .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 ثانيا - في ميدان النصوص : I تدرس وتحضر وتقدم المعطيات
- الضرورية لاعداد نصوص القطاع المالى المتعلقة بما يأتي :
- تحديد طبيعة المعلومات المطلوب جمعها، ونوعها ومجالها، ب تنظيم مصادر المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية وشروط انجازها، وشبكات جمعها وتصريفها واستغلالها وتوزيعها، ج) الوثائق والمحفوظات والاعلام الآلي، د) تنظيم الدراسات، . 2 تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ جميع- التدابير الضرورية لاعداد النصوص اللازمة لضبط مقاييس محتوى الاذوات وتحديده وشكله من وجهة النظر القانونية والوظائف والاعمال والوسائل والنتائج فى مجال التخطيط والتلخيص والاعلام الآلي، والمحفوظات والاعلام والوثائق وذلك تبعا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والعمليات المطلوب من الهياكل الميدانية أن تقوم بها فى اطار العمليات التي تقوم بها أو التي تطلب منها السلطات والهياكل المختصة فى الادارة المركزية للمالية أن تقوم بها. ثالثا في ميدان الدراسات : I - تدرس وتحضر وتقدم، طبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، التدابير الضرورية لانجاز ما يأتي : 1 (1) دراسة جميع القضايا التقنية المتعلقة بسير أعمال القطاع المالي وتطويره، ب دراسة الآثار المالية الناتجة عن التصور التقنى لمشاريع التنمية وتقويم ذلك، ج) تلقى جميع المعلومات المتعلقة بميدان اختصاصها وجمعها مركزيا واستغلالها، د الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والقانوني والتقني التي تتعلق بأعمال قطاع المالية، ه تحضر الدراسات الاقتصادية والمالية الضرورية للتخطيط المالي، في الامد القصير والمتوسط والطويل، وتقوم بذلك، 2 تدرس وتحضر وتقدم طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية، لما يأتي أ) دراسة القضايا الاقتصادية ذات الامد القصير والمتوسط والطويل، المتعلقة بالاعمال المالية والخطيط ب) عل مؤسسات القطاع المالي وهيئاته ومنشأته، وعند الحاجة، ما كان منها تابعا لقطاعات أخرى ج) تكيف النصوص السارية مع التوجيهات والمتطلبات الوطنية للتسيير المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 3 تتابع وتشارك أو تساعد في جميع أشغال الدراسات التي تباشرها الوزارة، وعند الحاجة، في الاشغال المتعلقة بتنمية اجزاء أو كل قطاعات النشاط الوطنى التي تشارك فيها وزارة المالية، 4 تدرس وتحضر وتقدم المعطيات المتعلقة بما يأتي : أ (أ) تصور جميع الدراسات العامة والخاصة الضرورية لاعمال الادارة وقطاع المالية في مجال الدراسات والتخطيط والاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق والمعفوظات وبرمجة هذه الدراسات ب) ضبط مقاييس الاجراءات المطبقة في مجال أشغال الدراسات والتخطيط والوثائق، والاعلام الآلي، والمحفوظات والحصائل وتلخيص النصوص، 5 - تقوم بالاشغال المتعلقة بالدراسات القانونية، لاسيما معالجة النصوص ذات الطابع
1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه التشريعي والتنظيمى بالوسائل الموضوعة تحت تصرفها، وتجمع عند الاقتضاء، آراء الهياكي المعنية في القطاع المالي، وتعد التلاخيص . رابعا - في ميدان التخطيط : I تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية : لجمع المشاريع التمهيدية للبرامج السنوي والمتعددة السنوات لتنمية القطاع المالي وتبيغها طبقا للتعليمات المحددة لهذا الغرض، 2 تشارك، فيما يعنيها، في أشغاء الدراسة
- والتقديم والاعداد والتنفيذ، الخاصة بتسخير وسائل القطاع المالي، في اطار اعداد المخطط الوطني السنوى للتنمية وتنفيذه، 3 تنجز وتنسق أعمال هياكل القطاع المالى وهيئاته في مجال تحقيق الاهداف وتنفيذ الاجراءات والاحكام القانونية المتعلقة بالمخطط الوطني للتنمية أو تشارك في ذلك . خامسا في ميدان الاعلام الآلي : I : I تدرس وتحضر وتقدم وتفذ فيما يخصها التدابير والعمليات والطرق التقنية- المتعلقة بما يأتي أو تشارك في ذلك : 1 (1) اقتناء تجهيزات الاعلام الألى، وصيانتها وتوحيدها واستغلالها، ب مناهج جمع المعطيات الضرورية لتسيير الاعلام الآلى الخاص بأعمال الهياكل - هيئات القطاع المالي ومعالجتها وتلخيصها، والمحافظة عليها وتوزيعها . 2 - تسهر - - فيما يعنيها ب - على الاستخدام المحكم المنسجم والامثل لوسائل الاعلام الآلي، ومناهجه . سادسا - في ميدان التلخيص : تحلل وتلخص المعطيات المختلفة الانواع التي تتعلق بتسيير هياكل الاحتكارات التي لاسها آية مؤسسة، وحجمها ووظائفها، 2 تشارك فى جميع الدراسات والتحاليل والتلاخيص للاعمال المطلوب القيام بها في مجال تحضير العمليات والاعمال المالية الناتجة عن مخططات التنمية الوطنية، والقطاعية والمؤسسات والجماعات المحلية، وتنفيذها ومراقبتها، كما تقوم بالتنسيق مع الهياكل الادارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت المعنية في القطاع المالي. 3 - تقوم بجميع أشغال التحليل والتلخيص للنتائج المحرزة في مجال تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتنمية المذكورة أعلاه، ولاسيما ما يتعلق بما يأتي، وتشارك في ذلك :
- انسجام أدوات السياسة الاقتصادية والمالية مع أهداف مخططات التنمية، ب احترام الاحكام القانونية والتنظيمية لتسخير هذه الادوات، ج) ملاءمة وسائل التنفيذ والتقديرات والنتائج المحرزة .. سابعا - فى ميدان الوثائق والمحفوظات : I تدرس وتقدم التدابير الضرورية لتقويم الاحتياجات والوسائل اللازمة لانجاز جميع الاعمال والعمليات المتعلقة بتسيير الوثائق والمحفوظات . في الادارة والقطاع المالي، 2 تنشر، في اطار الحدود المسموح بها، نتائج الاشغال وعند الاقتضاء تنشر الدراسات الوثائقية التي تهم المالية العامة والتخطيط المالي أو تساهم فيما ذكر، حسب الشكل الآتي : أ) وثائق نوعية مرتبة ومضبوطة باستمرار، ب كراسات النصوص التشريعية والتنظيمية، ج) جميع الاشكال الاخرى الملائمة للمناهج والوسائل التقنية المستعملة
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 3 - تسهر على تحضير جميع التدابير والاعمال والعمليات المتعلقة بما يأتى وتقديمها وتنفيذها : 1 (1) نصوص النشر والتبليغ ومناهجها وتقنيات جمعها، وترتيبها والتكفل بها حسب الشروط والاشكال القانونية ، ب) تسيير الوسائل البشرية والمادية والتقنية المخصصة لمصالح الوثائق والمحفوظات وهياكلها . ثامنا في ميدان ضبط المقاييس : 1 تسهر على دراسة برامج أعمال مصالحها. المتعلقة خاصة بما يأتى واعدادها وانجازها : 1 (1) دراسة وتحضير المقاييس والقواعد والاجراءات المتعلقة بجمع المعلومات المالية في المجالات التابعة لاختصاص مصالحها، ومعالجتها والمحافظة عليها، وذلك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية ، ب) تنفيذ تدبير ضبط المقاييس المذكورة اعلاه، و برامجها . 2 تدرس وتحضر وتقدم طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية التدابير الضرورية لما يأتي :
- تنظيم أشغال ضبط المقاييس المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع المالي ، ب المصادقة على المقاييس وتطبيقها، سواء كان ذلك في الميادين التقنية أو في مجال تنظيم العمل أو في الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، ج) تنظيم مشاركة هياكل الوزارة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية في أشغال ضبط المقاييس التي تنظم تحت اشراف السلطات المختصة في مجال ضبط المقاييس التي تهم أعمال القطاع المالى ووسائله وهياكله وبصورة عامة موارد المالية العامة. 3 - تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية للبحث عن جميع المعطيات الكفيلة بتحقيق التحكم في التقنيات الرامية لتنمية الطاقات وتسخيرها لفائدة القطاع المالى، سواء كان ذلك في مستوى التصور أو الانجاز ، 4 تسهر على تطبيق هذه المقاييس والقواعد والاجراءات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمليات الميزانية والمحاسبة والاحصائيات : تاسعا في ميدان التنسيق : تقدم وتنفذ، فيما يعنيها، جميع التدابير الضرورية لتنسيق أشغال الهياكل المختصة في مجال انجاز عمليات الدراسات والبرمجة وضبط المقاييس والمحفوظات والاعلام الآلي والتلخيص وحصائل تنفيذ الاعمال، أو تشارك في ذلك. عاشرا في ميدان الحصائل : تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 22 : تتكون مديرية الدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص من : I المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص ، 2 - المديرية الفرعية للتخطيط ، -3 المديرية الفرعية للاعلام الآلي والاحصائيات ، -4 المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات . المادة 23 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص في حدود اختصاصها وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، بالسهر على اعداد الدراسات والتلاخيص الخاصة بمجالات الاعمال والعمليات التي تدخل في اطار صلاحيات مديرية الدراسات
1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه والتخطيط والاعلام الآلى والتلخيص وتحضر ذلك وتقدمه وتطبقه، فيما يعنيها، وبهذا الصدد تتولى ما ياتي : أولا - في مجال التنظيم : أ تدرس فيما يعنيها المعطيات الضرورية لإعداد النصوص المتعلقة بما يأتى وتحضرها وتقدمها أو تشارك في ذلك : الاجراءات والمقاييس والمناهج الملائمة لاعمال الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات والهياكل الاخرى التابعة للقطاع المالى من حيث ممارسة صلاحياتها في المجال المالي والاقتصادي والتقني والاداري ، 2 (2) أعمال التخطيط المالى والاقتصادي التابعة لوزارة المالية أو التي تقتضي مشاركتها فيها . (3) تحديد المقاييس والضوابط الضرورية لاحكام الاعمال ذات الطابع المالي، ب تشارك في اعداد الاجراءات الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تعنى أعمال القطاع المالي، ج تتابع تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الانشطة والاعمال والعمليات المالية التي تؤديها كل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك اجراءات التطبيق التي تتولى تحقيقها هاته المؤسسات والهيئات بعنوان صلاحياتها، د تسهر، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، على تجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال قطاع المالية، وتوزيعها وضبطها باستمرار، ه تعد وتحضر وتقدم جميع الدراسات ذات الطابع العام أو الخاص المتعلقة بتطبيق الاعمال المالية والاقتصادية والقضائية أو التقنية لمصالح وزارة المالية وهياكلها وهيئاتها، . و تدرس وتحضر وتقدم، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، الاجراءات الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بما يأتي :
- (1) تحدد طبيعة المعلومات الواجب جمعها و نوعيتها واتساعها، 2 (2) تنظم موارد جمع المعلومات المتعلقة بأعمال انجاز العمليات المالية وشبكاتها، وتداولها واستغلالها وتوزيعها، (3) تسير وتدير المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية والمؤسسات التي تشارك الدولة أو المؤسسات العمومية السالفة الذكر في تكوين رأس مالها، 4 (4) تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال النشاط المالى وتخطيطه وتضبطها باستمرار، (5) تكيف النصوص السارية المفعول مع التوجيهات والمتطلبات الوطنية. ثانيا - في مجال البرمجة : أ تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ فيما يعنيها - بالتنسيق مع الهياكل - مع المختصة المعنية، التدابير الضرورية لاعداد جميع الدراسات والتدابير والاعمال المتعلقة ببرمجة الاعمال الخاصة بما يأتي وانجازها : تبرمج الوسائل التي تدخل في اختصاص مديرية الدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص، 2 (2) تبرمج الهياكل والهيئات والمصالح التابعة الوزارة المالية لتنجز في تنسيق وتجانس العمليات المتعلقة بأهداف المخطط السنوى والمتعدد السنوات للتنمية والاهداف التي رسمتها لقطاع المالية الاحكام القانونية وتوجيهات الهيئات العليا و توصياتها،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 (3) تشارك الهياكل والهيئات التابعة للقطاع المالي، في الاعمال التي تضطلع بها الهياكل والادارات الاخرى في الميدان المالي سواء على الصعيد الوطني أو في الخارج، ب تدرس وتحضر وتقدم جميع العناصر الضرورية لاعداد أشغال الدراسات المتعلقة بأعمال قطاع المالية وبرامجها، ج تدرس وتحضر وتقدم المعطيات الخاصة باعداد برامج الدراسات الضرورية للقيام بأشغال التخطيط، د تدرس وتقدم الاجراءات الضرورية لتقويم الإحتياجات والوسائل الضرورية لانجاز جميع العمليات المتعلقة بالدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص والتوثيق والمحفوظات التابعة للادارة، والقطاع المالي، ثالثا - في مجال التنسيق : أ - تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية للانجاز المنسجم المتناسق بين أعمال مختلف هياكل وزارة المالية، قصد تطبيق الاعمال ذات الطابع المالي والاقتصادى والتقني والقضائي والمراقبة التي تدخل في اطار صلاحيات وزير المالية. ب - تقوم بجميع الدراسات وتعد وتقدم جميع التدابير الخاصة بتنسيق الاعمال والعمليات ذات الطابع المالي وتجانسها، أو تشارك في ذلك . رابعا - في مجال التنفيذ : I - تسهر فيما يعنيها على تنفيذ الاجراءات والتدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) تنجز برامج أعمال الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع الماني، انجازا منسقاء 2 (2) تعد جميع الدراسات والتلاخيص والتقارير والحصائل في الآجال المحددة وحسب الاشكال المطلوبة، فى المجال المالي والاقتصادي والتقني والقضائي (3) تجمع وتحلل وتستغل و توزع النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق التي تتلقاها ويكون موضوعها خاصة يتعلق بما يأتي : ا) جميع الدراسات ذات الطابع المالى والاقتصادي والقضائي والتقني المتصلة باختصاصات وزارة المالية . ب أعمال الهياكل والهيئات والمصالح التي تهم التخطيط المالي ، ج) التقارير ووثائق التلخيص الاخرى التي لها صلة باختصاصات وزارة المالية ، د التحاليل والوثائق القضائية والتقنية والاعمال الاعلامية الآلية والاحصائية ، ه) المناهج والاجراءات المطبقة في المحافظة على المحفوظات والوثائق التي تهم القطاع المالى ونشرها وأمنها واستغلالها ، ب تعد وتحضر وتقدم جميع الدراسات التي يكون لها، حسب الاحوال، طابع قضائي أو مالي أو اقتصادي أو تقنى، لاسيما في الميادين التالية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) التخطيط المالي ، 2 (2) تبسيط الاجراءات المالية وجعلها غير مركزية ، (3) أحكام المقاييس و المناهج والاعمال
(4) تجانس المعطيات الاحصائية والاعلامية الآلية وشروط ترتيبها وتقديمها وتلخيصها ، 5 (5) تطوير التقنيات المائية على الصعيدين الوطني والدولي،
1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه (6) تقويم الآثار المالية للتدابير والاعمال ذات | الطابع القضائى والاقتصادي والاجتماعي والتقني التي تعرض مقدما على وزارة المالية أو التي يجب أن تنفذها هياكلها والهيئات التابعة لاختصاصها ، 7 (7) الاعمال والعمليات المرتبطة بممارسة وزير المالية صلاحيات الوصاية على هيئات القطاع المالى ومؤسساته ، 8 (8) ممارسة احتكار الدولة للمجالات التي تدخل في اختصاصات وزارة المالية ، و الشروط المالية والاقتصادية والقضائية لضبط الاقتصاد في مجال الاسعار والاجور والعملة والتوفير والقرض والتأمين وجميع القضايا الاخرى التي تتطلب تدخل مديرية الدراسات والتخطيط والاعلام الآلي والتلخيص وكذلك التي تعرضها عليها وزير المالية . خامسا في مجال المراقبة : 1 تنجز، فيما يعنيها فى مجال الدراسة والتلخيص وفي اطار الشروط والاشكال والآجال المحددة، الاعمال والعمليات والأجراءات التي تدخل في اطار اختصاصها، وتسهر على احترام الهياكل والمؤسسات المختصة المعنية التابعة لقطاع المالية للآجال والمنجزات وأشغال الدراسات والتلاخيص المخصصة لوزارة المالية ، 2 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .. المادة 24 : تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية لاسيما ما تعلق منها باختصاصات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزارة المالية، طبقا للاجراءات والنصوص القانونية، وفى حدود اختصاصاتها بما يأتي : أولا - عموميات : تشارك في دراسة التدابير المطلوبة في مجال التخطيط الذي يهم القطاع المالي والاعمال المالية واعداد المعطيات المتعلقة بما يأتي خاصة، وفي تحضيرها وتنفيذها : 1 (1) اجراءات طرق التنسيق والمراقبة والجمع المركزي للاشغال والدراسات، والحصائل والتلاخيص، التي تقوم بها هياكل القطاع المالي ، لاسيما الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات والمنشآت الموضوعة تحت الوصاية في مجال تحضير الاعمال والعمليات وتدابير التخطيط وتنفيذها باعتبارها مشروعا تمهيديا أو قرارا ، (2) اجراءات الجمع المركزي وطرقه : وتنسيق الاشغال والدراسات المختلفة التي تقوم بها جميع هياكل القطاعات الاخرى التابعة للادارة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، وانجازها ، (3) تكييف الاعمال المالية مع أهداف السياسة الاقتصادية والمالية، بالتنسيق مع مقاييس المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية وتوجيهاتها ، 4 (4) تحقيق لامركزية العمليات الخاصة بمعالجة مشاريع الاستثمارات والتمويل التي تدخل في اطار تطبيق النصوص المتعلقة باجراءات التخطيط، وممارسة الاختصاصات والصلاحيات وأعمال الهيئات المختصة المعنية، وتقويم ذلك وتنفيذه ، 5 (5) اعداد الوسائل المالية وغير ذلك مما يرتبط بها فى اطار المخططات ومشاريع المخططات، وانجاز ذلك وتطبيقه، 6 (6) ادماج الاعمال المالية في القطاع المالي والعمل على تجانسها من جهة، بالترابط مع أى عمل فى التنسيق الاقتصادي والمالي الذي يهم جميع هياكل الدولة والهيئات والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها، 7 (7) تحضير النصوص التي لها أثر مباشر أو غير مباشر فى المالية العامة والتخطيط الوطني،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 والقطاعي في المؤسسات أو الجماعات المحلية | وفحص ذلك، 8 (8) تصور التهيئة العمرانية والتوازن الجهوى (9) تصور الدراسات على اختلاف أنواعها وبرمجتها، لاسيما ما تعلق منها بتنظيم الهياكل وأعمال القطاع المالي وأعمال القطاعات الاخرى متى كان لها أثر في المالية العامة أو التخطيط المالي، (10) تصور وسائل وأدوات مراقبة عمليات الاستثمار، وضبط تناسقها مع الاحتياطات المالية المتعددة السنوات ، (6) تدرس وتحضر وتقدم في مجال التخطيط أي اجراء ذي طابع مالى يختص به قطاع المالية ،
- (7) تدرس وتحضر وتقدم جميع العناصر اللازمة لاعداد أشغال الدراسات وبرامجها التي تهم أعمال المالية فى القطاع المالى التي لها علاقة بأشغال الاعداد والانجاز فى ميدان التخطيط ، (8) تدرس وتعد وتقدم الشروط العملية الدراسة والتحضير والتقديم والموافقة ومشاريع التطبيق المخططات من قبل الهياكل المالية ولاسيما المخططات والبرامج فى قطاع المالية وفى القطاعات الأخرى المعنية بالاعمال المالية في مجال التخطيط، (II) تنظيم مشاركة هياكل القطاع المالي في جميع مراحل اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها . ثانيا - في مجال الاعداد : (1) تدرس وتحضر - فيما يعنيها في اطار التوجيهات المرسومة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات المالية اللازمة لتقويم المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات (2) تسهر على اعداد المعطيات المتعلقة بالمشاريع التمهيدية للبرامج النوعية للتخطيط المالي على المدى القصير والمتوسط والطويل التي تهم أعمال هياكل القطاع المالي، 3 (3) تدرس وتحضر وتقدم في حدود اختصاصاتها، أي اجراء نوعي في التخطيط المالى 4 (4) تدرس وتحضر وتقدم التدابير اللازمة لانشاء المشاريع التمهيدية لمخططات القطاع المالى وما يتعلق بمشاركة الوزارة فى الاعمال المتعلقة بالتخطيط الوطني ، 5 (5) تدرس وتحضر وتقدم المعطيات المتعلقة برامج الاستثمار السنوية . ثالثا - في مجال ضبط المقاييس والمنهجية :
- تدرس وتحضر وتقدم مناهج أشغال التخطيط فى القطاع المالي وكيفياتها، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من ناحية، والاحكام القانونية والتنظيمية من ناحية أخرى ، 2 (2) تعد وتضبط في مجال التخطيط المعطيات وأدوات العمل الميدانية الضرورية لهياكل وزارة المالية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، 3 (3) تدرس وتحضر وتقدم مشاريع التوجيهات والتعليمات والقرارات الخاصة بتنفيذ هياكل القطاع المالي لمخططات التنمية . 4 (4) تدرس وتحضر التدابير اللازمة لاعداد القواعد والاجراءات المتعلقة بالتخطيط السنوى المشاريع الاستثمارات التي لها علاقة بالقطاع المالي، 5 (5) تدرس وتحضر وتقدم القواعد والاجراءات العامة المتعلقة بالتحضير ومراجعة المالية وتحسين مخططات التنمية فى قطاع المالية والقطاعات ا الاخرى . رابعا - فى مجال الدراسة والتلخيص : 1 (1) تدرس وتحضر وتقدم، في اطار التوجيهات المحددة لهذا الغرض، التدابير اللازمة لدراسة بالمشاريع التمهيدية للبرامج السنوية فى مجال | تناسق الاهداف والوسائل المنصوص عليها في
1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمارات بالنسبة لمجموع قطاع المالية مع أهداف التقديرات المتعددة السنوات ووسائلها ماليا ، (2) تدرس وتحضر وتعد التلاخيص والنتائج لاسيما ما كان منها ذا طا طابع مالى يسمح للهياكل المختصة باعداد التوجيهات والتعليمات النوعية لتصور المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية ، (3) تدرس وتحلل المعطيات المتعلقة بمشاريع مخططات التنمية في مؤسسات القطاع المالى بالترابط مع التوجيهات والتعليمات المحددة في مجال التخطيط ، (4) تدرس المشاريع التمهيدية المقترحة المخططات التنمية فى القطاع المالى قصد ادماجها في المخططات التمهيدية الوطنية للتنمية ، (5) تلخص المعطيات أو الوثائق المتعلقة بالتنمية الشاملة فى القطاع المالى قصد التنسيق العام ،
- (6) تقوم بمهام الدراسة والتلخيص المتعلقة بأعمال القطاع المالى فى الولايات والمؤسسات والمصالح العامة الأخرى التابعة لها ، خامسا - في مجال الرقابة والتنسيق : تتابع، في القطاع المالى، تطور عمليات تنفيذ القرارات والتوجيهات والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط الوطني ، 2 (2) تسهر على دراسة المعطيات اللازمة لاعداد برامج التنمية القطاعية وتلخيصها للادارات والاعمال المالية، وتحضيرها وتقديمها ، 3 (3) تتعرف على الفوارق بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات ، (4) تتأكد من كون جميع التوجيهات والتعليمات والاحكام الخاصة بالتخطيط المالي والمتعلقة بأداء أعمال المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ومهامها قد حضرتها ونفذتها الهياكل المختصة في وزارة المالية ووزعتها عند الاقتضاء ، (5) تتابع أعمال الولايات فيما يخص قطاع المالية، وبهذه الصفة تسهر على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية، وكذلك الاجراءات التي تخضع لها انجاز العمليات المالية للمخططات والبرامج السنوية 6
- (6) تدرس وتحضن وتقدم المعطيات اللازمة للتنسيق العام بين برامج التنمية والاستثمار والتمويل، المرتبطة بسير هياكل القطاع المالي وأعماله، وتطوره، سادسا في مجال الجمع المركزي :-
- (1) تشارك في جمع الدراسات والعمليات التي يكون هدفها ما يأتي : ا - جمع المعطيات مركزيا وضمان التنسيق العام لكل أعمال الدراسات اللازمة لتحضير المشاريع التمهيدية للمخططات والبرامج التنموية وتنفيذها، ب جمع المعلومات المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمارات السنوية 2 (2) تدرس وتحضر وتقدم دوريا كل المعطيات المتعلقة بتنفيذ المخططات المحددة من الناحية المالية، وكذلك المعطيات اللازمة لاعداد المقترحات بشأن توجيه السياسة المالية في القطاع المالي على الامد القصير والمتوسط والطويل، 3 (3) تجمع كل الوثائق اللازمة لاداء مهامها وتضمن طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتوجيهات الخاصة بها - توزيعها على الهياكل المختصة المعنية في الادارة المالية 4 (4) تجمع المعطيات والمعلومات المطلوب تحليلها ومعالجتها للاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها . سابعا في مجال النصوص : I تدرس وتحضر وتقدم، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 القانونية، التدابين الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بوسائل الاعمال التابعة لاختصاصها | وبكيفياتها، 2 (2) تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ التدابير اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الاعمال الداخلة في اختصاصها . ثامنا في مجال حصيلة الاعمال : تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلتها وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 25 : تكلف المديرية الفرعية للاعلام الآلي والاحصائيات فى حدود اختصاصها، بالتنسيق مع الهيئات المعنية المختصة، وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتتخذ التدابير اللازمة لاعداد النصوص المتعلقة بأعمال ونتائج تسيير وسائل الاعلام الآلى والاحصائيات واستغلالها، 2 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية التي تطبق في مجال الاعلام الآلي والاحصائيات -3 تسخر، بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية الوسائل الموضوعة تحت تصرفها لتحقيق جميع العمليات بالاعمال المالية، والتخطيط والدراسات المختلفة والاعمال التابعة لاختصاصات ادارة المالية وصلاحياتها خاصة : أولا - في مجال الجمع المركزي : I تلتقط وتجمع مركزيا وتستغل ما يأتى قصد التصديق عليه وارساله الى السلطات المختصة المعنية : 1 (1) جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالادارة المالية والاعمال المالية المختلفة والهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع المالي والقطاعات الاخرى، ب المعلومات المعدة عن الاعمال المالية من المصالح المختصة المعنية في المجالس التنفيذية الولائية والمجالس الشعبية في الولايات ج) الاحصائيات المرتبطة بممارسة مختلف الاعمال في القطاع المالي، 2 تصوغ وتنشر الاعلام الاحصائي المفيد في سير هياكل وزارة المالية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، وقطاع المالية بصفة عامة، وذلك حسب الاشكال الملائمة وفي اطار الحدود المسموح بها، 3 - تساعد الهياكل المعنية في وزارة المالية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات، 4 - تعالج العمليات المتعلقة بالدراسات الاقتصادية والمالية ذات المدى القصير والمتوسط والطويل اللازمة لنشاط هياكل القطاع المالي ووزارة المالية . 5 - تشارك في تحليل التسيير الاقتصادي للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية . ثانيا - في مجال استغلال المعلومات : (1) تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ، في حدود اختصاصها، التدابير اللازمة لتنفيذ العمليات والرسوم البيانية وبرامج الاستغلال والمعالجة في ميدان الاعلام الآلى التي تهم أعمال القطاع المالى، 2 (2) تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ، بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية، التدابير اللازمة لصياغة أدلة تطبيقية خاصة بمختلف قطاعات الاعمال المالية، لاسيما ما تعلق منها بتسيير الوسائل والاعمال التقنية والعملية في قطاع المالية، (3) تستعمل الادلة المنهجية التي تمكن من التحكم فى منظومات استغلال المعلومات بوسائل
1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ملائمة ومطابقة لمتطلبات انجاز مهام المنظومة المالية، (4) تدرس وتحضر وتقدم، بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية، التدابير اللازمة لتجديد مناهج تسيير الاعلام الاحصائي واستغلاله اعتمادا على المقاييس الوطنية (5) تسهر على دراسة المعلومات الاحصائية المالية اللازمة للتخطيط المالى واعدادها وتلخيصها 6 (6) تدرس وتقترح القواعد والتدابير العامة لتحضير الاحصائيات اللازمة للتخطيط المالى ومواجعتها وضبطها باستمرار، 7 (7) تتصور المعلومات الاحصائية اللازمة للتخطيط المالى وتكونها طبقا للقواعد والمقاييس المعمول بها، 8 (8) تشارك، طبقا للقواعد والمعايير المعمول بها، في تصور المعلومات الاحصائية المناسبة والفهرس الاحصائي الخاص بالهياكل والهيئات العمومية والخاصة التي تمارس أعمالا تهم القطاع المالي، كما تشارك في تكوين ذلك، ثالثا في مجال استعمال الوسائل والمعطيات ومراقبتها : تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ، في حدود اختصاصها وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية التدابير اللازمة لتحديد أمثل الشروط الاستغلال تركيبات الاعلام الآلي في قطاع المالية، 2 (2) تدرس وتقوم بالتنسيق مع الهيئات المعنية، آثار التصور التقنى لمشاريع تنمية الهياكل ومنظومة الاعلام الآلي في القطاع المالي، (3) تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة، التدابير الضرورية لما يأتي : أ - اعداد برامج الرقابة التقنية لوسائل الاعلام الآلي، في اطار تدابير صيانة المعدات والمحفوظات وشبكات تداول المعلومات ووقايتها. وأمنها، ب أعداد المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية لتصاميم التحويل وبرامجه التي تطلب وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية والاحتياجات ومتطلبات الضبط التقنى لمقاييس الوسائل، وضبط ذلك باستمرار، 4 (4) تطبق قواعد الوسائل والهياكل الاعلامية الآلية فى القطاع المالي ووقاية ذلك، 5 (5) تشجع استعمال تقنولوجية الاعلام الآلي لتنفيذ التدابير اللازمة، سواء على مستوى منتجات الاعلام الآلي أو مستوى التكوين التقني والمهني، 6 (6) تشارك في تصور برامج التجهيز بوسائل الاعلام الآلي واستغلال المعلومات، 7 (7) تشارك بالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية في اعداد برنامج التوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتجديد التكوين والتوجيه وتعيين الموظفين في الاعلام الآلي اللازمين للقطاع المالي،
- (8) تشارك فى اعداد المقاييس ومناهج المراجعة والمراقبة وأمن المعطيات والمعلومات التي تتلقاها (9) تشارك في حدود اختصاصها، في دراسة أى اجراء خاص بنشاط هياكل الاعلام الآلي في القطاع المالي وفي تحضير ذلك . رابعا - في مجال التلخيص والحصائل :
- (1) تعد جميع تلاخيص المعطيات التابعة لميادين اختصاصات الادارة المركزية بوزارة المالية حسب الأشكال المطلوبة،
- (2) تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 26 : تكلف المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، بما يأتي : أولا - في مجال البرمجة : I تسهر على البرمجة الدورية لما يأتي :
- أعمال مصالحها، ب أعمال الادارة المركزية وهيئات القطاع المالي وعملياتها في الميادين التالية :
- اقتناء هياكل الوثائق التي تهم قطاع المالية أو الواردة الى هياكله وهيئاته واستغلالها ونشرها والمحافظة عليها،
- 4 جمع محفوظات الهياكل والهيئات التابعة لوزارة المالية مركزيا، واستعمالها وترتيبها والمحافظة عليها وحمايتها وتبليغها للهياكل المختصة المعنية طبقا للاجراءات والاحكام القانونية، 2 تشارك فيما يعنيها - في اعداد أي برنامج عمل عام أو خاص يتعلق بالاعمال والعمليات التابعة لاختصاصها، الذي تعده هياكل قطاع المالية وهيئاته، كما تشارك في تحضيره وتنفيذه 3 تحصى، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، احتياجات هياكل الوثائق والمحفوظات في ادارة المالية، في الميادين التالية :
- توظيف المستخدمين المؤهلين لتسيير المنشآت الاساسية ووسائل الوثائق والمحفوظات و تكوينهم وتحسين مستواهم وتجديد تكوينهم، ب الوسائل المادية والمنشآت اللازمة لتطبيق التدابير والاعمال، والعمليات المتعلقة بالوثائق والمحفوظات .. ثانيا في مجال النصوص : I تدرس وتحضر وتقدم، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية المعطيات اللازمة لاعداد النصوص المتعلقة بالوسائل، والاعمال والمنشآت الاساسية وشبكات الوثائق والمحفوظات التي لها صلة بأعمال قطاع المالية، 2 تدرس وتحضر وتقدم، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية، التدابير اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية المطبقة فى مجال الوثائق والمحفوظات في قطاع المالية، 3 - تقنن و تضبط باستمرار وتوزع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، على هياكل قطاع المالية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والمؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا ذا اثر مالي، 4 تسيير فهارس الاحصائيات المالية الواردة من القطاع المالى والهيئات والهياكل والادارات والمؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا ذا أثر مالي، ثالثا - في مجال ضبط المقاييس : I تشارك فى دراسة التدابير اللازمة لما يأتي وفي تحضيرها وتقديمها : أ) القيام بأشغال ضبط مقاييس المعطيات والوثائق التي يسند اليها تسييرها، ب أحكام شبكات تبليغ المعطيات والوثائق التي تهم قطاع المالية والمؤسسات أو الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية، واستغلالها، 2 تدرس وتحضر وتقدم التدابير اللازمة بما يأتي : أ (أ) تصور المنشآت الاساسية ووسائل الوثائق والمحفوظات فى قطاع المالية، وانجازها وحمايتها و سيرها واستغلالها،
1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ب) العمل على ايجاد علاقات بين هياكل الوثائق والمحفوظات في القطاع المالى قصد الاقتصاد في الوسائل . رابعا في مجال الوثائق : 1 تسهر ، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية وطبقا للاحكام القانونية، على ما يأتي : أ) تكوين الوثائق والفهرس القانوني المركزي الذي يشتمل خاصة على نصوص تشريعية و تنظيمية تتعلق بهياكل الادارة وقطاع المالية وأعمالهما، ب تكوين رصيد مكتبي عام متخصص في كل المواد، لاسيما ما يتعلق منها بالعملة والمالية والمحاسبة والقانون وغير ذلك مما يدخل في اختصاصات ادارة قطاع المالية ج) فتح صندوق مخصص في جمع عائدات بيع المنشورات والالتزام بنفقات الخدمة العامة ، د جمع الوثائق العامة اللازمة لهياكل وزارة المالية وتوزيعها، في الحدود المسموح بها، على الهياكل المختصة في القطاعات الاخرى ، ه نشر الوثائق والدراسات والمجموعات الاحصائية التى تعنى الاعمال المالية وتوزيعها في قطاع المالية . 2 تضمن تبليغ المعطيات التي تتلقاها والتحاليل التي تعدها للادارات المعنية والمؤسسات المالية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى وتراقبها، في اطار الاحترام القانونية والتنظيمية ، 3 - تضمن، طبقا للاجراءات والإحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، صياغة المجموعات القانونية وغيرها مما له صلة مباشرة بالمتطلبات العملية الخاصة بالادارة والقطاع الماليين 4 - تقوم الاحتياجات في هذا المجال في اطار حصيلة الاعمال التي تعد دوريا . خامسا في مجال المحفوظات . 1 تسهر طبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على جمع محفوظات وزارة المالية مركزيا وفهرستها المصغرة وتسييرها ، 2 تدرس وتحضر وتنفذ، طبقا للاجراءات . والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، التدابير اللازمة لجمع المحفوظات ومراقبة العمليات التي تخصها والمحافظة عليها وحمايتها واستعمالها
3 - تدرس وتحضر وتنفذ التدابير الضرورية لاعداد النصوص اللازمة لتحديد مناهج المحافظة على المحفوظات التي تدخل في اختصاصها والاطلاع عليها، وكذلك استعمال المحفوظات التي تتكفل بها ومحفوظات هياكل الادارة والقطاع الماليين . سادسا في مجال التبليغ : تشارك مركزيا في جمع الوثائق الاحصائية المتعلقة بالاعمال المالية في قطاع المالية والادارات والهيئات والمؤسسات التي تمارس عملا ذا أثر مالي، في نشرها وتوزيعها، كما تشارك طبقا للاجراءات والاحكام القانونية، وفى الحدود والشروط القانونية المسموح بها .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1445 سابعا في مجال المراقبة والحصائل : 1 ثعد وتطبق - في حدود اختصاصها وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية - جمع الاجراءات والاعمال المتعلقة بمراقبة الوثائق والمحفوظات وتسييرها، لاسيما في ميدان مطابقتها لما يأتي : 1 (1) مسك الحدود وضبطها باستمرار، ب) تصنيف الوثائق والمحفوظات وضبطها باستمرار، واستغلالها وحمايتها، وتوزيعها و تبليغها . 2 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الاجال المجددة . المادة 27 : تتمثل مهمة المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاهداف المرسومة لها فى تصور الحصائل الخاصة بالميزانية والنشاط الاجتماعى والمراقبة والمحاسبة والعمل القضائي للخزينة وتطبيقها ومراقبتها واعدادها . وتسهر بهذا الصدد على ما يأتي : تبرمج الدراسات وتنجزها، تضع برامج أعمال المصالح،
- تنفذ الاجراءات الخاصة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بالاعمال والوسائل والنتائج التي تدخل في اختصاصها، تعد برامج التنسيق التي تهم الاعمال- والمصالح والتنظيمات الداخلة في اختصاصها و تنجزها ،
- تشغل الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح التي تدخل في اختصاصها،
- تدرس وتبرمج وتطبق التدابير الضرورية لتنسيق السبل ووسائل ميزانيات الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وتجانسها وانسجامها مع الاهداف الاقتصادية التي تحددها المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية قصد اعداد التلاخيص المحاسبية المالية في اطار الميزانية تقوم وتحلل الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 28 : تتكون المديرية العامة للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة من المديريات التالية : I - مديرية الميزانية والمراقبة 2 3 - - مديرية المحاسبة، 3 مديرية الوكالة القضائية للخزينة .- المادة 29 : تتولى مديرية الميزانية والمراقبة ما يأتي : I - I تشغل الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح التي تدخل في اختصاصها، 2 تسهر على دراسة برامج أعمال مصالحها التي تتعلق بما يأتي خاصة، وعلى اعدادها وانجازها : أ (أ) تدرس وتعد وتقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بما يأتي : شكل ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ومحتواها، القواعد والشروط والاجراءات المطبقة في ميدان اعداد الميزانيات المذكورة أنفا وتقديمها والمصادقة أو الموافقة عليها، وتنفيذها و مراقبتها واقرارها ب تشارك في دراسة واعداد النصوص | بجميع أنواعها التي لها صلة بمجال الميزانية أو
1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ذات أثر في استعمال الاعتمادات الميزانية أو في توزيع مواردها وتخصيصها، أو المترتبة على تطبيق التدابير التشريعية أو التنظيمية أو العمليات ذات الطابع الميزاني أو المالي أو الاقتصادي ج) تشارك، فيما يعنيها، في دراسة الاتفاقيات الدولية وتحضيرها والتفاوض في شأنها، -3 تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتحكم في أعمال مصالحها وتتعلق خاصة بما يأتي : 1 (1) تجمع مركزيا وتنسق الاعمال والمعلومات المرتبطة باعداد ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية وتوزيعها وتنفيذها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ب) تطبق القواعد والتوجيهات والمقررات المتعلقة بتحديد الأولويات والاهداف التي ترسمها السلطات الوطنية للميزانية العامة للدولة وميزانيات الهيئات العمومية على اختلاف أنواعها والجماعات المحلية في تسيير الموارد، والوسائل الميزانية وتطويرها والاقتصاد عامة، وتنفيذ ذلك وانجازه، في اطار الاجهزة الميزانية ج) تطبق التوجيهات والمقررات الخاصة باحترام التوازنات المتصلة بمتطلبات المخطط الوطني للتنمية، د) تعد الاجراءات والاطر والقوائم المطبقة في مجال الميزانية ه) تضبط مختلف أنواع المقاييس، التى تسمح بربط تقنيات الميزانية والمخطط والمحاسبة بأنواعها وانسجامها، 4 تسهر على وضع وسائل الانجاز والمراقبة المتعلقة خاصة بما يأتي وتشغلها :
- تنفذ النصوص التي تتحكم في ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية ولاسيما فيما يتعلق باعداد وسائل الميزانية وباقرارها وتوزيعها وتخصيصها واستعمالها ، ب) تنجز العمليات الخاصة باعداد الميزانيات والمصادقة أو الموافقة عليها وتوزيع الوسائل الميزانية وتخصيصها واستعمالها، ج) تلتزم بدفع التكاليف العمومية والامر بصرفها وتنفيذها ، د تنظم وتستعمل الوسائل الضرورية لتحقيق تسيير الاعتمادات الميزانية تسييرا مراقبا ومنسقا، ه) تعمل على انتظام العمليات والنتائج المرتبطة بتشغيل الوسائل الميزانية، 5 تدرس وتحضر وتنفذ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التدابير التنسيقية الضرورية لما يأتي : ا) أداء المهام والصلاحيات المتعلقة بمجال الميزانية، ب) تطبيق النصوص ذات الطابع المالي والميزاني والمحاسبي، ج) انجاز العمليات المتعلقة بتطبيق الميزانية الاجتماعية للامة، 6 تسهر على اتخاذ التدابير التنسيقية بين مصالح الميزانية والمراقبة والمصالح والهيئات العمومية الأخرى المعنية وتطبيقها، لاسيما فيما يتعلق بتطبيق الاحكام القانونية وانجاز العمليات الميزانية والمالية والمحاسبة المترتبة عليها في مجال الايرادات والنفقات، 7 تدرس وتحضر وتنسق وتنفذ فيما يعنيها التدابير والاعمال والمعلومات المرتبطة بتحضير مشاريع قوانين المالية والتسوية A الميزانية،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1447 8 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 30 : تشتمل مديرية الميزانية والمراقبة على ما يأتي : I - المديرية الفرعية لميزانية التسيير 2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز 3 - المديرية الفرعية للتنظيم -4 المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي والمالية المحلية
- المديرية الفرعية لمراقبة النفقات .
- تعد جميع الدراسات والحصائل أو التقارير الخاصة بتحضير أو تسيير الميزانية العامة وميزانية التسيير والميزانيات الملحقة والحسابات الاخرى والاطر الميزانية المطبقة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها، أو تشارك في ، ذلك تدرس من حيث أثرها في مجال الميزانية جميع مشاريع النصوص التي تقتضى رأى وزارة الالية أو موافقتها، . -. تعد جميع الاحصائيات والتحاليل التي تعلق بميزانية التسيير والاطر الميزانية الاخرى لتي تدخل في اختصاصها، وتشارك في ذلك. وعلى العموم تقوم بأية دراسة وتقدم أى المادة 31 : تكلف المديرية الفرعية لميزانية اقتراح من شأنه أن يسمح بأحكام استعمال التسيير بما يأتي : I - I تطبق، فيما يعنيها الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على الوسائل والاجهزة الميزانية 2 تحضر مشاريع ميزانية تسيير الدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الاخرى والاطر الميزانية المطبقة على الهيئات والمؤسسات العمومية كيفما كان نوعها، 3 تدرس وتصادق، وتفحص، حسب الاحوال ميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 4 تشارك في تطبيق التدابير الضرورية لتنسيق الاجراءات والاعمال المرتبطة بتحضير مشاريع الميزانية العامة وقانون المالية وقانون التسوية الميزانية، وتعمل على انسجام ذلك، 5 تتابع تنفيذ ميزانية التسيير وتدرس وتقترح التدابير الضرورية للقيام بالتعديلات القانونية فى التوزيع الميزاني خلال السنة الجارية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية ، الاعتمادات الميزانية وتخفيض تكاليف ميزانية الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها . 7 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .. المادة 32 : تكلف المديرية الفرعية لميزانية التجهيز بما يأتي : 1 تنفذ من الناحية الميزانية تدابير التقويم والتوزيع وانجاز العمليات والمهام المقررة في المخطط الوطني للتنمية وفي البرامج السنوية والقطاعية الخاصة بها بما في ذلك برامج تنمية الجماعات المحلية ولاسيما برامج الولايات 2-2 تدرس جميع الدراسات والتقارير والحصائل الخاصة بعمليات الاستثمارات وتدرس روابطها وآثارها على الصعيد الميزاني، أو تشارك في ذلك،
1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 3 - تدرس وتعد أى أجزاء اعلامي أو توجيهي يهدف من الناحية الميزانية الى تحسين تنفيذ المخطط الوطني للتنمية ماليا والبرامج السنوية والقطاعية المتعلقة به، أو تشارك في ذلك، 4 تدرس وتحضر وتقترح التدابير المتعلقة بتطبيق الاجراءات ذات الطابع الميزاني العندة الى تنفيذ رخص البرنامج ومقررات الافراد واعادة التقويم وتعديل هياكل المشاريع المخطة أو تكاليفها، 5 تجمع كل المعلومات والاحصائيات الخاصة بالتحضير المالي وتنفيذه وما يقابل ذلك من حيم الانجازات المادية برامج الاستثمار ومقرراته وذلك تبعا لطبيعة الاعتمادات ومصدرها و تخصيصها واستعمالها، 6 تبدى، على الصعيد الميزاني جميع الآراء أو اقتراحات الموافقة التي قد تطلب من وزارة المالية فى مجال مشاريع النصوص وبرامج الاستثمار وأية عملية تمويل تدخل في هذا الاطار، 7 تشارك، على صعيد ميزانية التجهيز، في اعداد قانون المالية وبرامج الاستثمار، 8 - تشارك على العموم في اعداد جميع التدابير الخاصة بالتسيير الميزاني واجراءات تنفيذ العمليات المالية المرتبطة بتطبيق المشاريع المخططة، 9 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح التي تتلقاها والاهداف المحددة لها، على توحيد التدابير المطبقة، لاسيما فيما يأتي :
- المرتبات والتعويضات والمزايا على اختلاف أنواعها التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- تطبيق الاحكام القانونية الاساسية التي تخضع كل صنف من أصناف العمال الموظفين في القطاع العمومي وشبه العمومي 2 تدرس وتحضر وتقدم الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي :
- وضعية المستخدمين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية بجميع أنواعها الخاضعين للقواعد القانونية والادارية أو المالية المشتركة، تحضير القانون الاساسي العام للعامل وتطبيقه، النظام التعويضي لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
- الحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوى حقوقهم والربوع والمعاشات،
- تطبق نظم التقاعد والمزايا الأخرى المماثلة المحدثة لصالح العمال وذوى حقوقهم . 3 تدرس فيما يعنيها، تنفيذ جميع التدابير بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية | التعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 33 : تكلف المديرية الفرعية للتنظيم بما يأتي : 1 تسهر فيما يعنيها، فى اطار تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات
اخاصة بما يأتي، أو تشارك في ذلك : أ) القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما فيما يخص الميادين التالية :
- التوظيف والتمرن والترسيم والترقية والانتداب والاحالة على الاستيداع وأوضاع العمال 1 القانونية الاساسية الأخرى ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 نظام أجور العمال ،
- التدابير ذات الطابع الاجتماعي والمزايا الأخرى التي يمكن أن تخصص للعمال وذوى حقوقهم ، جميع التدابير والاعمال الميزانية المتعلقة بدخل العمل على العموم. ب الاحكام الجبائية المطبقة على الاجور والتعويضات ، ج) استخدام العمال الاجانب . د الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة : على الطلبة المتدربين ولاسيما : من يرسل منهم للتكوين في الخارج ، من لهم جنسية اجنبية ويتابعون تكوينا في الخارج ، . ه) الاحكام والنظم الخاصة التي يخضع لها العمال الذين يعملون في الخارج على الخصوص في الميادين التالية :
- التعاون الدولى . تمثيل المصالح والهيئات العمومية في- الخارج ، المهام القصيرة الأجل. 4 تعد وتطبق، فيما يعنيها، الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بنظم التقاعد والريوع والمعاشات والمزايا الاخرى المماثلة المحدثة لصالح العمال وذوى حقوقهم ، أو تشارك في ذلك 6 5 - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق التوجيهات والتعليمات والمناهج الخاصة بتقويم الاثر الميزاني فيما يأتي : أ) جميع مشاريع الاتفاقيات أو العقود الدولية التي تستشار وزارة المالية في شأنها ، ب الاتفاقيات والعقود وجميع الاعمال الدولية المصادق عليها . 6 - تشارك فيما يعنيها، في اعداد التدابير المتعلقة بالعمليات الميزانية التي تمس الحسابات الخاصة للخزينة، وفي تطبيقها ، 7 - تدرس التدابير الخاصة بتقويم الاثر الميزاني الناجم عن الاحكام القانونية والتنظيمية المتخذة في مجال تطبيق سياسة الاسعار، وتشارك في اعداد ذلك 6 8 تحلل وتقوم على العموم، وتشارك في تطبيق جميع التدابير التشريعية والتنظيمية ذات الطابع العام التي تترتب عليها زيادة أو تخفيض فى التكاليف المالية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، و تحضر وتحلل وتقدم جميع البرامج والدراسات والتقارير والحصائل المرتبطة بأعمال مصالحها ، 10 - تقوم باعداد كراسات النصوص التي تتحكم في الميادين السالفة الذكر وتوزعها على الادارات والهياكل والمصالح المعنية، أو تشارك في ذلك 6 II تقوم وتحلل الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 34 : تكلف المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي والمالية المحلية بما يأتي : أ في مجال العمل الاجتماعي للدولة : 1 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بما يأتي : (أ) تعد وتفحص وتحدد أو توافق حسب الحالة، على ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي والهيئات الاخرى الخاضعة للقواعد نفسها طبقا للاجراءات المعمول بها وفي حدود اختصاصات السلطات المعنبة،
1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ب) تدرس وتحضر، فيما يعنيها، جميع الاحكام والتدابير المتعلقة بتطبيق التوجيهات والتعليمات فى مجال التدخل الميزاني في العمل الاجتماعي للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها، 2 تقوم باعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية الى تسخير الوسائل المالية لصناديق الضمان الاجتماعى والهيئات الخاضعة للقواعد نفسها واستعمال الوسائل والنتائج المالية المخصصة أو التي يمكن أو يجب أن تخصص للنفقات التابعة للميزانية الاجتماعية للامة أو تشارك في ذلك، 3 - تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتحديد وسائل الميزانية الاجتماعية للامة، ونتائجها ومحتواها وشكلها واجراءاتها، 4 تشارك فى اعداد الميزانية الاجتماعية للامة وتطبيقها بالتنسيق مع الادارات الاخرى والمصالح والهيئات المعنية، 5 - تعد من حيث الميزانية وتطبق وتراقب تنفيذ مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، واعداد التقارير والبرامج والحصائل المتعلقة بالعمل الاجتماعى للدولة، أو تشارك في ذلك، ب في مجال مالية الجماعات المحلية : 1 تدرس وتعد وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بممارسة صلاحيات وزير المالية فيما يأتي : 1 (1) تعد القواعد التي تتحكم في كيفيات التحضير والتنفيذ والتوازن المطبقة على مختلف الاطر الميزانية للولايات والبلديات والجماعات والهيئات العمومية الاخرى الخاضعة للقواعد نفسها، : ب تضبط الميزانيات والحسابات الادارية الخاصة بالهياكل السالفة الذكر، 2 تسهر، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على تنفيذ التدابير المتعلقة بتسيير ميزانيات | مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية والاطر الميزانية المشابهة وحساباتها، 3 - تقوم على العموم، باعداد ما يأتي أو تشارك فيه : 1 (1) جميع الاحكام ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بتطبيق المقررات والتوجيهات ذات الطابع الميزاني المطبقة على ميادين العمل السالفة الذكر، ب جميع الدراسات والتقارير والحصائل المتعلقة بما سبق، ج) جميع كراسات التي تتحكم في الميادين السالفة الذكر المطلوب توزيعها على الادارات والهياكل والهيئات المعنية والسهر على ضبطها باستمرار . 4 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 35 : تكلف المديرية الفرعية لمراقبة النفقات بما يأتي : 1 تمارس، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها الرقابة القبلية لعقود الالتزام بالنفقات التي يقدمها الأمرون بالصرف بعنوان ميزانية الدولة والميزانيات الملحقة، وميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لقواعد الرقابة نفسها، أو تكلف من يمارس ذلك، 2 تعمل على مراقبة شروط تنفيذ النفقات السالفة الذكر، لاسيما من ناحية مطابقة الدفع مع وضع الالتزامات المرخص بها قانونا، وتراجعها أو تكلف من يراجعها، مع كونها موضوع تأشيرة مراقبة قبلية، 3 تدرس وتعد وتطبق، بالتشاور مع المصالح والمؤسسات المختصة المعنية، النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تحدد شروط مراقبة
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 الالتزام والأمر بالصرف ودفع النفقات ذات الطابع الميزاني، وكيفيات ذلك، 4 تعد وتطبق بالتشاور مع المصالح والمؤسسات المعنية، القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الالتزام والامر بالصرف ودفع النفقات المخصومة من الحسابات ذات الطابع المالي التي تخضع لقواعد ميزانية الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولا تدخل فيها، أو تشارك في ذلك، 5 - تشارك في اعداد جميع التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية أو التي يكون موضوعها احداث كيفيات خاصة بالتزام والامر بالصرف وتنفيذ أي نوع من النفقات العمومية ومراقبته، كما تشارك في تطبيق ذلك، 6 - تشارك فى الجمع المركزى المحاسبة الالتزام بالنفقات العمومية المخصومة من الميزانيات السالفة الذكر بما في ذلك الالتزامات بالنفقات التي قد لا تخضع للتأشيرة القبلية، كما تشارك في تحليل ذلك واستغلاله 7 - تقوم باعداد جميع البرامج أو التقارير التي يكون موضوعها الدراسة الاحصائية والمالية أو الاقتصادية لشرط الالتزام والامر بالصرف وتنفيذ النفقات العمومية وكيفيات ذلك وتستغل كذلك وتستعمل، فيما يعنيها، الوثائق المذكورة، أو تشارك في ذلك ، 8 - تستغل بالتشاور مع المصالح والهيئات المعنية، تقارير المراقبة التي تعدها مصالحها أو الهياكل والهيئات المؤهلة قانونيا فيما يتعلق بتطبيق المراقبة القبلية للالتزام والامر بالصرف وتنفيذ النفقات العمومية ، و تشارك في اعداد الحصائل والتقارير والتحاليل الاحصائية والاقتصادية والمالية الضرورية لتقديم مشاريع القوانين والتنظيمات ذات الطا بع الميزاني، لاسيما قوانين المالية وقانون التسوية الميزانية ، -10 تعد كراسات النصوص التي تخضع لها ميادين العمل السالفة الذكر أو تشارك في اعدادها وتوزعها على الادارات والهيئات والهياكل المعنية. 11 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة. المادة 36 : تتولى مديرية المحاسبة ما يأتي : 1 تسهر على برمجة أعمالها واستعمال مختلف وسائل المصالح التابعة لاختصاصها في تنفيذ الاعمال والعمليات التي تضطلع بها ، 2 تدرس وتعد وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتنفيذ المحاسبي، والتنفيذ المالي لميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها، ان اقتضى الامر ، 3 - تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتصور مناهج تنظيم المحاسبة والهياكل المحاسبية وتحديد السبل والوسائل المتعلقة بانجاز الاعمال التي تضطلع بها، وتطبق ذلك .. 4 تدرس وتحضر وتنجز التدابير الضرورية لتنظيم شكل الحسابات على اختلاف أنواعها ومحتواها ومقاييس المحاسبة ، 5 تدرس وتعد بالاتصال مع الادارات والهيئات المعنية، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بضبط مقاييس المحاسبة في جميع قطاعات النشاط وجميع الكتابات المحاسبية الحسابات التسيير أو الحسابات الختامية ، 6 تسهر على دعم العلاقات مع مختلف مؤسسات المراقبة، لاسيما مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، لضمان تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحسابات والمحاسبين والمحاسبة ،
1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 7 - تسهر على تحقيق مراقبة أعمال المحاسبين العموميين وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل ، 8 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتحقيق تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بتكوين المحاسبين العموميين، وتحسين مستواهم، وتجديد تكوينهم، وتعيينهم واستخدامهم، 9 تجمع وتحلل وتبلغ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، جميع المعلومات والاحصائيات ذات الطابع المحاسبي ، 10 تقوم وتحلل نتائج المصالح والوسائل والاعمال والانجازات التي تدخل في اختصاصها وتعد برامج العمل والحصائل الدورية ، II تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 37 : تتكون مديرية المحاسبة من : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي . 2 المديرية الفرعية للدراسات وتنظيم المصالح ، 3 - - المديرية الفرعية للمراجعة ، 4 - المديرية الفرعية لمحاسبة المؤسسات . 5 - و وكالة المحاسبة المركزية . المادة 38 : تكلف المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتقترح وتستعمل، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل السبل والوسائل الضرورية لتسيير الكتابات المحاسبية وتصفيتها في ظروف نظامية، 2 - تدرس وتحضر وتقترح وتطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي :
- (1) التنفيذ المحاسبى لميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية على اختلاف أنواعها، ب) ضبط مقاييس المحاسبة بأنواعها، ج) توحيد مناهج المحاسبة في جميع حسابات التسيير أو الحسابات الختامية، 3 تسهر على انجاز جميع التقنيات الخاصة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة بالنسبة لمجموع الهياكل والمصالح والهيئات والاعوان المعنيين وضبطها باستمرار وتوزيعها، 4 تسهر على ابلاغ السلطات والهيئات والهياكل المعنية، المعطيات التي تهمها، وفقا للكيفيات والاشكال والآجال المحددة قانونا، 5 تعد وتشارك في تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المحاسبي أو التي يتطلب تنفيذها استعمال الطرق والمصالح والوسائل التابعة لمديرية المحاسبة أو التي تهم الاعمال المحاسبية، 6 تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية لاعداد الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بتعيين المحاسبين العموميين واستخدامهم في المصالح العمومية للمحاسبة والمناصب المحاسبية العمومية، وتطبيق ذلك، 7 تدرس وتعد وتشارك في اعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم المستخدمين والاعوان العموميين والخواص الذين يقومون بعمليات محاسبية أو يتولون مسؤوليات في أداء الاعمال المحاسبية واعداد حسابات التسيير والحسابات الختامية، 8 - تعد الوثائق والحصائل المطلوب تبليغها للادارات والهياكل المختصة المعنية في الأجال المحددة،
الثلاثاء 20 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 و تدرس وتحضر وتقدم جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالمؤسسات والنتائج والوسائل، وحقوق المحاسبين والتزاماتهم ، 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 39 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات وتنظيم المصالح بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالوسائل والاعمال والنتائج ذات ال الطابع المحاسبي 2 - تشارك بالتعاون مع الهياكل المعنية، في تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على تعيين مستخدمى مصالح المحاسبة وتسييرهم وتكوينهم، وتحسين مستواهم وتجديد تكوينهم ، 3 تسهر ، بالتعاون مع الادارات والهياكل المعنية، على برمجة تزويد مصالح المحاسبة بالوسائل البشرية والمادية وتنظيمها، وكذلك تزويدها بوسائل المنشآت الاساسية والاعلام والوثائق الضرورية لادائها مهامها ، 4 - تشارك في دراسة الاحتياجات الضرورية وتقويمها، وفي اعداد التقديرات الميزانية الخاصة بتسيير مصالح المحاسبة وتجهيزها تبعا للمهمة المنوطة بها ، 5 تدرس وتحضر وتقترح التدابير الضرورية لاعداد مناهج تنظيم مصالح المحاسبة وعملها ، وتحضيرها وتطبيقها ، 6 تتصور وتتابع وتراقب أو تكلف من يراقب التدابير والعمليات المتعلقة بأمن المصالح والمنشآت الاساسية والكتابات والمحفوظات المحاسبية وكذلك جميع الوثائق التي تملكها مصالح المحاسبة . 7 - تنشط وتنسق عمل المحاسبين العموميين وتنظيم أعمال مصالح المحاسبة وتطويرها ، في حدود الصلاحيات التي تخولها الاحكام القانونية وزير المالية ، 8 تتلقى وتجمع وتستغل الاحصائيات المحاسبية، وتبلغها للمؤسسات الادارية والهياكل المختصة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، و - تدرس وتحضر وتقترح التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بما يأتي :
- احداث المحاسبة في المصالح المكلفة بتحصيل الايرادات والقيام بالنفقات والغاؤها وتسييرها ومراقبتها ،
- اعتماد توقيع المسيرين ،
- ابطال سقوط الحق الرباعي متى ثبت سبب الرفع قانونا ومعاينته ، أوامر التنفيذ التي يتخذها الأمرون بالصرف- ازاء المحاسبين العموميين ،
- تنفيذ الاحكام القضائية التي ينجز عنها دفع ديون أو تحصيلها في الميدان المحاسبي ، 10 تتابع وتراقب وتعمل فيما يعنيها، على مراقبة الشروط المحاسبية المالية الخاصة بانجاز العمليات التي تخصم من ميزانية التجهيز، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات الجاري بها العمل التي تنطبق عليها ، II تجمع قرارات التنفيذ التي يتخذها وزير التخطيط فى ميدان تسجيل عمليات الاستثمار وتعديلها، واعادة تقويمها والغائها أو سحبها ، 12 - تشارك مع الهياكل والمصالح المختصة المعنية، فى تحضير برامج الاعلام الخاص بالاعمال المحاسبية والاحصائية، وطرق معالجتها ومراقبتها وتحليلها، كما تشارك في تنفيذ هذه البرامج ،
1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 13 - توزع على المصالح والاعوان والادارات والهياكل المعنية، الوثائق الضرورية لممارسة المحاسبة وجميع كراسات النصوص التشريعية والتنظيمية التي قد تكونها دوريا وتضبطها باستمرار ، 14 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 40 : تكلف المديرية الفرعية للمراجعة بما يأتي : I - I تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بمراجعة الكتابات المحاسبية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية بما في ذلك ما تعلق منها بالوكلاء 2 - - تدرس وتحضر وتقترح وتطبق بالتنسيق مع المصالح وهياكل المراقبة المختصة المعنية ولاسيما المفتشية العامة للمالية، التوجيهات والتعليمات وبرامج تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية في ميدان المراجعة الدائمة أو المفاجئة لكتابات محاسبى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ولوكلاء في عين المكان وبناء على الوثائق، 3 تجمع وتستغل محاضر مراجعة كتابات المحاسبين والوكلاء المذكورين أعلاه، وتبلغ ذلك للهياكل والمؤسسات المختصة المعنية 4 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتنفيذ الاجراءات الخاصة بتهيئة الملفات اللازمة للقيام بوظيفة الرقابة التي تمارسها المؤسسات والهياكل المختصة، لاسيما مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، وارسالها ومراقبة تنفيذها . كما تسهر على استغلال المقررات والتقارير والمعلومات التي تهم المحاسبة وترد على هذه المؤسسات والهياكل 5- تدرس وتحضر وتقدم المعطيات والتدابير الضرورية لتهيئة الدليل المنهجي العلمي المراجعة المحاسبات، واعتماده واستخدامه، 6 تدرس وتحضر وتطبق جميع البرامج والتقارير والتحاليل الدورية المتعلقة بالاعمال التي تضطلع بها وتبلغها للسلطات والهياكل المختصة المعنية، 7 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 41 : تتكلف المديرية الفرعية لمحاسبة المؤسسات بما يأتي : I تدرس وتحضر وتقترح وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتعليمات الواردة من السلطات المختصة المعنية، جميع التدابير المتعلقة بتطبيق المخطط الوطني للمحاسبة 2 تدرس وتحضر وتقترح وتسهم في تطبيق الاحكام والتدابير المتعلقة بما يأتي خاصة : أ) تحديد أصناف المؤسسات والهيئات والاشخاص الخاضعين للالزامية القانونية الخاصة بمسك المحاسبة حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها المخطط الوطني للمحاسبة، ب اعداد التدابير الخاصة بتوسيع المخطط الوطني للمحاسبة الى مؤسسات أو قطاعات النشاط الخاصة، وتنفيذ ذلك بالتعاون مع الادارات والهياكل المعنية . ج) تحديد شروط الحساب والتكفل المحاسبي الخاصة بالتكاليف وسعر التكلفة المتعلقة بالاملاك والخدمات والاعباء الاخرى ذات الدلالة في ميدان المحاسبة واعداد قواعد حساب التكاليف وسعر التكلفة وذلك في اطار اعداد المخططات المحاسبية A القطاعية وبالاتصال مع الادارات والهياكل المعنية،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 3 - تدرس وتحضر وتقترح التدابير الضرورية لتوحيد المصطلحات المحاسبية وكيفياتها التقنية فى الحساب وكذلك تقنين الحسابات 4 - تدرس وتحضر وتقترح، بالاتصال مع الادارات والهياكل المعنية شروط تطبيق مخططات المحاسبة الخاصة في المؤسسات المسموح بها وفقا للتشريع الجارى به العمل فى اطار تطبيق الاهداف المرسومة للمخطط الوطني للمحاسبة 5 - تدرس وتحضر وتقترح القواعد الموحدة المتعلقة بما يأتي خصوصا :
- (1) تنظيم المصالح المالية والمحاسبية في المؤسسات، ب) توحيد الوثائق التي أصبح مسكها اجباريا بمقتضى الاحكام القانونية والتنظيمية ج) شروط توظيف محاسبي المؤسسات وتكوينهم، وتجديد تكوينهم، د الشروط والقواعد المتعلقة بمسك الكتابات المحاسبية التلخيصية، لاسيما ما يتعلق منها بما يأتي :
- الجرود،
- المخزونات
- الديون والقروض .
- حسابات النتائج،
- الحصائل المحاسبية 6 تدرس وتحضر وتقترح، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الخاصة بمسؤولية محاسبى المؤسسات، لاسيما ما يأتي :
- هيئات ادارة المؤسسة التي ينتمون اليها،
- مؤسسات المراقبة وهياكلها، لاسيما مجلس المحاسبة والادارة الجبائية 7 تشارك، مع الادارات والهياكل المعنية، فى اعداد الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على ما يأتي خاصة : أ) التسيير المالي والمحاسبي في المؤسسات، ب تشجيع التبادل المالى عن طريق الصكوك وغيرها من الادوات المصرفية للدفع، ج) تحديد مقاييس المحاسبة المطلوب اعتمادها فى تقويم طاقات المؤسسات، لاسيما في ميدان الاستثمار والاستدانة وتوظيف المستخدمين و تسيير المخزونات د حماية الاملاك الوطنية عموما، 8 - تشارك فيما يعنيها في أشغال الهيئات المؤسسة قانونا، وذلك في ميدان محاسبة المؤسسات 9 تدرس وتحضر وتقترح التدابير المتعلقة باعتماد الاشخاص المسموح لهم بممارسة مهنة المحاسبة لصالحهم وذلك وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 10-10 تدرس وتحضر وتقترح وتطبق، فيما يعنيها، الحصائل أو التقارير الخاصة بمحاسبة المؤسسات، II - تضع البرامج الخاصة بالمهام التي تضطلع لها وتبلغها للادارات والهياكل المختصة المعنية، 12 تدرس وتحضر وتقترح جميع التدابير المتعلقة باعادة تنظيم مهنة المحاسبين والخبراء المحاسبين وتطهيرها وكذلك تحديد حقوقهم وواجباتهم، وتشارك في ذلك، 13 تدرس وتحضر وتقترح جميع التدابير المتعلقة بتنمية العلوم والتقنيات المالية والمحاسبية وتعميمها فى اطار تشاوري بين الادارات والهياكل المعنية.
1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 14 تسهر على تطبيق الاحكام التنظيمية فى ميدان ضبط مقاييس المحاسبة المخصصة للحصول على معلومات تساعد فى التقدير واتخاذ القرار، 15 تسهر على احترام مبادىء المحاسبة، بالتنسيق مع هياكل الادارة المركزية، 16 تدرس وتحضر وتقترح تصاميم نموذجية ودلائل تسمح بتحليل وضعية المؤسسات وعملها من حيث جوانبها المالية والاقتصادية والقانونية 17 - تدرس وتحضر وتقترح بالتنسيق مع الادارات والهياكل المعنية، التدابير الرامية الى تنظيم أسعار الخدمات المحاسبية، 18 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 42 : تخضع وكالة المحاسبة المركزية التي تحل محل وكالة المحاسبة المركزية للخزينة المحدثة بالمرسوم رقم 71 - - 103 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 للاحكام التالية : أولا - تتولى وكالة المحاسبة المركزية ما يأتي : ا في ميدان الجمع المركزى المحاسبي : 1 تقوم بالجمع المركزي بناء على الارقام والكشوف المحاسبية الدورية التي يقدمها الاعوان المحاسبون العموميون، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبعنوان ما يأتي : 1 (1) العمليات التي تتم فى اطار تنفيذ ميزانية الدولة، والميزانيات الملحقة أو المستقلة وميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقواعد الميزانية نفسها، ب الكتابات المحاسبية التي ينفذها أمناء الخزينة والمحاسبون الآخرون في اطار انجاز جميع | عمليات الخزينة لحساب الدولة والمؤسسات العمومية المذكورة أعلاه، على شكل ايرادات و نفقات 2 تقوم في حدود مهمتها بالجمع المركزى المحاسبي فيما يأتي : 1 (1) مراجعة الكتابات المحاسبية العمومية المذكورة أعلاه، اعتمادا على الوثائق، كلما تطلب ذلك تدابير الجمع المركزى المحاسبي، ب القيام بالمقارنات والمراجعات الضرورية في عين المكان، ج) الادارات طلب جميع المعلومات الضرورية من والهياكل المختصة المعنية وانجاز عمليات الجمع المركزي، 3 - تدرس وتحضر وتقترح التدابير والاعمال المتعلقة بأدائها نفسها مهمة الجمع المركزى للكتابات المحاسبية، الخاصة -4 تعد بالتحليل جميع البرامج والتقارير الدورية الاحصائي والمحاسبي الداخل في اختصاصها، 5 تستخدم جميع الوسائل ذات الطابع القانوني والتنظيمي أو التقني للسهر على ضبط الكتابات المحاسبية المجموعة مركز يا باستمرار حسب الكيفية التالية : أ (أ) اجمالا، في شكل ايرادات و نفقات ب أحجاما حسب أصناف العمليات والحسابات أو نوعياتها، ج) حسب كل أمر بالصرف، د) حسب كل وزارة ه) حسب أصناف العمليات الخزينية أو الاستثمارية،
الثلاثاء 20 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 و) حسب المجموعات والاقسام الفرعية وترتيب العمليات التي يحددها لها وزير المالية 6 تسهر على تطبيق الاعوان المحاسبين العمومية لقواعد الجمع المركزى للعمليات المحاسبية ومناهجها في شكل ايرادات ونفقات وذلك وفقا لمهامهم واختصاصهم، 7 تسهر خاصة على ما يأتي :
- مسك وثائق المحاسبة الناتجة عن الجمع المركزي للكتابات المحاسبية التي تعدها أو تستلمها، ثم تبلغها، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ب المحافظة على المحفوظات المتعلقة بتسييرها حسب الشروط الشكلية والاجلية التي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية ج) احترام قواعد الدورية المطبقة على الجمع المركزى المحاسبى واعداد الحصائل والاحصائيات والتحاليل المرتبطة بذلك، حسب الاشكال المنصوص عليها . ب في ميدان تنفيذ العمليات المتعلقة بما يأتي : I - الحساب الجارى البريدى للخزينة العمومية، 2 الحساب الجارى للخزينة لدى البنك المركزي الجزائري 3 حساب التسوية مع ادارات الخزينة في الدول الاجنبية 4 الحسابات الجارية للاعوان المحاسبين- للميزانيات الملحقة أو المستقلة في الخزينة لاسيما الحساب الجارى للعون المحاسبى لادارة البريد والمواصلات 5 جميع الحسابات الاخرى الخاصة بالقرض والتسبيق والتسليف، وحسابات المراسلين، أو الحسابات الخاصة فى الخزينة المنوطة بالوكالة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية ، 6 الجمع المركزى للحسابات الخاصة بالتحويل ومراجعتها، 7 - الجمع المركزى للحسابات النظامية وتصفيتها، 8 - التكفل بالحسابات المذكورة أعلاه، التي يكون العون المحاسبى مسؤولا عنها في حدود اختصاصه، في ميدان الجمع المركزى المحاسبي . ج - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها ، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . ثانيا - يسير وكالة المحاسبة المركزية عون محاسب مركزى، لا يحوز صندوقا وله رتبة نائب مدير في الادارة المركزية ويتحكم فيه قانون الاعوان المحاسبين العموميين، ويخضع للقواعد والالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على المحاسبين العموميين . المادة 43 : تتولى مديرية الوكالة القضائية للخزينة ما يأتي : I - تسخر الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح التي تدخل في اختصاصها، لانجاز مهام الوكالة القضائية للخزينة 2 - تسهر على دراسة طرق العمل وبرامجه واعدادها في اطار اختصاصاتها، 3 تدرس وتعد وتقترح النصوص المتعلقة بمهام الوكالة القضائية للخزينة وصلاحياتها واختصاصاتها ولاسيما تمثيل الدولة أمام القضاء والدفاع عن مصالح الخزينة العامة وحماية التراث الوطني، 4 تسهر على تمثيل الدولة لدى السلطات القضائية المختصة
1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 5 - تشارك في دراسة مختلف أنواع النصوص المتصلة بأعمالها وفي اعدادها، 6 تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتحكم فى الاعمال التي تمارسها على النحو التالي : 1 (1) عن طريق التقدم للعدالة كمدعية بالحقوق المدنية لتصليح الاضرار التي تتحملها الدولة من جراء المخالفات، لاسيما المخالفات الجزائية المنجزة عما يأتي :
- حوادث المرور
- العنف أو التعدى على موظفى الدولة وأعوانها وأملاكها، اختلاس أموال الدولة والاملاك العمومية والمخالفات الاقتصادية داخل الهيئات والمؤسسات العمومية اصدار الصكوك البريدية المنعدمة الرصيد، / ب عن طريق الدفاع عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم المختصة، ضد الخزينة العامة لتصليح الضرر الذى أصاب الغير من جراء المخالفات الجزائية ج) عن طريق الدفاع عن القضايا المرفوعة أمام المحاكم المختصة اثر معارضة تحصيل الديون الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة 7 تسهر على تسخير وسائل الرقابة المتعلقة خصوصا بفحص ملفات المنازعات التي تدخل في اختصاصها، وعلى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية على القضايا المعالجة . 8 تسهر على تطبيق التدابير الضرورية التحقيق التنسيق بين الوكالة القضائية للخزينة، ومختلف الادارات والهيئات العمومية المعنية يتدخلاتها، 9 تدرس وتحضر وتقدم، قصد أداء مهمتها، التدابير الضرورية لضمان جمع الوثائق والاشعارات الواردة من الهياكل القضائية وأجهزة التفتيش والرقابة، واستغلالها، 10 تشارك فى دراسة التدابير الضرورية لتحديد شروط جمع قرارات مجلس المحاسبة وتوزيعها واستغلالها قصد اعداد الجدول العام لباقى الحسابات المستحقة، وعند الاقتضاء، تطبيق الاحكام القانونية فى ميدان الطعن، كما تشارك في تحضيرها وتقديمها ، II تشارك في الدراسات المتعلقة بمشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي واعداد الملاحظات التي تترتب عليها في شكل تحليلي واستنتاجي، من حيث الشكل والمضمون في مجال الترتيبات القانونية من ناحية، وفي مجال مصالح الدولة والخزينة والاملاك الوطنية ومهمة الوكالة القضائية للخزينة من ناحية أخرى ، 12 تشارك في اعداد الاستشارات القضائية وتصورها متى كان موضوعها المحافظة على مصالح الدولة والخزينة وحمايتها ، 13 - تقوم بجميع أشغال الدراسات القضائية العامة أو الخاصة في كل الميادين لاجل ما يأتي : 1 (1) أداء مهمة الوكالة القضائية للخزينة ، ب البحث عن المقاييس والمبادىء التطبيقية والنظرية التي تسمح بتوجيه مستخدمي الادارة العامة لتجنب المنازعات وحماية مصالح الدولة والخزينة في علاقاتها المختلفة مع ما يأتي :
- الجهات القضائية والتشريعات الوطنية والاجنبية ،
- المتعاملون الخواص والعموميون المواطنون والاجانب ، 14 تكون الوثائق اللازمة لتدخل الوكالة “ القضائية للخزينة .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 15 - اتخاذ جميع الاحكام اللازمة للمحافظة على محفوظات الوكالة القضائية للخزينة واحترام الاحكام القانونية المطبقة على الوثائق التي تكون هذه المحفوظات . 16 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بهاء للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 44 : تشتمل مديرية الوكالة القضائية للخزينة على ما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمنازعات القضائية ، 2 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والدفاع عن الاملاك الوطنية. المادة 45 : تكلف المديرية الفرعية للمنازعات القضائية، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ، وبالتنسيق مع مختلف الادارات المعنية، بما يأتي :
- تشارك في دراسة واعداد البرامج وطرق استغلال المعلومات الآتي بيانها :
- المعلومات التي ترسلها السلطة القضائية أو الادارات والهيئات العمومية التي تمثلها الوكالة القضائية للخزينة أو الاطراف المعنية بالقضية .
- المعلومات التي تصف عناصر الجنحة المتسببة في أضرار الخزينة العمومية ، 2 تكون وتبحث، بالاتصال مع الادارات والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية بتدخل الوكالة القضائية للخزينة الملفات المتعلقة بالاضرار التي تلحق الدولة من جراء اختلاس الاموال العامة والمساس بالاملاك العامة، وجريمة اصدار الصكوك البريدية المنعدمة الرصيد والمخالفات الجزائية التي ترتكب خاصة فى مجال حوادث المرور والعنف والعدوان على أعوان الدولة وأملاكها . 3 - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ التدابير اللازمة لتحقيق التنسيق بين الوكالة القضائية والادارات والهيئات العمومية بجميع أنواعها التي تهمها تدخلات الوكالة القضائية للخزينة ، 4 - تدرس وتحضر وتقدم التدابير اللازمة للقيام بجمع الوثائق والاشعارات الواردة من الهياكل القضائية وأجهزة التفتيش والمراقبة واستغلالها ، 5- ترفع القضايا، الى الجهات القضائية المختصة، عن طريق التقدم بها كمدعية بالحقوق المدنية للتعويض عن الاضرار التي تتحملها الخزينة من جراء المخالفات الجزائية ، 6 - تتخذ التدابير الضرورية قصد تتبع الاجراءات المتعلقة بدعاوى الدفاع لدى الجهات القضائية المختصة، اثر معارضة تحصيل ديون الدولة المنجرة عن القرارات المتعلقة بباقى الديون المستحقة، أو عن البيانات النافذة الصادرة تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ،
- تسهر على دراسة الملفات طبقا لمناهج البحث المقررة ، 8 تسهر على تطبيق التدابير اللازمة لتمثيل الدولة لدى الجهات القضائية، ولاسيما تعيين المحامين الذين يمثلون الوكالة القضائية للخزينة لدى الجهات القضائية . و تسهر على معالجة القضايا التي تسند اليهم وعلى القيام بالبحوث الضرورية لتأدية مهمة الوكالة القضائية للخزينة . 10 تتابع سير الاجراءات، بالاتصال مع هؤلاء المحامين والاعوان الآخرين للعدالة، وتقوم آثار قرارات العدالة المتخذة بمقارنتها مع مصالح الخزينة العمومية ،
- تمارس عند الاقتضاء، جميع أساليب الطعن ،
1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 لله 12 - تشارك فى انجاز الاعمال الضرورية لتأدية مهام الوكالة القضائية للخزينة أمام الجهات القضائية المختصة المعنية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، 13 تحضر وتنفذ التدابير الضرورية لدراسة القرارات القضائية المتعلقة بالملفات التي تدخل في اختصاصها ، 14 تنجز الوكالة القضائية، في حدود صلاحياتها، جميع العمليات والتدابير الضرورية لتنفيذ الأحكام القضائية وتأدية مهمتها ، 15 - تفحص طلبات الابراء من الدين بلا مقابل التي يعرضها المدينون العاجزون عن دفع الديون غير الضرائب وأملاك الدولة، التي صدرت في شأنها قرارات استحقاق باقى الديون أو بيانات تنفيذية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ثم تعرضها على وزير المالية . 16 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 46 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات القانونية، في اطار القوانين والتنظميات المعمول بها، وبالتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات العمومية المعنية، بما يأتي : 1 تدرس وتعد مناهج الانجاز وبرامجها التي تهم أعمال الوكالة القضائية للخزينة والتنسيق بينها وبين الادارات والهيئات والمؤسسات العمومية 2 تدرس وتعد البرامج والمناهج الخاصة بالاستغلال القضائي للمعلومات التي ترسلها السلطة القضائية أو الادارات والهيئات العمومية التي تمثلها الوكالة القضائية للخزينة، أو الاطراف الاخرى المعنية بالدعوى التي تتعلق بعناصر الجنحة التي تضررت من جرائها الخزينة العمومية ، 8 ت تدرس القضايا التنازعية أو التي تتوشك أن تكون تنازعية، التي تعرضها مختلف الادارات على الوكالة القضائية للخزينة، والتي تمس المصالح المالية للدولة، كما تدلى بملاحظاتها وآرائها في هذه القضايا ، 4 - تدرس وتعد وتقترح التدابير الضرورية لتكييف الطرق والوسائل المتعلقة بأجهزة الدفاع عن مصالح الخزينة وحماية الاموال العامة واجراءات ذلك ، 5 - تدرس المشاريع التمهيدية للمنصوص القانونية والتنظيمية التي تخص الاعمال والوسائل والمعطيات التي لها علاقة بمهام الوكالة القضائية للخزينة، وتدلى بملاحظاتها وآرائها في ذلك . . 6 - تشارك فى دراسة التدابير اللازمة لتحديد شروط جمع قرارات مجلس المحاسبة وتوزيعها واستغلالها قصد وضع كشف عام للديون المستحقة، واذا اقتضى الحال، تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في مجال استئناف الطعن، كما تشارك فى تحضير ذلك وتقديمه ، 7 - تشارك فى دراسة التدابير الضرورية لتحديد الاجراءات المتعلقة بدراسة دعاوى ابراء الذمة المالية التي تنص عليه أحكام المادة 52 من القانون رقم 80-05 المتعلقة بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، كما تشارك في تحضير ذلك ، 8 تدرس وتحضر وتقدم المعطيات والتدابير الضرورية لتقويم الاحتياجات الى المستخدمين والوسائل وتحسين مستوى مستخدمي الوكالة القضائية للخزينة وتجديد تكوينهم ليتمكنوا من الاضطلاع بالمهام المسندة اليهم ، و تتخذ جميع الاجراءات الضرورية للمحافظة على محفوظات الوكالة القضائية للخزينة واحترام الاحكام القانونية المطبقة فى مجال الوثائق التي تتكون منها هذه المحفوظات ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . 1 المادة 47 : تتمثل مهمة المديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة في تصور ميادين الجباية وأملاك الدولة، واستعمالها ومراقبتها واعداد حصائلها ، طبقا للقوانين والانظمة السارى بهما العمل والاهداف المرسومة لاملاك الدولة والجباية ، وتسهر في هذا الصدد على ما يأتي :
- بره برمجة الدراسات وانجازها ،
- اعداد برامج أعمال المصالح ،
- تنفيذ التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالاعمال والوسائل والنتائج ،
- اعداد برامج التنسيق المتعلقة بالاعمال والمصالح والهيئات التي تدخل في اختصاصها ، تسخير وسائل المراقبة والمراجعة ،
- اعداد نتائج مجموع أعمال المصالح وتحليلها في شكل حصيلة ، تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 48 : تتكون المديرية العامة للضرائب وأملاك الدولة من المديريتين التاليتين : I مديرية الضرائب ، 2 مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية . المادة 49 : تتولى مديرية الضرائب ما يأتي : 1 تسخر الوسائل الموضوعة تحت تصرف المصالح التي تدخل في اختصاصها ، 2 تسهر على دراسة برامج أعمال الادارة الجبائية واعدادها، لاسيما ما يتعلق منها، بما يأتي : ا دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بوعاء الضرائب والحقوق والرسوم الجبائية وشبه الجبائية، وتصفيتها وتحصيلها واعداد ذلك واقتراحه ، ب المشاركة في دراسة مختلف النصوص التي لها صلة بالجباية وشبه الجباية، وفي اعدادها ، ج) تحضير الاتفاقيات الجبائية الدولية والتفاوض في شأنها ، والمشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية التي تتضمن أحكاما جبائية أو شبه جبائية والتفاوض فيها ، 3 - تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتحكم في أعمال المصالح الجبائية المتعلقة بما يأتي خاصة : 1 (1) اعداد تقديريات الايرادات الجبائية وشبه الجبائية في اطار التخطيط ، ب وعاء الضرائب والحقوق والرسوم، وتصفيتها وتحصيلها ، ج (ج) توزيع حصيلة الجباية بين الدولة والجماعات المحلية، د دراسة ملفات المنازعات الجبائية وشبه الجبائية ، 4 - تسهر على اعداد وسائل المراقبة وتسخيرها ولاسيما ما يتعلق منه بما يأتي : 1 (1) مراقبة تطبيق النصوص التي تتحكم في المادة الجبائية وشبه الجبائية ، ب اقامة الوسائل اللازمة لمكافحة التدليس الجبائي ،
1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ج) مراقبة تطبيق المحاسبين العموميين التابعين للادارة الجبائية لقواعد المحاسبة العامة ، د انتظام حسن تسيير المصالح الجبائية والهيئات التي تدخل في اختصاصها ، 5 - تسهر على اعداد اجراءات التنسيق بين المصالح الجبائية والهيئات التي تدخل في اختصاصها والهيئات العمومية المعنية بأعمال الادارة الجبائية وتنفيذ ذلك . 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 50 : تتكون مديرية الضرائب من : I- المديرية الفرعية للدراسات الجبائية ، 2 - المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم ، -3 المديرية الفرعية للمنازعات الجبائية ، 4 - المديرية الفرعية للاحصائيات الجبائية ، 5 - المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية ، 6 - المديرية الفرعية للبحث والمراجعة ،
- المديرية الفرعية للتنظيم وتفتيش المصالح. المادة 51 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات الجبائية، بما يأتي : 1 تجمع كل المعطيات ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعي والثقافي والتقني الخاصة بالتنمية الوطنية ، 2 - تقوم بجميع الدراسات اللازمة لتطبيق السياسة الجبائية وشبه الجبائية ، 3 - تدرس وتحضر وتقترح الاجراءات والاعمال الجبائية وشبه الجبائية المتعلقة بتصور ما يأتي وتطبيقه وانجازه :
- (1) المخطط الوطني للتنمية . ب السياسة الوطنية للاسعار والاجور والادخار ، ج) توزيع الدخل الوطني . د) سياسة الهيئة العمرانية والتوازن الجهوى . 4 تدرس فنيات النظام الجبائي المتعلقة بما يأتي خاصة : أ) (أ) منهجيات الاعداد وتقنياته ، ب) مجال تطبيقه . ج) تقويمه وآفاق تطوره . 5 تحلل وتحدد أجهزة التدليس المهيمن وتياراته قصد توجيه عمل المصالح ، 6 - تعد وتضبط باستمرار وتوزع البحوث الخاصة بأهم الاعمال المهنية الرئيسية قصد المساعدة على القيام بالمراجعة الجبائية وتسهيلها .
- تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .. المادة 52 : تكلف المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم بما يأتي : I تدرس وتعد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بوعاء الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وحقوق التسجيل والطابع والضرائب غير المباشرة، والرسوم على رقم الاعمال والاتاوى والرسوم شبه الجبائية الداخلة في اختصاص ادارة الجباية، وتصفية ذلك وتحصيله، 2-2 تشارك في اعداد بعض التنظيمات ذات ال الطابع الاقتصادى الخاصة بجميع المنتجات الخاضعة للحقوق غير المباشرة ولاسيما المعادن الثمينة والخمور والكحول والجعة والتبغ والكبريت والحبوب
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 3 - تشارك فى دراسة الاتفاقيات الدولية في المجال الجبائي وتحضير المناهج والتدابير القبلية المتعلقة بها، وفي اعداد ذلك، 4 تدرس المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي تعرض على الادارة الجبائية أو الخاصة بالاعمال والوسائل والنتائج التي لها صلة بمهام هذه الادارة، وتعطى ملاحظاتها وآرائها في ذلك، 5 تحلل وتوزع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى وتسهر على تطبيق المصالح الجبائية أياها تطبيقا موحدا، 6 تدرس جميع النصوص والمنشورات والمذكرات التطبيقية المتعلقة بالتشريع الجبائى و تنظيمه 7 تنجز وتدون وتضبط باستمرار وتوزع النصوص ذات الطابع الجبائي لفائدة مصالح الادارة أو الاشخاص والادارات المعنية بالاعمال ذات الطابع الجبائي، 8 تقوم الاحتياجات في مجال التوثيق الجبائي وتجمع مركزيا تقديرات الوسائل اللازمة لتلبيتها، و - تجمع الوثائق والدراسات والنصوص المتعلقة بالاعمال والعمليات ذات الطابع الجبائي التي تتلقاها الادارة الجبائية أو ترسلها، 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 53 : تكلف المديرية الفرعية للمنازعات الجبائية، بما يأتي : 1 تسهر على تنظيم شؤون المنازعات التي تتابعها المصالح الخارجية للادارة الجبائية، و تنسيقها، 2 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة شؤون المنازعات التي تعرض على المصالح الخارجية، 3 - تتابع المنازعات التي تعرض على اللجنة المركزية للطعن لتدرسها، وتسهر على تنظيم لجان الطعن وعملها المنتظم ، 4 - تتابع تطور المنازعات المعروضة على السلطات القضائية ، 5 تجمع القرارات القضائية الصادرة في مجال الجباية وتحللها وتستغلها وتوزعها على المصالح الجبائية، 6 تدرس وتعالج طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل الطعون الادارية الخاصة بوعاء الضرائب، والحقوق، والرسوم، والاتاوى بجميع أنواعها التي تدخل في اختصاص الادارة الجبائية وبتصفية ذلك وتحصيله، 7 - تتابع وتعالج، طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل التماسات قبول الغاء قيمة معدلات الضرائب والحقوق والرسوم التي يستحيل تحصيلها وتقدمها المصالح الخارجية التابعة لاختصاص الادارة المركزية 8 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح لمها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية . لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 54 : تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات الجبائية، بما يأتي : 1 تشارك فى دراسة التجهيزات والمنظومات الآلية الخاصة بمعالجة الاعلام الضرورية لتحقيق أهداف الجباية وشبه الجباية، كما تشارك في انجاز ذلك وتشغيله، 2 - تشارك فى اعداد المنهجية الاحصائية وتوحيدها، وتساعد على تحسين مناهج التسيير
1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه والتقدير الخاصة بالوعاء والتصفية وتحصيل الموارد الجبائية وشبه الجبائية وتحديث ذلك، 3 - تقوم بجميع أشغال البحث والاستكشافات في مجال الجباية وشبه الجباية، وبصفة عامة تقوم باي تحليل تلخيصى للمعطيات المتعلقة بوعاء الموارد الجبائية وشبه الجبائية وتصفيتها وتحصيلها ومنازعاتها ونتائجها وتوزيعها، 4 تجمع وتعالج وتحلل وتوزع الاعلام الاحصائي المتعلق بالموارد والميادين التي تهم الجباية وشبه الجباية 5 - تتولى تنفيذ العمليات التي تهم الاعلام الآلى المجمعة الخاصة بوعاء الايرادات الجبائية وشبه الجبائية وتصفيتها وتحصيلها، 6 تعد تقديرات الايرادات الجبائية وشبه الجبائية وتتابع انجازاتها، 7 تقوم بالجمع المركزى للاحصائيات الجبائية وشبه الجبائية وتحللها، 8 - تنفذ الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بتوزيع حصيلة الجباية بين ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية 9 تسهر على تطبيق الهيئات العمومية التي لها طابع التسيير الجبائي للاحكام القانونية والتنظيمية IO تراقب عمل المحاسبين والمستشارين الجبائيين المعتمدين II تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال .عددة المادة 55 : تكلف المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية للمؤسسات العمومية بما يأتي : 1 تراقب تنفيذ النصوص التطبيقية فيما يتعلق بوعاء الضرائب والحقوق والرسوم الخاصة بمؤسسات القطاع العمومي وتصفيتها وتحصيلها 2 تسهر، فيما يخص العقود المبرمة مع المؤسسات الاجنبية على احترام المؤسسات العمومية للاحكام القانونية والجبائية التي تدخل في اختصاص الادارة الجبائية، 3 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص معالجة المنازعات المتعلقة بوعاء الضرائب والحقوق والرسوم التي تتحملها المؤسسات العمومية، وعلى تصفيتها وتحصيلها، 4 تمسك فهرس المؤسسات العمومية، 5 - تمسك فهرس المؤسسات الاجنبية التي تمارس نشاطا دائما أو مؤقتا في الجزائر، 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 56 : تكلف المديرية الفرعية للبحث والمراجعة بما يأتي : I - تقوم بالتحقيقات والبحوث في كامل التراب الوطني بصفة وقائية أو بعدية قصد البحث عن المخالفات الخاصة بالتشريع والتنظيم الجبائي ومعاينتها ومتابعتها، 2 - تنشط وتنسق أعمال مصالح المراجعة الموجودة في مستوى المصالح الخارجية، وتجمع نتائجها وتستغلها وتعد حصائلها،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 3 تدرس وتعد وتضبط وتوزع على المصالح المعنية الدليل المنهجي، العملى للمراجعة في مجال البحث والمراجعة 4 تدرس وتحضر التدابير الضرورية لاعداد برامج المراجعة الجبائية وتحلل وتستغل التقارير والمعطيات والاقتراحات المترتبة عليها، 5 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل في معالجة المنازعات المتعلقة بوعاء الضرائب ورسوم المؤسسات التي تراجعها مصالح البحث والمراجعة، وتصفية ذلك وتحصيله، 6 تدرس وتقترح جميع التدابير الضرورية لتنظيم فروع جهوية للبحث والمراجعة، واقامتها وعملها ليتسنى ما يأتي : (1) تنظيم أحسن وفعالية أكبر لمصالح البحث والمراجعة ، ب تنسيق أسرع لاعمال المصالح المذكورة وتحسين اجراءات المراقبة والعلاقات مع المكلفين بالضريبة ، 7 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح لها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا ، أو حسب الآجال المحددة . المادة 57 : تكلف المديرية الفرعية للتنظيم وتفتيش المصالح، بما يأتي : 1 تدرس وتعد وتنفذ التدابير والمعطيات
- الخاصة باعداد البنية العامة للادارة الجبائية لا سيما ما يتعلق منها باقامة المصالح الخارجية وتنظيمها وعملها ، وتقدم تقويم الوسائل البشرية 2 تدرس و والمالية والمادية والهيكلية الاساسية الضرورية لانجاز المهام المجددة للادارة المركزية ، 3 - تجمع وتدرس وتعد تقدير اعتمادات التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح الجبائية وتشارك في اعداد مشاريع الميزانيات واستعمال الاعتمادات المطابقة ، 4 تشارك بالتعاون مع المصالح المختصة المعنية في تصور برامج تجهيز المصالح الجبائية وتنفيذها ، 5 - تدرس وتحضر وتضبط جداول اعداد أعمال المصالح الجبائية المركزية منها أو المحلية وتتابع تطورها ، 6 - تقوم وتضبط احتياجات الادارة الجبائية فى مجال التكوين وتحسين المستوى ، 7 تشارك بالتعاون مع المصالح المعنية في تسوية المشكلات المرتبطة خاصة بالتوظيف والتكوين والتسيير والنظام التعويضي والقوانين الاساسية الخاصة بمستخدمى الادارة الجبائية ووضع وسائل الخدمة المرتبطة بمهمتها تحت تصرفها ، 8 تجمع وتعد تحليل حصائل استعمال الموظفين والكشوف التي تعرض عليها والتي تتعلق بتسيير موظفى الادارة الجبائية ومهنهم .. و تعد وتضبط وتوزع على المصالح، التعليمات العامة والادلة المنهجية والميدانية لمراجعي تسيير مختلف الوكالات الجبائية ، 10 تدرس وتحضر وتنفذ التدابير الضرورية لضبط الاستمارات والدفاتر ذات الارومة والوثائق الأخرى التي تستعملها المصالح الجبائية وتنسق أعمال المصالح قصد اعداد الاستمارات التي تستعملها الادارة الجبائية وتناسقها واصلاحها 6 II تكون وتستغل وتوزع الوثائق الإدارية وتحافظ على المحفوظات، ولاسيما ملفات تفتيش المصالح الخارجية وتقارير أعمالها ، 12 تدرس وتحضر وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية، لا سيما ما
1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه يتعلق منها بقواعد المحاسبة العامة في أعمال التسيير المحاسبي المنوط بمصالح الادارة الجبائية ، 13 - تدرس وتتابع طلبات قباض الضرائب المختلفة المتعلقة بتحمل مسؤولياتهم ، 14 تجمع وتستغل تقارير أعمال المصالح الخارجية ، 15 تدرس وتضبط برامج مراجعة المديرية الفرعية للضرائب التابعة للولاية والمصالح الخارجية الاخرى وتنفذ أو تكلف من تنفذ هذه المراجعة ، 16 تحلل تقارير المراجعة المرتبة على ذلك، وتتخذ التدابير الضرورية لتحسين تنظيم المصالح وحسن عملها ، 17 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .. المادة 58 : تتولى مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، ما يأتي : 1 تدرس وتعد وتقترح النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالملك الوطني ومسح الاراضي والاشهار العقاري ، 2 تصمم المناهج والبرامج وتحدد السبل والوسائل، بالتعاون مع المصالح والهيئات العمومية المعنية فيما يتعلق بانجاز الاعمال التي تضطلع بها ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، 3 تطبق التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بجرد أملاك الدولة العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وتقويمها وضبط جدول عام للاملاك العامة، وباعداد مسح الاراضى العام والمحافظة عليه، وتأسيس السجل العقاري، 4 تسهر على تطبيق النصوص التي تتحكم في الاعمال الخاصة بأملاك الدولة ومسح الاراضي والاشهار العقارى وتراقب تنفيذها ، 5 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة .. المادة 59 : تتكون مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من : I - المديرية الفرعية للتنظيم ومنازعات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- المديرية الفرعية لاملاك الدولة ، 3 - المديرية الفرعية لتسيير الاملاك المنقولة . 4 - المديرية الفرعية لمسح الاراضي والمحافظة العقارية ، 5 - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح . المادة 60 : تكلف المديرية الفرعية للتنظيم ومنازعات شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، بما يأتي : I تدرس وتعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الاراضي والاشهار العقارى ، 2 - تقوم بتدوين القوانين وتضبط النصوص ذات ال الطابع التشريعي والتنظيمي باستمرار ثم توزعها على مصالح ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، والادارات والاشخاص المعنية بالاعمال المتعلقة بأملاك الدولة والشؤون العقارية ، 3 - تدرس المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي تعرض على ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو التي تهم
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 الاعمال والوسائل أو النتائج ذات الصلة بمهام ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتدلى بملاحظاتها وآرائها في ذلك . 4 تدرس وتحضر وتقترح، وفقا للتشريع والتنظيم السارى بهما العمل الحلول التي تمكن من تصفية ملفات المنازعات التي تختص بها الادارة المركزية ، في اطار الطعن الاداري . 8 - تقوم بمراجعة ملفات المنازعات التي تعالجها المصالح الخارجية وتكون موضوع طعن سلمى ، 6 تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في اعداد القضايا التنازعية المعروضة على السلطات القضائية أو التي تتطلب حلا في اطار الطعن الاداري وفي معالجة هذه القضايا ، 2 - تسهر على تنظيم المصالح الخارجية للقضايا التنازعية وتنسيقها ومعالجتها ، 8 - ترفع الى الجهات القضائية المختصة، القضايا التنازعية التي تدخل في اختصاص الادارة المركزية لاملاك الدولة والشؤون العقارية ، 9 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بهاء للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة .. المادة 61 : تكلف المديرية الفرعية لاملاك الدولة، بما يأتي :
- تطبق النصوص التي تتحكم في أعمال أملاك الدولة والاملاك العمومية، وتراقب تنفيذها، 2 تسهر على تنفيذ تدابير الجمع المركزي للجرود العقارية قصد اعداد الجدول العام للاملاك العمومية . 3 - تعد التدابير المتعلقة بأنجاز العمليات العقارية، التي تتطلب رأى مصالح أملاك الدولة والتي تتابعها الدولة والجماعات المحلية والهيئات المتفرعة عنها وتسهر على تطبيق ذلك . 4 تعد التدابير المتعلقة بممارسة الرقابة على استعمال عقارات أملاك الدولة وصيانتها وحمايتها وتسهر على تنفيذ هذه التدابين ، 5 تدرس وتحضر وتقدم كيفيات اعداد جدول عام للاملاك العمومية، وتسهر على انجازه وضبطه باستمرار ، 6 تسهر على استثمار أملاك الدولة وتحصيل أتاواها ، 7 - تسهر على تحقيق انسجام مناهج التقويم للاملاك العقارية والمنقولة وتحسينها ، 8 - تدرس وتشغل الوسائل التقنية الضرورية للتعرف على سوق العقارات تعرفا أحسن من شأنه أن يحسن مردود مصالح أملاك الدولة وفعاليتها في مجال التقويم
9 تدرس وتحضر التدابير التي تسمح بمراقبة تقويم العقارات المبنية وغير المبنية والمحلات التجارية التابعة للدولة، والجماعات المحلية والهيئات العمومية ، 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 62 : تكلف المديرية الفرعية لتسيير الاملاك المنقولة، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، بما يأتي : I تسهر على تطبيق التنظيم في ميدان الجرد وتسيير أملاك الدولة المنقولة ،
1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه تدرس وتحضر التدابير التي تمكن من مراقبة حسن استعمال المصالح أو الاعوان المستفيدين لاملاك الدولة المنقولة وتسهر على تطبيق هذه التدابير ، 3 - تدرس وتعد وتقترح التدابير التي تمكن من القيام بعمليات اقتناء الاشياء المنقولة والاعتدة المختلفة التى تسهر عليها المصالح والمؤسسات العمومية، بأعدل الاسعار ، 4 - تدرس وتحضر التدابير التي تمكن من مراقبة تقويم أملاك الدولة المنقولة ما عدا المحلات التجارية ، 5 - تراقب الحصص التي تزود بها حظائر السيارات في المصالح العمومية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . 6 تتولى عمليات تسجيل السيارات التابعة لحظائر المصالح العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وشطبها ، 1 - تشارك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، في دراسة التدابير الضرورية لاعداد جدول عام للآجال المطبقة فى مجال الغاء الاشياء المنقولة والاعتدة التي تتكون منها الاملاك العمومية التي تحوزها أو تسيرها أو تستعملها الادارات والهيئات والمؤسسات العمومية ، 8 تدرس وتبت في مقترحات الالغاء أو تحويل تسيير الاشياء المنقولة والاعتدة المختلفة التابعة لاملاك الدولة ، -9 تسهر على تحضير بيوع الاملاك المنقولة الملغاة أو التي أصبحت غير صالحة للاستعمال وعلى انجازها، 10 تستغل تقارير بيع الاملاك المنقولة وتعد احصائيات في هذا الميدان ، II تتابع تحصيل عائدات بيوع المنقولات ، 12 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 63 : تكلف المديرية الفرعية لمسح الاراضي والمحافظة العقارية بما يأتي : I - تسهر على تنفيذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بمسح الاراضي والمحافظة العقارية ، 1 تحضر، بالاتصال مع المصالح المعنية، العناصر التي تسمح بتحديد البرنامج السنوي لاشغال اعداد مسح الاراضي العام ، 3 تسهر على تطبيق التدابير الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج وانجاز الاهداف المحددة، 4 تحضر التدابير التي تسمح بمعالجة الاعلام الخاص بمسح الاراضى ومسك جرود المسح المتخصصية ، 5 - تراقب وتطبق النصوص التي تتحكم في اعداد المسح والمحافظة عليه، والاشهار العقارى وتأسيس السجل العقارى ، 6 - تقوم بالدراسات والبحوث الضرورية التي تهم أدوات مناهج الطوبوغرافية ومسح الاراضي وتحسينها ، 7 - تحضر التعليمات التقنية التي تتحكم في أعمال مصالح مسح الاراضي والمحافظة العقارية ، 8 - تتولى تنسيق تجهيز مصالح مسح الاراضي والمحافظة العقارية وعملها التقني ، و تراقب تقنيا الاشغال التي يقوم بها أعوان مسح الاراضى أو الاشغال التي تكون لحساب مصالح المسح، أو تكلف من يقوم بذلك ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 10 - تراقب الاشغال التي يقوم بها مسؤولو المحافظات العقارية، أو تكلف من يقوم بذلك ، II - تدرس طلبات الاعتماد التي يودعها مهندسو الاراضى التابعون للقطاع الخاص ليمكن لهم أن يعدوا وثائق المسح الضرورية للمحافظة على نظام مسح الاراضي، وتبدي رأيها في ذلك ، 12 - تعد التدابير التي تسمح بضبط أسس قياس الاراضي ورسمها حسب نسب كبرى رسما ذا طابع مسحي، تقوم الجماعات المحلية والهيئات العمومية، أو يكون لحسابها، وتراجع ذلك وتجمعه مركزيا ، 13 - تجمع وتحلل وتوزع المعلومات التقنية والقانونية الضرورية لاعمال مصالح مسح الاراضي والمحافظة العقارية ، 14 تتابع تطور أعمال مصالح مسح الاراضي والمحافظات العقارية وعمليات التحصيل في ميدان الاشهار العقارى، والاعمال الطبوغرافية، وتعد حصيلتها ، 15 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع 3 تحصى وتقوم احتياجات ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في مجال التكوين وتحسين المستوى ، 4 تدرس وتقدم تقويم الوسائل البشرية والمادية والمنشآت الاساسية الضرورية للقيام بالمهام المسطرة لادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، 5 تجمع الاقتراحات في ميدان تقدير اعتمادات تسيير مصالح ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية وتجهيزها، وتشارك في اعداد مشاريع الميزانية ، 6 تتابع التسيير المحاسبي لقباضات أملاك الدولة والمحافظات العقارية عن طريق الجمع المركزي لكشوف التحصيل، واستغلالها ، 7 - تدرس وتنفذ التدابير الرامية الى اقامة الدوائر الاقليمية ، 8 - تشارك في دراسة قوائم المطبوعات واستصلاحها ، و تجمع مركزيا وتستغل تقارير أعمال بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح | المصالح الخارجية ، بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 64 : تكلف المديرية الفرعية لتنظيم المصالح بما يأتي : 1 تسهر على دراسة التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالوسائل والاعمال والنتائج التي تدخل في ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تسهر على تحضير ذلك وتقديمه ، 2 تساعد ادارة المستخدمين في أملاك الدولة والمحافظات العقارية ومسح الاراضي ، 10 تقوم أو تكلف من سيقوم بتنفيذ ظروف سير أعمال المصالح ، II تحضر برامج مراقبة مجموع المصالح . 12 - تقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المصالح وعملها ، 13 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 65 : تتولى المديرية العامة للجمارك، الموضوعة تحت سلطة مدير عام يساعده مدير
1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه عام مساعد، فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية ما يأتي : 1 تضمن لدى استيراد البضائع التي تندرج في السياسة الحكومية أو تصديرها، تنفيذ التدابير والاعمال الرامية الى ما يأتي : مراقبة احترام احتكار الدولة للتجارة
- الخارجية ، تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية في مجال مراقبة الصرف ،
- تطبيق التعريفة الجمركية . 2 تسهر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما على احترام النظام العام الاقتصادي وعلى أمن التراب الوطنى من خلال مراقبة المكاتب والمراكز الجمركية الموجودة على طول حدود البلاد لحركة الاشخاص والاموال لدى الدخول الى التراب الوطني والخروج منه . 3 تتولى حراسة الحدود والحركة البحرية والمينائية في مجال الجمارك ، 4 تسهر، بالتنسيق مع مصالح الامن، على حماية مصالح الاقتصاد الوطنى وأمن البلاد طبقا للمتطلبات الوطنية وتطبيقا للمقررات والتوجيهات التي تحددها السلطات الوطنية . 5 - تطبق التدابير الخاصة بالبحث والمعاينة وقمع المخالفات بجميع أنواعها التي تنص عليها الاحكام القانونية المترتبة على تطبيق الاتفاقيات التي تبنتها الجزائر .. ولهذا الغرض تضطلع المديرية العامة للجمارك بما يأتي : تسير مستخدمى الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لادارة الجمارك . تسير اعتمادات التسيير والتجهيز الموضوعة تحت تصرفها فى اطار ميزانية وزارة المالية ،
- توظف وتكون أعوان الجمارك على اختلاف رتبهم وتحسين مستواهم، تسير الاملاك المنقولة والعقارية التي تقتنيها ادارة الجمارك أو تخصص لها. 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 66 : تتكون المديرية العامة للجمارك زيادة على أقسام المراقبة من المديريات التالية : I مديرية الانظمة الجمركية والجباية . 2 مديرية التنظيم والمنازعات الجمركية . 3 مديرية الدراسات والتخطيط، 4 - مديرية الموظفين والتكوين 5 مديرية تسيير الاعتمادات والوسائل. المادة 67 : تتولى مديرية الانظمة الجمركية والجباية، ما يأتي : أولا - تسهر على تطبيق الاحكام المتعلقة بالتدابير والاعمال التي تستهدف ما يأتي : 1 مراقبة التجارة الخارجية والصرف ، 2 الانظمة الجمركية . 3 - مراقبة الاعمال في مجال المحروقات والمنتجات الاخرى ، 4 مراقبة قيمة البضائع المستوردة والمصدرة ومصدرها ونوعيتها ، 5 - الجمع المركزى للمعطيات واستغلالها .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 6 الجمع المركزى للمعطيات الضرورية الدراسة أجهزة التنسيق والمراقبة الجمركية للاعمال التجارية والتبادل التي يقوم بها الاعوان الاقتصاديون التابعون للقطاع العام أو الخاص ، ثانيا - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 68 : تتكون مديرية الانظمة الجمركية والجباية من :
- المديرية الفرعية للجباية والتبادل .
- المديرية الفرعية للانظمة الجمركية ، -3 المديرية الفرعية لمعالجة المعطيات … المادة 69 : تكلف المديرية الفرعية للجباية والتبادل، بما يأتي : 1 تسهر على تطبيق النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى الخاصة بالترتيب التعريفي للبضائع، تبعا للقائمة التعريفية وتحصيل الحقوق والرسوم كما حددها التشريع الجمركي ، 2 - تسهر بالتعاون مع المصالح المعنية، على تطبيق الاحكام المتعلقة باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها وعلى احترام ذلك ، 3 - تسهر بالتعاون مع المصالح المعنية، على مراقبة الصرف واحترام الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ شروط التحويل، وذلك في اطار العقود المبرمة مع الاطراف الاجنبية في مجال السلع والخدمات ، 4 - تطبق التشريع الجمركي الخاص بقيمة الاموال المستوردة أو المصدرة على اختلاف أنواعها و تقدير قيمتها، وتراقب وتطبق ذلك . 5 - تشارك في حدود صلاحياتها، في أشغال لجان الصفقات المكلفة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية فى مجال الصرف لدى الاستيراد والتصدير ، 6 - تشارك في حدود صلاحياتها وبالتعاون مع المصالح المعنية، في مختلف مراحل التحضير والمناقشة والتفاوض ضمن الهيئات الدولية أو الثنائية أو المتعددة الاطراف المتعلقة بتبادل الاموال والخدمات ، 7 - تطبق التشريع والتنظيم المعمو ل بهما فيما يتعلق بأصل البضائع ومصدرها، وتراقب تطبيق ذلك ، 8 تسهر بالتعاون مع المصالح المعنية وفي حدود صلاحياتها على تطبيق، ما يأتي : 1 - تدابير الحظر المنصوص عليها في مجال المراقبة الصحية والكتبية وحماية التراث الفنى والثقافي ، ب عمليات المراقبة الاخرى التي تدخل في اختصاصها بصفة أساسية أو ثانوية، و تتابع وتنسق، في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية العمليات النوعية المتعلقة بالاعمال الجمركية في قطاع الوظائفة التجارية والتبادل، ونتائج هذه العمليات، لاسيما فيما يخص الاستيراد والتصدير ، 10-10 تعد وتضبط فهرسا مركزيا لجميع المعلومات ذات الطابع الجمركى التي لها صلة بالتبادل التجارى والاستيراد والتصدير ، II - تضبط وتحلل وتستغل احصائيات التجارة الخارجية وتوزعها حسب الشروط الملائمة المحددة لهذا الغرض ، 12 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية
1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الآجال المحددة . المادة 70 : تكلف المديرية الفرعية للانظمة الجمركية، بما يأتي :
- تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة باستيراد البضائع وتصديرها وتسهر على تطبيقها تطبيقا متجانسا موحدا ، 1 د تسهر على استخدام الاجهزة وتنفيذ الاجراءات والنظم الجمركية الخاصة باستيراد البضائع ذات الطابع النهائي أو المؤقت وتصديها، كما تسهر على تسهيل ذلك . i 3 - تسهر في حدود صلاحياتها، على اعداد التدابير ذات الطابع القانوني والتنظيمي الخاصة بالمحروقات والمنتجات الاخرى لدى الانتاج أو الاستيراد أو التصدير وعلى تنفيذ ذلك ومراقبته ، 4 - تخصيص مناطق للجمركة وتساعد على تصميمها وانجازها ،
- تشارك بالتنسيق مع المصالح المعنية وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في مجال التبادل لدى التصدير والاستيراد، فيما يأتي : ا - تنسيق تطبيق المعاهدات والاتفاقيات والعقود تبعا للمتطلبات الوطنية ، ب - حماية مصالح الاقتصاد.. 6 تسير وتراقب مستودعات الجمارك وتتولى حراسة مساحاتها ، 7 تدرس وتعد بالتعاون مع المصالح المعنية، وتنفذ وفقا للاجراءات والاحكام المعمول بها التدابير المتعلقة بالانظمة الجمركية الخاصة بالبضائع المستوردة والمصدرة بمناسبة تنظيم المعارض على اختلاف أنواعها في الجزائر أو في الخارج ، 8 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع يها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح | بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 71 : تكلف المديرية الفرعية لمعالجة المعطيات، بما يأتي : 1 - تضبط المعطيات قصد اثباتها وتسليمها . 2 تحدث السند التقني الضروري لمنظومة الاعلام الآلى قصد توزيع الاعلام المحكم الاعداد والمنتقى ان اقتضى الحال ، 3 - تسير الاعلام المختزن وتسهر على حفظه واستغلاله في اطار مهام ادارة الجمارك ، 4 - تصوغ دلائل منهجية تطبيقية خاصة بمختلف قطاعات نشاط الجمارك ولاسيما في مجال تسيير الموارد والوسائل والاعمال التقنية والميدانية . 6 5 - تستعمل الدلائل المنهجية الكفيلة بتسيير أنظمة المعالجة عن طريق الوسائل الملائمة المتماشية مع متطلبات انجاز مهام ادارة الجمارك وأعمالها ، 6 تطور استعمال تقنولوجية الاعلام الآلي الجمركي، عن طريق تنفيذ التدابير الضرورية على مستوى المواد أو التكوين التقني والمهني .. 7 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 72 : تتولى مديرية التنظيم والمنازعات، بالاتصال مع مديرية الدراسات والتخطيط وفى حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية السهر على ما يأتي : 1 تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالاعمال والعمليات والمهام الجمركية المتصلة بالاستيراد والتصدير ،
الثلاثاء 20 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 تكيف النصوص مع تطور الغايات والوسائل والنتائج المتعلقة بالاعمال والعمليات الجمركية لدى الاستيراد والتصدير ، 3 - تنفذ التدابير الخاصة بتطبيق المبادىء والمقررات والتوجيهات الصادرة عن الحكومة والمؤسسات الوطنية، لاسيما دراسة مشاريع النصوص وتحضيرها ، 4- تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 73 : تتكون مديرية التنظيم والمنازعات من : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق والترجمة ،
- المديرية الفرعية للمنازعات الجمركية ، 3 - المديرية الفرعية للتحريات الجمركية . المادة 74 : تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق والترجمة بما يأتي : 1 - تحلل وتوزع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وتسهر على تطبيق المصالح الجمركية تطبيقا موحدا ، تدرس وتعد وتقترح المذكرات والمنشورات الضرورية لحل المشكلات ذات الطابع النوعي التي تطرح على المصالح الجمركية ، 3 - تنجز وتدون وتضبط باستمرار النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى وتوزعها على مصالح الادارة والاشخاص المعنيين بالادارات المعنية بالاعمال الجمركية ، 4 تدرس المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرض على ادارة الجمارك أو تتعلق بالاعمال والوسائل والنتائج | التي لها صلة بمهام ادارة الجمارك وتقدم ملاحظاتها وتبدي رأيها في ذلك ، 5 - تقوم الاحتياجات في مجال الوثائق الادارية وتجمع تقديرات الوسائل الضرورية لتوفيرها ، 6 تجمع مركزيا وتدون محفوظات ادارة الجمارك وفق الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، والشروط المطلوبة لاستغلالها وتضمن حسن المحافظة عليها أو تكلف من يتولاها ، 7 - تقوم بترجمة جميع الوثائق والدراسات والنصوص المتعلقة بالاعمال والعمليات الجمركية التي تتلقاها أو ترسلها ادارة الجمارك ، 8 تدرس وتحضر مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي ، و تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 75 : تكلف المديرية الفرعية للمنازعات الجمركية، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتقترح وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الحلول الكفيلة بتصفية ملفات المنازعات التي تدخل في اختصاص ادارة الجمارك، عن طريق التسوية الادارية ، 2 تراجع ملفات المنازعات التي فرغت المصالح الخارجية من معالجتها عن طريق التسوية الادارية ، 3 - تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في اعداد القضايا التنازعية التي تعرض على السلطات القضائية أو التي تتطلب حلا عن طريق التسوية الادارية، وفي معالجة ذلك ،
1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه تسهن على تنظيم المصالح الخارجية للقضايا التنازعية وتنسيق معالجتها ،
- تتابع لدى الجهات القضائية المختصة القضايا التنازعية التي تدخل في اختصاص الادارة | المركزية . 6 تند وتوزع وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما جميع المذكرات والمناشير والتعليمات المخصصة لتحقيق قواعد معاينة المخالفات الجمركية : وملاحقتها وقمعها تطبيقا منسجما وموحدا وملائما ،
- تجمع مركزيا وتحلل وتستغل الاحكام القضائية الصادرة في المجال الجمركي، وتعلق عليها ان اقتضى الحال، ثم توزعها على المصالح المركزية والخارجية التابعة لادارة الجمارك ، 8 - تعد احصائيات المخالفات الجمركية حسب المواد وتعلم السلطات والمصالح المختصة بتيارات التدليس السائدة ، 9 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .. المادة 76 : تكلف المديرية الفرعية للتحريات الجمركية، بما يأتي : 1- تقوم طبقا للاحكام القانونية بالتحريات والبحوث في المناطق الجمركية بصفة وقائية أو علاجية للبحث عما يخالف التشريع والتنظيم الجمركيين أو يخالف أي نص تشريعي أو تنظيمي | تكلف مديرية الجمارك بتطبيقه، وتعاين ذلك وتقمعه ، 2 تشارك بالتعاون مع مصالح الامن في البحث عن المخالفات الجمركية التي من شأنها أن تمس بسلامة الاشخاص وأمن الدولة، وفى معاينتها وملاحقتها ، 3 - تساعد الادارات والهيئات العمومية في ميدان الوقاية وقمع المخالفات التي لها صلة بالمخالفات الجمركية المرتكبة لدى الدخول للتراب الوطني أو الخروج منه ، 4 - تحلل وتحدد أجهزة التدليس وتياراته لتوجيه عمل مصالح الجمارك ومصالح الامن في مقاومة التدليس الذى يرتكب عند القيام بالاعمال والعمليات أو المهام التي لها صلة بالعمل الجمركي، 5 - تمارس رقابة الاعمال والاجور والواجبات القانونية والتنظيمية التي يقوم بها وكلاء الجمارك وتسهر على ضبط المقاييس الضرورية لممارسة مهامهم وتوفير الاحتياجات ، 6 - تنشط وتنسق أعمال مصالح التحريات التابعة للولايات وتجمع وتستغل نتائجها وتعد حصيلتها ،
- تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 77 : تتولى مديرية الدراسات والتخطيط في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتعاون مع المصالح المعنية وفي حدود اختصاصاتها، ما يأتي : تدرس وتقدم وتقترح اذا اقتضى الحال، جميع التدابير التي تستهدف ما يأتي :
- تكيف الاعمال الجمركية مع أهداف سياسة التبادل ، تعيد تحديد المناهج الضرورية لتسيير التبادل ان اقتضى الحال فى اطار أهداف المخطط، تنسق مجموع أشغال الدراسات الضرورية لتحضير المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق باختصاصات ادارة الجمارك
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 2 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .. المادة 78 : تتكون مديرية الدراسات والتخطيط من : 1 - المديرية الفرعية للدراسات العامة والتخطيط ،
- المديرية الفرعية لتنسيق الاعمال الخارجية . المادة 79 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات العامة والتخطيط، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتقدم المعطيات على اختلاف أنواعها التي تتعلق باعداد عمليات المراقبة المرتبطة بالنصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تهم ادارة الجمارك، وتحليلها و تحضيرها وتنفيذها ، 2 تتعاون على دراسة مختلف النصوص التي تتطلب رأى ادارة الجمارك وعلى اعدادها ، 3 - تشارك في اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي قد تؤثر فى التجارة الخارجية من الناحية الاقتصادية أو التجارية أو المالية ، 4 تدرس وتعد وتقترح أى نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمى يهدف الى انسجام الاجراءات الجمركية وأجهزتها وتسهيل ذلك 6 5 تدرس وتحضر وتعد التدابير الخاصة بتطبيق الاحكام الجمركية التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الجزائر في مجال القانون الداخلي، 6 تدرس آثار الانظمة الاقتصادية التي- ينص عليها التشريع الجمركى سواء على الصعيد الوطني أو المحلى وتقترح أي اجراء من شأنه أن يكفيها مع متطلبات الاقتصاد الوطني أحسن تكييف ، 7-7 تستغل الاحصائيات وتعد تلاخيصها وتدرس جميع المعطيات التي قد تؤثر في الميزان التجاري أو في ميزان المدفوعات . 8 - تدرس وتقترح اذا اقتضى الحال، التدابير الضرورية لتكييف الجباية الجمركية مع متطلبات الاقتصاد الوطنى فى اطار الاهداف التي تحددها الهيئات الوطنية ، و - تشارك في اعداد البرنامج العام للاستيراد وفي تنفيذه وتقترح اذا اقتضى الحال جميع التدابير التي تضمن له أحسن انجاز ولاسيما فيما يخص تدخل متعاملي ادارة الجمارك ، 10 تحلل، بالتعاون مع المصالح المكلفة بالتخطيط الوطنى الحركات التجارية لدى الاستيراد والتصدير وتدرس تطورها ، II تدرس وتعد التقديرات فيما يخص الامكانيات البشرية والمادية والمنشآت الاساسية لادارة الجمارك، قصد تكييفها مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومع متطلبات حماية الاقتصاد والدفاع الوطنيين ، 12 تعد انطلاقا من تحليل تطور التنمية الاقتصادية، تخطيط المناهج ونتائج العمليات والاعمال الجمركية من جهة، وتنظيم مصالح ادارة الجمارك من جهة أخرى ، 13 تدرس اقامة الهياكل وتحدد مناهج العمل قصد تحسين أعمال مصالح ادارة الجمارك حتى تكون ذات مردودية أقوى ، 14 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية | لها أو الواجب إرسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة ..
1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه المادة 80 : تكلف المديرية الفرعية لتنسيق الاعمال الخارجية، بما يأتي : 1 تشارك في دراسة مشاريع المعاهدات
- والاتفاقيات الدولية وتحلل آثارها في التبادل التجاري الجزائري، وفي تحضيرها والتفاوض في شأنها واعدادها، 2 - تسهر على تحضير التدابير المتعلقة بضبط كيفيات تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتقدم أي اقتراح يرمى الى تحسين تطبيقها وتقدم الملاحظات التي تتعلق بمحتواها وآثارها ، 3 تدرس جميع المسائل المتعلقة بالتعاون الجمركي، ولاسيما المعاهدات التي تعدها الهيئات المختصة في مجال التقنيات الجمركية قصد تقديم أي تحليل أو تلخيص واذا اقتضى الحال، اقتراح التدابير الضرورية لحماية المصالح الوطنية، واذا دعت الحاجة تبنى الجزائر لهذه المعاهدات والاتفاقيات 4 - تدرس المقاييس الجمركية الدولية قصد تطبيقها في اطار التبادل التجاري ، 5 تدرس أي اتفاقية أو معاهدة تستهدف ضمان حماية الحدود الجمركية في اطار المساعدة المتبادلة ، 6 - تحلل التيارات التجارية وتيارات التدليس، وعمليات التبادل المترتبة على تداول البضائع ومرور الاشخاص حتى يتسنى للسلطات المعنية اتخاذ التدابير الملائمة فى مجال التجارة الخارجية والداخلية ، 7 - تنسق مع السلطات المعنية المختصة اجراءات القمع وتسلط العقوبات ومقاومة جميع الاعمال غير القانونية ومرتكبي الافعال التي تمس القوانين والتنظيمات التي يؤول تطبيقها الى ادارة الجمارك ، 8 تجمع مركز يا تقارير المهام وتتولى استغلالها لفائدة الهياكل المعنية ،
9 - تقوم وتعلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها، أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 81 : تتولى مديرية الموظفين والتكوين ما يأتي : 1 تدرس وتقترح، بالتعاون مع مديرية الدراسات والتخطيط مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الاساسية الخاصة بموظفي الجمارك وتنظيم تكوينهم وتحسين مستواهم وترقيتهم في اطار البرامج المحددة لهذا الغرض، 2 تتولى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، توظيف أعوان الجمارك على اختلاف رتبتهم وتسييرهم وتكوينهم وتحسين مستواهم، 3 تسير وتنظم مهن أعوان الجمارك التابعين للمصالح المركزية والمصالح الخارجية لادارة الجمارك، وذلك طبقا لقوانينهم الاساسية الخاصة، 4 تشجع العمل الاجتماعي لفائدة موظفى الجمارك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 82 : تتكون مديرية الموظفين والتكوين من :
- المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية لتكوين موظفى الجمارك،
- المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي،
- المديرية الفرعية لتفتيش مصالح الجمارك .
الثلاثاء 25 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 المادة 83 : تكلف المديرية الفرعية للموظفين بما يأتي : 1 - تطبق الاحكام القانونية المتعلقة بما يأتي :
- توظيف مستخدمي مصالح الجمارك وتعيينهم وترقيتهم،
- التنقيط وحركة المستخدمين الوضعيات الخاصة وخروج أعوان الجمارك- في مهمات . 2 تقدم جميع الاقتراحات لشغل المناصب النوعية والوظائف السامية 3 - تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي : الانضباط،-
- التسيير المحاسبي للموظفين . 4 تهتم بمنازعات الموظفين 5 تتولى جميع المسائل المرتبطة بمهن المستخدمين تبعا لقانونهم الاساسي، 6 تدرس وتعد مشاريع القوانين الاساسية- الخاصة بفئات الموظفين التابعين لادارة الجمارك، 7 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 84 : تكلف المديرية الفرعية لتكوين موظفي الجمارك بما يأتي : I - تحصى وتقوم احتياجات ادارة الجمارك في مجال التكوين وتحسين المستوى، تحصى الاحتياجات التي يعرب عنها المتعاملون الاقتصاديون في مجال تكوين المصرحين لدى الجمارك وتقومها اذا اقتضى الحال .. 2 - تعد برنامج التكوين وتحسين المستوى 3 تعد برامج التدريس وتراقب تطبيقها، 4 تعد برامج مختلف الامتحانات والمسابقات 5 - تنظم اجراء الامتحانات والمسابقات 6 - تعد برامج استعمال اللغة الوطنية وتقترح التدابير الملائمة للتنظيم قصد تحقيق الاهداف المحددة في هذا المجال، 7 - تنشط وتنسق عمل مجموع مؤسسات التكوين وتحسين المستوى التابعة للجمارك، 8 تسهر على اعداد الاحكام القانونية المطبقة في مجال التكوين وممارسة الوصاية على مؤسسات التكوين وتحسين مستوى موظفى الجمارك كما تسهر على تنفيذ ذلك، 9 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة .. المادة 85 : تكلف المديرية الفرعية للعمل الاجتماعي بما يأتي : 1 تنظم الخدمات الاجتماعية لموظفى ادارة الجمارك وتتابع حسب الحالة وتنسق سيرها، وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، 2 تقوم احتياجات العمل الاجتماعي لفائدة أعوان الجمارك وذوى حقوقهم والايتام وتشارك في العمل الصحى ولاسيما عن طريق المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لادارة الجمارك، 3 - تدرس وتقدم وتقترح جميع تدابير التنظيم والتقنين الخاصة بالمساعدات والاغاثات لفائدة مستخدمي الجمارك المحتاجين .
1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 4 - تنظم وتنشط وتراقب مراكز الثقافة والنوادى وحدائق الاطفال الموضوعة تحت تصرف ادارة الجمارك، 5 - تشجع التنظيم الذى يستهدف التعويض المعنوى والمادى، لاسيما تنظيم المخيمات الصيفية وأماكن التسلية الرياضية وتنسق تدابير ذلك، 6 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا، أو حسب الأجال المحددة . المادة 86 : تكلف المديرية الفرعية لتفتيش مصالح الجمارك بما يأتي : . 1 تتأكد من حسن تنفيذ مجموع التوجيهات
- والتعليمات والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 2 تحضر برامج مراقبة مجموع المصالح، 3 - - تقوم بالتفتيش الضرورى للتعرف على ظروف سير المصالح، 4 - تقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين تنظيم المصالح وحسن سيرها وتنسيق الاعمال والعمليات الجمركية، وحسن استعمال الوسائل البشرية والمادية 9 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، تعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضروية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 87 : تكلف مديرية تسيير الاعتمادات والوسائل بما يأتي : 1 تعد تقدم المشاريع التمهيدية لميزانية التسيير والتجهيز 2 تسهر على تحضير العمليات واتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بادارة الجمارك، وتقديمها وتنفيذها، 3 تسهر على تحضير العمليات والتدابير الضرورية لتسيير مجموع الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة لادارة الجمارك أو التي تقتنيها المعمول وتعد بهما وتقدم الجرود ذلك وفقا وتنجزه للتشريع والتنظيم ، 4 - تدرس وتقدم في حدود الاعتمادات الميزانية واعداد المناصب الميزانية الخاصة بادارة الجمارك، 5 تدرس وتقدم وتنفذ التدابير الضرورية 5 تراقب أو تكلف من يراقب التسيير التوزيع الاعتمادات بين مختلف الوسائل والمصالح، المحاسبى والمادى لقباضات الجمارك، 6 تراقب أو تكلف من يراقب انتظام عمليات حيازة البضائع المحجوزة أو المودعة وتسييرها والتصرف فيها، 7 تراقب أو تكلف من يراقب استخدام موظفى ادارة الجمارك ومردودهم، 8 - تؤدى كل المهام الخاصة بمراقبة الوسائل والوظائف والنتائج المتعلقة بممارسة اختصاصات ادارة الجمارك، 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضروية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 88 : تتكون مديرية تسيير الاعتمادات والوسائل من :
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479
- المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية والتجهيزات ،
- المديرية الفرعية للاتصالات الجمركية . المادة 89 : تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة بما يأتي : 1 - تقوم وتعد تقدير اعتمادات التسيير وتجهيز مصالح ادارة الجمارك . 2 تدرس وتحضر وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بالتزام نفقات التسيير والتجهيز على اختلاف أنواعها وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة لادارة الجمارك ، 3 - تتابع التسيير المحاسبي لقباضات الجمارك عن طريق الجمع المركزى لكشوف التحصيل واستغلالها ، 4 تمسك محاسبة الالتزام بنفقات التسيير والتجهيز، ومدفوعاتها ، 5 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 90 : تكلف المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية والتجهيزات بما يأتي : تجمع وتحلل الاقتراحات المتعلقة باقامة مباني إدارة الجمارك ومراكزها قصد اعداد البرامج الخاصة بذلك ، 2 تجمع المعطيات الضرورية للدراسات التقنية واعداد المقاييس في ميدان المباني والتجهيزات والاعتدة ، 4 - تحدد الكيفيات العملية لابرام الصفقات العمومية واعدادها وفقا للتشريع الجارى به العمل، 5 تتابع تنفيذ العقود، وتجمع مركز يا كل المعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة قصد استغلالها وتحليلها، وتعد حصائلها ، 6-6 تعد جدول الوسائل المادية والادوات التي تحتاجها، ولاسيما الاسلحة والذخائر والالبسة وتنجز عمليات الاقتناء والاصلاح والصيانة وتعد حصيلتها ، 7 - تسهر على تنظيم حظيرة المركبات البرية والبحرية وعلى صيانتها ، 8 تسهر على تحضير العمليات الضرورية للجرد أو للتكليف به وتقديمها وانجازها كما تعمل على ضبط جرد الاملاك المنقولة والعقارية التابعة لادارة الجمارك باستمرار وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، و تسهر على صيانة الاملاك العقارية والمنقولة التابعة لادارة الجمارك والمحافظة عليها ، 10 تسهر على تطبيق تدبير أمن المحلات والاملاك والاعتدة والتجهيزات والبضائع والمحفوظات التابعة لادارة الجمارك ،
- تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 1 : تكلف المديرية الفرعية للاتصالات الجمركية في اطار الاحكام القانونية وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية بما يأتي : 1 تسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات 3 - تتابع تنفيذ الاعمال وتراقب انجازها | المطبقة على الاتصالات والاشارة في الميدان وتعد حصيلتها ، الجمركي ،
1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه تدرس وتعد المواصفات التقنية لتجهيزات كل شبكات اشارة الجمارك والتدابير الرامية الى تنظيم شروط تطبيقها ومراقبتها ، 3 تسهر على استغلال شبكات اشارة الجمارك ومراقبتها وأمنها . 4 تسهر على تطبيق المقررات والتنظيمات الخاصة باستعمال التجهيزات وشبكات الاشارة ومراقبتها ، 5 - تدرس وتعد في اطار الاحكام القانونية نظام المواصفات والمقاييس التقنية الخاصة بالاعتدة والتجهيزات الهاتفية والبرقية والاذاعية الكهربائية بالتنسيق مع الشبكات والمقاييس والتجهيزات التي تستعملها ادارات الدولة ، 6 - تشارك في أجهزة التنسيق فيما يتعلق بالاتصالات والاشارة ، 1-1 - تدرس وتحضر وتقدم، وفقا للاحكام القانونية التدابير والشروط المتعلقة باقتناء الاعتدة والتجهيزات المخصصة لشبكات اشارة ادارة الجمارك واستعمالها وتجديدها ، 8-8 تعد و وتطبق برامج التجهيزات الضرورية لحسن سير شبكات اشارة الجمارك ، 9 تدرس، وفقا للمقاييس المحددة لهذا الغرض، اقامة الشبكات المخصصة للمصالح المتخصصة المركزية والمحلية التابعة للمديرية العامة للجمارك مباشرة، وشروط استغلالها ، 10 - تسخر الوسائل التقنية لتركيب التجهيزات وسيرها وصيانتها ومراقبتها ، II تتابع تطور اعداد المستخدمين وأعتدة اشارة الجمارك وتدرس وتقدم التدابير الضرورية لتقدير هذه الاعداد والاعتدة وتوزيعها، ولانجاز هذه العمليات ، 12 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح | بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 92 : تتولى المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية ، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاهداف المسطرة لعمليات التبادل الخارجي، في اطار المخططات السنوية للتنمية الدراسة والتنسيق والتطبيق ومراقبة التدابير الضرورية في مجال مراقبة الصرف والاعمال المالية الخارجية وتحقيق مقاييس التوازن المالي والنقدي ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا الغرض تسهر على ما يأتي : 1 تبرمج وتنجز الدراسات المرتبطة بالتدابير المذكورة أعلاه، لاسيما فيما يخص المناهج والاجراءات الخاصة بالتحضير والاعداد وتطبيق العمليات والاعمال التي لها صلة بالتقدير وضبط الاعمال المالية الخارجية وتنفيذها ومراقبة الصرف ، 2 لاجراءات تحضر التنسيق وتعد وتقدم، فيما يعنيها، طبقا مع هياكل الادارات المختصة المعنية والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات المحددة في هذا المجال، التدابير الضرورية لاعداد المعطيات المتعلقة بما يأتي، لصالح القطاع المالى والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية :
- تحديد أهداف انجاز الاعمال التي تدخل في اطار اختصاصها، ووسائلها وتقويم أثارها ب برامج انجاز العمليات المالية الخارجية والمعاهدات والاتفاقيات الاخرى الناجمة عنها واليوميات المتعلقة بها ، ج) تنظيم مشاركة القطاع المالي في الاشغال والعمليات التى لها صلة بالاعمال المالية الخارجية، والتبادل الخارجي، والتعاون الدولي ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 د اليوميات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالتقدير والبرامج والاعمال والالتزامات المرتبطة بالاعمال المالية الخارجية المذكورة أعلاه ، ه) العمليات النوعية المتعلقة بالاعمال المالية الخارجية المذكورة واستخلاص النتائج الكمية والكيفية لهذه العمليات ، و أشغال تلخيص الاعمال والعمليات المالية الخارجية في القطاع المالى والهيئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. 3 - تعد وتطبق برامج التنسيق الخاصة بالاعمال والمصالح والهيئات والجماعات المحلية في مجال المالية الخارجية ومراقبة الصرف ، 4 تضبط ما يأتي :
- (1) وسائل المراقبة والمراجعة والاعلام فيما يخص العمليات وبرامج الاعمال المالية الخارجية ومراقبة الصرف والتعاون الدولى ، ب التدابير الضرورية لما يأتي : تحقيق الاهداف المسطرة لها عملا بالقوانين والتنظيمات والتوجيهات والمقررات المصادق عليها
- تحليل نتائج تدابير المراقبة والمراجعة والاعلام والتوجيهات لاسيما فيما يخص آثار | العلاقات الدولية والاعمال الخارجية في وسائل الدفع الخارجى وفى المجالات الاخرى وقطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والتقنية، ثم تقديم ذلك . 5 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضروية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . I - مديرية مراقبة الصرف 2-2 مديرية العلاقات المالية الدولية. المادة 94 : تتولى مديرية مراقبة الصرف ما يأتي : 1 - تسخر الوسائل المختلفة التي تدخل في اختصاصها، لاسيما وسائل المراقبة المنصوص عليها في تنظيم الصرف، بالتنسيق مع الهياكل والادارات العمومية المعنية 2 تسهر على تطبيق النصوص التي تتحكم في مراقبة الصرف، وتراقب أو تكلف من يراقب تنفيذها وتقوم آثارها، 3 - تتصور المناهج والبرامج والسبل والوسائل الضرورية لانجاز الاعمال والنتائج التي تضطلع بها في ميدان مراقبة الصرف، بالاتصال مع الهياكل والادارات والهيئات العمومية المعنية، 4 تدرس وتحضر وتقدم وتنجز العمليات والتدابير الضرورية لتنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالمحافظة على الثروة المتمثلة فى العملة الصعبة والطاقات الاخرى الخاصة بوسائل الدفع الخارجي للامة وتسييره، وكذلك استعمال هذه الطاقات لتوفير الاحتياجات الضرورية لانجاز الاهداف المسطرة فى المخططات السنوية للتنمية، 5 تدرس وتعد، طبقا للتوجيهات المحددة في هذا المجال، النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمى الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في مراقبة الصرف، 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضروية المادة 93 : تتكون المديرية العامة للعلاقات لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المالية الخارجية من المديريتين التاليتين : المحددة .
1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه المادة 95 : تتكون مديرية مراقبة الصرف من : I المديرية الفرعية للتنظيم ومنازعات الصرف 2 - المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية 3 - المديرية الفرعية للتأشيرات والمراقبة 4 - المديرية الفرعية للتمويل والدين الخارجي وميزان المدفوعات .. المادة 96 : تكلف المديرية الفرعية للتنظيم ومنازعات الصرف بما يأتي : 1 تدرس وتعد النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تهدف الى تطبيق مراقبة الصرف أو تشارك في اعداد ذلك 2 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ التدابير المطبقة على مهمة الوسطاء المعتمدين في مراقبة الصرف 3 تتابع تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بعمليات تحقيق موارد من العملة الصعبة والالتزامات المالية التي تتعهد بها الهيئات الاجنبية والاشخاص الاجانب ازاء الدولة والجماعات المحلية والهيئات الوطنية والهياكل والاشخاص المواطنين الاعتباريين والطبيعيين 4 تتابع تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتخذة التي لها صلة بعمل الهياكل المالية والهيئات المؤهلة للقيام بالعمليات المالية مع الخارج أو تنفيذ رخص التحويل، 5 تدرس وتعد وتقدم وتنفذ العمليات والتدابير الضرورية لتطبيق الهياكل والهيئات المعنية لجميع الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة باعداد نسب العملة الاجنبية 6 تدرس وتعد و وتقدم، وفقا للقوانين
- والتنظيمات الجاري بها العمل أى تدبير يتعلق بشروط تنفيذ المقررات العامة الفردية لتحويل الاموال وكيفيات ذلك، 7 تدرس وتحضر وتقترح جميع التدابير ذات الطابع التنظيمي أو التقني التي تساهم في تحسين وسائل الدفع الخارجي المتوفرة، وتشارك في تطبيق هذه التدابير 8 تدرس وتحضر وتنجز، في حدود الاحكام القانونية الخاصة بمراقبة الصرف العمليات التي تساهم في تنفيذ التدابير الضرورية لتسيير المساهمات المالية في المؤسسات والهيئات الدولية وكذلك عمليات التحويل التي تنجم عن ذلك، و - تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعادة الخزينة للارباح الناجمة عن تغيير القيم النقدية وتراقب، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، هذه التدابير، 10 تجمع مركزيا، وتضبط باستمرار وتصوغ وتوزع الكراسات والوثائق الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة : بمراقبة الصرف ، II تجمع وتحلل وتحضر، في حدود اختصاصها، المعطيات الضرورية للتفاوض في شأن الاتفاقيات والمعاهدات التي تحتوى على شروط ذات طابع مالي، وتطبقها، 12 تتلقى وتستغل المعلومات الضرورية الممارسة مراقبة الصرف وتوزعها على الهياكل والمصالح المختصة المعنية ، 13 - تدرس وتقترح، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، التدابير التي تساهم في تسوية قضايا المنازعات الناجمة عن الاخلال بتنظيم الصرف. 14 تدرس وتعد وتقترح أي تدبير يرمى الى تحسين شروط تسوية الخلافات التي تطرأ فى الخارج بين هيئات أو أشخاص مواطنين وهيئات أو أشخاص أجانب ، 15 تدرس وتعد وتقترح أي نص أو تدبير ذي طابع تنظيمي أو تقنى يتعلق، حسب الحالة،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 بالتركات المطبقة في الجزائر لصالح الرعايا الاجانب، أو في الخارج لصالح الرعايا المواطنين وهذا في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل . 16 تدرس وتحضر وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية لاعداد الاهداف التي تهم الاعمال والوسائل والنتائج الخاصة بمراقبة الصرف في ميدان منهجية المعطيات الاحصائية ودورية تقديمها وتبليغها، وانجاز ذلك ، 17 تساهم، فيما يخصها وفى اطار التوازن الاجمالي الذي يرسمه، للاقتصاد، المخطط السنوى للتنمية في دراسة التدابير والتقارير والحصائل المتعلقة بتوازن المبادلات الخارجية، كما تساهم في تحضير ذلك وتقديمه وتطبيقه، بالتشاور مع الادارات والهياكل والهيئات المختصة ، 18 تتلقى وتحلل وتستغل أي تنظيم للصرف أعد في الخارج وتعد وتضبط باستمرار وتوزع جميع الكراسات على السلطات والهياكل المعنية لانجاز العمليات التي تضطلع بها في اطار أداء مهمتها، 19 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع 3 - تسهر على تطبيق التدابير الرامية الى مراقبة عمليات الوسطاء المعتمدين وأعمالهم المرتبطة بتنفيذ النفقات بالعملة الصعة، وتسييس الموارد بوسائل الدفع الخارجية ، 4 تدرس وتحضر وتقترح أي مشروع نص يتعلق باحداث العمليات التي تتم في اطار وكالات العملة الصعبة التي تستفيد منها الادارات والهيئات العمومية، وبتطويرها وتسييرها ومراقبتها، 5 تدرس وتحضر وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية على تقويم التركات المفتوحة في الجزائر أو في الخارج وعلى الاملاك الموجودة في الجزائر التي يستفيد منها الرعايا الاجانب في اطار مراقبة الصرف ، 6 - تشارك في دراسة البرامج العامة للتصدير والاستيراد، وفي اعدادها وتطبيقها ، 7 - تتولى فيما يعنيها مراقبة التنفيذ المالي لبرامج التصدير والاستيراد ، 8 تدرس وتحضر وتحلل وتقدم، فيما يعنيها المعطيات الضرورية لوضع الميزان التقديري للمدفوعات ، 9 تتابع وتحلل - فيما يعنيها - تطور بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح | الميزان العام للمدفوعات، وتعد الحصائل بهاء الهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضروية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 97 : تكلف المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية بما يأتي I تدرس وتحضر وتقدم وتنجز التدابير الضرورية لتطبيق النصوص الخاصة بتسليم رخص التحويل والصرف، وتنفذ، فيما يعنيها، العمليات المرتبطة بتطبيق هذه التدابير ، 2 تتابع تنفيذ العمليات التي يقوم بها الوسطاء المعتمدون، في اطار ما يعوض اليهم القيام به . والتقارير الضرورية في هذا الميدان، وتبلغها للهياكل والهيئات المختصة قصد استغلالها، 10 تدرس وتحضر وتقدم، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل المعطيات والتدابير الضرورية لاعداد النصوص المتعلقة بتقويم التركات المفتوحة في الجزائر أو في الخارج، ومراقبتها واسترجاعها للوطن، أو تحويلها حسب الحالة، في اطار مراقبة الصرف، ولتطبيق هذه النصوص، II تدرس وتحضر وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية لمراقبة العمليات المتعلقة باسترجاع ايرادات استيراد السلع والخدمات وتحقيق موارد أخرى للعملة الصعبة، وجمع ذلك مركزيا،
1484 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 12 تساهم، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في تنفيذ التدابير الضرورية للتوجيهات والتعليمات الملائمة للموارد من العملة الصعبة وتحديد النفقات بالعملة الصعبة 13 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 98 : تكلف المديرية الفرعية للتأشيرات والمراقبة بما يأتي : I - تسهر على تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بمراقبة الصرف فيما يخص المؤسسات والشركات والاشخاص الطبيعيين والمعنويين والمقيمين في الجزائر أو المرخص لهم بالعمل فيها، كما تسهر على احترام ذلك، 2 - تدرس وتحضر التدابير الضرورية في ميدان مراقبة الصرف وتنظيم تطبيق التنسيق مع المصالح والهيئات المعنية، وتسهر على تطبيق تلك التدابير، 3 - تعد، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، رخص التحويل أو الصرف والموافقات عليهما بعنوان عمليات الدفع التي تكون موضوع تفويض الى الوسطاء المعتمدين 4 - تشارك في أشغال مختلف اللجان التي تكلف بدراسة أو فحص التدابير والسوائل والملفات والنتائج المرتبطة بأعمال أو عمليات التحويل أو استرداد الاموال للوطن، لاسيما اللجان الوطنية والوزارية للصفقات العمومية، 5 تشارك في تحضير تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها المتعلقة باحداث الشركات ذات الاقتصاد المختلط المنشأة بمساهمات أجنبية 6 تسهر، وفقا للإحكام القانونية، على تنفيذ برامج عمليات الإنجاز وبرامج المساعدة المقدمة الدول أو هيئات أجنبية 7 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها الهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضروية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة 99 : تكلف المديرية الفرعية للتمويل والدين الخارجى وميزان المدفوعات بما يأتي : I تدرس وتحضر وتقترح وتنفذ التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الخاصة بعمليات التمويل الخارجي أو بتسيير ميزان المدفوعات 2 - تدرس وتشارك في دراسة التوجيهات والتعليمات وتدابير القرض والتسليف والمساعدة المركزية في اطار ما يأتي، كما تشارك في اعدادها وبرمجتها، بالتشاور مع السلطات المختصة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل :
- برنامج عام لقروض تقدم لمؤسسات أو هيئات أجنبية. 1 برنامج عام للتسليف الخارجي والعمليات المالية المرتبطة به،
- برنامج المساعدة المقدمة للبلدان والمؤسسات الاجنبية . 3 تسهر، فيما يعنيها، على تطبيق البرامج المذكورة وتتابع تقويمها وتعد حصائلها الدورية، 4 تتخذ التدابير الضرورية لاعداد الحصائل الخاصة بتطور الالتزامات والمصروفات والاستردادات المنجزة في اطار العمليات الداخلة وعملها وحلها، في اختصاصها،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 5 - تعد وتضبط باستمرار يوميات الدفع التي تتم بعنوان استرداد رأسمال الدين الخارجي و تسوية الفوائد المترتبة على ذلك . 6 تجمع وتحلل وتستغل المعلومات والاحصائيات الخاصة بتطور الدين الخارجي، وتحدد نمطه وهيكله، وتوزع ذلك، وفقا للمناهج والاشكال والشروط المحددة لهذا الغرض. 7 تتابع، فيما يعنيها، أشغال الهياكل والهيئات المكلفة بتطبيق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وبالنظر في المسائل المتعلقة بالعمليات المالية المنجزة مع الخارج 8 - تتولى ، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، اعداد جميع التدابير المتعلقة بالعمليات المالية التي تنفذ بالاتصال مع الاشخاص الاجانب المرخص لهم بالعمل في الجزائر والعاملين فيها قانونا، كما تشارك في اعداد ذلك . 9 تدرس وتحضر وتنفذ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتشاور مع الهياكل والهيئات المعنية، التدابير والعمليات الضرورية للتسيير المحكم لعمليات التمويل والاقتراض الخارجي الخاضعة لمراقبة الصرف التي تقوم بها أي هيئة أو مصلحة أو شخص، 10 تدرس وتحضر وتقترح، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها جميع التدابير الخاصة بمراقبة الصرف والعمليات المالية التي تقوم بها شركات الاقتصاد المختلط، II تحضر وتعد وتبلغ الى الهياكل والهيئات العمومية المختصة المعنية، العناصر على اختلاف أنواعها والحصائل والدراسات الضرورية لعملياتها القانونية الخاصة بأعمال مراقبة الصرف، 12 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية | لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة. المادة 100 : تتولى مديرية العلاقات المالية الدولية في حدود اختصاصات وزارة المالية ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ما يأتي : 1 تسهر فى اطار توجيهات مخططات التنمية وأهدافها، على دراسة الأعمال والعمليات المالية الخارجية. للقطاع المالى والهيئات والمؤسسات والمجموعات المحلية، وعلى تنسيقها وتلخيصها، 2 تدرس وتحضر وتقدم البرمجة الدورية للاعمال المالية الخارجية المشار اليها أعلاه والمصالح التابعة لها، ولاسيما فيما يتعلق بما يأتي : أ) (أ) البرامج الدورية الخاصة بأعمال مصالحهاء ب اليوميات التي تتعلق بالعمليات الخاصة بالتقديرات والبرامج والعمليات والالتزامات المرتبطة بالاعمال المالية الخارجية المشار اليها أعلاه . 3 - تدرس وتحضر وتنسق التدابير الضرورية لتصور العمليات النوعية التي لها علاقة بالاعمال المالية الخارجية المشار اليها أعلاه وتطبقها، ثم تستخلص النتائج الكمية والكيفية لهذه العمليات 4 تتلقى المعطيات الضرورية لاعداد الملفات الاساسية وتحديد الآجال المتعلقة بالعمليات المشار اليها أعلاه والقيام بالتحاليل والتلاخيص المرتبطة بها، 5 تدرس وتحضر وتقترح وتنسق بناء على تعليمات وزير المالية وبالاتصال مع هياكل الادارات المختصة المعنية ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات المسطرة في هذا المجال التدابير الضرورية ليتسنى لقطاع المالية والهيئات والمؤسسات والمجموعات العمومية، تطبيق ما يأتي :
1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
- (1) برامج انجاز العمليات المالية الخارجية والاتفاقيات والمعاهدات والاعمال الاخرى الناجمة عنها واليوميات المرتبطة بها، ب تنظيم مشاركة قطاع المالية فى الاشغال والعمليات التى لها علاقة بالاعمال المالية الخارجية و بالمبادلات الخارجية والتعاون الدولي 6 تدرس وتحضر وتقدم وتقترح، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ووفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، التدابير الضرورية لاعداد مناهج التحليل والتلخيص ومعالجة المعطيات الضرورية لما يأتي : أ) تحضير الاعمال المالية الخارجية والاتفاقيات والمعاهدات والعقود المرتبطة بالتبادل والتعاون الدوليين، وتكوينها وتنفيذها وانجازها ومراقبتها وحصيلتها، ب تحديد الغايات والوسائل الخاصة بانجاز الاعمال المذكورة أعلاه . ج) المراقبة الواجب ممارستها والاجراءات المطبقة في مختلف مراحل الاعمال أو العمليات المحققة أو التي يجب تحقيقها في ميدان الاعمال المالية الخارجية وذلك وفقا لفئة الهياكل المعنية وطبيعة العقود ونظامها ، د) تقويم آثار الالتزامات وانتظامها . 7 تحافظ، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وللتعليمات المنصوص عليها في هذا المجال، على عروض المهام الخاصة بتحقيق الاعمال المالية الخارجية وضمان استغلالها على شكل حصائل وتلاخيص تعرض على الوزير، واذا اقتضى الحال، تعرض على الهياكل المالية بوزارة المالية والسلطات المعنية بالاعمال المالية الخارجية 8 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ فى اطار الحدود المسموح بها، الهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضروية | لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة IOI : تتكون مديرية العلاقات المالية الدولية من : 1 - المديرية الفرعية للدراسات ، 2 - المديرية الفرعية للعلاقات المالية المتعددة الاطراف ، 3 - المديرية الفرعية للعلاقات المالية الثنائية. المادة 102 : تكلف المديرية الفرعية للدراسات طبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتقدم وتطبق، فيما يعنيها، التدابير الضرورية لاعداد البرامج الدورية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بما يأتي : أ) الاعمال والعمليات الخاصة بتنفيذ التدابير والتوجيهات والتعليمات المنوطة بالمصالح والهيئات والهياكل التي تمارس الصلاحيات المرخص بها أو التي تنص عليها الاحكام القانونية فى مجال العلاقات المالية الخارجية في اطار تحقيق الاهداف المحددة في مجال العلاقات مع الخارج و تطبيق مخططات التنمية وبرامجها، في ذلك : ب أعمال المصالح التابعة لها ، 2 تدرس بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، وتحضر وتقدم مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على العلاقات المالية مع الخارج، ولاسيما في المجالات التالية أو تشارك في ذلك : أ (أ) ضبط مقاي اييس الاجراءات المطبقة على التحضير والترتيب والتفاوض والتوقيع والتصديق وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات والعقود الدولية الاخرى المتعلقة بالقضايا المالية الدولية، وعلى صيانتها والتفاوض فيها وتوقيعها والمصادقة عليها وتطبيقها ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 ب توفير السبل والوسائل الضرورية وفقا للاجراءات والاحكام القانونية لجمع تدابير تطبيق العقود الدولية فى مجال المالية وتوزيعها وتنفيذها ج (ج) تنسيق أعمال هياكل القطاع المالي وهيئاته والهياكل المختصة المعنية فى مجال العلاقات المالية الدولية . 3 تدرس وتحضر وتقدم مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات والعقود الدولية الاخرى، في مجال المالية، على القانون الداخلي ، 4 تقوم بجميع الاجراءات القانونية الضرورية لشرعية العقود واحترام الاجراءات المقررة ولاسيما في مجال التجانس بين تدابير مراقبة الصرف والتدابير الخاصة بتطبيق العلاقات المالية الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 5 - تتلقى آراء الهياكل والهيئات المختصة المعنية واقتراحاتها، في اطار تحضير برمجة الاعمال التي تضطلع بها وزارة المالية في مجال العلاقات الخارجية، وتضع تلخيصها قصد استغلالها ، 6 تدرس وتحضر، بالتنسيق مع الهياكل
- المختصة المعنية، المشاريع التمهيدية للنصوص الخاصة بالاعمال المالية الخارجية التابعة لقطاع المالية، وبصفة عامة مشاريع النصوص الخاصة بالوسائل والوظائف والهياكل التي تهم قطاع المالية في الاعمال المالية الخارجية ،
- تفحص، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، أي مشروع نص خاص بالموافقة أو التصديق اذا اقتضى الحال، على العقود ذات الطابع الدولى التي تعنى بصفة مباشرة أو غير مباشرة الاعمال المالية الخارجية والمصالح الوطنية والاقتصادية المرتبطة بالمالية العمومية والنقود ، 8 تسهر على تنفيذ الاعمال والعمليات التي تدخل في اختصاصها وفى حدود صلاحيات وزارة المالية بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، و تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية لتنسيق الترتيبات الكفيلة بتنظيم اجراءات التحرير القضائى والتقنى والتوثيقى، وانجازها في مجال الاعمال المالية الخارجية وعلاقاتها ، 10 تدرس وتحضر وتقدم، طبقا للاجراءات القانونية والتنظيمية، التدابير الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والمقررات المتخذة التى تعنى الاعمال المالية الخارجية . II تدرس وتقترح الاجراءات الكفيلة بضمان تجانس مقررات تنسيق أشغال الهياكل المعنية التابعة لوزارة المالية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها والهياكل والهيئات العمومية المعنية الاخرى فى مجال الانشطة المالية الخارجية ، 12 - تدرس وتحضر، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية المشاريع التمهيدية للنصوص التي تهم الاعمال المالية الخارجية وهياكل القطاع المالي ، 13 - تقوم بجميع أشغال الدراسات والبحث الضرورية لتدوين النصوص السارية المفعول التي تهم الاعمال المالية الخارجية وتوزيعها وتطبيقها كما تضع لها كراسة تضبطها باستمرار ، 14 تدرس وتعطى رأيها في المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على وزارة المالية فى اطار صلاحياتها وأعمالها فى مجال العلاقات المالية الخارجية ، 15 تدرس وتحضر وتقدم، بالتنسيق مع الهياكل المعنية الخارجية فى مجال العقود ، صيغ الانظمة التعاقدية التي تلائم الانشطة المالية الخارجية، بالتطابق مع الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والتوجيهات المحددة في هذا المجال ، 16 تتابع المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات والعقود التي تهم العلاقات المالية الخارجية، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه والتنظيمية في مجال التنسيق مع الهياكل المختصة التابعة لوزارة المالية، وتعد وتقدم التقارير التحليلية والتلخيصية، وتبلغ المعطيات التي تهم الهياكل المختصة التابعة لقطاع المالية وللقطاعات الاخرى، حسب تطورها، فورا أو قبل انقضاء آجالها ، 17 - تدرس وتقوم بجميع البحوث المتعلقة بصيغ التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات والعقود طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها 18 تدرس وتحضن وتقدم التحاليل والتلاخيص المترتبة على دراسة الاتفاقيات والمعاهدات والعقود الاخرى التي لها صلة بالاعمال المالية الخارجية ، 6 19 - تدرس وتقدم جميع التقارير والتلاخيص التي تهم المقررات الصادرة عن هيئات مديرية التنسيق والتنفيذ والاستشارة التابعة للمؤسسات والهيئات التي تشارك فيها الجزائر ، 20 - تدرس وتحضر وتقدم، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وبالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية مناهج معالجة المعلومات واجراءاتها وقضايا المنازعات المترتبة على مشاركتها المالية أو غيرها في المؤسسات والهيئات المشار اليها أعلاه ، 21 تحضر وتقدم، فيما يعنيها بالتنسيق مع السلطات والهيئات والهياكل المختصة المعنية التدابير والاعمال المتعلقة بتطبيق الاجراءات القانونية التي تضطلع بها فى مجال المعاهدات والاتفاقيات والعقود الاخرى المبرمة مع الخارج المقبولة أو المصادق عليها، أو تشارك في ذلك 22 - تسهر على دراسة التدابير والاعمال والعمليات ذات الطابع المالى التي يتطلبها تطبيق المعاهدات والعقود الدولية المقبولة والمصادق عليها، وذلك طبقا للاجراءات القانونية والاحكام التشريعية والتنظيمية، كما تسهر على تحضيرها وتقديمها وتطبيقها ، 23 تتلقى وتجمع مركزيا وتحلل المعطيات المتعلقة بنصوص الاتفاقيات والمعاهدات والعقود الدولية الاخرى في مجال المالية المتفق أو المصادق عليها، وتوزعها على الهياكل المختصة المعنية، وذلك في الحدود المسموح بها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة المعنية ، 24 تدرس وتحضس وتقدم التدابير الضرورية لاعداد النصوص اللازمة للتكفل، في مجال الاعمال والعلاقات المالية الخارجية، بالتظاهرات الاستثنائية التي تهم بعض الاعمال التي تمارسها السلطات المختصة في الولايات والبلديات سواء على الصعيد الوطني أو المحلى، وذلك طبقا للاحكام والاجراءات القانونية والتنظيمية 25 تحرص على المشاركة في أعمال أجهزة الادارة والاستشارة والتوجيه والاعلام والهيئات والمؤسسات ذات الطابع الثنائي ، 26 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 103 : تكلف المديرية الفرعية للعلاقات المالية المتعددة الاطراف طبقا للاجراءات والاحكام القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، ما يأتي : 1 - تدرس وتحضر وتقدم وتطبق فيما يعنيها، التدابير الضرورية لاعداد البرامج الدورية والسنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بما يأتي : أ - الاعمال والعمليات الخاصة بتنفيذ الاعمال والتوجيهات والتعليمات المنوطة بالمصالح والهيئات والهياكل التي تمارس الصلاحيات المرخص بها التي نصت عليها الاحكام القانونية في مجال العلاقات المالية الخارجية وفى اطار تحقيق الاهداف المحددة الجوانب وتطبيق مخططات التنمية وبرامجها،
الثلاثاء 10 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 ب أعمال المصالح التابعة لها . 2 ، تدرس، بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالعلاقات المالية المتعددة الاطراف مع الخارج، وتحضرها وتقدمها، أو تساهم في ذلك ، 3 - تتلقى طبقا للاحكام القانونية، العناصر التي تساعد على تكوين الملفات التي تهم العمليات التي تتكفل بها، كما تشارك في اعداد الدراسات المتعلقة بالتبادل المالى الدولى المتعددة الجوانب ، 4 تشارك في تحضير الملفات الخاصة بالاعمال الاقتصادية والمالية التي تمارسها المنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها، كما تشارك في تكوين تلك الملفات ، 5 - تنسق، فيما يعنيها، أعمال التعاون والتبادل الدوليين، المتعددة الاطراف القائمين أو الواجب اقامتهما في المجال المالي والاقتصادى، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية ، 6 - تشارك في حدود صلاحيات وزارة المالية في المجالين المالي والاقتصادي 7 تتابع، فيما يعنيها ، تنفيذ مختلف المؤسسات والمصالح للشروط ذات الطابع المالي التي تتضمنها المعاهدات والاتفاقيات المبرمة فى مجال التعاون والتبادل الدوليين المتعددة الاطراف وذلك في اطار الاحكام القانوية والتنظيمية، كما تضع حصائلها وتلاخيصها، 8 تدرس وتحضر وتقترح ، طبقا للاجراءات والاحكام القانونية، التدابير الضرورية لتنظيم الاعمال المالية الخارجية المتعددة الاطراف، وذلك بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المختصة المعنية و تتابع وتدرس وتحضر وتقدم وتنجز، فيما يعنيها، الاعمال والعمليات المتعلقة باقامة العلاقات بين وزارة المالية وادارات الوزارات الاخرى وهيئاتها، ولاسيما في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالاعمال المالية الدولية، 10 تستغل وتدرس وتحلل تقارير مهمات
المستخدمين في قطاع المالية والقطاعات الأخرى التي تهم الاعمال المالية الخارجية المتعددة الاطراف، وتجمع المعطيات، وتبلغها، طبقا للاجراءات القانونية وفي الحدود المسموح بهاء للهياكل المختصة المعنية ، II تجمع وتحلل وتدرس وتحافظ على الوثائق وعلى نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالعلاقات المالية المتعددة الاطراف، وتبلغ في الحدود المسموح بها، المعطيات الضرورية لاعمال الهياكل والهيئات المختصة المعنية، طبقا للاجراءات القانونية 12 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 104 : تكلف المديرية الفرعية للعلاقات المالية الثنائية، طبقا للاحكام والاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر و تقدم وتطبق، فيما يعنيها الاجراءات القانونية لاعداد البرامج الدورية السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة . بما يأتي : أ) (أ) الاعمال والعمليات الخاصة بتنفيذ التدابير والتوجيهات والتعليمات المنوطة بالمصالح والهيئات والهياكل التي تمارس الصلاحيات المرخص بها أو المقررة فى مجال العلاقات المالية الخارجية، في اطار تحقيق الاهداف المحددة في ميدن التعامل مع الخارج فى مجال العلاقات الثنائية وتطبيق مخططات التنمية وبرامجها 6 ب أعمال المصالح التابعة لها.
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه
- تدرس بالتنسيق مع الهياكل المختصة -10 تكون الملفات التي المعنية، مشاريع النصوص التشريعية تشتمل على مجموع والتنظيمية المعطيات والمعاهدات والاتفاقيات التي تهم كل المطبقة على العلاقات المالية الثنائية مع الخارج دولة أو أى نوع من وتحضرها وتقدمها، أو تساهم في ذلك ، النشاط توفيرا لاحتياجات تنظيم الاعمال والعمليات المباشرة في مجال العلاقات 3 - تجمع العناصر التي تساعد على تكوين الثنائية ، الملفات وتحضير الدراسات الضرورية، في ميدان II تستغل وتحلل وتدرس تقارين التبادل الدولى ذات الطابع الثنائي التي تهم مهمات قطاع مستخدمى قطاع المالية والقطاعات الاخرى التي المالية والاعمال المالية ، تهم أعمال المالية الخارجية الثنائية وجميع 4 - تشارك في اعداد الدراسات والاشغال معطياتها، وتبلغها الى الهياكل والهيئات المختصة الضرورية لتكوين الملفات الخاصة التي تهم التبادل المعنية والتنظيمية طبقا للاجراءات والاحكام القانونية الدولى الثنائي أو تقوم بذلك ، ، 5 تدرس وتحضن وتقدم، طبقا للاجراءات 12 الوثائق تجمع وتحلل وتدرس وتحافظ على القانونية وفي اطار التوجيهات الوطنية، جميع العناصر الضرورية لاعداد التعليمات والتوصيات المرتبطة بصلاحيات وزارة المالية فى مجال العلاقات الثنائية، طبقا للاحكام القانونية ، 6 تتابع وتعد، بالتعاون مع الهياكل المختصة المعنية وطبقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية، تدابير تنسيق أعمال التعاون والتبادل الدوليين القائمين أو الواجب اقامتهما على الصعيد الثنائي ، 7 تشارك فيما يعنيها، في مختلف مراحل التحضير والمناقشة أو التفاوض الثنائي، التي تهم قطاع المالية . 8 تتابع تنفيذ مختلف المؤسسات والهيئات العمومية للمقررات والتعليمات المتخذة في مجال التعاون والتبادل الاقتصاديين والماليين الدوليين الثنائيين وذلك في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما تعد حصيلتها وتلخيصها ، و تنسق، فيما يعنيها، طبقا للاحكام القانونية والنصوص والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بالعلاقات المالية الثنائية، وتبلغ المعطيات الضرورية الاعمال الهياكل والسلطات والهيئات المختصة المعنية، وذلك طبقا للاجراءات القانونية، وفي الحدود المسموح بها ، 13 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة .. المادة 105 : تتمثل مهمة المديرية العامة للادارة والوسائل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للاهداف المحددة لها، في السهر على التصميم والتطبيق والرقابة والقيام بعمليات التقويم فيما يتعلق، بما يأتي : تسيير الوسائل البشرية والميزانية والمادية
- التكوين وتحسين المستوى ،
- النشاط الاجتماعي . وفي هذا الصدد تكلف بالنسبة للمصالح التي والتنظيمية أعمال التعاون والتبادل الدوليين تدخل في اختصاصها، بما يأتي الثنائيين القائمين أو الواجب اقامتهما في المجالين الاقتصادي والمالي ، :
- البرمجة وانجاز الدراسات اعداد برامج أعمال المصالح 6 ،-
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالاعمال والوسائل والنتائج .
- اعداد برامج التنسيق المتعلقة بأعمال مصالح إدارة المالية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وانجازها ، تطبيق وسائل الرقابة .
- اعداد نتائج كل أعمال المصالح وتحليل ذلك في شكل حصيلة ختامية ،
- الحرص على انسجام مختلف أعمال الادارة وتسيير الوسائل وتنسيق ذلك ، تقويم جميع الاعمال التي تضطلع بها وتحليلها، واعداد حصائلها، وتبليغ الهياكل المختصة | المعنية كل المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة، وذلك في اطار الحدود المسموح بها. المادة 106 : تشتمل المديرية العامة للادارة والوسائل على : I - مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية ، 2 - مديرية الميزانية والوسائل ، 3 - مديرية التكوين. المادة 107 : تتولى مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية ما يأتي : تستخدم الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف المصالح التي تدخل في اختصاصها ، 2 - تنفذ الاحكام القانونية والتنظيمية مع مراعاة احتياجات الادارة المركزية لوزارة المالية، فيما يأتي : أ (أ) التوظيف وتسيير المستخدمين في الادارة المركزية لوزارة المالية التابعين لاختصاص المديرية العامة للادارة والوسائل ، ب) تنظيم مهن الموظفين والاعوان التابعين للادارة المركزية أو لاختصاصها مهما تكن فئتهم . 3 - تقوم الاحتياجات المطلوبة وتجمعها. وتتولى الدراسات المتعلقة بالتسيير التقديري للمستخدمين التابعين لسلطة ادارة وزارة المالية . 4 - تشارك في دراسة القوانين الاساسية الخاصة بفئات المستخدمين التابعين للادارة المركزية لوزارة المالية، كما تشارك في اعدادها . 5 تحرص على سين اللجان المتساوية الاعضاء ، 6 تتابع تسيين المستخدمين الذين يعينون في المصالح الخارجية والمتخصصة، وتراقب ذلك ، 7 - تدرس قضايا المنازعات المتعلقة بتسييس المستخدمين وتعالجها ، 8 تدرس الاجراءات الضرورية لتكييف النصوص ومتطلبات تسيير الادارة ، و تدرس وتقترح الاجراءات الضرورية لتحسين اطار عمل المستخدمين وظروفهم ولاسيما تنظيم الانشطة الاجتماعية، واذا اقتضى الامن تتابع وتراقب سيرها، وذلك في الحدود التي تسمح بها القوانين والتنظيمات المعمول بها ، . 10 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصائلها ، وتبلغ الهياكل المختصة المعنية كل المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة، وذلك في اطار الحدود المسموح بها . المادة 108 : تتكون مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية من : I - المديرية الفرعية للموظفين . 2 - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات . -3 المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية.
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه المادة 109 : تكلف المديرية الفرعية للموظفين ما يأتي : I تدرس وتعد وتقترح الاجراءات 10-10 تتولى عمليات التصفية والاذن بصرف نفقات الموظفين فى ادارة المالية، التابعين لاختصاص المديرية العامة للادارة ، الضرورية للقيام بالاعمال التي تدخل في II تسهر على اجراءات التحريات الادارية ، اختصاصها وتقوم نتائجها ، 2 - تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بما يأتي : 1 (1) توظيف المستخدمين وتسييرهم ، ب متابعة تطور الوضعية الادارية والمسار المهني لمختلف أسلاك موظفى وزارة المالية التابعين للمديرية العامة للادارة والوسائل، ومراقبة ذلك 3 - تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الموظفين الذين يعينون في المصالح الخارجية، ولاسيما تنفيذ بعض القرارات التي تخصهم ، 4 - تسهر على تسيير الموظفين الذين يعملون في اطار التعاون وتراقب استخدامهم وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية ، 5 تدرس وتعد وتقترح تقنيات التسيير الآلى والاعلام الآلى في ميدان الادارة وتسيير المستخدمين، قصد المساهمة في التحكم في نظام التسيير ، 6 - تدرس وتعد وتضبط باستمرار الفهرس
- المركزي لموظفى وزارة المالية الذين يدخلون في اختصاصها، قصد تسهيل مهمة مصلحة التسيير ، 7 تعد الاحصائيات المتعلقة بالوسائل البشرية ، 8 تدرس وتجرى حركة الموظفين بالاتصال مع المصالح المعنية ، و - تتولى أمانة اللجان المتساوية الاعضاء ، 12 تدرس وتعد وتقدم الاجراءات الضرورية للتنسيق بين الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، 13 تحصى الاحتياجات في مجال اعداد الموظفين الضروريين لمختلف المصالح، وتعد الاجراءات الضرورية لدراسة المعطيات والظروف الخاصة بتحديد المناصب الميزانية، وتتولى توزيعها بالتعاون مع المصالح المعنية . 14 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 110 : تكلف المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، بما يأتي : I تسهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها فيما يخص الموظفين، 2 تدرس وتعد اقتراحات التدابير التي تدخل في اختصاص المديرية العامة، بالتنسيق مع المصالح المعنية ، 3 تشارك في دراسة مشاريع النصوص التي تتحكم في مختلف أسلاك الموظفين التابعين لادارة المالية، وفي اعداد ذلك، 4 تدرس وتعد وتقترح الاجراءات الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية المتعلقة باختصاص المديرية العامة 5 تدرس مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، وتجمع آراء الهياكل المعنية وتعد التلاخيص في هذا الشأن ،
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية 6 - تشارك في اعداد النصوص المتعلقة بتطبيق اللامركزية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الاساسي العام للعامل، بالتعاون مع المصالح المختصة المعنية وفى اطار الاجراءات المعمول بها، 7 تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنازعات 8 - تدرس وتعالج المنازعات المتعلقة بالمقررات والاوضاع الخاصة بالموظفين وأموال وزارة المالية ووسائلها، في حدود الاحكام التشريعية والتنظيمية و - تدرس وتعد وتقترح الحلول التي تمكن من تسوية ملفات المنازعات التي تدخل في اختصاصها وذلك وفقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل 10 تسهر على تنظيم معالجة المصالح الخارجية لقضايا المنازعات، وعلى تنسيق ذلك 6 II - تدرس ملفات حوادث العمل والامراض المهنية، وتتابع تسويتها المالية بالتعاون مع المصالح واللجان المختصة 12 تدرس وتعد وتقترح الاجراءات والطرق الخاصة بتنظيم تداول الوثائق داخل مصالح وزارة المالية وهيئاتها، للجمهورية الجزائرية 1493 3 - تنظم وتراقب أو تكلف من يراقب الاعمال الاجتماعية لفائدة موظفى ادارة المالية، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 تدرس وتحضر وتقدم التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين ظروف العمل لموظفى ادارة المالية، وذلك في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها . 5 تنظم ترقية الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لصالح الموظفين المشار اليهم أعلاه، 6 تجمع مركزيا وتلخص وتقوم الاحتياجات المطلوبة فى ميدان النشاط الصحى والمشاركة في ترقيته وتعميمه قصد حماية صحة موظفى ادارة المالية، 7 تدرس وتقدم وتقترح أي اجراء ذي طابع تنظيمى خاص بالاعانات والمساعدات المقدمة للموظفين الذين هم في حاجة الى ذلك . 8 تدرس وتقدم وتقترح الاجراءات والمناهج الضرورية لتنفيذ الاحكام القانونية المطبقة فيما يخص حماية الحقوق الاجتماعية 13 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع للاشخاص وذوى حقوقهم، بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الأجال المحددة . المادة III : تكلف المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتنفذ الاجراءات اللازمة لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالنشاط الاجتماعي، 2 تتابع وتراقب تطبيق المصالح الخارجية للاجراءات المترتبة على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية المشار اليها أعلاه 9 تسهر على برمجة التدابير التي تدخل في اختصاصها، 10 تراقب الاعمال والتدابير المطبقة والمتعلقة بانجاز ما يخص النشاط الاجتماعي، التي تتولاها المصالح الخارجية وهيئات النشاط الاجتماعي، وذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، II تجمع مركزيا، قصد التنسيق والتلخيص ما يأتي : أ (أ) تقدير الاحتياجات التي تطلبها المصالح المعنية بالامر، ب ظروف الانجاز،
1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه ج) الحصائل الختامية للاعمال والتدابير المتخذة . 12 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 112 : تتولى مديرية الميزانية والوسائل ما يأتي : 1 تجمع وتقوم بالاتصال مع المصالح المركزية والمصالح الخارجية لوزارة المالية، الوسائل المالية والمادية الضرورية لتسييرها ولاداء أعمالها، 2 تدرس وتحضر وتطبق تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز لادارة المالية 3 تتولى تسيير الاموال العقارية والمنقولة التابعة للادارة المركزية وصيانتها، وتطبيق جميع اجراءات الامن التي تنص عليها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، 4 تدرس وتقترح أى تدبير من شأنه أن يحسن ظروف تنصيب مصالح الادارة المركزية وتنظيمها، 5 تجمع مركزيا وتحافظ على الوثائق الخاصة بالميزانيتين المشار اليهما أعلاه 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها، للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 113 : تتكون مديرية الميزانية والوسائل من : 1 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز 2 المديرية الفرعية لميزانية التسيير، 3 - المديرية الفرعية للوسائل . المادة 114 : تكلف المديرية الفرعية لميزانية التجهيز بما يأتي : 1 تدرس وتحضر وتنفذ التدابير الضرورية لانجاز العمليات الادارية والمادية الخاصة بميزانية التجهيز، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية 2 تعد مشروع ميزانية التجهيز بالاتصال مع مصالح ادارة المالية، 3 تلتزم بالنفقات الخاصة بالاستثمارات وتأمر بصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 4 تتابع تنفيذ الاشغال وتراقب تنفيذها، 5 تتولى التكفل بلوازم التجهيز المستوردة لصالح الادارة المركزية، 6 تعدل مع المصالح والهيئات المعنية بالامر البرامج السنوية للاستيراد، 7 تجمع وتلخص تقدير اعتمادات التجهيز التي تطلبها المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، 8 - تدرس وتعرض عقود التجهيز والتوريد على لجنة الصفقات التابعة لوزارة المالية 9 تتولى أمانة لجنة الصفقات التابعة لوزارة المالية، 10 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة ..
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 المادة 115 : تكلف المديرية الفرعية للميزانية للتسيير بما يأتي : I تدرس وتعد مع المصالح المعنية بالامر، مشروع ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة وتقدمه، 2 - تنفذ وتعالج مجموع العمليات المالية والميزانية والمحاسبية الخاصة بتسيير ادارة وزارة المالية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهاء 3 تدرس وتحضر وتعد الاجراءات الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية الخاصة بما يأتي : 1 (1) الالتزام بالنفقات الخاصة بميزانية التسيير والأمر بصرفها، ب توزيع الاعتمادات ذات التسيير اللامركزي ج) تنفيذ العمليات الخاصة بالمهمات والتنقلات ، د التسوية المحاسبية للنفقات المدفوعة من صندوق التسبيقات التابع لوزارة المالية، 4 - تضبط محاسبة الأمر بالصرف الادارية ، 5 تدرس وتعد وتقدم، في اطار البرنامج السنوى للاستيراد، تقدير الاستيرادات المرتبطة بالتسيير، 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة. المادة 116 : تكلف المديرية الفرعية للوسائل بما يأتي : 1 - تقوم بعمليات الشراء والتموين ، 2 - تسير العقارات والاعتدة التابعة للادارة المركزية لوزارة المالية وتصونها ، 3 - تطبق اجراءات الامن في مقار المديرية المركزية 4 - تقوم بتسيير العقارات وصيانتها ، 5 تحافظ على محفوظات وزارة المالية وتسيرها وتدرس أى تدبير خاص بتنظيم ذلك وأمنه 6 تضبط المحاسبة الخاصة بالمواد وتراقب جرد الادارة المركزية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 7 تتولى التنظيم المادى للمؤتمرات والملتقيات وتتكفل باقامة الوفود الاجنبية ، 8 - تقوم وتحلل جميع الإعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ، في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة. المادة 117 : تتولى مديرية التكوين ما يأتي : I - تدرس وتحضر وتقترح العناصر الضرورية للاعداد والتوجيه الخاصين بالتكوين وتحسين المستوى، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، 2 تعد وتنجز برامج التكوين وتحسين المستوى وتعمم استعمال اللغة الوطنية،
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه 3 - تتابع وتراقب تنفيذ برامج التكوين في حدود اختصاصاتها وكذلك النشاط التربوي في المراكز والمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية، 4 - تستعين بالهياكل الوطنية للتكوين للحصول حاجيات تكوين ادارة المالية كما وكيفا، واستعمالها استعمالا أمثل، 5 - تدرس وتحضر وتقترح برامج مختلف المسابقات والامتحانات المهنية لسائر أسلاك موظفي وزارة المالية 6 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة. المادة 118 : تتكون مديرية التكوين من : I - المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات 2 - المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين . المادة 119 : تكلف المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات والمسابقات في حدود المهام المسندة اليها وفي حدود اختصاصها بما يأتي : I تحصى أو وتقوم احتياجات ادارة المالية
- في مجال التكوين ، تحصى وتقوم الاحتياجات في مجال التوظيف الداخلي والخارجي، 3 تعد برامج التكوين وتنفذها ، 4 - تعد برامج التدريس وتراقب تطبيقها 5 - تعد برامج مختلف الامتحانات والمسابقات 6 - تنظم الامتحانات والمسابقات وتتولى اجراءها ، 1 - تعد المسابقات الداخلية والخارجية عن طريق المراسلة ، 8 - تعد برامج استعمال اللغة الوطنية وتقترح الاجراءات الملائمة للتنظيم بغية انجاز الاهداف المحددة في هذا الميدان ، و - تنشط وتوجه نشاط المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة المالية، طبقا للاهداف المحددة في ميدان توفير احتياجات التكوين ، 10 تنسق أعمال التكوين التي لها علاقة بتوجيهات السياسة الوطنية في مجال انسجام برامج التكوين ، II تحرص على تحضير الاحكام القانونية المطبقة في مجال التكوين، وتنفيذها ، 12 تحرص فيما يخصها، على تطبيق الاحكام القانونية المعمول بها في ممارسة الموصاية على مؤسسات التكوين، وتتولى تنفيذها ، 13 تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة. المادة 120 : تكلف المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين، في اطار المهام المسندة اليها وفى حدود اختصاصها، بما يأتي : 1 تحصى وتقوم وتحضر الاحتياجات في ميدان تحسين المستوى وتجديد التكوين لفائدة
الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 موظفي مصالح وزارة المالية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، 2 - تعد برامج تحسين المستوى وتجديد التكوين وتنفذها ، 3 تعد برامج التدريس وتراقب تطبيقها ، 4 تدرس وتحضر وتطبق النصوص المتعلقة باعداد برامج تحسين المستوى وتجديد التكوين و انجازها ومراقبتها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية والتوجيهات السياسة الوطنية الخاصة بالتجانس في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد التكوين ، 5 تدرس برامج البحث التربوي والتخصص في مجال تحسين مستوى أعوان ادارة المالية، وتجديد تكوينهم ، 6 تدرس وتحضر وتعد برامج تنظيم
- الملتقيات والندوات اللازمة لتحسين التكوين وتنسيقه وتجديده، وتتولى تطبيقها ، 7-7 تدرس وتحضر وتقدم ميزانية تحسين المستوى وتجديد التكوين 8 تكون رصيدا من الوثائق يكون ضروريا للتوجيه والبحث في مجال تحسين المستوى وتجديد التكوين، 9 تتولى ترجمة مشاريع النصوص والوثائق، 10 - تدرس وتحضر وتقدم وتنفذ برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية فى مصالح ادارة المالية، II تدرس وتحضر وتضع القواميس التقنية 12 تدرس وتحضر و تنش دلائل منهجية للمراسلة الادارية باللغة الوطنية 13 - تقوم وتحلل جميع الاعمال التي تضطلع بها، وتعد حصيلتها، وتبلغ في اطار الحدود المسموح بها للهياكل المختصة المعنية، المعطيات الضرورية لها أو الواجب ارسالها اليها فورا أو حسب الآجال المحددة . المادة 121 : يحدد مرسوم لاحق التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية التي تخضع للاحكام القانونية والتنظيمية التي تخصها ولاسيما المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980، ويسيرها رئيس المفتشية العامة للمالية وتكون له رتبة مدير عام في الادارة المركزية . المادة 122 : يحدد التنظيم الداخلي للادارة المركزية لوزارة المالية بقرارات مشتركة بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . يظل التوزيع الحالي لهياكل الادارة المركزية في وزارة المالية، ساري المفعول حتى صدور القرارات المشار اليها أعلاه . المادة 123 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما المرسوم رقم 71 259 المؤرخ
- في 19 أكتوبر سنة 1971 وكل الاحكام التي عدلته أو تممته . المادة 124 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1402 الموافق باللغة الوطنية وتنشرها، انطلاقا من النصوص | 17 يوليو سنة 1982 . الرسمية، الشاذلي بن جديد
1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1402 ه مرسوم رقم 82-239 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بوزارة المالية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ فى 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . برسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم أدناه في الادارة المركزية لوزارة المالية بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال الفردية . المادة 2 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي : I مستشار تقنى، يساعده مكلف بمهمة، يتولى اعداد الملفات المتعلقة بأشغال مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المشتركة، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، واعداد التقرير السنوى عن النشاط ،
- مستشار تقنى يتولى القضايا الاقتصادية الدولية ، 3 مستشار تقني، يتولى الدراسة ومتابعة منشورات الاعلام الخاص بالمالية . 4-4 مستشار تقنى يساعده مكلفة بمهمة، يتولى الاجور والاسعار، وتطبيق القانون الاساسي العام للعامل . 5 مستشار تقنى لدراسة التدابين والعمليات الضرورية لتعميم استعمال اللغة الوطنية في ادارة المالية وقطاعها، واعداد ذلك وتلخيصه ، 6 مكلف بمهمة، يتولى دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها مجال المالية أو التي تستشار فيها وزارة المالية، ثم تلخيص نتائج الدراسات والملاحظات التي تتعلق بها ، -7 مكلف بمهمة، يتولى القضايا المتعلقة باعادة هيكلة المؤسسات والتنظيم . المادة 3 : تكون مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 82 238 المؤرخ في 25 رمضان عام- 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 5 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 111) شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر