قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تمويل نشاطات المؤسسات العمومية. 1431
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى جمال بابا احمد مدير تمويل نشاطات المؤسسات 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه العمومية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 30 شعبان عام 1404 الموافق 3 مايو سنة 1984 بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.