قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1405 الموافق 24 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في سوق أهراس والنعامة والطارف وعين تيموشنت وايليزي وتيبازة وبومرداس وتندوف وغرداية والوادى. 1804
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك في سوق أهراس والنعامة والطارف وعين تيموشنت وايليزي وتيبازة وبومرداس وتندوف وغرداية والوادي.
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد فى المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87-02 أ من تعريفة الرسوم الجمركية.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1405 الموافق 24 أبريل سنة 1985.
بوعلام بن حمودة الأربعاء 14 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.