قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1405 الموافق 2 أبريل سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. 614
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى كريشم المدير العام للجمارك، الامضاء باسم وزير المالية على وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.