قرار

قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1409 الموافق 31 مايو سنة 1989، يتضمن إحداث مكتب للجمارك في بني ونيف ) ولاية بشار ) 791

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.