قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1409 الموافق 31 مايو سنة 1989، يتضمن إحداث مكتب للجمارك في بني ونيف ) ولاية بشار ) 791
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للجمارك ببني ونيف ( ولاية بشار ) .
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب بعد إحداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية، باستثناء الحالات التي تطبق فيها التدابير المقيدة للاختصاص الواردة في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يوليو سنة 1968 المتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها.
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1409 الموافق 31 مايو 1989 سنة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي و 13 شارع عبد القادر بن مبارك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.