قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث مفتشية للضرائب المباشرة في قسنطينة شمال سيدي را شد. 2520
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في قسنطينة مفتشية للضرائب المباشرة تسمى «مفتشية الضرائب المباشرة في قسنطينة - شمال سيدى راشد ».
أما مفتشية الضرائب المختلفة بقسنطينة سيدي راشد المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1983 فتسمى هكذا : «مفتشية الضرائب المختلفة في قسنطينة جنوب سيدي راشد».
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1983 طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للضرائب وأملاك الدولة، والمدير العام للادارة والوسائل، والمدير العام للميزانية والمحاسبة، والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984.
بوعلام بن حمودة الأحد 7 ربيع الثانى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2521 الجدول الملحق تعيين الولاية تعيين المفتشيات النطاق الاقليمي قسنطية مفتشية الضرائب سيدي راشد المباشرة - قسنطينة تحذف سيدي راشد قسنطية مفتشية الضرائب المباشرة في قسنطينة تضاف شمال سيدي راشد - شمال سيدي راشد قسنطية مفتشية الضرائب المباشرة في قسنطينة - جنوب تضاف سيدي راشد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.