قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. 390
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فاروق بلحبيب، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 سيد أحمد غزالي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.