قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984 يتضمن أحداث مكتب جمركي في توقرت. 1310
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بولاية ورقلة مكتب جمركي في توقرت.
المادة 2
فتح المادةيرتب هذا المكتب فى صنف المكاتب ذات الاختصاص الشامل والتي يمكن اجراء التصريح لديها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية، ماعدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 ه الاختصاص المبينة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.
المادة 3
فتح المادةان التصريح المتعلق باستهلاك السيارات فى حالة الاستعمال، من أصل أجنبي والمعدة لنقل الاشخاص والمذكورة تحت الرقم 87-02 - أ - من تعرفة الرسوم الجمركية يمكن اجراؤه بهذا المكتب.
المادة 4
فتح المادةيمكن القيام باستيراد جميع البضائع تحت نظام العبور الدولي عبر السكك الحديدية في هذا المكتب.
المادة 5
فتح المادةان ارسال أو إعادة ارسال البضائع الاجنبية غير المصرح بها بالتفصيل أو البضائع التي كانت تحت الايداع والمراد ارسالها عين السكك الحديدية تحت نظام العبور الدولي يمكن اجراؤهما بهذا المكتب.
المادة 6
فتح المادةتعدل بالتالى قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها المنشورة في ملحق القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ افتتاح هذا المكتب بموجب مقرر يصدره المدير العام للجمارك.
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للجمارك والمدين العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 16 يناير سنة 1984..
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.