قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 19 أكتوبر سنة 1983 يتضمن فتح مفتشية لاملاك الدولة بولاية مستغانم. 367

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.