قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 19 أكتوبر سنة 1983 يتضمن فتح مفتشية لاملاك الدولة بولاية مستغانم. 367
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مفتشية لاملاك الدولة بالمقر الرئيسى لدائرة مزونة (ولاية مستغانم).
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها بولاية مستغانم طبقا للجدول التالي :
الجدول تعيين المفتشية مفتشية أملاك الدولة مستغانم :
دوائر الاختصاص بمستغانم مستغانم - ستيدية – عين نويسي حاسي معمش.
عين تدلس :
عين تدلس - خير الدين - أولاد الخير مسرة - بوقيراط.
سيدى على :
سيدى على - سيدى الاخضر - خضراء حجاج عشعاشة .
مفتشية أملاك الدولة غليزان :
بغليزان غليزان - وادى الجمعة - المطمن سيدى الخطاب سيدي محمد بن عودة
- الهليلل - زمورة مفتشية أملاك الدولة وادى رهيو :
مندس القلعة - وادى السلام.
بوادي رهيو وادي رهيو - جديوية - الحمادنة - الاحلاق عمى موسى عين الطريق
- أولاد عيش - الرمقة .
مفتشية أملاك الدولة مزونة :
بمزونة مزونة سيدى محمد بن على - مديونة واريزان - أولاد معلف. 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1975، طبقا للجدول أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1404 الموافق ود أكتوبر سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 82-238
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.