قرار

قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. 1430

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.