قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس المفتشية العامة للمالية. 1430
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابن عودة مراد، رئيس المفتشية العامة للمالية، الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1404 الموافق 31 مايو سنة 1984 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.