قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك. 388 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد خير الدين شربال مدير الأنظمة الجمركية والجباية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في | حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1409 الموافق 16 مارس سنة 1989 سيد احمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.