قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 يتضمن أحداث مكتب للجمارك لدى المخزن المركزى للتموين بالحراش. 1392
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب للجمارك لدى المخزن المركزى لتموين شركة دايملو بانزاق، الكائن بالحراش ولاية الجزائر.
الاربعاء 8 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393
المادة 2
فتح المادةيرتب المكتب المحدث في صنف المكاتب المتخصصة التي تجرى بها الاجراءات الجمركية المتعلقة باستغلال هذا المخزن فقط.
المادة 3
فتح المادةوبناء على ذلك تتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 4
فتح المادةيجدد المدير العام للجمارك بقرار تاريخ فتح هذا المكتب.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1407 الموافق 6 أبريل سنة 1987 .
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 82-238
- مرسوم رقم 85-202
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.