قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد الارقام القصوى المتعلقة بعمليات شراء واستئجار العقارات التي تخضع لرأى الادارة الذى تبديه بواسطة المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية والمؤسسة الاشتراكية الوطنية. 3112
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرقم الاقصى المتعلق بشراء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية عبر التراب الوطنى من قبل المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية، بمائة وثمانين ألف دينار ( 180.000 دج ) .
المادة 2
فتح المادةيحدد الرقم الاقصى المتعلق بعقود الاستئجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقيات هدفها تأخير العقارات غير التابعة للقطاع العمومي عبر التراب الوطني من قبل المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الادارى بثمانية عشر ألف دينار ( 18.000 دج ) .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983.
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.