قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986، يحدد صفة أعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء زيادة على المحصلين في الجمارك. 1661
المادة الأولى
فتح المادةأعوان الجمارك المؤهلين لتمثيل ادارة الجمارك أمام القضاء بصفتها مدعية أو مدعى عليها زيادة على محصلى الجمارك، هم :
- المدير العام للجمارك، مدير التنظيم والمنازعات،
- نائب مدير المنازعات،
- نائب مدير التحريات الجمركية،
- نائب مدير الجمارك على مستوى الولاية، أعوان الجمارك الذين لهم على الاقل رتبة - مراتب المعينين في مصالح المنازعات.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1979 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة .1986 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش 1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 محرم عام 1407 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.