مرسوم رقم 71-259 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة المالية الموضوعة تحت سلطة الوزير والكاتب العام ومساعدة مديرين عامين، على ما يلى :
I 2 مديرية الخزينة والقرض والتأمينات ، 2 مديرية الضرائب ،
3 - مديرية الجمارك ،
4 - مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي ،
5 - مديرية الميزانية والمراقبة ، 6 مديرية التفتيش المالي ،
7 - مديرية المالية الخارجية ،
8 - مديرية الدراسات والتقدير المالي ،
9 - مديرية الادارة العامة 10 الوكالة القضائية للخزينة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-53 (ج.ر عدد 10 لسنة 1980)
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية الخزينة والقرض والتأمينات الموضوعة تحت سلطة المدير والمدير المساعد ، على خمس مديريات فرعية :
أولا المديرية الفرعية لحركة الاموال والديون ، وتكلف بما يلى :
تسيير الخزينة والعلاقات مع مؤسسة الاصدار وتداول العلمة الورقية والمعدنية ८
- الاصدار النقدى وحركة الاموال و واعداد الاحصائيات الدورية والوضع العام للالتزامات واصدار الخزينة وتسيير القروض ، الاشتراك في كل مفاوضة من شأنها زيادة الاستدانة من الدولة والمؤسسات العامة ، واعداد الوضع العام للدين العام والعلاقات بينها وبين الهيئات المالية الدولية .
ثانيا - المديرية الفرعية للتنظيم والتركيز ، وتكلف بما يلى :
- إعداد وتطبيق التنظيم الخاص بالمحاسبة العمومية للدولة والجماعات المحلية 6 كما تختص أيضا باعداد التنظيم الخاص بالتحصيل ، وبما في ذلك الضرائب الخاصة بميزانية الدولة ، واموال الاستهلاك ، والاحتياط وغير ذلك من الاموال ، التشريع والتنظيم المتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة والمدفوعات وبأوامر الدفع المسبقة ، و بانشاء ادارات نفقات الايرادات ، تركيز وتحقيق العمليات التي يقوم بها محاسبو الخزينة ، ورقابة أعمال التسيير للمحاسبين العموميين ، والرقابة الادارية على كبار محاسبى الخزينة والاعوان المحاسبين المنصوص عليهم في المرسومين رقم 65-259 ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 ، تنقيط وتعيين موظفى المصالح الخارجية للخزينة والاعوان المحاسبين ونقلهم ثالثا - المديرية الفرعية لتمويل الاستثمارات والرقابة ، وتكلف بما يلى :
اعداد التشريع والتنظيم الخاص بالاعتماد ونشاط الخزينة 6 ووضع الشروط العامة لتمويل الاقتصاد والقروض وسلف الخزينة ، الرقابة على عمليات الاعتماد الخاصة بالبنوك أو أى وسيط مالي مؤهل قانونا ، وتحليل المستندات الدورية التي ترد لها من البنوك وهيئات القرض ،
- تحديد أوضاع وشروط تدخل البنوك وهيئات القرض ورقابتها ، 1512 - انجريدة الرسمية
- تعيين حدود الاتصالات مع الوزارات المعنية ، وشروط تحديد الاسعار .. وكذلك المسائل المتعلقة بتساوى الاسعار .
رابعا - المديرية الفرعية للتسيير المالى والحسابي ، وتكلف بما يلى :
- - تحليل ورقابة التسيير المالى والحسابي للمؤسسات ، تحديد طرق وشروط التسيير المالي للمؤسسات ،
- الاحصائيات الخاصة بالتسيير المالي للمؤسسات ،
- تحديد أوضاع التراكم داخل المؤسسات وأهليتها للاستدانة ..
خامسا - المديرية الفرعية للتأمينات ، وتكلف بما يلى :
التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات واعادة التأمين ،
- رقابة تطبيق النصوص التي ينظم بموجبها احتكار الدولة للتأمينات :
وضع شروط وتدخل الدولة في مجال اعادة التأمين ،
- توجيه ورقابة النشاط الخاص بمؤسسات التأمين ،
- فحص ميزانيات وحساب الاستغلال المؤسسات التأمين والتحديد الاحتياطي .
- التقدير الخاص يتطور سوق التأمين واعادة التأمين .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-53 (ج.ر عدد 10 لسنة 1980)
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الضرائب من خمس مديريات فرعية:
اولا - المديرية الفرعية للتشريع والقضايا ، وتكلف بما يلى :
- اعداد مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المشبهة بها ، وحقوق التسجيل ، والضرائب غير المباشرة ، والرسوم على رقم الاعمال وكذلك بعض الاتاوى والرسوم شبه الجبائية التي أعطى اختصاصها صراحة لمديرية الضرائب ،
- القضايا الخاصة بتحديد وعاء وتحصيل الضرائب والرسوم والاتاوى المذكورة أعلاه ، باستثناء القضايا المتعلقة بالنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات المشار اليها في المقطع أدناه ، المشاركة في اعداد بعض القرارات التنظيمية ذات الطابع الاقتصادي خاصة ما يتعلق منها بالحبوب وزراعة الكروم والخمور والكحول ،
- المشاركة في دراسة واعداد الاتفاقيات الدولية الجبائية .
ثانيا - المديرية الفرعية للرقابة ، وتكلف بما يلى :
مراقبة تنفيذ النصوص التطبيقية الخاصة بتحديد وعاء و تحصيل الضرائب والرسوم الجبائية وشبه الجبائية باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات المشار اليها في الفقرة الثالثة أدناه .
للجمهورية الجزائرية - الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه
- القضايا الخاصة بالرقابة على زراعة وصناعة بعض المواد الخاضعة للضريبة ( الخمور - الكحول – التبغ الحبوب ) ، السهر على مراعاة قواعد المحاسبة العمومية في ادارة الجماعات المحلية ، بالنسبة لمديرية الضرائب ،
- ممارسة الوصاية على مصلحة الكحول وامانة لجنة ادارة هذه المصلحة ...
تجميع الاخصائيات الجبائية ...
ثالثا - المديرية الفرعية للمؤسسات ، وتكلف بما يلى :
- مراقبة تنفيذ النصوص التطبيقية الخاصة بتحديد وعاء وتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بشركات البترول ، وشبه البترول ، والمؤسسات التابعة للقطاع العام أو شبه العام وكذلك شركات رؤوس الاموال التابعة للقطاع الخاص ،
- القضايا المتعلقة بتحديد وعاء وتحصيل الضرائب والرسوم الخاصة بمؤسسات القطاعات المشار اليها في المقطع أعلاه ،
- مسك فهرس بطاقات بالنسبة للمؤسسات الهامة .
رابعا - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح ، وتكلف بما يلى :
وضع تقديرات النفقات السنوية لهذه المصالح ومتابعة استخدام الاعتمادات المطابقة لها ،
- ضمان انشاء وترتيب الوظائف وتحديد الدائرات الاقليمية لهذه المصالح ، الحرص على انتظام سير العمل في المصالح الخارجية .
خامسا - المديرية الفرعية للاعلام الآلي ، وتكلف بما يلى :
- التحليل والبرمجة ومعالجة التطبيقات الناتجة عن الدراسات السابقة ،
- الوصاية على المركز الميكانوغرافي ،
- تحديد المسائل التي يمكن بعد الدراسة معالجتها بالجهاز الآلى .
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الجمارك من اربع مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للضرائب والقضايا ، وتكلف بما يلى :
اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالحقوق والرسوم التي تكلف الادارة بتحصيلها وبكافة المسائل الناشئة عن تطبيق هذه النصوص ، التنظيم الجمركي الخاص بالقيمة وبكل المسائل التطبيقة المتعلقة بها ،
- كل المسائل الخاصة بالقضايا الجمركية الجزائية والمدنية والادارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين .
الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 ثانيا - المديرية الفرعية للانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف ، وتكلف بما يلى :
- اعداد وتطبيق النصوص الخاصة بمختلف الانظمة الجمركية الموفقة لتحصيل الرسم والانظمة الجمركية الخاصة ، التنظيم الجمركي والجبائي المتعلق بالبترول والغاز الطبيعي وكافة المسائل التطبيقية المتعلقة بذلك ،
- اعداد النصوص الخاصة بالرقابة على التجارة الخارجية والصرف والتعليمات الخاصة بها من ناحية أثرها على الرسوم الجمركية وكذلك بكافة المسائل الخاصة بتطبيق تلك النصوص .
ثالثا - المديرية الفرعية للتشريع والاحصائيات ، وتكلف بما يلى :
- اعداد النصوص التي تحول الى قانون داخلي الاحكام الجمركية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أنظمت اليها الجزائر ، وبتقنين التشريع والتنظيم الجمركي ،
- المشاركة في اشغال المنظمات الدولية ذات الطابع الجمركي وفي مفاوضات المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالتجارة والنقل والانظمة الجمركية والسياحة ،
- وضع الاحصائيات التي تخص حركة السلع بطريق الجو أو البحر وباعداد النشرات الاحصائية رابعا - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح ، وتكلف بما يلى :
- اعداد ميزانية التسيير ومراقبة تنفيذها ، وادارة التجهيزات المنقولة والعقارية وكافة المسائل المتعلقة بحسابات المحصلين ،
- اعداد الهيكل العام لادارة الجمارك وكل مسألة تتعلق | بانشاء وتنظيم وتسيير المصالح الخارجية .
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري من ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية لاملاك الدولة ، وتكلف بما يلى :
دراسة واعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة باملاك الدولة ، التقنيين ، القضايا والدعاوى الخاصة باملاك الدولة ، الرقابة على العمليات العقارية 6 التقييم العقاري ، تطبيق التنظيم الخاص باستثمار عقارات واملاك الدولة .
ثانيا - المديرية الفرعية لتسيير الاموال المنقولة ، وتكلف بما يلي :
- اعداد وتطبيق التنظيم الخاص بالتسيير والتصرف في الحقوق والاشياء المنقولة وسائر انواع الادوات التابعة لاملاك الدولة الخاصة متابعة الدعاوى وبحث كل المنازعات القضائية الناشئة من العمليات التي تقوم بها المصالح الخارجية ، عمليات شراء وبيع السيارات التابعة لحظائر المصالح العمومية ، تجميع شراء الاطارات والوقود والزيوت والشحوم اللازمة لتسيير هذه السيارات ، تسيير حساب الخزينة العامة المتعلقة بمختلف العمليات السابقة ، قيد وشطب السيارات والرقابة على حظيرة سيارات المصالح العمومية .
ثالثا - المديرية الفرعية للتنظيم العقارى ومسح الاراضي ، وتكلف بما يلى :
- التشريع والقضايا المتعلقة بالملكية العقارية والشهر العقاري 4 مسك السجلات المساحية والمحافظة عليها ، الرقابة على مسك فهرس البطاقات العقارية بالاشتراك مع قسم المحافظة على الرهون العقارية 6 تنفيذ الاشغال الطوبوغرافية والتصوير الهندسي للارض بطريقة المثلثات وقياس الاتفاقات النسبية المختلف أجزاء الارض تنفيذ عمليات تحديد وترتيب الاراضي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-189 (ج.ر عدد 98 لسنة 1973)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-189 (ج.ر عدد 98 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم | 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم | 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، كما يلى
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الميزانية والمراقبة من خمس مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية لميزانية التسيير ، وتكلف بما يلى :
اعداد ميزانية الدولة للتسيير والميزانيات الملحقة دراسة ميزانيات المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والموافقة عليها ، دراسة ميزانيات والجداول التقديرية للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجارى التي تنتج مواردها من الاعانات أو الرسوم شبه الجبائية ، والموافقة عليها ، المساهمة في اعداد مشروعات القوانين المالية ، والقوانين المالية المعدلة والقوانين التنظيمية للميزانيات 6 متابعة تنفيذ ميزانية التسيير ، واقتراح التعديلات التي يجب ادخالها عليها خلال السنة بالطرق المقررة ، القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم الميزانية ، اعدادها وكيفية عرضها ،
- دراسة مشروعات القوانين أو أى اجراء يتطلب أخذ رأى أو موافقة وزارة المالية من ناحية أثره على ميزانية التسيير . 1514 - الجريدة الرسمية ثانيا - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز ، وتكلف بما يلى :
تسيير ميزانية التجهيز العمومي في اطار احكام المنشور الرئاسي المؤرخ في 14 غشت سنة 1970 والنصوص اللاحقة له ، وفي سبيل ذلك تقوم على وجه الخصوص بما يلى :
- تطبيق اعتمادات الدفع اللازمة لتحقيق العمليات المدونة في برنامج الاستثمارات السنوى والممولة بمساعدات نهائية ، اعداد وادارة قائمة العمليات المشار اليها في الفقرة السابقة ، تحويل اعتمادات الدفع الخاصة بهذه العمليات في حدود البرامج المصرح بها وسجلات مواعيد الاستحقاق المحددة بالمخطط .
ثالثا المديرية الفرعية للتنظيم ، وتكلف بما يلى :
- دراسة النصوص العامة المتعلقة بوضع جميع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري ،
- دراسة واعداد النصوص المتعلقة بالمرتبات والاجور والتعويضات وسائر المنافع التي تمنح للمستخدمين المذكورين في الفقرة السابقة ، وذلك بالاشتراك مع كافة المصالح المعنية وعلى الاخص المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ، دراسة واعداد النصوص المتعلقة بالنظام الاجتماعي ونظام - معاشات الموظفين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- المنازعات الخاصة بالمعاشات والجمع والمشاكل الناجمة عنها
- الوصاية الادارية على الصندوق العام للمتعاقدين ،
- الاشتراك في اعمال اللجان التي تنشأ لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المشار اليها في الفقرة السابقة ،
- الاشتراك في دراسة واعداد معاهدات واتفاقيات التعاون التقني أو الثقافي من ناحية الاجور والتعويضات والمنافع الأخرى العينية والنقدية ، التحقيق وابداء الرأى في النصوص المتعلقة بالاجور - والمنافع الانحرى المنشأة لفائدة مستخدمي القطاع العمومي الاقتصادي غير الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، الدراسة وابداء الرأى ، للمسائل المتعلقة بالنظم الاجتماعية المختلفة غير نظم الموظفين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، كالتأمينات الاجتماعية والاعانات العائلية ومعاشات التقاعد والعجز بوجه خاص، الدراسة وابداء الرأى بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم المعاشات وغيرها من المنافع العينية والنقدية ) .
للجمهورية الجزائرية رابعا - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعى والمالية المحلية ، وتكلف بما يلى :
- دراسة المسائل التي تتعلق بتدخل الدولة في مجال المساعدة والاحتياط الاجتماعى ( الاسعاف الطبي الحماية الاجتماعية ، منح الاعانات وغيرها من المساعدات ) ، دراسة المسائل المتعلقة بالمالية المحلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها،
- الاشتراك في اعداد مشروعات النصوص المتعلقة بذلك ،
- اعطاء الرأى فيما يتعلق بميزانيات هذه الجماعات والمؤسسات الخاضعة بموجب النظام الجارى به العمل المصادقة سلطة الوصاية .
خامسا - المديرية الفرعية لرقابة النفقات العمومية ، وتكلف بما يلي :
- الرقابة المالية على الادارات العمومية ( الميزانية العامة للتسيير والتجهيز . الميزانيات الملحقة ، الحسابات الخاصة للخزينة ) والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي تخضع للرقابة المسبقة وفقا للنصوص التي تخضع لها ، الرقابة والتجميع المركزى للحسابات الادارية للأمرين بالصرف ،
- الدراسة واجراء التحقيقات على ثمن ومردود الادارات والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه 6
- الدراسات المتعلقة بالنفقات العمومية وكيفية تنظيمها ، والممارسة الاختصاصات المحددة في هذه المادة تتكون المديرية الفرعية للنفقات العمومية من أقسام ومكاتب للرقابة .
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية التفتيش المالى من مديريتين فرعيتين مقسمتين الى اقسام ومكاتب :
اولا - تكلف المديرية الفرعية الاولى بالرقابة الدائمة على المؤسسات العامة ( الشركات الوطنية ، المكاتب والمؤسسات العامة الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري ) ثانيا - تكلف المديرية الفرعية الثانية بما يلى :
التفتيش على تسيير مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أو شبه العامة والهيئات التي تحصل على أموال عامة أو على سلف أو قروض من جماعة عامة أو تحصل على ضمانها المالي ، التحقيق في سير المحاسبين للمصالح والهيئات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 24 أكتوبر سنة 1965 ، التفتيش المالى والحسابي على مؤسسات القطاع المسير ذاتيا أو أية هيئة ذات طابع اقتصادى أو اجتماعي تخضع الرقابة الدولة أو جماعة محلية .
الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية المالية الخارجية من مديريتين فرعيتين :
أولا - المديرية الفرعية لتنظيم الصرف ، وتكلف بما يلى :
- اعداد التفاوض وتطبيق اتفاقيات الدفع والاثمان أو أي معاهدة دولية أخرى ذات طابع مالي ، متابعة المفاوضات الدولية المتعلقة باتفاقيات التجارة والمقاصة والتعاون ...
- الاتصالات مع المنظمات المالية الدولية .
متابعة تطور الدين العام الخارجي ، -
- جمع واستخدام المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية ،
- اعداد مشروعات النصوص المتعلقة بمراقبة الصرف .
القضايا الخاصة بالصرف وقمع الماسة به ، متابعة تطور الميزان العام للمدفوعات ، وضع الميزان التقديري للمدفوعات .
متابعة تطور المشاكل النقدية العالمية . - ثانيا - المديرية الفرعية للرخص المالية والتجارية ، وتكلف بما يلي :
تسليم الرخص المتعلقة بتحويل النفقات العمومية للخارج ، منح الاستثناءات من قواعد تنظيم الصرف .
- متابعة حركات رؤوس الاموال ،
- المشاركة في وضع البرامج العامة للاستيراد والتصدير ، تسليم رخص الاستيراد والتصدير بدون دفع ، ورخص التصدير تحت نظام الايداع ،
- اعداد نشرات احصائية دورية ، بحث صفقات الدولة لتحديد التحويل ومنح تأشيرات التحويل عن الصفقات العامة ، الاشتراك في اعمال اللجنة المركزية للصفقات العامة .
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والتقديرات المالية من مديريتين فرعيتين :
أولا - المديرية الفرعية للدراسات ، وتكلف بما يلى :
- متابعة الوضع المالي للمؤسسات العامة وبتحليل الميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر والحسابات التقديرية لهذه المؤسسات
- 6 اعداد مشروعات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة الصناعية والتجارية 6 اعداد تشريع مهنة المحاسبة وتنظيمها .
ثانيا - المديرية الفرعية للتقديرات المالية ، وتكلف بما يلى :
تجميع العناصر اللازمة لاعداد الاحصائيات المالية واستغلالها .
- اعداد التقديرات المتوسطة والطويلة الاجل للمخطط .
والبرامج السنوية للاستثمارات وميزانية الدولة .
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة من ثلاث مديريات فرعية :
أولا - المديرية الفرعية للمستخدمين ، وتكلف بما يلى :
تسيير هيئات المستخدمين فى الادارة المركزية ( توظيف .
تعيين ، تنقيط ، الوضع في حالة خاصة ، التأديب ، الخروج من الخدمة ( وهيئات مستخدمي المصالح الخارجية للخزينة ( توظيف ، تعيين ، ، الوضع في حالة خاصة .
الخروج من الخدمة ، التأديب ) ،
- تسيير هيئات مستخدمى المصالح الخارجية للوزارة والمدرجين في سلالم المرتبات من السلم رقم 9 فما فوق :
توظيف ، تعيين ، الوضع فى حالة خاصة ، الخروج من الخدمة ، التأديب ، باستثناء الالحاق والتنقيط والنقل .
المبادىء القانونية التي تهم مجموع أعوان الادارات المالية ، قضايا المستخدمين ، التحقيق فيها والدفاع في الطعون ..
ثانيا - المديرية الفرعية للميزانية واللوازم ، وتكلف بما يلي :
- تحضير ميزانية الوزارة : التسيير والتجهيز ، الالتزام والاذن بصرف النفقات الخاصة بالتسيير والتجهيز ، تجهيز وتموين المصالح .
ادارة وصيانة مبانى ومعدات الوزارة .
تسيير اعتمادات التجهيز .
ثالثا المديرية الفرعية للتكوين ، وتكلف بما يلى :
حصر احتياجات مختلف المصالح الخاصة بالتكوين .
اعداد خطة للتكوين ، اعداد برامج التعليم ومراقبة تطبيقها ، تحديد برامج الامتحانات والمسابقات المختلفة .
تنظيم وتأمين سير الامتحانات والمسابقات ،
- القيام بالوصاية الادارية على مؤسسات التكوين والاتقان التابعة للوزارة .
المادة 11
فتح المادةتتكون الوكالة القضائية للخزينة من مديرية واحدة ، وتكلف بما يلى :
الدفاع في القضايا المرفوعة على الخزينة العامة ، التدخل عن طريق الادعاء بالحق المدنى أمام محاكم الجنح للمطالبة بالتعويضات التي تستحقها الدولة عن الجرائم المخالفة لقانون العقوبات ، الاتصال بمعاوني القضاء ، تحصيل حقوق الدولة الناتجة من ارصدة الديون أو من الكشوف التنفيذية الصادرة تطبيقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ، 1516 - الجريدة الرسمية
- مسك حسابات المبالغ المحصلة أعلاه .
بحث طلبات الاعفاء من المسؤولية التي ترفع الى لجنة المنازعات القضائية المشكلة بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ،
المادة 12
فتح المادةتحدد فيما بعد بقرار من وزير المالية اختصاصات المديرين العامين المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة الاولى من هذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى لوزارة المالية بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية .
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر 1971 هواري بومدين
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 82-238
- قرار (1981)
- قرار (1980)
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 79-70
- قرار (1979)
- + 35 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-53
« تلغى الاحكام المتعلقة بمديرية تفتيش المالية المدرجة في المادتين 1 و 2 من المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 19 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-198
- أمر رقم 65-6
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
مرسوم رقم 82-238
مرسوم رقم 82-238 مؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . 1415
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1401 الموافق 6 غشت سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الجمارك. 1157
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 660
-
مرسوم رقم 80-53
مرسوم رقم 80 53 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام
-
مرسوم رقم 79-70
مرسوم رقم 79-70 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام كتاب عامين للولايات . 287
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض والتأمينات . 297
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التفتيش المالي . 295
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة . 295
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب . 295
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك. 298
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة . 297
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قسنطينة 300
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية . 296
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1308 الموافق 21 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك 996
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس أعوان الجمارك 513
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1395 الموافق 10 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل دائرة الاختصاص الاقليمي المحافظات الرهون العقارية وانشاء محافظات جديدة 976
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن تغيير دائرة الاختصاص الاقليمي لبعض محافظات الرهون العقارية وانشاء محافظات جديدة . 672
-
مرسوم رقم 74-191
مرسوم رقم 74-191 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث خزينات جديدة للولايات . 1000
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 27 ابريل سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عام 588
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1394 الموافق 21 يونيو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب. 737
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية بسباس كائنة بالبلدية المذكورة مساحتها 60 م2 تابعة للقطاع المسير ذاتيا « دغوسة ، ولازمة لبناء ثلاثة أقسام ومسكنين 568
-
مرسوم رقم 74-56
مرسوم رقم 74-56 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 279
-
أمر رقم 74-25
أمر رقم 74-25 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية. 276 هراسيم قرارات مقررات رئاسة مجلس الوزراء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير موظفى وزارة المالية. 96
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1393 الموافق 6 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير 1262
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل بعض احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والغاء القرار الوزارى المشترك المعدل له 1168
-
قرار
قراران مؤرخان في 13 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 654
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها . 189
-
مرسوم رقم 73-189
مرسوم رقم 73-189 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم احكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. 1432
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.