مرسوم رقم 84-295 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث خزينات ولائية جديدة. 1708
المادة الأولى
فتح المادةتحدث سبعة عشر (17) خزينة ولائية جديدة يحدد مقرها كالتالي :
الأربعاء 15 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 البيض سوق أهراس -
- اليزي - تيبازة برج بوعريريج - ميلة بود بومرداس عين الدفلى الطارف - النعامة -
- تندوف عين تموشنت تيسمسيلت - غرداية الوادي - غليزان -
- خنشلة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.