قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 11 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في النعامة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1565
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم | 03 المؤرخة في 11 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الولائى فى النعامة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولاية النعامة، وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1963 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير النقل والجماعات المحلية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى صادق بن محجوبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.