قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 يحدد شروط ممارسة اعمال النقل العمومي البرى للمسافرين. 72
الفصل الاول — خدمات المتعاملين في النقل العمومي البرى للمسافرين
المادة الأولى
فتح المادةتوضع وتحدد الاتصالات البرية | 4 المنصوص عليها في المادة 24 (أ) من المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه طبقا للاحكام المبينة أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الاتصالات البرية ذات الاهمية المحلية التي تربط بين البلديات والاحياء، داخل دائرة واحدة بقرار من الوالى المختص اقليميا، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي الولائي.
يعرض القرار المحدد لهذه الاتصالات على وزين النقل للموافقة عليه وتعتبر الموافقة مكتسبة ضمنيا بعد مرور اجل ثلاثة (3) اشهر ابتداء من تاريخ الارسال.
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير النقل المحورية التي تربط على مسافات طويلة، المراكز الحضرية الكبرى والخطوط الجهوية التي تربط بين ولايتين أو أكثر بناء على اقتراح المؤسسات العمومية للمسافرين بعد استطلاع رأى الولاة المعنيين.
تحدد الخطوط المتوسطة الاتصال التي تربط بين الدوائر داخل ولاية واحدة بقرار من وزين النقل بناء على اقتراح الوالي بعد استطلاع راى المجلس الشعبي الولائي والمؤسسة العمومية لنقل المسافرين المعنية.
المادة 4
فتح المادةيقوم اساسا الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لقانون خاص المرخص لهم بممارسة النقل العمومى البرى للمسافرين بتقديم الخدمات على الاتصالات البرية ذات الاهمية المحلية وبصفة ثانوية وقابلة للرجوع فيها، الخدمات على الخطوط المتوسطة الاتصال وعلى الخطوط الجهوية.
عندما يمتد النشاط الى الخطوط متوسطة الاتصال أو الجهوية فانه ينجز :
بعد الراى الايجابي للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين المعنية التي تبلغ موافقتها بايضاح عدم قيامها بالربط المدروس أو عدم تلبيتها للحاجيات المسجلة بالنسبة للربط المذكور أو عدم قابليتها للتكفل به في أجل محدد. 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الا أنه تبقى صلاحية الحق المكتسب المرخص باستغلال الخط عملا باحكام المادة 23 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةتقدم مؤسسة النقل العمومى البرى للمسافرين التابعة للجماعات المحلية، خدماتها خصوصا على الاتصالات البرية ذات الاهمية المحلية الا انه يمكن تمديد نشاطها الى الخطوط المتوسطة الاتصال عندما لا تمنح هذه الى ناقل خصوصى للمسافرين أو لا تقوم بها أو لا يجب ان تقوم بها المؤسسة العمومية للمسافرين المعنية.
المادة 6
فتح المادةتكلف المؤسسات العمومية لنقل المسافرين بالدرجة الاولى بتقديم الخدمات على الاتصالات ذات الاهمية الوطنية المتمثلة في :
الخطوط المحورية،
2) (2) الخطوط الجهوية، 3 (3) الخطوط المتوسطة الاتصال.
الباب الثاني — رخص النقل العمومي البرى للمسافرين
المادة 7
فتح المادةيخضع تقديم الخدمات في النقل العمومي البرى للمسافرين للتسجيل في المخطط الوطني لنقل المسافرين أو في مخطط النقل بالولاية.
يسمح التسجيل في مخطط النقل بالحصول على رخصة تصلح للخط أو الاتصال الذي يجب أن يكون عليه فقط النقل العمومى البرى للمسافرين.
تمنح رخصة النقل العمومى البرى للمسافرين للسيارات المعنية بالنسبة للخط أو الاتصال المعنى حسب الكيفيات والشروط التي تحددها الاحكام أدناه.
المادة 8
فتح المادةيمنح وزير النقل للسيارات التي تملكها المؤسسات العمومية للنقل البرى للمسافرين وذلك في اطار برنامج تجهيز هذه المؤسسات وفي اطار المخطط الوطنى لنقل المسافرين.
المادة 9
فتح المادةيمنح والى الولاية التي يوجد بها مقر مؤسسة النقل العمومى البرى للمسافرين للسيارات التي تملكها مؤسسات النقل العمومي البرى للمسافرين التابعة للجماعات المحلية.
تصلح الرخص للخط أو الاتصال المسجلين في المخطط الوطنى للنقل أو مخطط النقل بالولاية.
يكون عدد السيارات والتعاقب والمواقيت والمواقف المسموح بها من قبل الوالي المختص اقليميا، موضوع دراسة تقنية واستشارة المتعاملين في النقل العمومي للمسافرين المعنيين.
تصلح الرخص لاتصال ذى أهمية محلية أو خط متوسط الاتصال أو خط جهوى حسب الحالة وضمن الشروط المحددة أعلاه.
يحدد الوالى المختص اقليميا التعاقب والمواقيت والمواقف المسموح بها.
يقدم عدد السيارات المرخص به لوزير النقل للموافقة عليه.
المادة 10
فتح المادةيمنح والى الولاية التي يوجد بها مقر الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، رخص النقل العمومي للمسافرين بالنسبة للسيارات التي يملكها هؤلاء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
المادة 11
فتح المادةيقرر بصفة خاصة عدد السيارات التي يملكها المجاهدون وذوو الحقوق المرخص لهم بممارسة نشاط النقل العمومى البرى للمسافرين في اطار الاحكام المتعلقة بالموضوع.
المادة 12
فتح المادةيلحق نموذج رخصة النقل العمومي للمسافرين بأصل هذا القرار.
المادة :13: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985.
صالح قوجيل المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.