قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع بعين الدفلى. 970
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع بعين الدفلى.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع في ولاية عين الدفلى وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عين الدفلى ويسكن نقله الى أى مكان أخسر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المراقبة والمتابعة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيسارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985.
وزير النقل من وزير الداخلية صالح قوجيل والجماعات المجليسة الامين العام عبد العزيز مضوى 972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شوال عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 20 مارس سنة 1985 يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.