قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/4 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للبضائع. 607
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/4 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للبضائع في ولاية عنابة
المادة 2
فتح المادةتنقل عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية عنابة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير النقل الهادي خضيري رشيد بن يلس عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 ياذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-375
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.