قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء القاولة الولائية لنقل البضائع والمسافرين. 1567
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل البضائع والمسافرين.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي..
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 الولائي في عين تموشنت يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع والمسافريع.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة نقل البضائع والمسافرين في ولاية عين تموشنت وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير النقل والجماعات المحلية الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى صادق بن محجوبة الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.