مرسوم رقم 87-48 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن تنظيم توزيع الصحافة المكتوبة. 273
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التعريف
المادة الأولى
فتح المادةيكتسى توزيع الصحافة المكتوبة، كما نصت عليه المادتان 59 و 60 من القانون رقم 82 1 المؤرخ في 6 فبراير سنة - 1982 المذكور أعلاه، طابع المصلحة العامة، ويستلزم الواجبات التي تفرضها شروط الخدمة العمومية. وتتولى توزيع الصحافة المكتوبة مؤسسات التوزيع التي يمكنها أن تستعين حسب الحاجة، فى المستوى المحلى و / أو الجهوى بموزعين عموميين أو خواص.
المادة 2
فتح المادةتستهدف وظيفة التوزيع، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها توفير الاحتياجات الاعلامية من خلال وضع الصحافة المكتوبة، في متناول المواطن القارىء، حسب أحسن الشروط التي تفيد الجماعة الوطنية من حيث التكاليف والخدمات والآجال.
المادة 3
فتح المادةيعد من أعمال التوزيع اعداد الصحافة المكتوبة، نقلها، وتسليمها، وبيعها في كامل التراب الوطني أو في الخارج.
ويلحق بوظيفة التوزيع نشاط الصحافة غير المبيعة ومعالجتها.
المادة 4
فتح المادةالصحافة المكتوبة احدى وسائل توفير حاجة المواطن الاعلامية وتتكون من جميع النشرات والدوريات المختلفة الانواع التي تصدر في فترات منتظمة.
الفصل الثاني — القواعد العامة لممارسة وظيفة توزيع الصحافة المكتوبة
المادة 5
فتح المادةالمتعاملون الذين يمارسون وظيفة التوزيع هم :
الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه
- مؤسسات النشر،
- مؤسسات التوزيع
- مؤسسات النقل العمومية
- مؤسسات النقل العمومى للمسافرين التي تنشئها البلديات والولايات أو تجمعها،
- مؤسسات النقل العمومي الخاصة،
- الاشخاص المعنويون أو الطبيعيون المرخص لهم بتأدية الخدمات في مجال توزيع الصحافة المكتوبة وبيعها.
المادة 6
فتح المادةتتولى مؤسسات التوزيع المنصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 5 السالفة الذكر توزيع الصحافة عبر كامل التراب الوطني بوسائلها الخاصة أو بمساعد مقدمي الخدمات.
ويمكن مؤسسات النشر أن توزع الصحافة التي تصدرها عن طريق الاشتراك.
الباب الثاني — مؤسسات النشر
الفصل الاول — جودة الانتاج وآجال توزيع الصحافة المكتوبة
المادة 7
فتح المادةيخضع نشر منتوج التوزيع وطبعه لقاعدة التكرار والدورية، المحددة مقدما.
يحدد وزير الاعلام بقرار مواقيت اغلاق اليوميات وسحبها.
كما تضبط حدود مواقيت سحب الدوريات الاخرى في اطار اتفاقيات تبرم بين الناشرين والموزعين.
المادة 8
فتح المادةيحرر عدم احترام الاحكام المنصوص عليها في المادة 7 السابقة مؤسسات التوزيع من التزاماتها تجاه الناشرين فيما يخص آجال توزيع المنتوج وجودة التوزيع.
المادة و : تتحمل مؤسسات النشر الاضرار المادية المثبتة قانونا والتي يمكن أن تلحق الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة مؤسسات التوزيع من جراء عدم احترام مواقيت سحب الجرائد.
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق الاحكام الواردة في المادتين 8 و و السابقتين باتفاق مشترك بين مؤسسة التوزيع ومؤسسة النشر، في اطار اتفاقيات تربطهما .
المادة II : يجب أن يوزع منتوج النشر خلال الآجال المطلوبة وفى حيز خارطة التوزيع الوطنية.
المادة 12
فتح المادةخارطة التوزيع الوطنية هي التي تتضمن مجموع أهداف توزيع الصحافة المكتوبة طبقا للتوجيهات الوطنية فى مجال تطوير الاعلام.
وتشمل هذه الاهداف على الخصوص ما يأتي :
- تغطية المجال الجغرافي للتوزيع على الصعيدين الوطني والدولي،
- الاستعمال الامثل لوسائل النقل
- الاستعمال المحكم لشبكات الطرق الوطنية، توزيع المطبوعات والمجلات الوطنية،
- اختيار المطبوعات والمجلات التي ينبغي استيرادها وتوزيعها.
المادة 13
فتح المادةتعد الخارطة الوطنية للتوزيع بناء على الاهداف المرسومة في اطار تنفيذ سياسة الاعلام الوطنية، مع اعتبار نتائج استغلال المعطيات الاحصائية التي تتعلق بأعمال توزيع الصحافة المكتوبة.
يجب أن تراجع هذه الخارطة وتكيف سنويا مع الاهداف المخططة الخاصة بتطوير وظيفة التوزيع.
المادة 14
فتح المادةيضبط وزير الاعلام بقرار الخارطة الوطنية لتوزيع الصحافة المكتوبة، طبقا لاحكام المادتين 12 و 13 السابقتين.
المادة 15
فتح المادةيتعين على المؤسسات التي تكلف بالتوزيع أن تنظم أعمالها في اطار خارطة التوزيع الوطنية المحددة في المادة 12 أعلاه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 275
الباب الثالث — مؤسسات التوزيع
الفصل الاول — ظروف التوزيع
المادة 16
فتح المادةيجب على القائمين بالنقل العمومي في اطار أحكام الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، أن يمنحوا منتوجات الصحافة المكتوبة الاولية مع احترام الالتزامات الناجمة عن طبيعة مهمتهم.
كما يجب نقل طرود الصحافة في الايام والساعات التي تحدد في اطار اتفاقيات.
المادة 17
فتح المادةيحدد وزير الاعلام ووزير النقل حسب الحاجة بقرار، كيفيات تطبيق أحكام المادة 16 أعلاه.
الفصل الثاني — شروط التوزيع
المادة 18
فتح المادةيقصد بتوزيع الصحافة المكتوبة في منطوق هذا المرسوم جميع العمليات التي تساعد على نقل الصحافة وجعلها في متناول الوكلاء أو القراء حسب الحالة.
المادة 19
فتح المادةيمكن المؤسسة المكلفة بالتوزيع أن تستعين بموزعين للصحافة معتمدين قانونا فى الاماكن أو الجهات التي لا تستطيع وسائلها القيام بتوزيع الصحافة المكتوبة، توزيعا ملائما كما يمكنها أن تفعل ذلك كلما اقتضت ذلك متطلبات المردودية وحسن التسيير.
المادة 20
فتح المادةتسلم مؤسسات التوزيع في اطار التنظيم المعمول به للموزعين اعتمادا لتوزيع الصحافة المكتوبة.
المادة 21
فتح المادةيتمثل الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، في رخصة النقل و / أو بيع الصحافة المقبولة للتوزيع، تسلمها مؤسسة التوزيع طبقا للتنظيم المعمول به، وتبعا للاهداف التي تحددها المؤسسة في اطار تطبيق خارطة التوزيع الوطنية. 276 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 22
فتح المادةيجب على موزعي الصحافة المعتمدين قانونا، أن يمتثلوا لاحكام هذا المرسوم والتعليمات التقنية الواردة فى دفتر الشروط الذي تعده مؤسسة التوزيع، تحقيقا للاهداف المرسومة لها فى اطار تنفيذ خارطة التوزيع الوطنية.
المادة 23
فتح المادةيجب على موزعي الصحافة أن يمتثلوا الاحكام التنظيمية فى ميدان النقل العمومي وأحكام الاتفاقيات الخاصة بمجال التوزيع، وأن يأخذوا بعين الاعتبار المتطلبات الناجمة عن طبيعة منتوج الصحافة المكتوبة، لاسيما ما يخص توفرها واحترام مواقيتها والعناية المطلوبة في هذا النشاط. كما يجب عليهم أن يسهموا في ترقية توزيع الصحافة.
المادة 24
فتح المادةيعرض عدم احترام أحكام المادة 22 أعلاه المخالفين للعقوبات الآتية :
- الانذار، سحب الاعتماد مدة ثلاثة (3) أشهر، سحب الاعتماد نهائيا في حالة العود.
المادة 25
فتح المادةيجب على الوكلاء و / أو بائعى الصحافة المكتوبة، في مفهوم المادتين 10 و 11 من القانون رقم 82 or المذكور أعلاه، أن يضعوا تحت تصرف - المواطن المطبوعات الجاهزة للبيع | في الساعات والايام المقررة وفي حالة عدم احترام أحكام هذه المادة، يمكن مؤسسات التوزيع أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيجب على بائعى الصحافة المعتمدين قانونا، أن يشاركوا في ترقية بيع الصحافة المكتوبة. ويتعين عليهم في هذا الاطار خاصة أن يضمنوا تقديما جذابا، وعرضا يثير اهتمام المشترى، ويعرض عدم احترام أحكام هذه المادة المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه
المادة 27
فتح المادةتنظم مؤسسات التوزيع قصد بلوغ الاهداف المرسومة لها، نقل الصحافة المكتوبة باستعمال مايأتي :
- وسائلها الخاصة،
- وسائل النقل العمومية،
- وسائل النقل العمومية الخاصة،
- ان دعت الحاجة، أية وسيلة أخرى للنقل لاسيما وسائل ادارة البريد والمواصلات.
وبهذه الصفة تحدد في اطار الاتفاقيات والخدمات المطلوب تقديمها والتزامات كل طرف من الاطراف.
الفصل الثالث — شروط تقاضى أجر التوزيع ودعمه
المادة 28
فتح المادةتضبط السلطة الوصية مستوى أجرة الخدمات الناتجة عن بيع الجرائد والنشرات الاخرى، بناء على تكاليف كل متعامل، بعد استشارة مؤسسات النشر والتوزيع.
المادة 29
فتح المادةتستفيد مؤسسات التوزيع، قصد النهوض بتوزيع الصحافة الوطنية في الخارج وفي الجهات البعيدة التي يصعب الوصول اليها والواردة في خارطة التوزيع مساعدات من الدولة كلما تجاوزت تكاليف التوزيع حد المردودية.
الفصل الرابع — دور الجماعات المحلية
المادة 30
فتح المادةيمكن الجماعات المحلية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحدد صلاحيات البلدية والولاية، أن تقوم بما يأتي :
- تشارك في تنفيذ العمليات الرامية الى تخفيف صعوبات نقل الصحافة المكتوبة لاسيما فى المناطق النائية و / أو التي يصعب الوصول اليها، تشجع تكاثر شبكات نقاط بيع الصحافة المكتوبة وتكثيفها.
الأربعاء 19 جملاق الثانية عام 1407ه الجريدة
- تسهل الحصول على رخص باعة الصحافة المتجولين، تقوم بتوعية البائعين المحتملين باهمية توزيع الصحافة المكتوبة.
المادة 31
فتح المادةيحدد وزير الاعلام ووزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار وزاري مشترك، كيفيات تطبيق الاحكام الواردة في المادة 30 أعلاه.
المادة 32
فتح المادةتسهر السلطات المحلية على حسن سير عملية توزيع الصحافة المكتوبة عبر مقاطعتها الاقليمية، وتقدم عونها الكامل والضرورى لذلك .
وبهذه الصفة تسهر على احترام مواقيت فتح نقاط بيع الصحافة المكتوبة وساعاتها.
الفصل الخامس — شروط متابعة عمل التوزيع
المادة 33
فتح المادةيجب على مؤسسات توزيع الصحافة المكتوبة، التي نص عليها هذا المرسوم، أن تعد بانتظام، الاحصائيات التي تتعلق بأعمال توزيع الصحافة المكتوبة، قصد استغلالها وتبليغها في الآجال المقررة للسلطة الوصية ومؤسسات النشر.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يمكن استغلال هذه الاحصائيات ومعالجتها من متابعة أعمال التوزيع واعداد مخططات تطوير المنظومة الوطنية لتوزيع الصحافة المكتوبة وبرامجها ومراجعة الخارطة الوطنية توزيع الصحافة المكتوبة، وضبطها باستمرار.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية - 277
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 87-51
مرسوم رقم 87-51 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في شرق البلاد. 287
-
مرسوم رقم 87-50
مرسوم رقم 87-50 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في غرب البلاد. 282
-
مرسوم رقم 87-49
مرسوم رقم 87 49 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتوزيع الصحافة في وسط البلاد. 277
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.