مرسوم رقم 70-39 مؤرخ في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تنظيم النشاطات المناخية بالجزائر . 403
المادة الأولى
فتح المادةيقوم وزير الدولة المكلف بالنقل بمراقبة وتنسيق جميع النشاطات المناخية في التراب الوطني وتدعى المصلحة التي تسند اليها المهام المنوطة بهذه المسؤولية مصلحة الارصاد الجوية .
العنوان الاول تحصيل المعطيات المناخية
المادة 2
فتح المادةعلى الادارات والمؤسسات والمنظمات العمومية والجماعات العمومية أو الخاصة والاشخاص المعنويين أو الطبيعيين، الذين يقومون باشغال الارصاد الجوية للحصول على معلومات مناخية أو يكلفون من يقوم بها أن تحيط علما بانتظام مصلحة الارصاد الجوية
المادة 3
فتح المادةلمصلحة الارصاد الجوية ان تطلب من الادارات والمؤسسات والمنظمات العمومية وكذا من الجماعات العمومية تنفيذ اشغال الرصد الجوى ولا سيما لاغراض مناخية وتنحز ويوجه الطلب من قبل تلك الطلبات في حدود الامكانيات مصلحة الارصاد لكل شخص معنوى أو طبيعي يتعين عليه تلبيته في حدود امكانياته • -
المادة 4
فتح المادةيكون بيان الملاحظات المناخية مطابقا لما تقرره مصلحة الارصاد الجوية وتأخذ هذه المصلحة بعين الاعتبار - في تحديد هيئة البيان - رغبات اصحاب الحاجة ، وتستطيع لاجل ذلك تقرير أية زيادة لازمة في هيئة البيان المذكور بصفة مؤقتة أو دائمة ..
المادة 5
فتح المادةتضع مصلحة الأرصاد الجوية التعليمات التقنية الرسمية المتعلقة بتنفيذ الملاحظات 6 كما تضع الواصفات اللازمة لمراقبة ادوات وعتاد الرصد ..
المادة 6
فتح المادةالمصلحة الارصاد الجوية صلاحية القيام بجميع التفتيشات اللازمة والمتعلقة بمراكز الارصاد المؤسسة على التراب الوطني والتصديق عليها . وتستطيع هذه المصلحة ان تنتدب للقيام بهذه المهمة أو ببعضها وفي بعض مراكز الشبكة شخصا أجنبيا عن المصلحة معينا لاجل ذلك بخطاب محرر وتشاطر المصلحة ذلك الشخص مسؤولية تلك المهمة . وترسل صورة من قرارات التفتيش للمنظمة المسيرة للمركز الجاري عليه التفتيش الاحاطتها علما :
بالتصديق أو تمديد التصديق على المركز اذا كان مطابقا - للمواصفات الرسمية ،
- باسباب عدم التصديق عليه أو عدم تمديد التصديق اذا لم يطابق تلك المواصفات وتستطيع كل منظمة مسيرة لمراكز مناخية ان تطلب التفتيش من مصلحة الارصاد الجوية .
المادة 7
فتح المادةيمكن ان يمنح الاشخاص الذين يقومون بانتظام باعمال مراقبة ذات أهمية ولاغراض مناخية ، اجرة وميزات تشريفية . وتحدد كيفية هذه الاجرة والميزات بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل .
العنوان الثاني جمع المعطيات المناخية
المادة 8
فتح المادة• ترسل جميع البيانات المناخية ، مباشرة :
المصلحة الارصاد الجوية حسب التوقيت الذي تحدده التعليمات •
المادة 9
فتح المادةتحرر مصلحة الارصاد الجوية بيانا تاما الجميع المعلومات المناخية التي ترسل لها وتسمح لكل مستعمل بالاطلاع عليه كما تستطيع ان ترسل مضمونه لكل من يطلبه.
المادة 10
فتح المادةتقوم مصلحة الارصاد الجوية بمراقبة كيفية المعطيات المتحصل عليها . وتستطيع ان ترفض كل المعطيات 404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1390 ه المشتبه فيها ، وعندئذ عليها ان تخبر المنظمة التي تشرف على الراصد الذي رفضت معطياته بسبب هذا الرفض .
المادة 11
فتح المادةتحفظ المعطيات المناخية بأمكنة وبصفة تعتبر ملائمة من قبل مصلحة الارصاد الجوية . وتأخذ المصلحة بعين الاعتبار في هذا الصدد احتياجات مختلف المستعملين للمعطيات المذكورة .
العنوان الثالث الاستعمال والتبادل الدولي للمعطيات المناخية ونشرها
المادة 12
فتح المادةتسجل مصلحة الارصاد الجوية طلبات المعلومات المناخية المقدمة لها من قبل المواطنين المستعملين وتلبيها في حدود امكانياتها وتقوم بذلك حيال المستعملين في خارج البلاد شريطة المعاملة بالمثل .
المادة 13
فتح المادةتقوم مصلحة الارصاد الجوية بعلاج ترتيبي ومنتظم لبعض المعطيات المناخية مع مراعاة المعلومات المطلوبة أكثر من المصلحة وتدون المعلومات المجهزة بهذه الطريقة وبانتظام ( المتوسطات ، والفروق والارتباطات الخ .... ) في بيان وصفى تضعه مصلحة الارصاد الجوية تحت تصرف المستعملين •
المادة 14
فتح المادةتنشر الاخبار المختارة المذكورة في المادة 13 في نشرات تقوم بها مصلحة الارصاد الجوية . وتؤخذ بعين الاعتبار في هذه النشرات احتياجات المستعملين
المادة 15
فتح المادةتوضع تحت طلب العلماء الباحثين المعطيات المناخية الخام والمعالجة والمنشورات التي تصدرها مصلحة الارصاد الجوية وكذا التي تتحصل عليها بواسطة التبادل المنصوص عليه في المادة 18 • ويكون استعمال وسائل علاج المعطيات المناخية وبصفة اعم استعمال جميع الوسائل المناخية من قبل مكتب الارصاد الجوية ، موضوع اتفاق بين هذه المصلحة والمنظمات أو الادارات المعنية ...
المادة 16
فتح المادةترسل نسخة على الاقل ، من جميع الاعمال المناخية التي تنشر في التراب الوطني لمصلحة الارصاد الجوية | بقصد الاعلام أو النقد اذا اقتضى الامر ذلك ، من قبل المصلحة المذكورة . وتجعل مصلحة الارصاد الجوية هذه المنشورات والانتقادات المترتبة عليها فى محفوظاتها تحت يد الجمهور ..
المادة 17
فتح المادةلا تنقل المحفوظات من المحل الذي تجعل فيه بأية حال . وتتخذ جميع التدابير لحفظ المعطيات المناخية ولا سيما من الحريق ..
ولا يسمح باستعمال المحفوظات الا للأشخاص المرخص لهم من قبل مصلحة الارصاد الجوية
المادة 18
فتح المادةتقوم مصلحة الارصاد الجوية بتبادل المعطيات الخام أو المعالجة والاعمال والنشرات المناخية وتقوم بكل تبادل اضافي مثمر فى اطار المنظمة الدولية للارصاد الجوية وفي اطار الاتفاقيات الثنائية ..
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1390 الموافق 20 مارس سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة الداخلية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-643
- مرسوم رقم 63-109
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يحدد شروط اقتناء بعض سيارات النقل التي تستعمل للحساب الخاص لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين من القطاع الخاص وكيفيات ذلك . 15
-
مرسوم رقم 81-375
مرسوم رقم 81-375 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي النقل والصيد البحرى . 1866
-
أمر رقم 75-25
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.