قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1407 الموافق 15 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 80 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ورقلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للمسافرين في ورقلة ونقل أصولها وخصومها. 1773
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 80 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ورقلة والمتعلقة بحل المقاولة الولائية للنقل العمومي للمسافرين في ولاية ورقلة.
الجزائرية الاربعاء 26 ربيع الأول عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةتؤول أصول وخصوم المقاولة الى ولاية ورقلة طبقا لاحكام المادة 134 من الأمر رقم 69 38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية ورقلة، بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1407 الموافق 15 غشت سنة 1987.
وزير الداخلية وزير النقل الهادي خضيري رشيد بن يلس عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.