قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1407 الموافق 15 غشت سنة 1987، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 80 المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ورقلة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للنقل العمومي للمسافرين في ورقلة ونقل أصولها وخصومها. 1773

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.